Location de matériel : le preneur qui conserve l’équipement loué reste redevable des loyers tant que le contrat n’est pas résilié (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64508

Identification

Réf

64508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4639

Date de décision

24/10/2022

N° de dossier

2022/8202/290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des parties en cas de dysfonctionnement de la chose louée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et alloué à ce dernier des dommages-intérêts pour les pannes récurrentes, tout en rejetant la demande du bailleur au titre des loyers pour la période postérieure au litige. La cour retient que le preneur qui conserve le matériel, même défectueux, sans en opérer la restitution ni obtenir la résolution judiciaire du contrat, demeure redevable des loyers ou d'une indemnité équivalente. Elle juge à ce titre que les mises en demeure adressées par le preneur, informant le bailleur de sa volonté de résoudre le contrat, sont dépourvues d'effet tant que le bien reste à sa disposition. En revanche, la cour confirme l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, les expertises ayant établi la réalité des pannes et leur impact sur son activité. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande au titre des loyers postérieurs et, statuant à nouveau, y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2021 تحت عدد 2736 ملف عدد 6315/8235/2019 و القاضي في الشكل : قبول المقالات الاصلي والاضافي المضاد و في الموضوع : في الطلب الاصلي: الحكم على المدعى عليها اصليا بادائها لفائدة المدعية اصليا مبلغ 250.000,00 دهم و بفسخ العقد المؤرخ بتاريخ 15/04/ 2016 وملحقه المؤرخ16/2/2018 والحكم تبعا لذلك بإرجاع الة النسخ من نوع canon iradv 8505i للمدعية اصليا وبتحميل المدعى عليها اصليا الصائر وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد : الحكم على المدعى عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية فرعيا في شخص ممثلها القانوني مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و حيث أنه سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 11/04/2022.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة (م. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليه قامت المدعية بتقديم خدمات موضوع فواتيرو أن بتاريخ 2015/4/2016 تم توقيع عقد كراء لآلة النسخ من نوع MFPA3 Canon iR ADV8505i ، ذلك لمدة خمس سنوات وأن اتفق الطرفان على تعديل موضوع الكراء و ثمنه ذلك بموجب ملحق مؤرخ في2018/02/1 وأن المدعى عليها استفادت من استعمال آلة النسخ دون أن تود للمدعية السومةالكرائية المتفق عليها، الشيء الذي أدى بالمدعية إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بتاريخ 20199/1/2019 تطلب فيه أداء واجبات الكراء المستحق لها للسنة 2018 أي مبلغ 288.000.00 درهم وأن بالرغم من أن المدعى عليها توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 13/2/2019 لم تؤد لحد الآن للمدعية المبلغ المستحق لها وأن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 288.000.00 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل وتحيل المدعى عليها الصائر ،عزز المقال ب :ثمانية فاتورات و عقد كراء وملحق لعقد الكراء وإنذار غير قضائي ومحضر تبليغ الإنذار .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال جاء فيه أن المدعية شركة مختصة في إستيراد، تصدير، إصلاح و كراء آلة الطباعة و انه في إطار نشاط الكراء الذي تقوم به قد قامت بكراء لفائدة المدعى عليها آلة الطابعة من نوع MFP monochrome A4 A3 Canon iRADV8505i ذلك مقابل أداء واجبات کراء تحتسب طبقا للشروط المنصوص عليها في الملحق لعقد الكراء المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 16/2/2018 و المدلى به في المقال الافتتاحي و ان الشركة المذكورة أخلت بالتزاماتها و لم تؤد واجبات الكراء المتعلقة بالسنة 2018 (من شهر ماي 2018 إلى شهر دجنبر 2018) و تخلد في ذمتها ما مجموعه 288.000.00 درهم كما تفيد الفواتير المدلى بها في المقال الافتتاحي للمدعية وأنه طبقا لمقتضيات البند 17 من عقد الكراء أنه يفسخ في حالة عدم أداء واجبات الكراء المتفق عليها و أن المدعى عليها و بعد أن ماطلت و لم تف بالتزاماتها داخل الأجل الممنوح لها فإن يحق للمدعية فسخ العقد المذكور و اللجوء إلى السيد قاضي المستعجلات قصد معاينة عدم تنفيذ المكترية لالتزاماتها و الأمر باسترجاع آلة الطباعة موضوع عقد الكراء وأن المدعية أمام هذا الوضع تكون محقة في اللجوء إليكم سيدي الرئيس قصد معاينة عدم تنفيذ المكترية لالتزاماتها و معاينة فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الأمر باسترجاع آلة الطباعة أينما كانت ، ملتمسة قبول المقال الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بإرجاع آلة النسخ والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها مذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها في المذكرة الجوابية فإن المدعية أكرت للمدعى عليها آلة طباعة منذ سنة 2016 وأن هذه الآلة اشتغلت بصفة سليمة سنة 2016 و 2017 و المدعى عليها كانت تؤدي للمدعية واجبات الكراء دون أدنى تماطل. وأن آلة الطباعة المكتراة توقفت عن الاشتغال سنة 2018، و تتعرض لأعطاب بين الفينة والأخرى مما ألحق بها عدة خسائر ستكون موضوع مقالها المضاد. و أن المدعى عليها أنذرت المدعية في أكثر من مناسبة من أجل استبدال أو إصلاح الآلة حيث بقيت هذه الإنذارات بدون رد .و أن المدعية أمام إصرارها بعدم استبدال آلة الطباعة بأخرى، فإن المدعى عليها أنذرتها بتاريخ 21 دجنبر 2018 بضرورة استبدال آلة الطباعة و أداء تعويض لجبر الضرر اللاحق بها مع زبنائهاو أمام عدم إستجابة المدعية لإنذارات الاستبدال فإن المدعى عليها أخبرت المدعية بكون عقد الكراء الذي يربطها بها قد فسخ ولتكون الشركة المدعية تطالب بدين غير مستحقو بخصوص الفاتورات أدلت المدعية بثمان فاتورات من صنع يدها وأن هذه الفاتورات لا تحمل توقيع و لا خاتم المدعى عليها بقبولها وأن المستقر عليه فقها و قضاء أن الفاتورات المقبولة أمام القضاء هي التي تتوفر على التوقيع مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد فإن المدعى عليها شركة مختصة في الطباعة بجميع أنواعها بما فيها طباعة دفاتر الشيكات و الكمبيالات مع الأبناك وأن المدعى عليها تتلقى طلبيات الأبناك بإنجاز مجموعة من دفاتر الشبكات و الكمبيالات داخل أجل زمني محدد، إلا أن آلة الطباعة المكتراة دائمة التوقف مما يسبب للعارضة تماطل في تسليم الطلبيات للأبناك و أداء دعائر عن ذلكوان عداد آلة الطباعة لم يسجل طباعة العدد التعاقدي من الوثائق موضوع عقد الكراء ، ملتمسة في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم للمدعى عليها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10.000 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في بسط مطالبها النهائية بعد الخبرة،وعززت ب : نسخة من إنذارات وعددها عشرة ونسخة من إنذار مع محضر تبليغه ونسخة من إنذار مع محضر تبليغه يثبت إخبار المدعية بفسخ عقد الكراء الذي يجمعها بالمدعى عليها ونسخة من جواب على إنذار الشركة المدعية مع محضر تبليغه .

و بناء على إدلاء نائب المدعية مذكرة جواب جاء فيها أن الطرفان اتفقا على تغير الآلة موضوع عقد الكراء المبرم بينهما، ذلك بموجب ملحق بتاريخ 16/02/2019 الذي ينص في بنده الأول "بعد اتفاق متبادل بين الطرفين، يسترجع المكري من عند المكتري آلة الطباعة MFP ( 3 en 1 ) monochrome A4 , A3 :OcéVarioPrint 2010 ولهذا السبب يحتفظ الزبون على آلة واحدة آلة الطباعة MFP ( 3 en 1 ) monochrome A4 , A3 : Canon iR adv8505 وأن لكل آلة شروط استعمال خاصة بها وهي جد دقيقة، موضوع دليل الاستعمال(d ' utilisationManuel) المرفق بعقد الكراء المبرم بين الطرفين والمدلی به مع المقال الافتتاحي للمدعية ومن مسؤولية المدعى عليها استعمال الآلة باحترام شروط استعمالها، علما أن عدم احترامها يمكن أن يؤدي إلى توقف الآلة، ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها تمنع المدعية من الاطلاع على الآلة المذكورة وتستمر في استعمالها كما تشاء وأنها قد أشعرت المدعى عليها بكون الآلة تبقى تحت مسؤوليتها وأنها تحتفظ حقها في مراقبة حالة الآلة والمطالبة بتعويض في حالة ما إذا كانت غير قابلة للاستعمال. كما أن المدعى عليها تدعي أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية هي من صنع يد هذه الأخيرة لكن المدعية قد ضمنت المراسلات السابق ذكرها بوجوب أداء الفواتير موضوع هذا النزاع، ملتمسة حول طلب الضاد للمدعى عليها رفض جميع دفوع المدعى عليها ورفض طلبها المضاد وتحميلها الصائر وحول طلب المدعية الحكم وفق مقالها الافتتاحي والإضافي مع تحميل المدعى عليها الصائر وعززت مذكرتها بإنذار ورسالة الكترونية.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها مذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص المقال الإضافي الذي تلتمس من خلاله المدعية فسخ عقد الكراء و إرجاع آلة النسخ، فإن المدعى عليها لا تمانع في ذلك و تلتمس من المحكمة إجراء خبرة تقنية عليها قبل تسليمها للمدعية للتأكد من عدد نسخ الوثائق المسجلة في عدادها و هل برقي هذا العدد للعدد التعاقدي المحدد في 400.000 نسخة شهرية أم لا وبخصوص المذكرة الجوابية لجلسة 15/10/2019 ذهبت المدعية إلى كونها أبرمت ملحق عقد بتاريخ 16/2/2018 الذي بمقتضاه تم احتفاظ العارضة بآلة الطباعة موضوع النزاع الحالي، دون أن تدل للمحكمة بنسخة من ملحق العقد للتأكد من مقتضياته. كما ذهبت إلى أن المدعى عليها تبقى مسؤولة عن هذه الآلة و أن شروط استخدامها تبقى دقيقة تبعا لدليل الاستعمال وأن ملحق العقد الذي امتنعت المدعية عن الإدلاء بنسخة للمحكمة ينص في احد بنوده على عدد النسخ الذي يتعين على آلة الطباعة نسخها في الشهر وهي 400.000.00 صفحة إلا أن آلة الطباعة لا تنسخ العدد المتعاقد عليه من النسخ وهو ما جعل المدعى عليها تنذر المدعية في كل مناسبة بإصلاح آلة الطباعة أو استبدالهاوأن عداد آلة الطباعة سجل عددا ضئيلا من النسخ، و المدعى عليها تلتمس إجراء خبرة على هذا العداد وهو ما سبق أن التمست في مقالها المضاد.كما أن توقف آلة الطباعة عن النسخ في كل مرة قد الحق بالمدعى عليها عدة أضرار مادية مع زبنائها خاصة الأبناك حيث دائما تتماطل في تسليمها طلبيات الشيكات و الكمبيالات في الأجل المحدد مما يعرضها لغرامات التأخير بسبب تقصير المدعية في استبدال آلة الطباعة المكتراة وأما زعم المدعية بكون المدعى عليها لم تحسن استخدام الآلة ، فيبقى زعم مردود عليه إذا أن مجال تخصصها هو الطباعة وهي عالمة بكل تفاصل الآلات الطباعة وطرق استخدامها ، ملتمسة رد دفوعات المدعية والحكم وفق ما جاء في المحررات الكتابية للمدعى عليها،وعززت ب :نسخة من ملحق عقد كراء يثبت العدد التعاقدي الشهري من النسخ المطبوعة المحدد في 400.000.00 نسخة وهو ما لم يتوفر في آلة الطباعة المكتراة.

و بناء على الأمر التمهيدي و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير سعيد (ك.)

و بناءا على المدكرة المدلى بها مع طلب إضافي جاء فيها تعقيبا عن الخبرة أن الخبير تناسي ذكر أن العقد الأول يخص طابعتين و أنه بعد تعديل العقد الأولي ثم الإتفاق على إسترجاع طابعة و أنها أمدته بتقارير العداد و أنها كانت تشتغل بصفة منتظمة و أنها ليست شريكا في الأرباح و أن ما خلص إليه لا ينبني على أي سند واقعي أو قانوني

و بناء على الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة للخبير و الذي خلص في تقريره التكميلي إلى كون الجهتين مسؤولتين على هذا الوضع و أن المبلغ العالق بطمة شركة (س.) هو 145000 درهم و أن شركة (م. م.) لم تقدم التوصية الخاصة بعدم إعادة الصابعة على روق مطبوع مسبقا ليقدر تطبيق الغرامة في 100.000 درهم

و بناء على مستنتجات نواب الأطراف بعد التقرير التكميلي و الذي التمس فيه نائب المدعى عليها عدم استحقاق المدعية للتعويض المحدد منن الخبير في مبلغ 45000 درهم لكونها مكنتها من ألة طباعة غير قادرة على طبع العدد التعاقدي من الوثائق و ارجاع المهمة للخبي قصد تحديد التعويض بناء على المحاسبة المدلى لها و ليس بإعمال سلطته التقديرية و جاء في مستنتجات نائب المدعية ملتمس الحكم وفق طلبعا الأصلي و الإضافي و رفض جميع دفوع المدعى عليها و رفض طلبها المصادلإنعدام عناصر المسؤولية التعاقدية.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير يونس (ه.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض في مبلغ 923.839,96 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها انه جاء في تقرير الخبرة على ان البند 17 من العقد الموقع بين الطرفين قد نص على حالات فسخ هذه العقد و ابرزها عدم أداء المدعى عليها مستحقاتها في الاجالالمتفق عليها و انه سبق لها ان أرسلت لهذه الأخيرة بانذار من اجل أداء الفواتير غير انها أصرت على عدم الأداء و بالتالي فلا يمكن تحميل أي مسؤولية لها تجاه واجباتها العقدية في الفترة التي كانت المدعى عليها تتماطل في أداء الفواتير المعروضة عليها، لذلك تلتمي الحكم وفق مقالها الافتتاحي و الاضافيين و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة الثانية جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان الة الطباعة تعرضت لاعطاب مختلفة و بشكل مستمر خلال المدة الزمنية من 01/01/2018 الى 30/11/2018 اثرت على مردوديتها المرثقبة و انها توصلت من زبنائها خلال المدة من 1/1/2018 الى متم 30/11/2018 بطلبيات مختلفة تم تقديرها في 1.425.805,44 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة كما ضمن تقريره عدد الصفحات المطبوعة حسب الثابت من عداد الى الطباعة خلال المدة المذكورة و الذي لا يرقى الى العدد التعاقدي المحدد في 400.000 نسخة شهريا فباجراء عملية حسابية بخصوص عدد الصفحات المطبوعة خلال المدة المذكورة تكون النتيجة هي 768.308 صفحة في 11 شهر أي ان الة الطباعة لا تطبع سوى 69.849 صفحة في الشهر و بالتالي فانها لا تستطيعطبع هذا العدد التعاقدي من الوثائق نتيجة للاعطاب التي تلحق الة الطباعة بشكل مسترسل مما تسبب لها في خلق مشاكل مع زبنائها و أداء ذعائر لهم عن التاخير و هي المفصلة في محاسبتها المدلى بها اذ أدت دعائرلزبنائها بمبلغ 923.839,96 درهم الا ان الخبير قام بجرد عدد طلبياتها التي بقيت دون طبع دون ان يحدد لها التعويض عن الخسائر اللاحقة بها في محاسبتها المسلمة له، لذلك تلتمس الحكم بارجاع الخبرة للخبير لتحديد التعويض المستحق لها بناء على محاسبتها المسلمة له او الحكم على شركة (م. م.) بادائها لها مبلغ 1.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. م.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه بخصوص إنتفاع المستأنف عليها بآلة الطباعة canon ira dv 8505i :أن الحكم لم يتعرض ضمن نقط الخبرة المأمور بها الى المدة التي لازالت فيها آلة الطباعة بحوزة المستأنف عليها وانتفاعها بها و لم يحدد مستحقاتها عن ذلك الانتفاع والاستغلال،و ان الحكم موضوع الاستئناف رفض طلبها الاضافي حول مدة الانتفاع بالة الطباعة بعلة أنه غير مؤسس استنادا لعقد الملحق المؤرخ في 2018/02/16 و استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، " و الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود و أن المستأنف عليها انتفعت بآلة الطباعة و لازالت تنتفع بها الى غاية يومه، طالما أن مدة الكراء لازالت مستمرة، ولم تسترجع الآلة ، مما تكون معه محقة في المطالبة بالحكم لفائدتها بحقوقها الناتجة عن انتفاع المستأنف عليها واستعمالها لآلة الطباعة Canon iR ADV8505i ، عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 الى متم نهاية شهر دجنبر 2021 ، وجب فيها حسب التعريفة 0.075 × 400.000.00 = 30.000.00 درهم و كذا مدة الاستغلال و الانتفاع 30.000.00 درهم × 35 شهرا = 1.050.000.00 درهم ملتمسة الغاء الحكم في الشق المتعلق برد واجبات الاستغلال والانتفاع بالة الطباعة موضوع الدعوى خلال المدة المذكورة والحكم من جدید بها في مبلغ لا يقل عن1.050.000,00 درهم.و من جهة أخرى، فالحكم موضوع الاستئناف جانب الصواب في ما قضى به لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 400.000,00 در هم، استنادا لكون آلة الطباعة تعرضت لإعطاب مختلفة خلال المدة الزمنية من 01/01/2018 الى 30/11/2018 ، مما أثر على مردوديتها، ودون ان يصدر أي تقصير من جانبها و ان الحكم المستأنف لم يلتفت الى بطاقات التدخل التى قامت بها لإصلاح الأعطاب التي تطال الطباعة أثناء اشتغالها كما أن الأعطاب التي لحقت الطباعة لم تؤثر على مردوديتها كما دهب الى ذلك الحكم موضوع الاستئناف ، وذلك راجع لتدخلاتها السريعة و بفعالية و بحسن نية و انه أكثر من ذلك فطريقة استعمال آلة الطباعة تتطلب الالتزام باستعمالها وفق دليل الاستعمال حسب ما هو مشار اليه بالبند 11 من عقد الكراء الأول المبرم بين الطرفين، الأمر الذي لم تفعله المستأنف عليها حسب ما خلص اليه الخبير الأول السيد سعيد (ك.) في تقريره ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء مبلغ 400.000,00 درهم المحكوم به لفائدة المستأنف عليها ، و الحكم من جدید برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلت : نسخة من الحكم التجاري طبق الأصل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2022 جاء فيها انه بخصوص السبب الأول من الاستئناف المتخذ بالمطالبة بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم نهاية دجنبر 2021 بمبلغ 1.050.000 درهم إذ يبقى هذا السبب من الاستئناف على غير أساس بعلة أن آلة الطباعة لم تعد صالحة للطباعة و أصبحت في عداد المتلاشيات و ما يثبت ذلك أن عدادها لم يسجل أية حركية أثناء معاينة الخبيرين له في تواريخ مختلفة تفصل بينهما السنة 2020 و 2021 فالرقم المسجل في عداد الآلة حسب تقرير الخبير سعيد (ك.) بتاريخ 15/01/2020 هو 3.246.205 و هو نفس الرقم الذي عاينه الخبير الثاني يونس (ه.) بتاريخ 26/01/2021 ، كما أن الخبيرين عاينا آلة الطباعة مركونة في جناح المتلاشيات وغير مرتبطة بالكهرباء و أنها راسلت المستأنفة بإرجاع التها في أكثر من مرة و توصلت بمجموعة من الإنذارات بقيت دون رد ، كما أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف تبت لها من خلال الخبرتين المنجزتين ابتدائيا أن آلة الطباعة عاطلة عن العمل ، كما أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به عندما قضى للمستأنفة بواجبات كراء الآلة والحال أن الآلة معطلة ولا تصلح لأي شيء ، إذ أن واجب الكراء مرتبط بالانتفاع من العين المكراة لتكون مطالبة المستأنفة بواجبات كراء آلة معطلة حسب تقريري الخبيرين على غير أساس.

و بخصوص السبب الثاني من الاستئناف المتعلق بعدم استحقاقها للتعويض المحكوم به ابتدائيافقد أدلت للمحكمة بما يفيد أنها أدت مجموعة من الدعائر و الغرامات المالية لزبنائها بسبب عدم تسليم الطلبيات في وقتها و أدت غرامات بمبلغ 932.839،96 درهم و أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف عندما قضت بمبلغ 400.000،00 درهم عن التعويض اللاحق بها إعمالا لسلطتها التقديرية أي اقل من نصف ما أدته من غرامات تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 تؤكد مقالها الاستئنافي و جميع دفوعاتها السابقة ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 289 الصادر بتاريخ 11/04/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد موسى (ج.) .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أن الخبير قد اقر على أن: " الآلة اشتغلت بطريقة عادية بمجرد ربطها مع الشبكة الكهربائية و انها صالحة للاستعمال في حدود عدد تقارير العداد الذي تم طبعهم بحضور الأطراف و الدفاع" إذ يستنتج مما سبق أن الآلة و بعد مضي اكثر من 3 سنوات عن بداية النزاع بين الطرفين لازالت في حالة عادية وتشتغل بدون أي مشكل وهو ما يؤكد للمحكمة على ان ادعاءات المستأنف عليها لا أساس لها من الصحة إذ جاء كذلك في تقرير الخبرة على أن: " من خلال الوثائق المدلى بها في الخبرة تبين أن المستأنفة قامت بعدة تدخلات تقنية معززة بجدادات تدخل FICHES D'INTERVENTIONمؤشر عليها من طرف المكترية"و أن جميع التدخلات المنجزة من طرفها كانت تدخلات عادية واعتيادية قصد استبدال قطع الغيار التي تتأكل بصفة اعتيادية في مثل هذه الآلاتو انه من غير المعقول أن تتحملها اي مسؤولية فيما قد اسفر عليه عدم اداء المستانف عليها لمستحقات العارضة، كما تم تبيانه واقعا و قانونا في المقال الاستئنافي للمستأنفة و ان تقرير الخبرة قد حدد مستحقات المكرية عن الانتفاع و استغلال الآلة موضوع التعاقد في 40% من مبلغ الكراء و هو ما تعتبره المستأنفة مبلغا هزيلا نظرا للربح الذي فقدته هذه الأخيرة ان اكرت الآلة لزبون آخر ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أنالخبير المعين في النازلة غير مختص إذ يتمحور موضوع النزاع حول آلة الطباعة المكتراة وهل هي قابلة لطبع العدد التعاقدي من الوثائق المحدد في400.000 صفحة شهريا و أن المؤهل للقول بان آلة الطباعة المكتراة في حالة جيدة من عدمه هم الخبراء المختصين في آلات الطباعة وتقنياتها، أما الخبير المعين من المحكمة فهو مختص في تقويم الأصول التجارية وهو ما تؤكده معلوماته المضمنة في رأسية مكتبه وانه من الطبيعي أن يخلص الخبير المعين في نازلة الحال إلى هذه النتيجة الكارثية لكونه غير ملم بالشؤون التقنية لآلات الطباعة ولا بشؤون المحاسبة . مما يتعين معه الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في شؤون الطباعة وتقنياتها و أن الخبير المعين لم يجب عن النقط التقنية موضوع الأمر التمهيدي إذ أمرت المحكمة الخبير الوثائق المفيدة في النازلة و أنه بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى كافة إلا أن ما خلص إليه في تقريره بكون الدفاتر التجارية والمحاسبية للعارضة مقيد بها دائنية بمبلغ 288.000 درهم يعتبر تحريفا وتزييفا للوقائع فالعارضة أدلت للخبير بالفواتير المطالب بها من طرف المستأنفة في مقالها الافتتاحي ومبلغها 288.000. درهم ، والتمست منه تفحصها خاصة في عدد الصفحات المطبوعة حتى يتأكد من كون آلة الطباعة لا تطبع العدد التعاقدي وهي :

- فاتورة 2018/06/30 ، تضمنت 260154 صفحة مطبوعة من أصل400.000 المتعاقدعليها و فاتورة 30/07/2018 تضمنت عدد 3060 من أصل400.000,00و فاتورة 31/08/2018 تضمنت عدد 20227 من أصل400.000,00و فاتورة 28/09/2018 تضمنت عدد57.469 من أصل400.000,00 و فاتورة عدد 31/10/2018 تضمنت عدد52.601 من أصل400.000,00 و فاتورة 30/11/2018 تضمنت عدد 0 صفحة من أصل400.000,00 و فاتورة 26/12/2018 تضمنت عدد 0 صفحة من أصل400.000,00.

مع العلم أن الفاتورات أعلاه محررة من شركة (م. م.) المستأنفة ومن صنع يدها ، و موكلتنا تؤدي قيمتها رغم أنها لا تتضمن عدد الصفحات المتعاقد عليها في400.000,00 صفحة إلا أن الخبير اعتبر هذه الفاتورات بمثابة محاسبة، مع العلم أنها لم تضمن هذه الفاتورات في محاسبتها و أن الخبير لم يبدي رأيه في خسائر العارضة الناتجة عن أعطال آلة الطباعة إذ أدلت العارضة للخبير بمحاسبتها النظامية والدعائر التي أدتها لزبنائها الناتجة عن التأخر في تسليم الطلبيات وكذا فسخ مجموعة من العقود بسبب التماطل في تسليم الطلبيات إلا أن الخبير ، استبعد هذه الوثائق ولم يبدي رأيه حولها و أن الخبير احتسب مبالغ الكراء من تاريخ2019/01/07 إلى غاية شهر يناير.2021 إذ أدلت للخبير بإنذارين مبلغين للمستأنفة في شأن فسخ عقد الكراء الأول بتاريخ 07/01/2019 والثاني مبلغ لها بتاريخ2021/01/29 يتضمنان اخبارها بفسخ عقد الكراء للأعطال المسترسلة التي تلحق بالة الطباعة بين الفينة والأخرى إلا أن الخبير لم يبدي رأيه حول هذين الإنذارین وقام باحتساب مبالغ الكراء إلى غاية ابريل 2021 رغم أن عقد الكراء متوقف والة الطباعة عاطلة عن العمل و أن إنذارها للمستأنفة بفسخ عقد الكراء وتوصل هذه الأخيرة به يجعل من عقد الكراء مفسوخا بقوة القانون طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود و اتفقت مع المستأنفة في عقد الكراء في البند 17 أن العقد يفسخ في مجموعة من الحالات منها " عدم احترام المستأنفة لبنود العقد" وان المستأنفة لم تحترم بنود العقد بحيث سلمت لها آلة طباعة متهالكة تعرف بين الفينة والأخرى أعطاب تقنية وهو ما تثبته الرسائل الالكترونية المضمنة في المقال المضاد للعارضة المدلى به ابتدائيا ، كما أن الفاتورات المطلوب استخلاصها من طرف المستأنفة والتي حررتها وصنعتها بيدها تحمل (0) صفر صفحة طباعة ومع ذلك قدمتها للعارضة من اجل الاستخلاص و " اما ما ذهب إليه الخبير بكون الة الطباعة صالحة للاستعمال ، فهو زعم مردود عليه لأن هذه الالة يمكن لها أن تطبع عدد قليل من الوثائق تم تتوقف عن الطبع وهو ما تؤكده مراسلاتها وانذاراتها المسترسلة المشار اليها سلفا وهو ما اكتشفه أيضا الخبيرين المختصين في تقنيات الطباعة المعينين ابتدائيا ، لذلك أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في شؤون الطباعة وتقنياتها و احتياطيا: الحكم بتأييد الحكم المستأنف و أدلت بنسخة من التصريح الإضافي المبلغ للخبير و نسخة من التصريح الأصلي المبلغ للخبير والمتضمن لمحاسبتها و نسختين لإنذارين مع محضري التبليغ.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2022 ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة من طرف الأستاذ (ر.) و حضر نائب المستأنفة تسلم الحاضر نسخة منها الأستاذ (ر.) و الذي أدلى بدوره بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .

و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة رفضت الطلب الإضافي عن المدة من يناير 2019 إلى أبريل 2021 دون مبرر ، فإنه صح ما عابه الطاعن على الحكم بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها ظلت محتفظة بالألة موضوع النزاع و بالتالي تبقى مستحقة للواجبات المتفق عليها بمقتضى العقد كمقابل لأستغلالها الألة و عدم إرجاعها للمكرية .

و حيث أنه و للتحقق من واجبات الإستغلال عن المدة موضوع الطلب الإضافي أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير موسى (ج.) و الذي أودع تقريره بخصوص النازلة لدى كتابة ضبط المحكمة و خلص من خلاله إلى تحديد واجبات استغلال الألة موضوع التعاقد عن المدة من يناير 2019 إلى أبريل 2021 في مبلغ 604800 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة .

و حيث أن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية بحيث أن الخبير حدد مبلغ الكراء استنادا للعقد الرابط بين الطرفين و أخد بالإعتبار فترة الصيانة و التي حددها في نسبة 40%من مبلغ الكراء مقابل تغيير قطع الغيار و اليد العاملة الناتجة و التنقل كما تحقق من كون الألة استغلت بطريقة عادية بمجرد ربطها بالشبكة الكهربائية و أنها صالحة للاستعمال في حدود التقارير التي تم طبعها بحضور الأطراف و الدفاع و بناءا على كل ما ذكر حدد واجبات استغلال الألة عن المدة من يناير 2019 إلى تاريخ انتهاء العقد أي أبريل 2021 في 604800 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة.

و حيث تكون بذلك الخبرة قد أجابت على كافة النقط التقنية المأمور بها ، و أن منازعة المستأنف عليها بخصوص الخبرة تبقى غير مؤسسة ذلك أنه و إن كانت الدفاتر التجارية تسجل مبلغ 288000 درهم ، إلا أن المستأنف عليها تربطها علاقة تعاقدية بالطاعنة تهم كراء الألة الطابعة و أن احتفاظ المستأنف عليها بالألة موضوع النزاع يستتبعه أداء واجبات استغلال عن المدة التي ظلت المستأنف عليها محتفظة بها و لا يحول دون ذلك كونها لم تستعملها خلال المدة المذكورة لكون الألة ظلت تحت تصرفها ، و أن عدم استعمالها راجع لإرادتها ، أما بخصوص الإنذارين المتمسك بهما ، فإن المستأنف عليها و إن بعثت بإنذارين بتاريخ 07/01/2019 و 29/01/2019 إلا أنها لم تعمد إلى فسخ العقد لا رضائيا و لا قضائيا و ظلت محتفظة بالألة و لم تعمد الى تسليمها للطاعنة و بذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين ظل ساري المفعول و مرتبا لكافة آثاره .

و حيث أنه و تأسيسا على ما ذكر يتعين رد الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليها و المصادقة على الخبرة المنجزة .

و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم الصواب بخصوص ما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها لكون الأعطاب لم تأثر على المردودية فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة تبين للمحكمة أن التعويض المحكوم به المتمثل في 400.000 يبقى ملائما و حجم الضرر ذلك ذلك أن الخبرات المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أكدت أن الآلة تعرضت لأعطاب و بشكل مستمر عن المدة من 01/01/2018 إلى 30/11/2018 و أن ذلك استتبعه توقف الألة لعدة فترات ، بحيث قامت الطاعنة بالتدخل لإصلاحها و هو ما عضدته أيضا الخبرة المنجزة أمام محكمة الاستئناف التي أكدت أن المكرية قامت بعدة تدخلات تقنية معززة بعدادات التدخل intervention'Fiches D مؤشر عليها من طرف المكترية ، كما أن الخبير أكد من خلال الخبرة أن خدمات الصيانة الدورية كانت متوقفة من طرف المكرية خلال فترة من التعاقد، و أنه بالاستناذ إلى ما ذكرو استنادا لوثائق الملف و الخبرات المنجزة بخصوص النزاع و اعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة تبين أن مبلغ التعويض المحكوم به يبقى ملائما و حجم الضرر و يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .

و حيث أنه بخصوص تمسك المستأنف عليها بعدم الأخد بالإعتبار ذعائر التأخير المؤداة من طرفها فإن من جهة أولى فإن طلبها لم يكن موضوع استئناف فرعي و من جهة ثانية فقد سبق الحكم لها بتعويض عن الضرر الناتج عن توقف الآلة لعدة فترات نتيجة الأعطاب التي عرفتها و أنه كما سبقت الإشارة إليه أعلاه فإن التعويض يبقى ملائما و حجم الضرر و يكون الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

و حيث أنه استنادا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستنئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض الطلب الإضافي و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 604800 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2019 إلى أبيرل 2021 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 11/04/2022 .

في الموضوع : بإعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض الطلب الإضافي و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة 604800 درهم واجب كراء المدة من يناير 2019 إلى أبريل 2021 و تأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial