Réf
16750
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1527
Date de décision
11/10/2000
N° de dossier
438/3/2/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
واجبات والد المحضون, Divorce, Domicile conjugal, Fin de la période de viduité (Idda), Foyer conjugal, Garde des enfants (Hadana), Logement de l'enfant et de la mère gardienne, Maintien dans les lieux de la mère gardienne, Motivation insuffisante, Obligation de logement du père, Pension alimentaire, Distinction entre le droit personnel de l'épouse et sa qualité de gardienne, Pension alimentaire (Nafaqa), Vérification par le juge du fond de la fourniture d'un logement, أجرة الحضانة, احتلال بدون سند, انتهاء فترة العدة, بيت الزوجية, تعليل ناقص, حضانة, مسكن للمحضون, نفقة الأبناء, Période de viduité, Action en expulsion
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون | Page : 119
Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.
Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.
La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.
الطلاق – سكنى الزوجية – بقاء المطلقة بالسكنى فترة العدة ( نعم) – امر قضائي – تحديد مسكن للمحضون – افراغ الحاضنة والمحضونات (لا).
اذا كانت الحضانة تتمثل فقها في حفظ المحضون في مبيته ومئونته ولباسه ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 79 من مدونة الاحوال الشخصية فانه لا يمكن تحقق ما ذكر الا بتوفر مسكن للمحضون.
من المتفق عليه فقها ان اجرة هذا المسكن يتحملها كباقي الواجبات الاخرى والي المحضون حسب احواله المادية.
اذا كانت الحاضنة تستمد شرعية وجودها اثناء عدتها ببيت الزوجية الذي هو في ملك زوجها من الامر القضائي، فان بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الاربع لا يمكن ان يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من ان قاضي التوثيق قد حدد سلفا في امره بالنفقة مبلغا خاصا باجرة المسكن للمحضونات أو هيأ لهن مسكنا مناسبا لحالته المادية تمشيا مع الاهداف التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال.
والمحكمة لما قضت بافراغ الحاضنة من المنزل دون التاكد مما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه.
قرار 1527 – بتاريخ 11/10/2000 – ملف مدني عدد 438/3/2/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ان الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الاعلى.
وحيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/11/99 في الملف المدني 520/99 ادعاء المطلوب في النقض محمد انه يملك السكنى الكائنة بالديور الجداد سيدي يحيى الغرب وان مفارقته فاطنة ( طالبة النقض) تحتله بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها، وصدر حكم برفض الطلب الغته محكمة الاستئناف وقضت بالافراغ وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة في وسيلتها الوحيدة على المحكمة عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل من حيث انها لاحظت ان المطلوب يبلغ سنه 60 سنة واجرته الشهرية 5491.54 درهما والنفقة المحددة 12000 درهما فصرحت بان من المقرر فقها وقضاء عدم احقية المطلقة الحاضنة في احتلال بيت الزوجية بعد انتهاء فترة عدتها ما دامت اجرة حضانتها ونفقة أبنائها مضمونة طبقا للفصلين 103 و127 من مدونة الاحوال الشخصية.
وان هناك فرقا بين ضمانات الواقع وضمانات القانون وان المنزل المطلوب افراغه ازدادت به 6 بنات من صلبه واربعة منهن غير متزوجات وامتنع الزوج مؤخرا من استمرار اداء النفقة اذ تروج ضده مسطرة اهمال الاسرة وان المحكمة اساءت تطبيق القانون واذا كانت السكنى من مشمولات النفقة وكذلك الطعام والكسوة والتمريض فان الواقع حسب محضر الامتناع ان المطلوب رفض اداء مبلغ 4070 درهم وانه يلاحظ ان الطاعنة التمست ان يعرض عليها منزلا اخر تنتقل اليه مع محضوناتها وان القرار جاء منعدم التعليل وعديم الاساس مما يعرضه للنقض حقا فان الحضانة فقها تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومئونته ولباسه ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 97 من م ا ش ( الاحوال الشخصية ) من ان الحضانة حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع ومن البديهي انه لا يمكن تحقيق ما ذكر الا بتوفير مسكن للمحضون وانه باتفاق الفقهاء فان اجرة هذا المسكن يتحملها كباقي الواجبات الاخرى والد المحضون الذي يجب الحكم عليه بهذه الاجرة منذ بداية الحضانة وحسب احواله المادية وانه اذا كانت الحاضنة في هذه النازلة قد استمدت شرعية وجودها اثناء عدتها ببيت الزوجية الذي هو في ملك زوجها من الامر بالطلاق الذي حدد تلك العدة وانه بانتهاء مدتها تكون قد فقدت تلك الشرعية فان بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الاربع لا يمكن ان يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من ان قاضي التوثيق قد حدد سلفا في امره بالنفقة مبلغا خاصا باجرة المسكن للمحضونات او ان الزوج المطلق قد هيأ لهن ولحاضنتهن بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته المادية ولذلك ونظرا لما تكتسيه الحضانة من بعد اجتماعي تجب مراعاته حتى لا يقع الاضرار بالمحضون وتمشيا مع الاهداف التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال فان المحكمة لما قضت بافراغ الحاضنة من المنزل دون التاكد مما ذكر اعلاه- علما بان البنت اسية عند اقامة الدعوى لم يكن عمرها يتعدى 12 سنة والفصل 102 من م ا ش يحدد امد انتهاء الحضانة بالنسبة للبنت في 15 سنة – مكتفية بالقول » بان الحاضنة غير محقة في احتلال بيت الزوجية بعد انتهاء فترة عدتها ما دامت اجرة حضانتها ونفقة ابنائها مضمونة بالفصلين 103 و127 من مدونة الاحوال الشخصية » تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هياة اخرى.
تحمل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان وحليمة بن مالك ومحمد عصبة اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
60458
Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/02/2023
45773
Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
45713
Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
52453
Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
52574
Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
53233
Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021