Réf
57775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5010
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4092
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi en première instance, Qualité du réceptionnaire, Procédure civile, Notification, Irrégularité de la notification, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Citation à comparaître, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4717 بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 5183/8219/2024 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة الجهة المدعيةمبلغ 192.500,00 درهم واجب كراء القطعة الأرضية التي مساحتها الإجمالية حولي ألف وخمسمائة متر مربع ( 1500 م م ) و الكائنة بالأرض المسماة " بلاد سيدي محمد " المتواجدة بدوار أولاد سيدي مسعود سيدي حجاج وادي حصار تيط مليل مديونة البيضاء، عن الفترة الممتدة من 01/01/2018 إلى 31/05/2024،وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة احمد (م.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه انهم يملكون الملك المسمى " بلاد سيدي محمد " ذي الرسم العقاري عدد C/15010 المتواجد بدوار أولاد سيدي مسعود سيدي حجاج وادي حصار مديونة البيضاء، والمتكونة من قطعة أرضية مساحتها الاجمالية 1500 متر مربع بها حائط من جهتها اليمنى عند المدخل والكائنة بالأرض المسماة " بلاد سيدي محمد " بدوار أولاد سيدي مسعود سيدي حجاج وادي حصار تيط مليل الدار البيضاء ، وان موروثهم السيد احمد (م.) أكراها للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 2500 درهم شهريا خالية من واجبات النظافة والذي يستغله كمستودع للسيارات المستعملة من اجل بيع أجزاء السيارات بتقسيط. موضحا أن المدعى عليه تقاعس عن اداء ما بذمته عن الفترة من فاتح يناير من سنة 2018 الى حدود الآن و التي وجب فيها مبلغ 248.413,00 درهم بما فيها زيادة نسبة 10% من السومة الكرائية المنصوص عليها في عقد الكراء ، وغير شاملة لواجبات النظافة ، وذلك على الرغم من توصله بالإنذار من اجل الأداء والافراغ بتاريخ 02/04/2024. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للجهة المدعية ما مجموعه 248.413,00 درهم عن واجبات الكراء من فاتح يناير من سنة 2018 الى حدود الآن. و بتصحيح الانذار وافراغه هو ومن يقوم مقامه بادنه من الملك المسمى " بلاد سيدي محمد ذات الرسم العقاري عدد C/15010 المتواجد بدوار أولاد سيدي مسعود سيدي حجاج وادي حصار مديونة البيضاء للتماطل. و شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق لنائب الجهة المدعية بجلسة 20/05/2024 التي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية: عقد كراء مؤرخ في 28/03/2011 صورة من شهادة الملكية، طالب تبليغ إنذار مع محضر رفض التوصل مؤرخ في 03/04/2024 .
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد محمد (ك.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وعدم تطبيق القانون وخرق حق الدفاع: إن الحكم جاء في حيثياته أن المستأنف تخلف و أفيد عنه توصله بالاستدعاء لجلسة 20/05/2024 دون التحقق من صفة المتوصل وعلاقته بأطراف الدعوى مخالفة بذلك للمواد : 36 ، 37 ، 38 ، 39 من قانون المسطرة المدنية. وأنه يطعن في تبليغ و توصل المستأنف ذلك أنه لم يقع للسيد محمد (ك.) بصفة شخصية ولم يكن في الأجل القانوني وبمراجعة شهادة التسليم يتبن أن المتسلم شخص غريب حيث يتم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه و في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان اخر يوجد فيه. وترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه . وأن المتسلم للاستدعاء يحمل اسم محمد (و.) لا علاقة له بالمطلوب في الدعوى السيد محمد (ك.). وأن السيد محمد (و.) موضوع دعوى موازية رفعها أطراف النزاع من أجل الأداء والافراغ في ملف تجاري عدد: 2024/8219/5185 معروض على المحكمة التجارية بين أطرافه مسعود (م.) ومن معه ضد السيد محمد (و.) مدرج بجلسة 18/07/2024. وأن الحكم لم يستند على أساس قانوني سليم بخصوص توصل المستأنف واعلامه بالجلسة قصد اعداد دفاعه و حرمانه مما حق الدفاع ومناقشة مطالب الجهة المدعية مما يلزم رده.
وبخصوص مخالفة مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية : يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. ذلك أن المستأنف عليه تقدم بمقال يقول فيه أنه يملك الملك المسمى " بلاد سيدي محمد " المحصن بالرسم العقاري عدد C/15010 و المتكون من بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 1500 متر مربع بتيط مليل بالدار البيضاء وأن مورثهم أحمد (م.) أكراها للمستأنف محمد (ك.) بسومة كرائية 2500 درهم شهريا وأنه وجه إنذارا استدراكيا من أجل أداء واجبات الكراء و الافراغ يصحح فيه الإنذار السابق الذي تسرب اليه خطأ في مضمون الإنذار الذي يشمل اسم أحد الورثة وإعادة احتساب المدة المطلوبة دون أن يدلي بالانذار الأصلي والمحدد للمدة الحقيقية الذي ضمن بالإنذار الموجه بتاريخ 19/03/2024 بواسطة المفوض القضائي حسن بخوش من طرف ورثة أحمد (م.) ينذرونه بأداء واجبات الكراء منذ فاتح أبريل 2023 الى غاية شهر فبراير 2024 والتي وجب فيها مبلغ 22500 درهم عن الكراء. وأنه بعد توصله بالانذار تقدم بطلب عرض وايداع المبلغ المطلوب داخل الأجل القانوني حسب الثابت من وصولات إيداع بالحساب رقم : 30898 لمبلغ : 27500.00 درهم وفق ملف أوامر مبنية على طلب عدد 2024/8103/14128، مما يوضح حسن نية المستأنف في أداء الواجبات المطلوبة وفق الإنذار وداخل الأجل القانوني ناهيك على أدائه جميع الواجبات الكرائية السابقة حسب الثابت من وصولات الكراء للمدة السابقة . وأن الكراء مطلوب غير محمول وأنه أبرئ ذمته من كل التزام بأدائه المطلوب في الإنذار الأول مما يوضح خرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية و التقاضي بسوء نية هو قيام المستأنف عليهم تبليغ انذار يخص حوالة الحق و انذار من أجل أداء الواجبات الكرائية بنفس اليوم، دليل على عدم ضبط ما هو مطالب به من واجبات كرائية واستعمال التدليس باستصدار انذار ثاني. ومن جهة أخرى، ضمن بطلب تبليغ انذار استدراكي أوصاف مختلفة جملة وتفصيلا عن حقيقة المبلغ الذي رفض التوصل و قيل أنه يبلغ من العمر 36 سنة ، عبد الحق (ك.) بصفته ابن المطلوب والحال أنه من مواليد 07/03/1994 أبيض البشرة طويل القامة. وأن الإنذار الموجه الى المستانف جاء مختلا وضمن به عبارة استدراكي دون الادلاء بالإنذار الأصلي الذي شابه الخطأ مما يجعله باطلا والحكم المستند اليه غير مرتكز على أساس قانوني. وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بصفة مستمرة الى غاية وفات مورثهم 14/03/2018 حسب الثابت من تواصيل الكراء . وأنه لما توصل بالإنذار قام بعرض و إيداع المبالغ الكرائية المطلوبة ليبرئ ذمته من المطلوب في الكراء للمحل حسب عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 28/03/2011. وأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به دون تحقيق الدعوى ودون التأكد من توصله بالاستدعاء الجلسة ودون تمكينه من ابداء أوجه دفاعه. والتمس لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و ارجاعه الى محكمة البداية من أجل المناقشة من جديد لخرقه حق الدفاع و تفويت درجة من درجات التقاضي والاخلال الشكلي، حيث إن البت في الدعوى يقتضي استدعاء الأطراف بصفة صحيحة وفق مقتضيات المواد 86 و 87 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. واحتياطيا، اعتبار المستانف قام بأداء جميع الالتزامات المتخلدة بذمته بخصوص كراء البقعة الأرضية مساحتها الاجمالية 1500 متر مربع حسب الثابت من وصولات أداء الكراء و المبالغ المودعة بصندوق المحكمة المطالب بها وفق الإنذار. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم باسطة دفاعهم بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أن ما زعمه المستانف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وأنهم ينفون قطعا كونهم توصلوا من المستأنف بأية واجبات كرائية، وأن وصولات الأداء المدلى بها من طرف هذا الأخير فإنها غير صادرة عن مورثهم ولا تخص المحل التجاري موضوع نازلة الحال، بحيث ان تلك الوصولات تخص شخص اسمه مصطفى (م.) الذي يكتري منه المستأنف محل اخر بنفس العنوان الذي هو دوار أولاد سيدي مسعود سيدي حجاج أي بنفس المنطقة وان هذا الشخص بعيد كل البعد عن المستأنف عليهم وليس من الورثة. وبذلك فان ما زعمه المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالاعتبار مما يتعين معه التصريح برده هذا فضلا على انه باطلاع المحكمة على الوصولات المزعومة والمدلى بها من طرف المستأنف، فانه ستلاحظ مما لا يدع أي مجال للشك انها متلاعب فيها وتحمل توقيعات مختلفة ولا تتضمن اسم الجهة الصادرة عنه ، وانما هي وسيلة أراد بها المستأنف تغليط المحكمة بغية الحصول على مقرر قضائي لصالحه ، وهو الأمر الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده والتصريح برد استئنافه.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرتها ذة/ بلبار عن ذ/ فهمي عن المستأنف عليهم وادلت بمذكرة جوابية حاز ذ/ اكساكس عن المستأنف نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث حقا فقد تبت صحة ما نعاه الطاعن بخصوص خرق إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية، فالثابت أن الشخص الذي بلغ إليه الاستدعاء للحضور للجلسة هو المسمى محمد (و.) دون بيان صفته في التوصل (مستخدم...) والمعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا ان التبليغ لا يقع صحيحا إلا إذا ورد في الشكل المتطلبة قانونا مع احترام ما يلزم لصحته وجوبا ذلك أنه طبقا للفصل 38 من ق م م فإن التبليغ يعتبر مسلما تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه والثابت من شهادة التسليم أن العون المكلف بالتبليغ لم يشر إلى صفة المتوصل بالاستدعاء فهو ذكر اسم (محمد (و.)) دون بيان هويته وصلته بالمطلوب في التبليغ للتأكد من صلاحيته لاستلام الاجراء موضوع التبليغ، فمقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصول 36-37-38 تستوجب ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الاستدعاء بتسجيل هويته وصلته بالمطلوب في التبليغ وتاسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع لأن اي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى الغاء وإبطال تلك الاجراءات بالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
ورد في قرار لمحكمة النقض عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 غير منشور ما يلي:
((حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه بمقتضى مقاله الاستئنافي أشار إلى خرق مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق م م وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتداءا لمقتضى الفصل 39 من ق م وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى، تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض)).
كما ورد في قرار آخر
((مفهوم الدعوى الجاهزة هو أن تكون المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها عليها وبتت فيها طبقا للقانون وبصفة تواجهية ما لم يتعذر استدعاء المدعى عليه أو تخلف بدون عذر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي صرحت بأن الطالبة حرمت من درجة من درجات التقاضي الناتج عن عدم استدعائها ولم تتمكن من بسط دفوعها لم تكن الدعوى أمامها جاهزة، كما أنه وبتوجهها المشار اليه أعلاه حرمت الطالبة من درجة من درجات التقاضي فجاء قرارها خارقا للقانون وعرضة للنقض))
قرار عدد 349/1 مؤرخ في 26/05/2022 ملف عدد 1609/3/1/2021.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر وإعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م الحكم بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة قانونا لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
وحيث يستتبع ذلك حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024