L’omission de statuer par le juge pénal sur une demande en restitution n’interdit pas à la victime d’intenter une nouvelle action devant la juridiction civile (Cass. civ. 2005)

Réf : 17089

Identification

Réf

17089

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3501

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

1728/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent, retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande. En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer.

Résumé en arabe

ـ إن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن على أساس أنه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الذي أغفل البث في طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم أنه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البث فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا.

Texte intégral

ملف رقم 1728/1/2/2004، قرار رقم 3501 بتاريخ 28/12/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 13/01/04 الملف عدد 367/03 أن الطالب المقدمي مرزوق بن حمادي ادعى لدى ابتدائية الحسيمة أنه اتفق مع المدعى عليهما الموساوي عمر بن محمد وأفاسي شعيب بن علي على قيامهما ببناء مرآب فوقه طابقان على القطعة الأرضية ذات المساحة 100 متر مقابل 500 ألف درهم تسلما منها مبلغ 300.000 درهم وبقي 200.000 درهم. وبعد مرور أكثر من سنة ورجوع العارض إلى بلده من أوربا تبين له أنه تعرض للنصب والاحتيال لعدم وفاء المدعى عليهما بوعدهما وبناء على شكايته ضدهما تمت متابعتهما وإدانتهما معاقبتهما بما نسب إليهما من النصب وعدم تنفيذ عقد بمقتضى قرار استئنافي نهائي ـ طالبا الحكم عليهما باسترداد مبلغ 300.000 درهم الذي دفعه لهما تحت غرامة تهديدية.
أجاب المدعى عليهما أن الحكم الجنحي قضى بمبلغ 200.000 درهم تعويضا وبذلك فقد سبق الفصل فيما استحقه المدعي من تعويض فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بعلة أن المحكمة بعد اطلاعها على الملف الجنحي الاستئنافي عدد 821/99 تبين لها أن المدعي سبق له أن طالب بإرجاع المبلغ موضوع الدعوى أمام المحكمة الزجرية وأن هذه الأخيرة أغفلت البث في هذا الطلب ولم تتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، وأن إغفال البث في بعض الطلبات يعد سببا من أسباب النقض وكان على المدعي أن يطعن في القرار الجنحي المشار إليه وليس اللجوء إلى المحكمة المدنية لرفع دعوى مدنية جديدة، وهو القرار الجنحي المطعون فيه.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا وأن سوء التعليل وفساده يساويان انعدامه.
وحيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على علة مفادها أنه كان على الطاعن أن يلجأ إلى الطعن بالنقض في القرار الجنحي بدل إعادة عرض مطالبة أمام القضاء المدني، وأن هذا التعليل إلى جانب انعدام أساسه القانوني فقد حرم الطاعن من المطالبة بحقه الثابت دون وجه حق بالرغم من أن القضاء الجنحي قضى للطاعن بالتعويض عن الضرر فقط. كما أن القرار الجنحي عدد 1433 لو فرضنا أنه قضى في الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر وأغفل البث في طلب استرجاع مبلغ مالي، فإن هذا الإغفال لا يفرز ولا يلغي حقا ولا يرتب عنه إنهاء الحق في المطالبة به، وليس هناك نص قانوني يمنع الطاعن من المطالبة به خاصة أن حجية الأحكام لا تثبت إلا للمنطوق الذي قضى بالإدانة والتعويض فقط.
حقا حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن على أساس أنه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الذي أغفل البث في طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم أنه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البث فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا وقرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس محكمة الاستئناف بفاس لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، إبراهيم بولحيان، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile