Motivation des arrêts : Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré d’une clause limitant les recours du vendeur (Cass. com. 2003)

Réf : 17589

Identification

Réf

17589

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1072

Date de décision

01/10/2003

N° de dossier

444/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2004 | Page : 58

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de cession, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait qu'une clause du contrat de vente limitait la sanction du défaut de paiement à la seule restitution des biens cédés, à l'exclusion de toute action en paiement du prix.

Résumé en arabe

بما أن الطاعن قد تمسك ضمن مذكراته الاستئنافية بأن الشرط الثاني من العقد الرابط بين الطرفين حصر أجل أداء مبلغ 420.000 درهم من 01/03/83 إلى 01/03/84 وأنه بفوات ذلك الأجل يحق للبائع فقط استرجاع محلاته وأن المطلوب لم يطالب بذلك الاسترجاع لأنه توصل بالمبلغ المذكور ضمن مبلغ 570.000 درهم الذي يثبته الوصل المؤرخ في 06/05/1983 والذي لم يسبق له الزعم بأن المبلغ المضمن به يتعلق بمعاملة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن الادعاء بأداء ثمن المبيع غير ثابت وقضت على الطاعن بأداء مبلغ 420.000 درهم قيمة الأصل التجاري دون أن تجيب على ما أثاره من دفوع أو تناقش الوصل المحتج به تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1072 المؤرخ في 01/10/2003، ملف تجاري عدد : 444/3/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوجهين الأول والثالث من الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من  أوراق  الملف  ومن  القرار  المطعون  فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالناظور  بتاريخ  08/10/1996 تحت عدد 798/797 (حسب نسخة القرار) في الملف عدد 57-95 ان السيد السليماني محمد تقدم بمقال لدى ابتدائية الناضور بتاريخ  23/10/1991 يعرض  فيه  انه  بتاريخ 22/02/1983  قام  المدعى  عليه والقاضي عمر باستدراجه لابرام عقد بمقتضاه تنازل له عن الاصول التجارية  لاربع  محلات  كانة  ببني  انصار مقابل مبلغ مالي قدره 420.000 درهم على ان تتحدد واجبات تلك المحلات في 800 درهم شهريا الا ان المدعى عليه ومباشرة فور الاتفاق استحوذ على المحلات ورفض تنفيذ التزامه المتمثل في أداء مبلغ 420.000 درهم ، ثم عهد بتاريخ 02/04/1984 بتفويت المحلات على وجه الكراء لادارة الجمارك والضرائب  غير  المباشرة بوجيبة شهرية قدرها 4000 درهم واستمر العقد بينهما ساري المفعول لغاية 30 ابريل 1989 وقبض  المدعى  عليه  من إدارة الجمارك على تلك المدة ما قدره 240.000 درهم وان هذا الأخير لا يتوفر على الاصول التجارية  للمحلات ليتصرف فيها على وجه الكراء ما دام ممتنعا من أداء قيمتها ملتمسا الحكم  عليه  بأدائه  له مبلغ 420.000 درهم قيمة الاصول التجارية ومبلغ 240.000 درهم عما استخلصه من إدارة الجمارك  وتحديد  مدة  الاكراه البدني في الأقصى عند عدم الاداء. وتقدم السيد والقاضي عمر بمذكرة جوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى عرض فيها ان المدعى اصليا ابرم عقد الكراء معه دون ان يكون مالكا للمحلات التجارية مما جعله يسلم المبلغ المطلوب للمالك الحقيقي السيد واعلي احمد وان طلب أداء مبلغ 240.000 درهم لا أساس له مادام انه هو مالك الأصل التجاري ملتمسا الحكم بعد قبول الدعوى واحتياطيا استداعاء مالك المحلات التجارية السيد  واعلي  احمد  لبيان موقفه من النزاع فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلبين استانفه السيد السليماني محمد فأمرت المحكمة الاستئنافية بإجراء بحث وبعد انجازه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص  دعوى  السيد  السليماني محمد والحكم على المدعى عليه والقاضي عمر بادائه للمدعي مبلغ 420.000 درهم قيمة الأصل التجاري وتاييد الحكم  في باقي مقتضياته.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني  وانعدام التعليل وخرق الفصل 359 من ق م م، ذلك ان تعليل الحكم المطعون فيه لم يتضمن الجواب على الدفع الذي تمسك به  واكده  في  عدة  مذكرات اخرها المؤرخ في 11/06/1996 وهو الدفع المؤسس على الشرط الثاني من العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على انه في حالة عدم أداء المبلغ المتفق عليه داخل اجل سنة واحدة فان الحق المخول للمالك  هو  استرجاع  المحلات وليس طلب المبلغ وانه كان على المالك مقاضاة المكتري بشان الاسترجاع وليس أداء المبلغ اضافة إلى ان الطاعن تمسك في مختلف مراحل الدعوى بكون الوصل المتضمن  لمبلغ 570.000 درهم حجة  على المطلوب وهو الذي دلى به في الملف ثم تراجع ليدعي ان الوصل يتعلق  بمعاملة  تجارية  أخرى  حسب  ما  ورد  في الصفحة 3 من المذكرة التعقيبية المؤرخة في 30/08/1995 واوضح ان التناقض صارخ بين الإدلاء بالوصل في الدعوى وادعاء تعلقه بموضوع اخر والسبب يكمن في انكشاف الحقيقة بالحكم المتضمن لاقرار  طرفيه  واعلي  احمد  والسليماني محمد بتوصلهما بمبلغ 420.000 درهم من الطاعن والقاضي عمر  مما يجعل المطلوب يحصل على وصل ابراء بقيمة 570.000 درهم بعد ان اضاف 150.000  درهم لبائع العمارة السيد واعلي احمد ورغم اثارة تلك الوقائع في مذكرة فان تعليل القرار اهمل ذلك ولم يجب عنه مما يكون معه  ناقص  التعليل  الموازي  لانعدامه  وعرضة للنقض.
حيث تمسك  الطاعن  ضمن  مذكراته  الاستئنافية  المؤرخة  في 15/08/1995 و29/09/95 و11/06/96 بان الشرط الثاني من العقد  الرابط  بين  الطرفين  حصر  اجل  أداء  مبلغ 420.000 درهم من 01/03/1983 إلى 01/03/1984 وانه بفوات ذلك الأجل يحق للبائع فقط استرجاع محلاته وان المطلوب لم يطالب بذلك الاسترجاع لانه توصل بالمبلغ المذكور ضمن مبلغ 570.000 درهم الذي يثبته الوصل المؤرخ في 06/05/1983 والذي لم يسبق له الزعم بان المبلغ المضمن به بتعلق بمعاملة أخرى إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ان الادعاء بأداء ثمن المبيع غير ثابت وقضت على الطاعن  بأداء  مبلغ 420.000 درهم قيمة الأصل التجاري دون ان تجيب على ما اثاره من دفوع أو تناقش الوصل المحتج  به  مما  يكون  معه  قرارها  ناقص  التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرف يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على  نفس  المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس  الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا  والمستشارين  السادة  زبيدة  التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وحليمة بن  مالك  ومحمد  الحارثي  وبمحضر المحامي العام  السيدة  فاطمة  الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile