L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81943

Identification

Réf

81943

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6621

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13/09/2019 تقدمت شركة ليديك بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 5842 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2018 في الملف عدد 12676/8202/2017 القاضي على المكتب الوطني للمطارات بأن يؤدي لها مبلغ 24878,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات .

و حيث بتاريخ 21/11/2019 تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم أعلاه .

في الشكل :

حيث إن الاستئنافين قدما داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنهما الرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة ليديك تقدمت بتاريخ 27 دجنبر 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمكتب الوطني للمطارات بمبلغ 72444,94 درهم ناتج عن عدم تسديده لمصاريف أشغال تعلقت بالشبكة المائية و الكهربائية التي قامت بها لفائدته ، و بأنه امتنع عن الأداء رغم الرسائل التي وجهت له ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل في مبلغ 7000 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعية ، و تمام الإجراءات ،أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطرفين معا للأسباب التالية :

حيث أوضحت الطاعنة شركة ليديك أوجه استئنافها بأن الحكم لم يكن صائبا لما استبعد فواتيرها التي تعود لسنوات 2005 ، 2010 ، 2013 بعلة أنها قد طالها التقادم و الحال أنه قد تم قطعه بعدة رسائل أدلت بها للمحكمة بجلسة 15/05/2018 رفقة مذكرتها و التي لم تكن محل اعتبار من طرف المحكمة مصدرته ، و بأنها رسائل قاطعة للتقادم بالنظر للتواريخ المضمنة فيها ، و أنه بالاستناد عليها يكون الدفع المثار من قبل المستانف عليه غير منتج ، ملتمسة لأجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به من 24878,54 درهم إلى 72444,94 درهم .

و حيث أوضح المكتب الوطني للمطارات أوجه طعنه بأن الحكم كان صائبا لما اعتبر ثلاثة فواتير قد طالها التقادم لمرور خمس سنوات عن استحقاقها لكنه لم يكن صائبا بخصوص ما قضى به من أداء بشأن باقي الفواتير مع أنها لم تكن مقرونة بما يثبت أن شركة ليديك قد نفذت الخدمة موضوعها أو بأنها قد توصلت منها بوصل للطلب من أجل إنجازها ، كما أن الفواتير المحكوم بأداء قيمتها لا تحمل طابعها و لا توقيعها و أن المحكمة لما اعتبرتها لم تكن صائبة ، ملتمسة لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و صورة شمسية لفواتير و كشف حساب .

و حيث أدلى الطرفان بمذكرات أكدا من خلالها ما جاء في أسباب طعنهما و ملتمسين الحكم وفق ما جاء فيها.

و حيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2019 حضزها الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنفة و الفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف عليه و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الدعوى ترمي الى الحكم على المكتب الوطني للمطارات بأداء مبلغ 72444,94 درهم لفائدة شركة ليديك مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل .

و حيث إنه بتفحص جميع وثائق الملف و مستنداته ، يتبين أن المطلوب الحكم عليه بالأداء مؤسسة عمومية.

و حيث إن مشرع قانون المسطرة المدنية نص في الفقرة الأولى من الفصل التاسع على أنه " يجب أن تبليغ إلى النيابة العامة الدعاوي .... المتعلقة بالنظام العام ، و الدولة و الجماعات المحلية ، و المؤسسات العمومية ..." .

أما الفقرة الأخيرة من الفصل السالف الذكر فقد جاء فيها بأنه " يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا ؟ .

و حيث إن مفاد هذه المقتضيات أن مشرع قانون المسطرة المدنية قد حرص على أن تبلغ النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، و رتب على عدم إشارة المحكمة في صلب حكمها على إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو بأنه قد تمت تلاوتها بالجلسة ، جزاء اعتبار حكمها باطلا .

و حيث في النازلة الماثلة ، يتبين من وثائق الملف الإبتدائي أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تبلغ النيابة العامة بالدعوى المقامة ضد المكتب الوطني للمطارات التي تعتبر مؤسسة عمومية ، كما لم تشر في حكمها على أن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها بخصوص النازلة ، و هو أمر يؤكد على أنها لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الآمر المنصوص عليها في الفصل التاسع المشار إليها ، و بذلك يكون ما صدر عنها من حكم باطل و هو ما ذهب إليه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته منها الصادر بتاريخ 30/06/2004 في الملف عدد 1466/2003 و الذي جاء فيهبأن عدم تقيد المحكمة الابتدائية بالمقتضيات القانونية الأمرة المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يعرض حكمها للبطلان و إن كانت محكمة الاستئناف أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها ، إلا أن ذلك لا يصحح الحكم الابتدائي .

و حيث و للتعليل الذي تم بسطه ، فإن التصريح بإبطال الحكم المستأنف يستتبع عدم إمكانية البث في الأستنافين لكون الأثر المترتب عن بطلان الحكم هو إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile