Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74251

Identification

Réf

74251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3050

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1954

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت السيدة نزهة (أ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 10218 في الملف عدد 7235/8206/2018 ، والقاضي : - في الشكل: بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على رافعته .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 12/07/2018 تقدمت السيدة نزهة (أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك المحل الكائن بحي [العنوان] البئر الجديد اقليم الجديدة المخصص للتعليم الأولي تحت اسم مدرسة (ن.)، وأن المدعى عليه يكتري منها هذا المحل بمشاهرة قدرها 1500 درهم . وأنه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح يوليوز 2017 ، مما حدا بالعارضة إلى توجيه إنذار اليه لأداء مبلغ 16.500,00 درهم عن كراء المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم ماي 2018 داخل أجل 15 يوما من تاريخ استلامه تحت طائلة مقاضاته من أجل الأداء و التعويض و الافراغ وأنه رغم توصله به بتاريخ 10/05/2018 لم يبادر إلى ابراء ذمته و هو ما يعتبر سببا خطيرا لانهاء عقد الكراء . ملتمسة : الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/05/2018 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه و منقولاته من المحل الكائن بالعنوان أعلاه ، تحت طائلة غرامة تهددية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع والإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وبأدائه لها مبلغ 16.500,00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة ، و مبلغ 1500 درهم تعويضا عن المطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . مرفقة المقال بترخيص بفتح كتاب للتعليم الأولي ، نسخة انذار مع محضر تبليغ.

و بعد جواب المدعى عليه ، و إدلاء المدعية بمقال اضافي التمست بموجبه الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 7500,00 درهم الممثل لواجبات كراء المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم أكتوبر 2018 . انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفته السيدة نزهة (أ.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب معللا قضائه بأن المحل خال مما يفيد نيابة المرحومة زبيدة (أم.) عن العارضة في تسليم وصولات الكراء للمدعى عليه ، و عدم جواز الركون إلى ما تمسكت به العارضة من كون العلاقة التي تربطها بالمدعى عليه هي علاقة تسيير لانها اسست مقالها الافتتاحي على كون تلك العلاقة هي علاقة كراء، ولا يجوز تحوير الدعوى من دعوى مؤسسة على علاقة كرائية إلى طلب الحكم بالمطلوب بناء على علاقة تسيير دون إصلاح المقال. في حين طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولايسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وتبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة"

ويتضح من العناصر الثابتة في ملف القضية خلال المرحلة الابتدائية لاسيما من جواب المستانف ضده وتعقيب العارضة عليه ثبوت علاقة تسيير بين الطرفين. فالمستأنف ضده أقر بأنه يسير مدرسة (ن.) التي على ملك العارضة وأدلى رفقة مذكرته الجوابية بوثيقة معنونة ب " موافقة " تؤكد ذلك وتتضمن تحمله جميع المصاريف والتكاليف، وهي وثيقة محررة في 25/10/2001 ، كما أدلى بتواصيل كراء تتعلق بالطابق السفلي المستغل مدرسة بدليل الترخيص بفتح كتاب للتعليم الأولي من طرف وزارة التربية الوطنية للعارضة و توصل المستأنف ضده بالانذار والاستدعاء بحضور مناقشة الدعوى بنفس الطابق السفلي، وتفيد تلك التواصل أنه يؤدي مبلغ 1500,00 درهم على سبيل الكراء. ويتضح من تعقيب العارضة أنها أكدت أن العلاقة الرابطة بينها وبين المستأنف ضده هي علاقة تسيير، وطالبت تنفيذها بحسن نية. و الثابت إذا أن العلاقة بين الطرفين انصبت على "مدرسة"، أي على أصل و تسييره بمقابل محدد يأخذ حكم الكراء، فطبيعة العلاقة لا خلاف فيها، وإنما في تسميتها فالمحكمة تكيف هذه العلاقة التكييف القانوني بغض النظر عما اختاره كل طرف من تسمية لها . وتبعا لذلك ان كانت المحكمة لايحق لها أن تتصرف في طلبات الخصوم موضوعا او سببا كقاعدة، فإن إجازة العارضة ما أقر به المستأنف ضده من كون العلاقة بينهما هي علاقة تسيير بمقتضى مذكرتها التعقيبية مع طلب اضافي وتاكيده والتمسك به، يجعل الحكم وفق طلباتها مستساغا قانونا استنادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. ذلك، لأن النص المذكور منع على المحكمة القيام بذلك من تلقاء نفسها احتراما لطلبات الأطراف، ولكنه لم يمنعها إذا تمت إجازة ذلك من طرف من له المصلحة وطلب القضاء على أساسه بمقتضى مذكرة تعقيب مع طلب إضافي كما هو الحال في النازلة والتي طلبت العارضة بمقتضاه من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ذلك صراحة كما هو ثابت منه . هذا، وطبقا للفصل المذكور لاتتقيد المحكمة إلا بالوقائع المثارة أمامها وتعطيها وصفها القانوني الصحيح بغض النظر عن تكييف الأطراف لها، وتطبق بشأنها القانون الخاضعة له . و الثابت أن المستأنف ضده لم يؤد واجبات كراء المدرسة منذ يوليوز 2017 رغم إنذاره و إهماله ، مما يبرر انهاء العلاقة و أداء ما بذمته . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف ضده مبلغ 24.000,00 درهم قيمة الطلبين الأصلي و الاضافي عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم أكتوبر 2018 ، و مبلغ 1500,00 درهم تعويضا عن المطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه البدني في الاقصى ، و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، و الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء ، و تحميله كافة المصاريف ، و احتياطيا : إجراء بحث للاستماع إلى الطرفين و افادتهما ، مع حفظ حقها في التعقيب .

و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الحكم جاء معللا تعليلا سليما فيما قضى به ، وأن العقار الكائن بالطابق السفلي موضوع الدعوى ترجع ملكيته للمسماة زبيدة (أم.) التي كانت تتسلم واجبات الكراء من العارض مقابل تواصيل موقعة من طرفها ، وأن المستأنفة لا صفة لها في توجيه الإنذار ، في حين أن العلاقة التي تربط المستأنفة نزهة (أ.) بالعارض هي أنه كان ينوب عنها في تسيير محل يتواجد بنفس العنوان بالطابق الأول . ملتمسا : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة صائر الدعوى .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18/06/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حازت الاستاذة (غ.) عن الاستاذ (أو.) عن المستأنفة نسخة منها و التمست مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/06/2019 .

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيب خلال المداولة أكدت بموجبها ما جاء في مكتوباتها السابقة ، مضيفة أنها تدلي بعقد موافقة محرر بتاريخ 18/11/2000 يتعلق بموافقة المرحومة زبيدة (أم.) على أن تفتح العارضة مدرسة للتربية و التعليم الأولي بسفلي العقار ، وأنه يتضح من الوثائق الثلاثة أن مدرسة (ن.) توجد بسفلي العقار ، وأن العارضة هي صاحبة المدرسة ، وأن المستأنف ضده يسير المدرسة ، وبالتالي فعلاقة التسيير ثابتة بين الطرفين ، و أن تواصيل الكراء المحتج بها من طرف المستأنف عليه تتعلق بالطابق السفلي و هو المدرسة التي يسيرها و كانت توقعها و تسلمها له أخت العارضة المرحومة زبيدة (أم.) ، لذلك فما كانت لتقوم به هذه الاخيرة إنما كنائبة عن العارضة فقط . ملتمسة : أساسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي ، احتياطيا إجراء بحث في النازلة .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على الإنذار الموجه من طرف المستأنفة إلى المستأنف عليه ، والذي تنذره بموجبه بصفته مكتري المحل موضوع النزاع "مدرسة (ن.)" أداء ما ترتب بذمته من كراء عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم يوليوز 2018 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة مقاضاته من أجل الأداء و المصادقة على الإنذار بالافراغ ، يتبين بأن المستأنفة تشير بموجبه بان المستأنفة تشير بموجبه بأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة كرائية ، وأن ما يؤكد ذلك مقال المستأنفة الافتتاحي الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالافراغ و الأداء . وأن تحوير المستأنفة لدعواها المؤسسة على علاقة كرائية إلى علاقة تسيير وذلك بمقتضى مذكرتها التعقيبية مع مقال اضافي المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 24/10/2018، ودون قيامها باصلاح مقالها الافتتاحي يجعلها مختلة شكلا. وأن تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لا يسعفها ، وذلك على اعتبار أنه ينص على أنه " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ، و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات .. " و هو الأمر الذي أكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى) بمقتضى قرار جاء فيه " أن قاضي الموضوع يبت في حدود طلبات الأطراف ، و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب منه الأطراف ذلك بصفة صريحة ، أو طلبوا تطبيق مقتضيات قانونية غير ذات تطبيق على النازلة المعروضة على انظار المحكمة . إن مطالبة الطرف المدعي بتطبيق الفصل 88 ق.ل.ع بدل الفصل 79 من القانون نفسه أمر يؤول إلى رفض طلبه " . قرار صادر بتاريخ 02/04/82 تحت عدد 39 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 25 ص 47 و ما يليها .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile