L’omission de communiquer le dossier au ministère public en première instance, en présence d’une partie mineure, entraîne la nullité du jugement sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81425

Identification

Réf

81425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6058

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au ministère public en première instance. La cour retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement entrepris. Elle précise que la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel ne saurait purger le vice ayant affecté la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة أموت (ز.) بواسطة دفاعهم الأستاذ لحسن (ح.) بتاريخ 06/09/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 2674 ملف عدد 1846/8207/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليه أموت (ز.) لفائدة المدعية مبلغ 1140 درهم عن واجب شهر يناير 2019 و مبلغ 300 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 17/10/2003 والحكم بافراغه أموت (ز.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن شارع [العنوان] سيدي سليمان وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب .

بناء على المقال الاستئنافي الثاني المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة أموت (ز.) بواسطة دفاعهم الأستاذ أحمد (ا. ع.) بتاريخ 17/10/2019 الذين يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 4/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 17/10/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل المقالين الاستئنافيين مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة أحلام (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان بسومة قدرها 1244 درهم و انه لا يؤدي واجبات الكراء عند حلول اجلها بداية كل شهر و انه بعد أن

تقاعسه عن أداء ثلاثة اشهر منذ يناير 2019 إلى غاية مارس 2019 بعتت له إنذارا توصل به بتاريخ 22/03/2019 الا انه لم يستجب لمحتواه كما تراكمت بذمته واجبات لاحقة عن ابريل و مايو 2019 لاجله فانها تلتمس الحكم عليه بادائه لها 6220 درهم قيمة الواجبات الكراية من يناير 2019 إلى غاية ماي 2019بسومة قدرها 1244 درهم و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بفسخ عقد الكراء و افراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله االصائر و ارفقت المقال نظير اراثة - عقد كراء - انذار- محضر تبيلغه - محضر العرض .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيها أن الاشعار الذي توصل به باطل و غیر منتج لاي اثر قانوني لكونه تضمن مشاهرة الكراء للمحل موضوع النزاع عن المدة المتراوحة من شهر يناير الى مارس 2019 و الحال أن العارض سبق له أن أدى ما بذمته بخصوص المدة المطالب بها و المتعلقة بشهر يناير حسب المستفاد من توصيل الكراء الذي سيدلي به لاحقا كما قام بعرض مشاهرة شهر فبراير 2017 إلى غاية يونيو من نفس السنة حسب محضر العرض العيني المؤرخ في 31-5-19 و بالتالي فان السبب المضمن بالانذار غیر عامل الاثبات التماطل و تكون دعوى المصادقة عليه غير وجيهة و يتعين ردها لأجله فانه يلتمس الحكم برفض الطلب

و أرفق المقال بمحضر عرض عيني .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة أموت (ز.)و جاء في أسباب استئنافهم المقدم من طرف الأستاذ لحسن (ح.) أنه سبق له أن لعد توصله بالإنذار قام بإجراء عرض عيني عن المدة المطلوبة وزيادة عليها أيضا إذ أن المستانف العيني كان ابتداء من شهر فبراير إلى غاية شهر يونيو 2019 وان المدة المطلوبة هي من شهر يناير إلى غاية شهر مارس 2019 ، و أن ما تبقى هو شهر يناير الدائر حوله النزاع وانه سبق له بواسطة دفاعه أن أكد انه سبق أن أدى واجب شهر يناير فعلا، و أن المستأنف عليها أنكرت ذلك وأمام تضارب الأقوال بخصوص شهر يناير بعد تأكيد العارض انه أداه لها وأمام هذا الوضع ولإثبات حسن النية في التقاضي وليس الهدف هو إفراغه بأية وسيلة خصوصا وانه يعتمر المحل مند سنة 2003 وهو يؤدي كافة الواجبات بشكل منتظم وانه لا يسوغ إفراغه بدون تثبيت حقه بواسطة الأمر بإجراء جلسة بحث تستدعى لها المستأنف عليها وتوجيه اليمين الحاسمة في ظل ضياع وصل شهر يناير في ظروف غامضة و أن ضمان لحقوق كافة الأطراف فان اليمين الحاسمة سنها المشرع للحفاظ على هاته الحقوق في ظل عدم توفر الوصل وكذا وفاة الطرف الحائز له وهو المكتري نفسه و أن طلب جلسة بحث له ما يبرره لإظهار الحقيقة كاملة وتكون المحكمة بنت قرارها على أساس سليم وضمنت كافة الحقوق واستجاب الحكم لكافة الشروط المتطلبة قانونا مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاتهم بعد البحث و تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و الحكم برفض الطلب ، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي أساسا الأمر بإجراء جلسة بحث و توجيه اليمين الحاسمة للمستانف بخصوص شهر يناير 2019 و حفظ حق العارضين في تقديم المستنتجات و اعتبار المستأنف العيني بالنسبة للأشهر المتبقية و احتياطيا الحكم تبعا لطلك برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و أرفق المقال بنسخة حكم .

و بناءا على المقال الاستئنافي الثاني المقدم من طرف ورثة أموت (ز.) بواسطة الأستاذ أحمد (ا. ع.) و جاء في أسباب استئنافهم أن المادة 8 من القانون المذكور تشترط بأن تكون ذمة المكتري مثقلة بمشاهرة ثلاثة أشهر على الأقل كي يتحقق المطل في حقه ویکون مبررا في مواجهته الحكم بالإفراغ لثبوت التماطل و أن مورثة المستأنفين سبق لها وأن أبرأت ذمتها بخصوص مشاهرة شهر يناير 2019 إلا أنه لظروفها الصحية و التي أعقبتها الوفاة تعذر على الورثة العثور على وصل الأداء و أن التوجه القضائي كرس التوجه القائم على ضرورة ثبوت المطل لمدة تجاوز الثلاث أشهر اعمالا وتنزيلا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى غير محقة لما ذهبت اليها في حكمها القاضي بالإفراغ ، كما أن محكمة الدرجة الأولى في حكمها المصادق على الإنذار بالإفراغ والأداء الخاص بشهر يناير 2019 و الحال أن مورثة المستأنفين سبق لها و أن عرضت على المستأنف عليها مشاهرة شهر فبراير 2019 إلى متم يونيو من نفس السنة و أن أداء شهر فبراير إلى متم يونيو 2019 وقبولها من طرف المستأنف عليها يستفاد منه ضمنا أداء بدل الكراء لشهر يناير من نفس السنة و أن محكمة الدرجة و بعدم وقوفها على هذا المعطي بل و بعدم اكتراثها البطلان الإنذار المصادق علیهکونه وجه لمورثة المستأنفين من قبل المستأنف عليها بخصوص مدة سبق لها وأن حازتها شخصيا واعتبار الإنذار المذكور باطلا غير منتج لأي أثر قانونییکون قضاؤها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستأنفين يهبون من عدالة المحكمة الموقرة الوقوف مليا على جملة من الإشهادات الصادرة عن أشخاص عاينوا بحكم المخالطة و المجاورة واقعة أداء شهر يناير 2019 بل أن السيدة فوزية (ع.) هي من قامت بأداء المشاهرة المذكورة نيابة عن المسماة قيد حياتها أموت (ز.) ، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المستأنفين من المحل التجاري و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في القضية.

و ارفق المقال بطي التبليغ – نسخة حكم عادية – نسخة طبق الأصل من رسم إراثة المسماة أموت (ز.) – اشهاد المسماة فوزية (ع.) المصحح الامضاء في 09/10/2019 - اشهاد المسماة خديجة (و.) المصحح الامضاء في 09/10/2019 .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2019 جاء فيها إن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومعلل تعليلا صحيحا بعدما عاين التماطل في الأداء لمدة تفوق الثلاثة أشهر، وأن الادعاء بضياع وصل لا يفيد ، كما أن الأداء بعد ثبوت التاطل ليس من شأنه أن يزيله لأن العبرة بالمدة المحددة في الإنذار التي لم يتم احترامها والاستجابة لها مما يؤكد التماطل ، خاصة وأن التماطل لا يمكنه أن يحرم على المكري استخلاص واجبات کرائه ، ملتمستا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

و بناء على إدلاء نائب المستانفين بوثيقة خلال المداولة مرفقة بأصل وصل كراء .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستانفون استئنافهم في الاسباب المبسوطة اعلاه

حيث تبين بالاطلاع على اوراق الملف و مقالات الدعوى انه يوجد من ضمن اطرافها قاصر و يتعلق الامر بمعاذ (ه.) النائبة عنه والدته أحلام (ح.) حسب الاشهاد بالنيابة الشرعية عدد 37/2015 امر عدد 50/2015 بتاريخ 23/09/2015 الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق و شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة طي الملف .

وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 9 من ق م م تقتضي تبليغ قضايا القاصرين للنيابة العامة فإن البين من وثائق الملف أنه لم يتم ابتدائيا إحالة الملف على النيابة العامة وبالتالي يبقى خارقا للقانون علما أن هذا الإخلال لا يمكن بحال تداركه خلال المرحلة الإستئنافية بإحالة الملف على النيابة العامة وليس من شأنه أن يصحح ما تم اغفاله ابتدائيا اذ ان مرحلة لا تغني عن مرحلة وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 03/12/2008 تحت عدد 1572 في الملف عدد 275/05 المنشور بقرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص 126 الذي جاء فيه أن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وقيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الإبتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 من ق م م و ان رفع دعوى نيابة عن محجور يستوجب تبليغ النيابة العامة خلال المرحلة الإبتدائية اذ جاء في احد قرارات محكمة النقض ان القضية التي يكون من بين اطرافها محاجير يجب ان تبلغ الى النيابة العامة و الا كان الحكم الصادر فيها معرضا للنقض ( قرار مؤرخ في 11/11/1979 عدد 591 في الملف المدني عدد 66006 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 ص 78 )مما يجعل من الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م ويكون بذلك مآله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile