Mainlevée d’un nantissement sur fonds de commerce : encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur une expertise sans examiner le relevé de compte du créancier (Cass. com. 2014)

Réf : 52718

Identification

Réf

52718

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

369/1

Date de décision

26/06/2014

N° de dossier

2013/1/3/319

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée du nantissement grevant un fonds de commerce en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise concluant au paiement intégral de la dette, sans examiner le relevé de compte produit par le créancier et faisant état de sommes encore dues au titre de la clause pénale et des intérêts.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2012/3434 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/26 في الملف رقم 8/2012/1395 ان المطلوبين بدري (ح.) و نزهة (ع.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما حصلا من الطالب (ب. ش. م.) على قرض مضمون برهن على أصليهما التجاري المسجلين تحت عدد 42430 وعدد 188636 ، وأنه استصدر حكما بتاريخ 2008/05/25 في الملف عدد 96/1650 تحت رقم 2770 عن ابتدائية الدار البيضاء قضى بأدائهما لفائدته مبلغ 605.616,80 درهما والفوائد الاتفاقية بنسبة 14%، ومبلغ 60.561,00 درهما عن الدعيرة التعاقدية، وأنهما بادرا الى أداء الدين المترتب بذمتها على دفعات وحصلا مقابل ذلك على رفع اليد عن الرهن الأول المنصب على أصلهما التجاري المسجل تحت عدد 42430 ولم يحصلا بعد على رفع اليد عن أصلهما التجاري الثاني عدد 188636 رغم أداء الدين وانقضائه بالتقادم، والتمسا الحكم على المدعى عليه بتمكينهما من رفع اليد عن الرهن المتعلق بالأصل التجاري المشار اليه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وبعد ان تقدم المدعيان بمقال إصلاحي يلتمسان فيه الإشهاد على ان الأصل التجاري المطلوب رفع اليد عن الرهن المنصب عليه هو 188696 وليس 188636 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الوهاب (ز.) الذي خلص في تقريره الى أن الدين تم أداؤه بالكامل، وبعد التعقيب صدر الحكم القطعي وفق الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، بدعوى أن ما تم الحكم به على المطلوبين في الملف إضافة إلى المصاريف القضائية المحددة في مبلغ 7.122,00 درهما، غير أن ما تم أداؤه من طرف المطلوبين محدد فقط في مبلغ 490.000,00 درهم، اما القرار المطعون فيه فهو أورد في تعليله " بأن المديونية غير ثابتة في حق المطلوبين " بالرغم من إدلاء الطاعن بكشف حسابي شامل لجميع العمليات والمبالغ التي لا زالت بذمة المطلوبين، والذي يعتبر حجة في الإثبات ويوثق بالبيانات المقيدة به بصريح الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147 - 93 - 1 المؤرخ في 1993/07/07 المنظم لممارسة المهن البنكية والمادة 492 من مدونة التجارة، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفع اليد عن الرهن المتعلق بالأصل التجاري عدد 188636 الى تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية الذي خلص فيه الخبير عبد الوهاب (ز.) الى أن المطلوبين لا دين عليهما للطالب، في حين بالرجوع الى وثائق الملف يلفى أن هناك كشفا حسابيا أدلى به الطالب يشير الى مبلغ الدعيرة الاتفاقية ومبلغ الفوائد و المحكمة التي لم تبحث في الكشف المذكور والمبالغ الواردة فيه وترتب على ذلك الأثر القانوني اللازم أو تستبعدها بمقبول فجاء قرارها مشوبا بنقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile