Réf
78481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4823
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8205/3931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'opposition, Recours en opposition, Recevabilité, Notification, Indemnisation, Délai de recours, Bail commercial, Arrêt par défaut, Arrêt confirmatif, Absence d'appel
Base légale
Article(s) : 130 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على مقال الطعن بالتعرض المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة إدريس (ف.) بواسطة نائبهم بتاريخ 25/07/2019 يطعنون بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 546 ملف عدد 2004/8205/2017 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وحيث بلغ الطرف الطاعن بالقرار المتعرض عليه بتاريخ 25/6/2019 .
وحيث ينص الفصل 130 من ق م م على انه يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى انه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يسقط حقه في التعرض .
وحيث ان تنبيه المتعرض بالأجل إجراء يتعلق بالنظام العام يؤدي الإخلال به الى بطلان التبليغ ويصبح غير معتد به ومن حق ذي المصلحة التعرض على القرار الغيابي ولو خارج الأجل " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – الصادر بتأريخ 29/12/1986 تحت عدد 544 في الملف عدد 3803".
وحيث انه بغياب التنبيه أعلاه في وثيقة التبليغ ولكون الطعن بالتعرض قدم وفقا لباقي الشروط المتطلبة قانونا يكون الطعن بالتعرض مقبولا شكلا.
و في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطرف المستأنف عليه تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بالدار البيضاء بتاريخ 06/ 01 / 2001 يعرض فيه بأنه ولى المحل التجاري الكائن بسفلي رقم [العنوان] المحمدية للمدعى عليه لبيع القهوة بالجملة بمشاهرة 1750,00 درهم، بمقتضی عقد مؤرخ في 08/ 05 /1999 ، وان المدعى عليه لم يحترم بنود العقد التي وافق عليها وقام بعدة تغييرات جوهرية ألحقت عدة أضرار بالمحل وغيرت ملامحه، وان العون القضائي وقف على أن المكتري قام بتشييد سدة خشبة من الإسمنت وشيد حاجزا بواسطة جدار كما انه قام بتكسير عدة وحدات زجاجية للضوئية، وعمد إلى استبدال الباب الرئيسي للمحل وكسر الريدو الأصلي بدون اخذ إذن من المالك ولا مراجعة السلطة المحلية، وان ما قام به المدعى عليه الحق ضررا كبيرا ومعنويا، والتمس الحكم برفع الضرر الحاصل للمحل وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا عن الخسائر طبقا للسلطة التقديرية للمحكمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بإعلام الضريبة ومحضر معاينة، عقد كراء .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة وبناء على تقرير خبرة السيد الحاج محمد (م.) والتي خلص فيها إلى أنه وجد المحل مغلقا وبأنه قام بالمعاينة بواسطة الضوئية ووقف على معاينة الماء يسيل داخل المحل كما عاين عدة قطع من الخشب مطروحة على الأرض، وان آثار الهدم والتغييرات لازالت ظاهرة داخل المحل كما أن مراحيض الطابق الأول مغلقة بسبب الهدم الذي خلفه القادوس بالمحل وانه بالنظر إلى كون المحل مغلق منذ شهور فإنه لم يتمكن من معرفة جميع الخسارات التي قام بها المكتري مما منعه من تحديد الأضرار عليها وتقويمها.
وبتاريخ 10/ 06 / 2002 تقدم دفاع المدعي بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها انه يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتسجيل جسامة الخسائر والتغييرات التي تستوجب الحكم له بالتعويضات ورفع الأضرار.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 25/ 0036 / 2002 القاضي برفع الضرر الحاصل بالمحل.
وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 04/ 04 / 2005 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف التمهيدي والقطعي، وإرجاع الملف والأطراف إلى المحكمة الابتدائية مصدرتهما لثبت في النزاع طبقا للقانون.
وبتاريخ 15/ 02 / 2006 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية، يعرض فيها أن الاختصاص للبت في النازلة يعود إلى المحكمة التجارية وبان المدعي استعمل وسائل تدليسية من أجل الاستحواذ على المحل، وانه أدين من أجل ذلك بتهمة انتزاع حيازة عقار ، وبان المدعي هو المتسبب في الضرر وهو من أقدم على إغلاق الهوائيتين المتواجدتين بالمحل المكرى وانه محق في القيام بالتغييرات تبعا لبنود العقد ، والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة لتحديد الضرر .
وبتاريخ 05/ 04 / 2006 تقدم دفاع المدعي بمذكرة يلتمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليه، والحكم وفق المقال وبتاريخ 02/ 01 / 2008 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة مرفقة بقرار استنافي جنحي .
تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد يعرض فيهما أن المدعي استحوذ على محله وانتزع حيازته منه ، وان القرار الإستئنافي المدلی به أشار إلى انتزاع العين المكراة من المدعى عليه، وهو ما مس بحقوقه، والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وبإيقاف البت في النازلة إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته مبلغ 5000 درهم كتعويض مؤقت عن جميع الأضرار ، وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري .
وبناء على الحكم الصادر في النازلة بتاريخ 22/04/2009 ، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي، وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/ 03 / 2014 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد (ر.) ، والذي وضع تقريره في الموضوع ، خلص فيها إلى أنه لم يتمكن من الولوج إلى المحل بسبب تعنت ابن المدعي وادعائه عدم توفره على مفاتيح المحل، وبأن كل العناصر المكونة للأصل التجاري المادية والمعنوية قد تلاشت واندثرت باستثناء العنصر المعنوي لحق الإيجار وحدد مبلغ التعويض في مبلغ 101.500,00 درهم .
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ،وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه .
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف قد خرق حقوق الدفاع، لما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم دون تمكين العارض من الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، وعلى الرغم من تقديم دفاعه ملتمسا للمحكمة بتأخير القضية لكون موكله يتواجد بالجنوب، ولظهور عناصر جديدة من شأنها تغيير مجرى الدعوى، بالإضافة إلى عدم إشارة الحكم إلى الطلب المدلى به خلال المداولة، والذي تم إرفاقه بمجموعة من الوثائق التي تؤكد أن المستأنف عليه تصدق بالطابق السفلي من عقاره الذي يضم المحل التجاري المكرى للعارض ، وذلك بعد تأكد إدانته بالمنسوب إليه بمقتضى القرار الاستئنافي الجنحي ، وبالتالي ثبوت مسؤوليته تجاه العارض للتنصل من تبعات التعويض المستحق، وإنقاص الضمان العام ، وهو ما يستدعي إبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري، كما أن المدخلين في الدعوى يعتبران خلفا خاصا للمستأنف عليه ، وبالتالي يحلان محله في الالتزامات الناتجة عن الاخلال بعقد الكراء ، وذلك في جميع الأحوال بالتضامن معه في أدائه، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض نازع فيما توصل إليه الخبير في تقريره ، واقتصر فقط على التعويض عن حق الايجار ومصاريف النقل وترحيل المنقولات والآليات ، في حين أن الضرر أبلغ من ذلك ، إذ أن هناك حرمان للعارض من تلك الآليات التي تلاشت وأدركها التلف بفعل المستأنف عليه ، فضلا عن اندثار سائر عناصر الأصل التجاري ، والأضرار الناتجة عن التوقف الجبري للنشاط، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت في القضية على ضوء المستجدات الواردة بالمذكرة، واحتياطيا إبطال رسم الصدقة المضمن بعدد 508 كناش 16 المؤرخ في 31/01/2008 ، والمقيد بالرسم العقاري عدد 23253/26، مع أمر المحافظ بالتشطيب عليه ، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة ، وفي حالة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة الحكم بتعويض لا يقل عن 300.000,00 درهم ، وفي حالة عدم الاستجابة لطلب إبطال الصدقة الحكم على المدخلين باعتبارهم خلفا خاصا للمستأنف عليه بالتعويض المحكوم به بالتضامن فيما بينهما ، وكذا بالتضامن مع المستأنف ضده ،، وبتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من مذكرة .
وبناء على استدعاء المستأنف عليه ،ورجوع شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 31/05/2017 بملاحظة الباب مغلق، ورجوع إشعار البريد ، تقرر تنصيب قيم في حقه .
و بتاريخ 12/02/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 546 موضوع الطعن بالتعرض .
و جاء في اسباب طعن ورثة إدريس (ف.) أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يبقى منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس من القانون و أنه ارتكز على دفوع المستأنف دون مقارعتها بما اثاره مورث العارضين من دفوع خلال المرحلة الابتدائية وأن القرار الاستئنافي في تناوله للموضوع لم يشر قط لدفوع العارضين وكأنهم لم يحضروا في المرحلة الابتدائية و لم يدل باي وثيقة تدحض ادعاءات المستأنف والحال أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها لم تعتمد على خبرة قانونية إذ لم تكن حضورية بالنسبة لمورث العارضين وذلك خرقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م و اعتمدت عليها المحكمة من أجل الحكم بمبالغ غير مستحقة للمستأنف ومن شأنها الاثراء الغير المشروع على حساب العارضين كما أن محكمة الاستئناف بتبنيها لتعليل الحكم الابتدائي تكون بذلك لم تعلل قرارها تعليلا كافيا إذ أصدرت حكمها بناء على خبرة غير حضورية و لم تحدد الاسباب التي اعتمدت عليها في تحديد المبلغ المحكوم به و بالتالي اضرت بالعارضين ملتمسين قبول التعرض شكلا و في الموضوع الحكم بالعدول عن القرار الاستئنافي و الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة ، وأدلوا بصورة تبليغية للقرار الاستئنافي – صورة من طي التبليغ و صورة من الاراثة .
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المتعرض ضده التمس من خلالها الحكم بعدم قبول التعرض شكلا لكونه قدم خارج الأجل القانوني وفي الموضوع التمس الحكم برفض التعرض لانعدام مصلحة الطاعن في طعنه .
وارفق مذكرته ب3 شهادات التسليم .
وبعد تعقيب الطرف المتعرض وإدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن تعرضه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد تفحصها لكافة وثائق الملف أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه إنما قضى برد استئناف المتعرض ضده السيد محمد (إ.) وقضى بالتالي بتأييد الحكم المستأنف وان الطرف المتعرض في نازلة الحال يلتمس من خلال تعرضه التصريح بالعدول عن القرار الاستئنافي والحكم من جديد برفض الطلب دون ان يتقدم باي طعن في الحكم الابتدائي يلتمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف والاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنى مطالبه أو ان يلتمس ابطال الحكم او تعديله بل اقتصر في تعرضه على طلب العدول على القرار الاستئنافي والحكم برفض الطلب والحال ان المتعرض ضده يبقى محقا في طلب التعويض عن فقدان أصله التجاري .
و حيث تبعا لذلك فإن اسباب التعرض لا تستند الى ما يبررها و يتعين بالتالي الحكم برفضه مع تحميل الطرف المتعرض الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول التعرض .
في الجوهر : برفضه مع تحميل المتعرضين الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025