L’omission de répondre aux critiques circonstanciées d’un rapport d’expertise caractérise un défaut de motifs justifiant la cassation (Cass. com. 2015)

Réf : 52965

Identification

Réf

52965

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

422/3

Date de décision

16/12/2015

N° de dossier

2014/1/3/18

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer un jugement fondé sur un rapport d'expertise, omet de répondre aux moyens précis et circonstanciés par lesquels une partie contestait les conclusions de l'expert, dès lors que ces moyens étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/08/05 في الملف رقم 12/2012/4268 تحت رقم 2013/4126 ان المطلوبة جيورجيت الكساندرين (م.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها شريكة في شركة (د.) بنسبة 33% وانها استصدرت أمرا بإجراء خبرة كشفت تلاعب المسيرين اللذين تمت متابعتهما من اجل التصرف في مال مشترك وخيانة الأمانة، وأكدت أن الأصول الثابتة المدرجة في الميزانية لا تمثل القيمة الحقيقية وان المخزون لا يمثل بدوره القيمة الحقيقية في السوق وان جل المشتريات مصدرها شركة المسيران المسماة شركة (و.) الأمر الذي يوضح ان حقوق العارضة معرضة للضياع وغير محفوظة، كما أوضح تقرير الخبرة ان رقم المعاملات المصرح به والمحدد في مبلغ 27.247,616 درهم يتعارض مع ما سجلته العارضة من مبيعات في دفاترها في الفترة من 2009/03/25 الى متم شهر يناير 2010. ملتمسة بناء عليه الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم وتعيين خبير لتدقيق حسابات الشركة بشأن العمليات التي قامت بها ومراقبة وتدقيق المصاريف لأهداف الشركة ووضعيتها المالية والمحاسبية وتحديد نصيب العارضة في الأرباح التي حققتها الشركة عن المدة من 2009/02/25 الى يوم إجراء الخبرة وأدلت المدعية بمذكرة إصلاحية تلتمس بموجبها إدراج المسير الثاني السيد عبد الحق (م.) إضافة للمدعى عليه محمد (م.).

وبعد جواب المدعى عليه صدر حكّم، تمهيدي بإجراء خيرة أنجزها الخبير عبد المجيد (ع.) الذي خلص في تقريره بان نصيب السيدة جيورجيت (م.) حسب حصصها في الشركة هو 135.836.41 درهم عن سنوات 2009 /2010 و2011. وبعد التعقيب على الخبرة أدلى الخبير 116.547,76 درهم عن سنوات 2009 و2010 و 2011 . وبعد التعقيب صدر الحكم بأداء شركة (د.) للمدعية مبلغ 116.547,76 درهم كنصيبها من الأرباح عن سنوات 2009 و2010 و 2011 . استأنفته شركة (د.) وعبد الحق (م.) استئنافاً أصليا وجيورجيت اليكساندرين (م.) استئنافا فرعيا وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة إضافية بجلسة 2013/02/18 التمست بمقتضاها الحكم لها بنصيبها عن الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الحسابية الثلاث المنجزة، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف والحكم بأداء كل من محمد (م.) وعبد الحق (م.) تعويض مالي شخصي عن التماطل في أداء الأرباح قدره 65.000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول استئناف محمد (م.) وعبد الحق (م.) شكلا وقبول استئناف شركة (د.) وعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم في مواجهة محمد (م.) وعبد الحق (م.) وعدم قبول الطلب الإضافي شكلا، وفي الجوهر برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان العلل التي ارتكز عليها فيما يخص تقريري الخبير لا أساس لها ومشوبة بفساد التعليل لأن الطالبة تقدمت بعدة دفوع جوهرية حول التقريرين المذكورين لم تجب عنها محكمة الاستئناف تتلخص في كون الخبير حدد مساهمة المدعية في الشركة في 327.000,00 درهم ومساهمة المدعى عليهما محمد (م.) وعبد الحق (م.) في مبلغ 1.460.170,00 درهم، والحال أن مجموع ماساهم به الشركاء هو 981.982 درهم. كما ان الخبير لم يتطرق الى مبلغ شراء المحل التجاري للشركة المحدد في 214.000 درهم والى مبلغ 70.000,00 درهم الذي سلم لمالك الرقبة للسماح بتغيير النشاط التجاري فيه حتى يمكن تحديد ما صرف على متجر الشركة وبالتالي تحديد المبلغ الباقي في استغلاله في التجارة، وكذا مبلغ الدين المدينة به الشركة عن شراء البضائع، في حين حدد الخبير مساهمة محمد (م.) وعبد الحق (م.) بالنسبة لثلثيهما في مبلغ 1.460.170,00 درهم، مع أن مساهمة كل شريك ينبغي ان يكون حسب نسبة أسهمه في الشركة، و الخبير ضاعف الربح الذي حصلت عليه الشركة من بيع بضاعتها دون أن يستند في ذلك على أية حجة أو يقارن ذلك بمعاملة متجر آخر شبيه بمتجر الشركة ورغم ما أدلت به الطالبة من حجج مثبتة أشار إليها التقرير، وبدلا من خصم مبلغ المشتريات من مبلغ المبيعات للحصول على مبلغ الربح، كما أن الخبير لم يحدد في تقريره مبلغ الدين المدينة به الشركة، وقيمة البضاعة الموجودة بالحنجرة ولوالتي ضمنها الأرباح المحققة مما يجعل استخلاصه فيما يخص الأرباح تحمينا كلاتيمكن اعتباره كذلك دفعت الطالبة بأن الخبير حدد الربح عن الثلاثة أشهر الأولى من احتساب المبلغ السنوي لكراء محل المجر أي 60.000 درهم وأجرة مسير الشركة لمدة شهرين ونصف أي 7500 درهم وأجرة المحاسب 1200 درهم والتامين عن الحريق مبلغ 3244 درهم والحاسب الليلي 1800 درهم وضريبة لوحة الإشهار 1040 درهم ومبلغ 1080 درهم عن الهاتف لمدة ثلاثة أشهر أي ما مجموعه 75.864 درهم وهو مبلغ مثبت بحجج سلمت للخبير ويفوق مبلغ المصاريف الوارد بالتقرير واما فيما يخص ما ورد بالقرار المطعون فيه من كون الخبير اعتمد على القوائم التركيبية فإن هذا الأخير لم يذكر في تقريره إنه استند عليها إلا في تحديد مبلغ السلع المشتراة من شركة (و.) أي مبلغ 1.000.170,00 درهم بدلا من المبلغ المثبت في فواتير شراء البضاعة التي أشار إليها أي مبلغ 1.102.440 درهم، كما أنه لم يذكر مبلغ الفاتورة من نفس الشركة المذكورة بمبلغ 25.280 درهم، وفاتورات شراء بضاعة من شركات أخرى خلال سنة 2009 البالغ مبلغها 53.850,00 درهم. وهي فواتير سلمت كلها للخبير ومع كل ذلك فإن القرار قضى بما لم يطلب، ولم يجب على الاخلالات الجوهرية الواضحة، فجاء غير مرتكز على أساس خارق لنص قانوني وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث سبق للطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي التمسك بما سبق ذكره في الوسيلة، إلا ان محكمة الاستئناف لم تجب على دفوعها لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لها من تأثير على النزاع فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الأمر الذي يتعين معه نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وتحميل المطلوبة الصائر، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile