L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens bénéficie de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014)

Réf : 53210

Identification

Réf

53210

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

821/2

Date de décision

25/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/610

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le défaut de paiement des échéances du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (و. ب.) قدمت بتاريخ 2012/2/24 مقالا استعجاليا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للشركة المطلوبة بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 026029DO ناقلة مقابل استحقاقات محددة، وأن المكترية توقفت عن أدائها رغم انذارها، والتمست لذلك الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية أينما وجدت ونقلها إلى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف وأجابت المدعى عليها كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم يتم بعد إنجاز مخطط التسوية من لدن السنديك. كما دفعت بكون القاضي المنتدب سبق له البت في الطلب الذي تقدمت به المدعية عملا بالمادة 657 من مدونة التجارة وذلك برفض الطلب ولا يحق للطالبة تقديم طلب جديد امام رئيس المحكمة . ثم أجاب سنديك التسوية ان المسطرة لازالت في مرحلة اعداد الحل وكون المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، وأن الشاحنات المطلوب استرجاعها لازمة وضرورية لاستمرار نشاط المقاولة وان الأمر يتعلق بعقد من العقود الجارية وسبق للقاضي المنتدب ان رفض طلب المدعية بالاسترداد وهو المختص في النزاعات المرتبطة بها وأن المدعية صرحت بدينها لديه في حدود مبلغ 59.090.842,33 درهم بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة حيث أصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا برفض الطلب بعلة سبق البت في الطلب في اطار الطلب المقدم الى القاضي المنتدب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء تطبيقه ( الفصل 451 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م ) وبفساد التعليل وتناقضه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف عاينت أن الحكم السابق القاضي برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم والموضوع واذا اختل أحدها لا يجوز الأخذ بسبق البت واعمال الفصل المذكور، وان القرار المطعون فيه اعتبر أن وحدة السبب والموضوع كافيين مما يعد خرقا واساءة لتطبيق الفصل 451 من ق ل ع مستدلة بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 1976/5/11 في الملف الشرعي 42110 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من عدم توفر شروط سبق البت في الموضوع بدعوى عدم استصدارها لأي أمر بتاريخ 2011/12/28 في الملف عدد 2011/16/197 وكون هذا الامر صدر بناء على طلب شركة (م. ب.) وهي غير الشركة الطالبة بتعليلها << لأنه بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع يشترط في سبقية البت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الدعويين ، وبالرجوع الى أوراق الملف يلاحظ أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من مدونة التجارة لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة. اذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة وان القاضي المنتدب فصل في هذا الطلب بعلة ان الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة. وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد فترة الملاحظة ...>> واعتبرت عن صواب أن موضوع الطلب قد سبق البت فيه بمقتضى الأمر المذكور ولم تعتمد الامر المشار اليه بالوسيلة والذي يخص شركة (م. ب.)، وهي بنهجها لم تخرق القانون ولم تسئ تطبيقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile