L’omission dans le dispositif d’une condamnation admise dans les motifs constitue une erreur matérielle devant être rectifiée par le juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68808

Identification

Réf

68808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1297

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8205/551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante.

Elle retient que cette omission, intervenue lors de la transcription de la décision, constitue une erreur matérielle pure au sens de l'article 26 du code de procédure civile. En application de ce texte, qui confère à la juridiction le pouvoir de rectifier ses propres jugements, la cour fait droit à la demande.

Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt initial par l'ajout du chef de dispositif omis, les autres dispositions de la décision étant maintenues.

Texte intégral

حيث تقدم السيد وحيد (ن.) بواسطة دفاعه ذ / عبد الحق (م.) بمقال رام إلى اصلاح خطأ مادي مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2020 عرض فيه أن طعن السيد كمال (ن.) بالإستئناف ضد الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2017 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد موسى جلولي، و كذا الحكم الفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 17/11/2018 تحت عدد 10474 في الملف عدد 6307/8202/2017 و بعد عدة جلسات و تبادل للمذكرات أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاریخ 15/10/2019 قرارا تحت رقم 4585 في الملف رقم 1938/8205/2019 قضى في الشكل: بقبول الاستئناف، في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه و في الطلبين الإضافيين المقدمين من طرف: دليلة- ليلى عزيزة- لوطفي- فؤاد- صبرية لقبهم جميعا (ن.) و كذا وحيد (ن.): الحكم على المستأنف (كمال (ن.)) بأدائه لفائدة:

- دليلة (ن.) مبلغ 329.038,28 درهم.

- ليلى عزيزة (ن.) مبلغ 329.038,28 درهم.

- صبرية (ن.) مبلغ 329.038,28 درهم.

- لوطفي (ن.) مبلغ 658.076,56 درهم.

- فؤاد (ن.) مبلغ 658.076,56 درهم.

من قبل واجبات الإستغلال عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر أبريل 2018 إلى متم شهر شتنبر 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و بتحميله الصائر.

وحيث إنه في مرحلة طبع القرار تسرب خطا مادي في منطوق القرار الاستئنافي بحيث تم إغفال تضمينه الحكم على المستأنف بأدائه للعارض السيد وحيد (ن.) كباقي إخوته الأشقاء مبلغ 658.076,56 درهم من قبل واجبات الاستغلال عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر أبريل 2018 إلى متم شهر شتنبر 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و حيث جاء في تعليل القرار الإستئنافي أعلاه في شقه المتعلق بالطلب الاضافي المقدم من طرف العارض السيد وحيد (ن.) و الطلب الإضافي المقدم من طرف السادة: دليلة (ن.)- ليلى عزيزة (ن.)۔ لوطفي (ن.) - فؤاد (ن.) و صبرية (ن.):

"...

"حيث التمس السيد وحيد (ن.) الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ (658.076,56درهم) عن المدة اللاحقة على الحكم الابتدائي المحددة 1/4/18 إلى 30/09/19 مع الفوائد القانونية و الصائر و الإكراه في الأقصى.

و حيث التمس السادة دليلة- ليلى عزيزة- صبرية - لوطفي- فؤاد لقبهم جميعا (ن.) الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم التعويضات المستحقة لهم عن المدة اللاحقة المبتدئة من 1/4/18 إلى متم 19 / 9 مفصلة بمقالهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و الإكراه في الأقصى.

وحيث إن الطلبين الإضافيين هما ناتجين عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من المبالغ و المستحقات المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلبين الاضافيين".

وانه بالاطلاع على منطوق القرار الاستئنافي بموقع تتبع الملفات (محاكم) يتضح على أنه قضى بأداء المستأنف لفائدة العارض كباقي اشقائه مبلغ (658.076,56درهم) رفقته مستخرج منطوق قرار.

لذلك يلتمس الحكم باصلاح الخطأ المادي المتسرب اثناء مرحلة الطبع الى منطوق القرار الاستئنافي رقم 4585 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 1938/8205/2019 المتمثل في إغفال تضمين الحكم المستأنف (كمال (ن.)) بأدائه لفائدة العارض السيد وحيد (ن.) مبلغ 658.076,56 درهم من قبل واجبات الاستغلال عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر ابريل 2018 إلى متم شهر شتنبر 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وأدلى بنسخة قرار و مستخرج منطوق قرار .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 25/02/2020 تخلف ذ / (م.) عن الطالب رغم الاعلام و تخلف المطلوب ضده الاول كمال (ن.) رغم التوصل و سبق أن حضر ذ/ (ق.) عن باقي المطلوب حضورهم فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/03/2020 و بها وقع التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث إن طلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب الى اصلاح الخطأ المادي المتسرب أثناء مرحلة الطبع الى منطوق القرار الاستئنافي رقم 4585 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1938/8205/19 المتمثل في اغفال تضمين الحكم على المستأنف (المطلوب ضده) كمال (ن.) بادائه لفائدة الطالب وحيد (ن.) مبلغ 658.076,56 درهم من قبل واجبات الاستغلال عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر ابريل 2018 إلى متم شهر شتنبر 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وحيث إنه و عملا بمقتضيات المادة 26 من ق.م.م فإن المحكمة مصدرة القرار تتولى اصلاح الاخطاء المادية الصادرة عنها .

وحيث تبين من خلال نسخة القرار المراد اصلاحه و على ما ورد بتعليله في شقه المتعلق بالطلب الاضافي المقدم من طرف الطالب السيد وحيد (ن.) و الطلب الاضافي المقدم من طرف باقي المطلوب حضورهم السادة دليلة – ليلى عزيزة – لوطفي – فؤاد – صبرية لقبهم جميعا (ن.) أن المحكمة استجابت للطلبين الاضافيين معا و اعتبرتهما ناتجين عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات المادة 143 ق.م.م إلا أنه تسرب الى منطوق القرار المذكور خطأ مادي تمثل في اغفال الحكم على المطلوب كمال (ن.) بادائه لفائدة الطالب وحيد (ن.) مبلغ 658.076,56 درهم من قبل الواجبات المسطرة أعلاه الامر الذي يكون معه الطلب في محله و يتعين الاستجابة إليه و بالاحتفاظ بباقي اجزاء القرار أعلاه كما هي .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المطلوب ضده كمال (ن.).

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق القرار الاستئنافي عدد 4585 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1938/8205/2019 وذلك بتضمينه الحكم على كمال (ن.) بأدائه لفائدة الطالب وحيد (ن.) مبلغ (658.076,56 درهم) و بالاحتفاظ بباقي اجزاء القرار المذكور كما هي و بتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile