Réf
59243
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5917
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8201/4706
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résolution du contrat, Rejet de la demande de résolution, Procès-verbal de constat, Paiement du solde du prix, Offre d'exécution, Obligations du vendeur, Mise en demeure, Force probante de la facture, Exécution du contrat, Défaut d'exécution, Contrat de vente commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [فتيحة (ا.)] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 438 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 3154/8202/2023 القاضي أولا : في الطلب الأصلي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وثانيا : في الطلب المضاد في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 34.000,00 درهم الذي يمثل باقي الثمن عن الصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2023/08/17 ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية [فتيحة (ا.)] تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 22/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 17/08/2023 أنجزت مع المدعى عليها صفقة اقتنت بمقتضاها مطبخا عصريا بجميع تجهيزاته بثمن إجمالي قدره 68.000,00 درهم ، وأنه بعد أخذ المدعى عليها لقياسات المطبخ بمنزلها يومه ، أدت في اليوم الموالي المصادف لتاريخ 18/08/2023 مبلغ 34.000,00 درهم الذي يمثل نصف الثمن وذلك عبر حوالة بنكية من حسابها المفتوح لدى ت.و.ب. ، غير أنها فوجئت بإنجاز المدعى عليها لفاتورة أولية تحت رقم 115 مؤرخة في17/08/2023 لا تتضمن التجهيزات المتفق عليها من ثلاجة وآلة تصبين وآلة لغسيل الأوانى ، وميكرو أوند كهربائي على الخشب وفرن تاكتيل ومغسل وكلها من نوع بوش الألمانية الصنع ، وهي غير الفاتورة التي عاينتها عبر جهاز الكمبيوتر لدى المدعى عليها ، ومن ناحية ثانية أن القياسات التي تضمنتها الفاتورة الأولية المذكورة ليست هي القياسات التي أخذتها بمكان المطبخ بمنزلها ، فضلا عن ذلك أن الألوان المتفق عليها مختلفة كذلك ، وأن الأجل المفترض لإحضار المطبخ وفق المعايير المتفق عليها والذي أشارت إليه الفاتورة الأولية للمذكورة على علاته هو عشرة أيام تبتدئ من 17/08/2023 وتنتهي في 27/08/2023 ، وهو الأجل الذي لم تحترمه المدعى عليها ، وأنها كانت قد أنجزت بتاريخ 11/09/2023 معاينة مباشرة بواسطة المفوض القضائي [عبد العزيز بوياي] الذي حرر حضرا يستفاد من مضمونه ، عدم وجود أي أثر للمطبخ المقتنى ، وبتاريخ13/09/2023 وجهت للمدعى عليها إنذارا تحثها من خلاله إلى تمكينها من المطبخ موضوع الصفقة وفق المعايير المتفق عليها موضحة لها أنها لم تحترم عشرة أيام التي حددتها في الفاتورة الأولية التي صنعتها والتي لم توقع عليها ، والمخالفة في مضمونها للفاتورة الأولية التي عاينتها على جهاز الكمبيوتر وحددت لها أجل 48 ساعة لذلك ، وفي اليوم ذاته أنجزت محضر معاينة مباشرة بواسطة نفس المفوض القضائي وبحضور تقنيين من شركة ر.أ. المتخصصة في صناعة وتركيب المطابخ والأجهزة المتصلة بها ، حيث اتضح جليا أن المطبخ الذي عرضته المدعى عليها على المدعية عبارة عن أكوام من شبه الخشب والأقفال عاريا من كل التجهيزات المتفق عليها ، وأن قياساته ولونه ليس هي القياسات ولا الألوان المتفق عليها ، وفي اليوم الموالي أي 14/09/2023 وجهت المدعى عليها رسالة إخبار لها تشعرها من خلالها بإنجاز المطبخ الذي تمت معاينته وتطالبها بأداء الثمن ، وأن الثابت من المعطيات السالفة الذكر أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية معها ، وأن ماعرضته عليها من مطبخ عبارة عن أكوام من شبه الخشب ، لا تشكل المطبخ العصري المقتنى ، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الصفقة الرابط بينها وبين المدعى عليها في شأن اقتناء مطبخ عصري بجميع تجهيزاته وبإرجاع المدعى عليها لها للمبلغ التسبيق المسلم لها وقدره 34,000,00 درهم والمصاريف التي تكبدتها في السفر ذهابا وإيابا من المغرب إلى إيطاليا في مرحلتين وقدرها 10,000,00 درهم ، وكذا مبلغ 5000,00 درهم برسم التعويض عن التماطل واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المطبخ الذي أنجزته المدعى عليها وذلك بالوقوف على جميع مكوناته والتأكد مما إذا كان مطابقا للمواصفات التي حددتها مع المدعى عليها ، وذلك بالاستعانة بالرسائل الالكترونية الصوتية منها والمصورة والمكتوبة وتقييم الثمن للمطبخ موضوع الخبرة ، وإفادة المحكمة عن الثمن الحقيقي للمطبخ المتفق عليه ، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ19/10/2023 والتي أدلت من خلالها بنسخة من طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغه ، ملتمسة ضمها لوثائق الملف والحكم وفق ملتمساتها .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 09/11/2023 والتي دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لأن محاضر المعاينة المباشرة والتبليغ التي تستدل بها المدعية لا تنهض حججا لإثبات صفتها في الادعاء ولا لتأسيس دعواها هذه ، ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها المسطرة أعلاه وتحميل المدعية الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/11/2023 والتي أدلت من خلالها بإخبار ومحضري معاينة مباشرة ، ملتمسة الإشهاد على ادلائها بالوثائق أعلاه والأمر بضمها لملف القضية والحكم وفق ملتمساتها مع حفظ حقها في الادلاء بنسخة للفاتورة الأولية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2023 والتي أجابت من خلالها بأن الأمر يتعلق بفاتورة أولية واحدة ووحيدة تحمل رقم 115 ومؤرخة في 17/08/2023 وهي فاتورة مفصلة ودقيقة وتحميل توقيع طرفي العقد ، وأن الفاتورة المشار إليها أعلاه لا تتضمن أية إشارة إلى التجهيزات التي تدعيها المدعية ، كما أن الإنذار الأول الذي وجهته المدعية لها لا يتحدث إطلاقا عن أية تجهيزات بل إن هذه الفاتورة تشير إلى أن الصفقة لا تشمل التجهيزات المنزلية كما لا تهم أشغال الترصيص والكهرباء وأن قيمة هذه التجهيزات لوحدها تتجاوز 68.000,00 درهم بكثير ، إذ لا يعقل أن يوازي هذا المبلغ ثمن وتكلفة ثلاجةوآلة التصبين وألة لغسل الأواني وميكرو أوند كهربائي وفرن تاكتيل ومغسل ، وكلها من النوع الألماني الجيد ، نوع بوش ناهيك عن تكلفة رفوف المطبخ وتجهيزاته ، وأنها التزمت فعلا بالأجل المنصوص عليه وقامت بإنجاز المأمورية المسندة إليها على وجه جيد ، واتصلت مرارا وتكرارا بالمدعية لكنها لم تكلف نفسها عناء الرد على المكالمات الهاتفية ولا الالتحاق بمقر الشركة القريب منها ، ليتضح لاحقا أنها كانت تتواجد خارج أرض الوطن ، وأن المدعية قررت فسخ الصفقة بإرادتها المتفردة وأقدمت مباشرة على توجيه انذار بواسطة وكيلها إليها تمنحها أجل 48 ساعة لتسليمها المطبخ الحديث عن التجهيزات المزعومة ، وأنها توصلت بهذا الإنذار بتاريخ13/09/2023 وأقدت في نفس اليوم على توجيه انذار للمدعية تخبرها بموجبه أن المطبخ جاهز لتركيبه وتطالبها بتسديد قيمة الثمن المحدد في 34.000,00 درهم عند التسليم كما هو متفق عليه ومسطرة بالفاتورة ، وأنها لم ترتكب أي إخلال من جهتها وأنجزت المهمة المسندة إليها داخل الأجل المتفق عليه ، ونظرا لغياب المدعية فقد اضطرت إلى مطالبة أحد المفوضين القضائيين لمعاينة المطبخ المنجز ، ملتمسة المقال الأصلي الحكم برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعته الصائر وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 34.000,00 درهم الذي يمثل نصف ثمن الصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ17/08/2023 كما هو ثابت من الفاتورة الأولية رقم 115 والذي لا زال بذمة المدعى عليها ، والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 12.000,00 درهم الذي تستغله الشركة والذي تحتله أجزاء المطبخ وذلك عن الأشهر كتعويض عن حرمانها من استغلال شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2023 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلت بفاتورة أولية ونسخة لمحضر معاينة مباشرة وإخبار .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ21/12/2023 والتي عقبت من خلالها بأنها لم توقع على الفاتورة الأولية التي تعتمدها المدعى عليها للاستشهاد بها ، وتبقى الفاتورة هاته من صنع المدعى عليها وتختلف في مضمونها عن الفاتورة التي رسمت لها على جهاز كمبيوتر المدعى عليها والتي تتضمن كافة التجهيزات المتفق عليها وأن قيمة المطبخ العصري محددة في مبلغ 68.000,00 درهم وهو مبلغ معتبر كاف لاقتناء أحدث المطابخ العصرية بجميع تجهيزاته ، بينما المطبخ الذي عرض عليها من طرف المدعى عليها عبارة عن أكوام من الخشب الخشن ، وفرن ، ومغسل ، ورفوف شبه خشبية لا تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم ، وأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليها لا يفيد في النازلة في شيء لكون محرره لا علم له بالفاتورة الأولية رقم 115 الحقيقية المتضمنة لمطبخ عصري بكافة تجهيزاته ، وأن ما عاينه المفوض القضائي [حميد نديوس] عبارة عن أكوام مجموعة من شبه الخشب وفرن تقليدي مغسل ليس إلا ، ملتمسة في مذكرة للتعقيب رد الدفوعات المثارة وتمتيعها بجميع ملتمساتها الواردة بمقالها الافتتاحي للدعوى ، وفي المقال المضاد أساسا برده وتحميل رافعته الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على المطبخ موضوع الدعوى مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة وأدلت بنسخة للفاتورة الأولية .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 04/01/2024 والتي أدلت من خلالها بقانونها الأساسي ملتمسة ضمه لوثائق الملف والحكم لها وفق ملتمساتها .
وبتاريخ 08/02/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه برجوع المحكمة الى حيثيات الحكم المستأنف يتبين انه اعتمد على الفاتورة الحاملة لرقم 115 و التي هي من صنع المستأنف عليها ، وغير موقعة او مصادق عليها من طرف الطاعنة ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه غير مؤسس باعتبار انها نازعت في ما جاء في تلك الفاتورة وانها صادرة عن المستأنف عليها بإرادتها المنفردة وانها ليست الفاتورة التي عاينتها الطاعنة على حاسوب الشركةو بناء عليها كلفت المستأنف عليها بإنجاز المطبخ العصري موضوع الدعوى ، ويستشف من ذلك ان الطاعنة كانت ضحية تدليس هاته الاخيرة ، بل أكثر من ذلك فحتى الفاتورة التي بني عليها الحكم المستأنف تشير الى التاريخ المحدد لإنجاز وتركيب المطبخ العصري بشقتها وهو 10 أيام وهو الأجل الذي لم يحترم من طرف المستأنف عليها ، وأنه بعد ان وجهت لها اشعارا بعدم احترام الأجل المتفق عليه ، ومع ذلك منحتها أجلا اضافيا حددته في 48 ساعة من أجل انجاز المطبخ العصري وتركيبه بشقتها ، فإنها مع ذلك لم تستجب لذلك الاشعار علما انها قد توصلت بنصف الثمن ، كما أن المستأنف عليها أخبرتها بأن المطبخ جاهز مكتفية بمحضر معاينة غير موثوق به لأنه حرر في غياب الطاعنة التي تنازع في صحته ولا يمكن الأخذ به و الاعتماد عليه في صدور الحكم لأنه غير صادر عن خبير مختص ولا يوجد بالملف ما يؤكد ان المطبخ العصري الذي عاينه المفوض القضائي [حميد نديوس] هو نفسه الذي يخص الطاعنة ، وأنه مادامت المحكمة تبني احكامها على الجزم واليقين وليس على الحجج الواهية كما هو الحال في نازلتنا هاته ومادامت الطاعنة تنازع في محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي [حميد نديوس] لأنهم بهم ولا يوجد ما يثبت انه هو المطبخ المتفق على انجازه خاصة ان المستأنف عليها لم تعززه بمحضر يؤكد واقعة العرض العيني للمطبخ موضوع النزاع بشقتها وتحرير امتناعها على تسلمه ومنع المستأنف عليها من تركيبه، ومن جهة ثانية فان الحكم المستأنف أساء تطبيق مقتضيات المادة 284 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المتعارف عليه قانونا فالالتزامات التبادلية لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام الا اذا ثبت انه أدى او عرض وأن يؤدي ما كان ملتزما ان يؤديه من جانبه حسب الاتفاق او القانون ، ومادامت المستأنف عليها تقر بانها توصلت بنصف الثمن المحدد في مبلغ 34000.00 در هم قصد القيام بالأعمال المنوطة بها و اتفقت مع الطاعنة بإنجازها داخل أجل 10 أيام بإرادتها المنفردة ولم تحترم ذلك الأجل ومع ذلك وجهت لها الطاعنة انذارا تحثها فيه بإنجاز العمل المتفق عليه داخل أجل 48 ساعة والذي يستشف منه ضمنيا ان الطاعنة مستعدة لأداء بقيت الثمن بعد انجاز المأمورية في الاجل المحدد وهو 48 ساعة بمعنى انها لو لم تكن ترغب في إكمال بقيت الثمن لوجهت للمستأنف عليها انذارا بالفسخ ومن حقها ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ، إلا أن الحكم المستأنف تجاهل كل هاته المعطيات وقضى برفض طلبها بناء على المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود وحسب ما سار عليه اجتهاد المحاكم فان مقتضيات هاته المادة لا تطبق بصفة مطلقة وان الحكم المستأنف حينما اعتبر الطاعنة لم تؤد بقية الثمن وهي الملزمة أولا بالأداء مع العلم انها ادت مبلغ 34000.00 درهم كتسبيق ولم تنجز المستأنف عليها المأمورية داخل أجل 10 ايام ولا داخل الاجل الثانيهو48 ساعة ولا يوجد اي شرط يقضي على الطاعنة بأداء بقيت الثمن ، كما انها هي اول من طالبت بفسخ الصفقة و طلب التعويض و استرجاع مبلغ تسبيق الثمن لأنها هي المتضررة عكس المستأنف عليها التي استحوذت مبلغ التسبيق 34000.00 درهم ولم تحرك ساكنا وهذا ان دل على شيء وانما يدل على ان المستأنف عليها لم تنجز ما كلفت به بل اتخذت محضر معاينة لمطبخ عصري يخص احد زبائنها زاعمة انه المطبخ الذي يخص العارضة ، وما يؤكد ذلك عدم تسليمه وعرضه عرضا حقيقيا على المستأنفة وبذلك يكون الحكم المستأنف قد اساء تطبيق المادة 284 من قانون الالتزامات و العقود كما انه خرق مقتضيات الفصول 259 و 263 و 276 مما يتعين الغاؤه و الحكم وفق طلب المستأنفة و رفض الطلب المضاد ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستجب لطلب اجراء خبرة المقدم اليها من طرف الطاعنة مكتفية في الاثبات بمحضر المعاينة و الفاتورة الصادرة عن الشركة رغم تمسك الطاعنة بإجرائها للتأكد من كون المطبخ العصري موضوع النزاع هل تم انجازه فعلا ام لا ؟ وهل يحمل نفس القياسات المأخوذة من المكان المخصص لها بشقتها و التأكد من تكاليفه و جودته وهي وسيلة دفاع لا يمكن حرمان الطاعنة منها و بذلك يكون الحكم المستأنف قدخرق حقوق الدفاع و مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين الغاؤه ، كما ان الحكم المستأنف خرق مبدأ عام وهو ان سيء النية يعامل بنقيض قصده وذلك حينما قضى للمستأنف عليها ببقية الثمن على الرغم من انها تحايلت على القانون للتغطية على عدم احترامه أجل انجاز المطبخ العصري موضوع الدعوى ولم تتقدم بمبلغ التعويض و بقية الثمن الا بعد ان قاضتها الطاعنة ، وبذلك يكون الحكم المستأنف فاسد التعليل وخارقا للمبدأ العام المشار اليه أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم وفق الطلب الافتتاحي الاصلي و رفض الطلب المضاد واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية على المطبخ العصري موضوع النزاع يقوم بها خبير متخصص في المطابخ العصرية لتحديد مدى مطابقة المطبخ العصري المنجز من طرف المستانف عليها مع قياسات المكان المخصص لها بشقتها وباقي النقط التقنية التي تراها المحكمة مفيدة وحفظ حق الطاعنة في تقديم مستنتجاتها على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة . وأرفقت المقال بنسخة الحكم المطعون فيه ونسخة من الفاتورة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/11/2024 التي جاء فيها بانه فضلا عن كون الحكم المستأنف قد علل و اعتمد في حيثياته على مبررات قانونية سليمة و منسجمة و طبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما ، فإن هذا الطعن قد أسس على مجرد تخمينات و قراءة خاطئة و غير سليمة لمعطيات ملف النازلة ،ذلك أن الطاعنة قد سطرت بأن اقدامها على توجيه انذار لمستأنف عليها " يستشف منه ضمنيا " أنها مستعدة لأداء بقية الثمن ، و الحال أنه كان عليها سلوك مسطرة العرض لبقية الثمن المتفق عليه، كما زعمت أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت قيام المستأنف عليها بإنجاز وإتمام المهمة المسندة إليها مضيفة أن المطبخ المعروض عليها يخص أحد زبناء المستأنف عليها و لا يخص الطاعنة ، كما ادعت أنها هي من بادرت إلى اللجوء إلى القضاء، أما المستأنف عليها فإنها لم تحرك ساكنا متجاهلة أنها تستقر خارج أرض الوطن وقد توارت عن الأنظار و رقم هاتفها الخاص معطل بل إن المستأنف عليها ظلت تنتظر لما يفوق خمسة أشهر ما بين تاريخ صدور الحكم المستأنف وتاريخ تبليغه للطاعنة بحكم عدم إقامتها بالمغرب وعليه فإنها لا يسعها إلا أن تلتمس القول برد هذا الطعن وبتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به هذا من جهة أولى ، و من جهة ثانية فإن المستأنف عليها لا تتجاهل القانون وهي في غنى عن ذلك و ليس من شيمها ، وكل ما في الامر أن المستأنف عليها بمجرد توصلها بالإنذار الأول بادرت إلى الجواب عليه وعرض المطبخ على الطاعنة بمجرد يقينها بعودة الطاعنة إلى أرض الوطن ، ملتمسا القول برد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم و تبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بخصوص المادة 284 من قانون الالتزامات والعقود التي اعتمدها الحكم المستأنف فإنها طبقت تطبيقا سيئا ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي [حميد نديوس] والمنجز خارج الأجل الممنوح للمستأنف عليها سواء بالنسبة للأجل الأول المشار اليه بالفاتورة 115 و هو 10 أيام أو الأجل الثاني وهو 48 ساعة من تاريخ توصلها بإنذار المستأنفة والتي تحثها فيه بانجاز المهمة داخل اجل 48 ساعة ، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أساء تطبيق مقتضيات المواد 284 و 259 التي تخول للمستانفة الخيار بين طلب الفسخ القضائي للصفقة المبرمة بينها وبين المستأنف عليها وبين إجبارها على التنفيذ وكما هو متعارف عليه قانونا أن الأجل الواقف ينتج اثر الشرط الواقف ، وان تنفيذ الالتزام خارج الأجل المتفق عليه (10) ايام و 48 ساعة ، يجعل هذا الشرط متخلفا ويترتب عنه زوال الالتزام من أصله وفق أحكام الفصلين 107 و 117 من نفس القانون ، و لا أثر لكل انذار وجهته المستأنف عليها للمستأئفة بعد فوات الأجل المتفق عليه و مطالبتها بأدائها بقية الثمن لأن وجودها في حالة مطل وفق التفصيل أعلاه يجعلها في حل من التزامها المذكور وانه تبعا لذلك و لكل ما جاء في استئناف الطاعنة يتعين رد مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق طلب المستأنفة ، ملتمسة بعد رد مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر للمستأنفة والتمس أجلا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المستأنف اعتمد على الفاتورة الحاملة لرقم 115 و التي هي من صنع المستأنف عليها و صادرة عنها بإرادتها المنفردة ، وغير موقعة او مصادق عليها من طرف الطاعنة ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى بان الطاعنة تقر بانها أبرمت مع المستأنف عليها صفقة اقتنت بمقتضاها من هذه الأخيرة مطبخا عصريا بثمن إجمالي قدره 68.000,00 درهم وانها أدت مبلغ 34.000,00 درهم الذي يمثل نصف الثمن ، وانه بالرجوع إلى الفاتورة التي تطعن فيها الطاعنة يتبين بأنها تشير إلى انه تم الاتفاق على بيع مطبخ مجهز بثمن إجمالي محدد في مبلغ 68.000,00 درهم وان طريقة تسديد هذا المبلغ حددت في نصف مبلغ المحدد34.000,00 درهم عن الطلب والنصف الثاني والباقي يسلم عند تسليم المطبخ موضوع النزاع وبالتالي فإن منازعة الطاعنة في هذه الفاتورة تبقى غير جديرة بالاعتبار طالما ان الفاتورة المذكورة تشير إلى الشيء المبيع والثمن وطريقة أدائه وان الطاعنة تقر بذلك من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى أثناء المرحلة الابتدائية مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الفاتورة التي بني عليها الحكم المستأنف تشير الى التاريخ المحدد لإنجاز وتركيب المطبخ العصري بشقة الطاعنة وهو 10 أيام وهو الأجل الذي لم يحترم من طرف المستأنف عليها ، ومع ذلك منحتها أجلا اضافيا حددته في 48 ساعة من أجل انجاز المطبخ العصري وتركيبه بشقتها ، ومع ذلك فإنها لم تستجب لذلك الاشعار ، فإن الثابت من خلال الإنذار المتمسك به من طرف الطاعنة بانه بلغ للمستأنف عليها بتاريخ 13/09/2023 ، وان البين من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي [حميد نديوس] بانه انتقل بتاريخ 11/09/2023 أي قبل توصل المستأنفة عليها بالإنذار المذكور إلى مستودع هذه الأخيرة وعاين تواجد المطبخ المجهز مكتملا وهو عبارة عن أجزاء ، وأن زعم المستأنفة بكون هذا المحضر غير موثوق به ، وانه حرر في غيابها وانه غير صادر عن خبير مختص ، مردود لكونه يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور كما انه لا يعتبر خبرة للتمسك بمبدأ الحضورية بل انه اثبت واقعة مادية التي لا تحتاج إلى خبرة تقنية ، كما ان زعمها بكون المطبخ موضوع النزاع لا يخصها ، مردود لانعدام الإثبات ،كما أنه يستفاد من خلال الإشعار الصادر عن المستأنف عليها بانها أنجزت المهام المنوطة بها حسب محضر المعاينة المذكور وانها اشعرت المستأنفة بضرورة تسديد بقية الثمن المتخلد بذمتها مع استعدادها لتركيب المطبخ موضوع النزاع وإتمام أشغاله، وأن المستأنفة توصلت بهذا الإشعار بتاريخ 14/09/2023 أي بعد مرور يوم واحد على تاريخ توصل المستأنف عليها بإنذارها السالف الذكر، وبالتالي فإن المستأنف عليها بادرت من خلال الإشعار المذكور الصادر عنها إلى عرض تنفيذ التزامها على المستأنفة المتمثل في تركيب المطبخ موضوع النزاع بمنزلها طبقا للفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ، ترتيبا على ذلك فإن واقعة المطل المتمسك بها من طرف المستأنفة طبقا الفصلين 255 و 259 من قانون الالتزامات والعقود والموجبة للفسخ واسترداد نصف الثمن الذي سددته منتفية في نازلة الحال ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستجب لطلب اجراء خبرة مكتفية في الاثبات على محضر المعاينة و الفاتورة الصادرة عن الشركة المستأنف عليها رغم تمسك الطاعنة بإجرائها، فإنه الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف تماشيا مع مبدأ الحياد وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت على الفاتورة رقم 115 التي تضمنت بيانات بخصوص الشيء المبيع والثمن وطريقة تسديده التي أقرت بها المستأنفة بمقتضى مقالها الافتتاحي، وترتيبا على ذلك فإنها تقر بصفة ضمنية بهذه الفاتورة التي وخلافا لمزاعم المستأنفة فإنها لا تتضمن التجهيزات المنزلة الواردة بمقالها الافتتاحي كما أنها لا تتضمن اشغال الترصيص والكهرباء وأنه يستفاد من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي [حميد نديوس] المذكور بانه عاين تواجد المطبخ المجهز مكتملا وهو عبارة عن أجزاء، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن المقاسات غير مضبوطة وأن لون المطبخ ليس هو اللون المتفق وأن المواد المستعملة ليست من النوع الجيد وأن معاينة مباشرة منجز من طرف المفوض القضائي [عبد العزيز بوياي] غير كافية لإثبات ذلك لكونها ليس لها طابع تقني ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده .
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025