L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58137

Identification

Réf

58137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5236

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties.

Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد المحجوب (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2023 تحت عدد 6598 في الملف رقم 4203/8203/2023 القاضي برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد المحجوب (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 06/04/2023، والذي تعرض من خلالهأن للمدعي بذمة المدعى عليه دينا تجاريا قدره 317.000 درهم حرر به هذا الاخير اعتراف بدين والتزام بالاداء مؤرخ ومصحح الامضاء: اکتوبر 2009، وبمقتضى الالتزام المذكور التزم باداء هذا الدين على دفعات شهرية، وبمبالغ مختلفة عن المدة من 30-12-2009 وتنتهي في 30-08-2010، كما تضمن الالتزام بندا يلزم المدعى عليه باداء الدين برمته مع المصاريف، وذلك في حالة التأخير او المماطلةالا ان المدعى عليه لم يؤد ولو قسطا واحدا وامتنع عن ذلك رغم جميعالمطالبات الودية، بل واختفى عن الانظار طيلة سنوات، ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ: 317.000 درهم، مع الفوائدالقانونية من تاريخ 01-10-2009،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 12/06/2023، والتي جاء فيها حول التقادمجاء في الاعتراف بالدين موضوع الدعوى الحالية ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين، على اعتبار ان المدعى عليه تاجر والمطعون ضده كذلك تاجر، وأن العملية تمت على هذا الاساس ونصت المادة 5 من مدونة التجارة على ما يلي: تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مختلفة، وأن الاعتراف بالدين موضوع النازلة يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين كما جاء فيه بصريح العبارة، وبالتالي يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه أعلاه، وأن الاعتراف بالدين التجاري انجز بتاريخ: 2009/10/6، ولم تقدم الدعوى الا بتاريخ: 2023/4/6 اي بعد مرور أزيد من 13 سنة مضيفا إلى ذلك انه لا وجود لأيإجراء قضائي او غير قضائي قاطع او موقف للتقادم، ويكون بذلك الدين موضوع الوثيقة قد سقط بالتقادم، ملتمسا التصريح بسقوط الحق للتقادم وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب الدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 26/06/2023، والتي جاء فيها أنه يعقب على ذلك ببسط توضيحات تهم احقيته في الدين وسبب المعاملة ولعل أول ملاحظة يمكن اثارتها هي ان السيد (ع.) لا يطعن في الاعتراف بالدين المبني عليه الدعوى، ولا يشكك في المبلغ المضمن به، ولا ينفي ان التوقيع المبين به يخصهكما انه لا ينفي تعامله مع المدعي، ولا يدعي براءة ذمته او ادائه ولو درهماواحدا من هذا الدين ومع ذلك، فانه يحاول تطبيق قواعد مدونة التجارة على السند المبني عليه الدعوى، وأن الامر لا يتعلق بورقة تجارية كالشيك او الكمبيالة، حتى يمكن الحديثعن التقادم الخماسي، بل اعتراف بدين له صبغة مدنية محضة ولو ان التعامل الذي كان بين طرفاه لهصبغة تجارية، فبالاطلاع على السند، فانه يشير بصفة صريحة الى ان الامر يتعلق بسلف استفاد منه السيد (ع.) نتيجة معاملة وحساب سابق بين الطرفان، كما اضاف السند على ان الدين يؤدى على دفعات شهرية وبدون انقطاع ابتدأ من 030-12-2009، وينتهي في: 30-08-2010، والسيد (ع.) ومنذ ذلك التاريخ اختفى عن الانظار وربما غادر المغرب، ولم يظهر له اثر الا في بداية سنة 2020 حيث رجع من جديد لممارسة تجارته بشكل مغاير وبعد ضبط عنوانه طالبه المدعى عليه حبيا باداء ما بذمته الا انه كان يسوف فتقدم المتعرض عليه بمقال من اجل الأمر بالاداء الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، على اعتبار ان السند له صبغة مدنية بحيث صدر حكم بتاريخ: 04-03-2021 قضى عليه باداء مبلغ 317.000 درهم مع المصاريف، وهذا الأمر بلغ له شخصيا يوم: 08-07-2021 في عنوانه بسكنه الجديد، على اثر ذلك طعن فيه هذا الأخير بالتعرض وأثار نفس الدفوعات الحالية وطالببتوجيه اليمين للمدعى عليه حول كون مبلغ الدين الذي لازال بذمته هو 150.000 درهم على اعتبار انه ادى مبلغ 167.000 درهم على دفعات الا ان القضاء المدني لم ينتبه لهاته الدفوعات، وقضى بإلغاء الأمر بالأداء والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي احالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء،وأنه تقدم بمقال من اجل الأمر بالأداء امام السيد رئيس هاته الا ان هذا الأخير اصدر امرا برفض الطلب بعلة ان الاعتراف بالدين يتضمن التزاما بأداء مبالغ على دفعات، الشيء الذي يستلزم سلوك مسطرة تواجهية، وهي مسطرة الدعوى الحالية، ويتضح مما سلف ان الأمر يتعلق بدين مدني في اطار عملية سلف ولو أن طرفاه تاجران ويخضع للقواعد العامة للتقادم المنصوص عليها في القانون المدني، كما انه لا يمكن الحديث عن التقادم مع انعدام عنصر الوفاء ومع اقرار المدعى عليه لكونه مدينا للمدعى عليه بمبالغ مختلفة، ملتمسة الحكم وفق مقاله.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه المدلى به بجلسة: 03/07/2023، والتي جاء أن السيد (ب.) ادعىأنالمدعى عليه لا يشكك في مبلغ الدين ويحاول تطبيق قواعد مدونة التجارة على السند المبني عليه الدعوى مع انه ليس ورقة تجارية او كمبيالة، حتى يمكن الحديث عن التقادم الخمسي، وأن الاعتراف بالدين موضوع الملف يتعلق بمعاملة تجارية بين طرفين تجاريين، كما جاء بصريح العبارة في الاعتراف المذكور، وأن الدين التجاري تنطبق عليه مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة، التي تنص على تقادم المعاملات التجارية بمضي 5 سنوات، وأنه حينما اثار التقادم الخمسي لم يثره بناء على كون الأمر يتعلق بورقة تجارية كمبيالة او شيك لان التقادم الخاص بهاتين الورقتين هو 3 سنوات وسنة طبقا للفصلين 228 و 295 منمدونة التجارة وليس خمس سنوات، وبالتالي فانه حينما أثار التقادم الخمسي يعي ما أثاره، على اعتبار أن الدين تجاري وليس مرتبط بورقة تجارية، وأنه بخصوص إدعاء المدعي أنالمدعى عليه سبق وان اشار انه أدى جزءا من هذا المبلغ، فإن الملف الحالي يتشبث هذا الاخير بالتقادم الخمسي، ويبقى بالتالي طلب المدعي قد طاله التقادم، ملتمسا رد مزاعم المدعي والحكم بسقوط حقه للتقادم.

وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون ان الحكم الابتدائي جاء قاصرا و مجحفا بحقوق العارض وغير مرتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم كما ان المحكمة انساقت وراء ادعاءات المستانف عليه رغم اقراره امامها انه مدین بمبالغ مختلفة للعارض بل وطالب بتوجيه اليمين القانونية له و أنها كذلك طبقت قواعد الأوراق التجارية على السند المدلى به و المبنية عليه الدعوى الحالية وان الامر لا يتعلق بورقة تجارية كالشيك والكمبيالة حتى يمكن الحديث عن التقادم الخمسي بل اعتراف بدين له صبغة مدنية محضة ولو اشير الى ان مصدر الدين هو معاملة تجارية وانه بالاطلاع على السند فانه يشير بصفة صريحة الى ان الأمر يتعلق بسلف استفاد منه السيد (ع.) نتيجة معاملة و حساب سابق بين الطرفان وعبارة السلف لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتوجه الى مفهوم تجاري و خصوصا و انه ليس شركة للتمويل أو مؤسسة للقرض حتى يلزم بهاته الصفة وان المستانف عليه ومباشرة بعد تحريره و توقيعه على الاعتراف غادر المغرب واختفى عن الانظار و لم يظهر الا في بداية سنة 2020 حيث رجع من جديد لممارسة تجارته بشكل مغاير وأنه وبعد ضبط عنوانه طالبه باداء الدين حبيا الا انه كان يسوف باليوم و الغذ و امام هذا الموقف تقدم لمواجهته بمقال من اجل الأمر بالاداء الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء عل اعتبار ان السند له صبغة مدنية و بالفعل صدر حكم قضى عليه باداء مبلغ 317.000 درهم مع المصاريف و هذا الأمر بلغ له شخصيا يوم 08-07-2021 في عنوانه بسكنه الجديد وعوض أن يستجيب لما قضى به طعن فيه بالتعرض مطالبا بتوجيه اليمين للعارض حول كون مبلغ الدين الذي لازال بذمته هو 150.000 درهم على اعتبار انه سبق ان ادى مبلغ 167.000 درهم الا ان القضاء المدني لم ينتبه لهاته الدفوعات و قضى بالغاء الأمر بالاداء و الحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء و أنه يتضح مما سلف ان الامر يتعلق بدين مدني في اطار عملية سلف ويخضع للقواعد العامة للتقادم المنصوص عليها في القانون المدني كما انه لا يمكن الحديث عن التقادم مع انعدام عنصر الوفاء و مع اقرار المستانف عليه بكونه مدينا له بمبالغ مختلفة وان الحكم الابتدائي لم ينتبه لهاته المعطيات واكتفى بتعليل هذا الحكم تعليلا غامضا ينزل منزلة انعدام الاساس و ان هناك محلا لالغائه و من جديد الحكم على المستانف عليه باداء مبلغ317.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 06-10-2009، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به ومن جديد والحكم على المستانف عليه باداء مبلغ 317.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2009-10-06 والحكم عليه بالصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.

وبجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب في ما ذهب اليه لكون المحكمة طبقت قواعد الأوراق التجارية على السند المدلى به المبني عليه الدعوى الحالية وأن استئناف السيد (ب.) غير مرتكز على اساس قانوني سليم و انه برجوع المحكمة الى الاعتراف بالدين موضوع الدعوى ستلاحظ ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين على اعتبار أنه تاجر والمستانف كذلك تاجر كما جاء في المادة 5 من مدونة التجارة و ان الاعتراف بالدين التجاري محرر بتاريخ 2009/10/6 ولم تقدم الدعوى الا بتاريخ 2013/4/6 أي بعد مرور أزيد من 13 سنة، كما انه لا وجود لاي اجراء قضائي او غير قضائي قاطع او موقف للتقادم و ان ما ذهب إليه المستأنف من كون المحكمة قد طبقت قواعد التقادم على الأوراق التجارية غير مستقيم على اعتبار ان المحكمة الابتدائية طبقت المادة 5 من مدونة التجارة لان الدين موضوع الدعوى هو دين تجاري يتقادم بمضي 5 سنوات، ولم تثر التقادم المتعلق بالاوراق التجارية المحددة في 3 سنوات طبقا للفصلين 228 و 295 من مدونة التجارةو ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا ومرتكز على اساس وان السيد (ب.) اكتفى في استئنافه بإعادة دفوعاته السابقة، ولم يأت بشيء جديد ، لذلك يلتمس رد مزاعم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف وتحميله المستأنف الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2024 حضر نائب المستأنف والتمس مهلة اضافية لوجود محاولة صلح فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب في ما ذهب اليه لكون المحكمة طبقت قواعد الأوراق التجارية على السند المدلى به المبني عليه الدعوى الحالية، الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعن و برجوع هذه المحكمة الى الاعتراف بالدين موضوع الدعوى تبين لها ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين كما هو مضمن بسند الدين موضوع المطالبة ، و ان الاعتراف بالدين التجاري محرر بتاريخ 2009/10/6 ولم تقدم الدعوى الا بتاريخ 2023/4/6 أي بعد مرور أزيد من 13 سنة، كما انه لا وجود لاي اجراء قضائي او غير قضائي قاطع للتقادم، و ان ما تمسك به المستأنف من كون المحكمة قد طبقت قواعد تقادم الأوراق التجارية في غير محله على اعتبار ان محكمة أول درجة طبقت المادة 5 من مدونة التجارة لان الدين موضوع الدعوى هو دين تجاري يتقادم بمضي 5 سنوات ، ولم تثر التقادم المتعلق بالاوراق التجارية ،وبذلك فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا ومرتكز على اساس مما يتعين معه تأييدهو تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما ال اليه استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial