Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80061

Identification

Réf

80061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5430

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8221/3149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1128 - 1150 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - 662 - 688 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال لاستئنافي الذي تقدم به السيد مولاي إبراهيم (ب.) بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02.02.2015 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12.11.2014 تحت رقم 17388 في الملف رقم 7233/5/2014 القاضي: بأدائه للمدعية نبلغ 3300000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى ،وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف ،وبذلك يكون الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ،ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ،ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على وثائق الملف والحكم الصادر إن المدعية –المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/01/2010 تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ب. ك.) بمبلغ 4662099,48 درهم الناتج عن رصيد حسابها المدين كما هو ثابت من كشف الحساب وان الشركة المدينة تم إخضاعها للتصفية القضائية وصدر الحكم بتاريخ 21/03/2003 موضوع الملف عدد 43/2003/10 قضى بتحويل التسوية القضائية ،وانه بمقتضى 3 عقود كفالة منح المدعى عليه كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون الشركة في حدود مبلغ 3300000,00 درهم ،حسب ما يلي : وعقد كفالة في حدود مبلغ 1000000,00 درهم بتاريخ03/12/1999 و قد كفالة في حدود مبلغ 300000,00 درهم بتاريخ 15/19/2009 و عقد قرض كريدينوف مضمون بعقد كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 2000000,00 درهم . وانه إسنادا الى مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة فانه لا يمكن للكفلاء أن يتمسكوا بمخطط الاستمرارية وانه رغم المساعي الحبية من اجل استخلاص الدين بقيت بدون جدوى ،والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 3300000,00 درهم إضافة إلى فوائد القانونية القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام ،وبأدائه مبلغ 10000,00 درهم تعويضا عن التماطل ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأقصى. وأرفق المقال بكشوفات حسابية ،عقدي كفالة ،عقد قرض،صورة من حكم التصفية

وحيث صدر عن هذه لمحكمة بتاريخ 01/09/2010 موضوع الملف رقم 536/5/2010 القاضي بأداء المدعي لفائدة المدعية مبلغ 3300000,00 درهم

وحيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف تحت عدد 1857 الصادر في النازلة بتاريخ 07/04/2010 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون وتم إحالة الملف على هذه المحكمة وبتاريخ 11/9/2014 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المدعية لم تدل بما يفيد وجود الدين وانه محدد بشكل لا جدال فيه ،وانه بتاريخ 27/07/2009 صدر حكم قضى بقفل عمليات التصفية القضائية في حق شركة (ب. ك.) وتم بيع جميع أصول الشركة ،وبان المدعية لم تتقدم بدعواه إلا بتاريخ 07/01/2010 وان المدعية تبعا لذلك تكون قد تقدمت بدعواه بعد التشطيب على جميع ديون الشركة ،وبأنه لا يمكن الحكم على الكفيل إلا بعد التأكد من قبول دين الأصلي الذي فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية ،الحال أن المدعية لم تقم بالتصريح بدينها ،كما انه لا يمكن مواجهة الكفيل بكشف حساب من صنع المدعية خاصة وانه ليس زبونا لديها وان مدة التقادم بالنسبة للديون البنكية تترتب من تاريخ ترصيد الحساب أو من تاريخ استحقاق أخر قسط وانه يتعين إدخال السنديك في الدعوى ،والتمس الأمر بإدخال السنديك ،بكافة البيانات التي تهم مسطرة التصفية ووضعية الديون ومالها وحفظ الحف في الجواب بعد جواب المدخل. وأرفق المذكرة بصورة من حكم وأمر القاضي المنتدب.

وبتاريخ 19/09/2014 تقدم نائب المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الدين يبقى ثابت بكشف الحساب المدلى به والمنجز وفقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارية ، وان الكفالات المدلى بها تضامنية تنازل بمقتضاه الكفيل عن الدفع بالتجريد ،وانها تبقى قائمة الى حين انقضائها فضلا على انه لا يمكن للكفيل التمسك بالمقتضيات لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة ،وانه صدر أمر عن القاضي المنتدب بتاريخ 14/07/2006 قضى بإعفاء السنديك من تحقيق الديون المصرح بها لكون منتوج التصفية القضائية تستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون الناشئة بعد فتح المسطرة ،وان المدعية صرحت بدينها عند صدور حكم التسوية القضائية بتاريخ 20/12/2002 والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال ،وأرفق المذكرة بتصريح بالدين وصورة من جريدة رسمية

وبتاريخ 02/10/2014 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المدعى عليه ليس بتاجر حتى يواجه بكشف الحساب المدلى به ن والتمس تأكيد ماورد في لمذكرة السابقة ورد دفوعات المدعية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2014 حضر لها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق ورجع استدعاء السنديك بملاحظة إن الشركة تمت تصفيتها ،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 13/11/2014 والتي على أثرها صدور الحكم المطعون فيه أعلاه .

فاستأنفه المدعى عليه –المستأنف حاليا – وابرز في أوجه استئنافه بان الحكم المستأنف جانب الصواب واضر بمصالحه وان نقض التعليل يوازي انعدامه ،وان المحكمة الابتدائية تغاضت عن دفوع أساسية تقدم بها ولم تكن محل مناقشة أو أجوبة من الحكم المستأنف اذ انه تمسك بمجموعة من الدفوع المستندة لمقتضيات القانون مؤكدا على أن جميع الأسباب تؤدي الى بطلان وانقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة ،وانه اثبت أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها مطالبة بان يؤدي لها دينا انمحى وزال بمقتضى حكم قضائي قام بتشطيب جميع ديون المدنية أصليا مما يجعل من المستحيل مطالبتها باداءها عملا بالفصل 1150من قانون الالتزامات والعقود الذي يشير على ان جميع الاسباب التى تؤدي الى بطلان او انقضاء الالتزام الأصلي يترتب عليها انتهاء الكفالة وان المستأنف عليها لم تثبت ان المدنية أصليا كانت لا تزال موجودة من الناحيتين الواقعية والقانونية وقت تقديم مطالبها كما انها لم تثبت ان الدين المزعوم بذمة المدينة اصليا لا يزال محققا وموجودا ، اذ ان جميع الديون التى كانت بذمة المدينة اصليا كانت قد انمحت ووقع تشطيبها بشكل نهائي بتاريخ قفل مسطرة التصفية . وان الحكم الانتدائي اكد تعليله على القاعدة القائلة بان الالتزام الكفيل يعتبر تابعا لالتزام المدين الاصلي ،الا انه خالف تلك القاعدة بعد ان لم يتاكد من وود المدينة الاصلية ووجود الدين ايضا بتاريخ تقديم الدعوى تغاضى عن التناقض الصريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض، كما تغاضى عن كون الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة ،وان احداها تتعلق بغقد القرض دون باقي الديون الاخرى التي استندت اليها المدعية بكشف الحساب الذي تمسكت به ،اذ ان الدين الذي تزعمه المستانف عليها ان كان نتاجا لكشف حساب فانه يكون طاله التقادم من تاريخ قفل الحساب بناء على صدور الذي قضى بفتح التسوية القضائية في مواجهة شركة (ب. ك.) بتاريخ 19.02.2003 وان الحساب البنكي للشركة المذكورة تم ترصيده طبقا لمدونة التجارة بمجرد فتح ملف التسوية القضائية في مواجهة هذه الاخيرة، وان القرض المتعلق بمبلغ 2000.000 درهم فان اخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005،وان كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الاشارة الى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة ،وانه طبقا للفصل 1128 من ق.ل.ع فانه لايصح ان تتجاوز الكفالة ماهو مستحق على المدين لا فيما يتعلق بالأجل . وانه لا وجود لما يؤكد ثبوت مديونية شركة (ب. ك.) بالدين الذي تزعمه المستأنف وان الامر كله يتعلق بكشف حساب من صنعها ،وإضافة الى ذلك فان المستأنف عليها أدلت بصورة للتصريح بالدين الذي زعمت انها تقدمت به امام سنديك التصفية بتاريخ 20.12.2002 والذي يتضح انه يتعلق بالدين المستحق لها بعد صدور حكم فتح المسطرة ،وان المستأنف عليها كان عليها ان تصرح بديونها الصائرة لما قبل حكم فتح المسطرة طبقا للمادة 686 من م.ت، وان من اولى بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها ، وتبعا لذلك فان المستأنف عليها لم تصرح بدينها في ذمة المدينة أصليا قبل حكم فتح المسطرة ،وان التصريح الذي تتمسك به مخالف لمقتضيات المادة 688 من م.ت ويتعلق بديون لها نشأت بعد فتح المسطرة ملتمسا.في الشكل : قبول الاستئناف و في الموضوع: الحكم بالغاء الحكم المستأنف ،والحكم من جديد برفض الطلب ،وتحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف.

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة جوابية أكد فيها ما جاء في مقاله الاستئنافي مضيفا بانه يدلي بصورة طبق الأصل للحكم الذي قضى بقفل عمليات التصفية القضائية في حق شركة (ب. ك.) وهو الحكم الصادر بتاريخ 27.01.2009 وان المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها في مواجته سوى بعد ان انقضى دين المدينة الاصلية بتصفيتها وقفل عمليات التصفية ،وان انمحاء المدينة الأصلية وتصفيتها يعفي المستأنف عليها من جراء المحاسبة وتدقيق بخصوص الدين المزعوم وما تم استخلاصه وكيفية احتسابه واحتساب الفوائد التى راكمتها المستأنف عليها بالكشف الذي انجزته وبذلك أصبح مطالبا بأداء مبالغ عن الدين مشكوك في صحته ولا وجود لما يثبته عدا ما اصطنعت المستانف عليها لنفسها ملتمسا أساسا سماع الحكم وفق مقاله الاستئنافي واحتياطيا: الحكم تمهيديا اجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية لشركة (ب. ك.) وإجراء مقارنة بينها وما ضمنته المستأنف عليها بكشف الحساب،وحفظ حقه في الأداء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة. وارفق مذكرته بصورة طبق الأصل للحكم الذي قضى بقفل عمليات التصفية .

وحيث أجابت المستأنف عليها بانها أدلت بكشف حساب للمدينة الاصلية شركة (ب. ك.) وبين بان هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 4.662.099,48 درهم . وان الكشف منجز وفق المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان ،وان كشف الحساب الصادر عن الابناك يتوفر على قوة إثبات ويعتبر حجة يوثق بها ويعتمد في المنازعات القضائية ،كم انها ادلت بعقد قرض يفيد استفاد المدينة بقروض وفق شروط وضمانات كما أدلت بثلاث عقود كفالة بمقتضاها منح المدعى عليها لها كفالته التضامنية لاداء ديون الشركة المدينة الأصلية التي كفلها في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم والتزم بمقتضاها بصفة شخصية وتضامنية بضمان اداء جميع الديون الأصلية الا انه لم يحترم هاته الالتزامات مما تبقى معه منازعته عامة ومجردة ويتعين ردها لعدم الإدلاء بما يثبت ولو جزءا من الدين ولعدم جديتها وان الفع المتعلق بانقضاء ديون شركة (ب. ك.) مردود لان الكفالات المقدمة من طرف المستانف هي كفالات تضامنية تنازل بمقتضاها عن الدفع بالتجريد وانها تبقى قائمة الى حين انقضائها بأحد الأسباب المحددة قانونا ،وهذا فضلا على ان الكفيل لا يجوز له التمسك بالمقتضيات القانونية المنظمة لمساطر معالجة المقاولة طبقا للفصل 662 من م.ت وأنها ادلت في المرحلة الابتدائية بنسخة من الأمر عدد 1040/2006 الصادر بتاريخ 17.07.2006 عن السيد القاضي المنتدب للتصفية ،القضائية لشركة (ب. ك.) بمقتضاه قرار إعفاء السنديك من تحقيق الديون المصرح بها لكون منتوج التصفية القضائية تستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون الناشئة بعد فتح المسطرة، مما يتعين معه رد الدفع ،وأنها لم تقم فقط بالتصريح بدينها بعد ان تم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية بل صرحت كذلك بدينها عند صدور حكم بالتسوية القضائية إذ أن الشركة المكفولة المدينة الأصلية صدر في حقها بتاريخ 29.07.2002 حكما في الملف عدد 294/2002/10 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وان الحكم تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23.10.2002 وأنها قامت بالتصريح بدينها بتاريخ 20.12.2002 وأنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد ذلك ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث أجاب المستأنف بأنه لتبيان عدم صحة التقيدات الواردة بكشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف عليها يدلي بصورة كشفي حساب يتعلقان بشركة (ب. ك.) اولهما يتعلق بالفترة من 01.05.2002 الى غاية 15.05.2002 والثاني للفترة الممتدة من 16.05.2002 الى غاية 31.05.2002 يتضح منهما ان الرصيد الى غاية 31.05.2002 هو في مبلغ 1.676.275,00درهم وأن المستأنف عليها أدلت بأربعة كشوف حسابية مختلفة تتضمن عمليات مختلفة لا رابطة بينهما على الرغم من ان شركة (ب. ك.) لا تتوفر لديها سوى حساب بنكي واحد . وان الكشوفات المذكورة لم تبين بالتفصيل والتدقيق المطلوب التقيدات التي أسفرت على الرصيد السلبي وحركة الدائنية والمدينية بني الطرفين وسعر الفوائد ومبالغها وكيفية احتسابها ، وبالتالي تكون ناقصة وغير دقيقة ولا تعتبر حجة يمكن الركون إليها أمام القضاء ،وحسب ما أكدته عدة اجتهادات قضائية متواترة وهو ما يجعل قيام المستأنف ضدها برفع دعواها الحالية بناء على وثائق أسستها بكشوفات حسابية رغم صدورها بشكل مخالف للقانون يجهل دعواها مفتقدة لأي أساس قانوني او واقعي سليم . وان المستأنف عليها لا تنازع في كون شركة (ب. ك.) انتهت وانمحت من الوجود بعد تصفية جميع أصولها وخصومها وقفل إجراءات تصفيتها ،وانتهت جميع ديونها بتشطيبها في إطار مسطرة التصفية القضائية ودليل ذلك استحالة مطالبتها بالأداء.وان المستأنف عليها اختارت اقتضاء دينها في إطار إجراءات مسطرة التصفية القضائية لشركة (ب. ك.) وبقيت تتبع تلك الإجراءات الى حين قفل مسطرة التصفية ،وان من اختار لا يرجع وان إعدام وانتهاء شركة (ب. ك.) بشكل نهائي يؤدي إلى انتهاء جميع التزاماتها وانطفاء جميع ما تدين به للغير،وانه لا يمكن مسألة الكفيل سوى في حدود الدين العالق بذمة المكفول وهو الدين الذي يجب ان يكون موجودا بتاريخ المطالبة ومحدد ومعلوم .وان المستأنف عليها حين تقدمت بدعواها في مواجهته كانت المكفولة شركة (ب. ك.) قد انتهت جميع ديونها وتم تشطيبها في إطار مسطرة التصفية القضائية والتى اختارت المستأنف عليها إتباعها لاقتضاء دينها .

وان صورة التصريح مخالفة لمقتضيات الفصل 440 منق.ل.ع ولم تتضمن أصلا مطالبة بان يتم قبول دينها كما لم تحدد طبيعة الدين المزعوم ،كما انها لم تتضمن ما يفيد كونها تم تقديمها خلال الأجل المحدد قانونا ملتمسا الحكم وفق مقال الاستئناف ،وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق الجواب ب:صورة كشف حساب-صورة إشعار موجه لسنديك التصفية للمستأنف عليها قصد إدلاء بتصريحها.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة أكد بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها، مضيفة بأنها لم تقم فقط بالتصريح بدينها بعد ان تم تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية بل صرحت كذلك بدينها عند صدور حكم التسوية القضائية . ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدلى المستأنف برسالة مرفقة بصورة من قرار السيد القاضي المنتدب مؤرخ في 24.12.2008 وبصورة من القرار المنتدب مؤرخ في 14.07.2006 الذي أعفى السنديك من تحقيق الديون .

وحيت أجابت المستأنف عليها أنها لم تتوصل بدينها لكون منتوج بيع أصول المقاولة الذي يصل إلى مبلغ 875.520,00 درهم سبق للمكري ان توصل بمبلغ 363.384,00 درهم كواجبات كرائية يخصم من منتوج البيع ،كما أن المصاريف القضائية بمبلغ 64.701,76 درهم تخصم منه ونفس الشيء بالنسبة لصوائر المساعدة القضائية بمبلغ 8583,00 درهم ليصبح صافي منتوج البيع هو 438.851,24 درهم وانه بعد استيفاء العمال لدينهم من منتوج البيع فان باقي المبلغ يوزع بين المتقاضيتين تحاصصيا ، وانه والحالة هاته فان من حقها تقديم دعوى في مواجهة كفيل الشركة المدينة لكون الكفالات المقدمة من طرفه كفالات تضامنية تنازل بمقتضاها عن الدفع بالتجريد وإنها تبقى قائمة إلى حين انقضائها بأحد الأسباب المحددة قانونا وهذا فضلا على انه لا يجوز للكفيل التمسك بالمقتضيات القانونية المنضمة لمساطر معالجة المقاولة طبقا لمقتضيات الفصل 622 من م.ت ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة أكد بموجبها ما جاء في مكتوباته السابقة وأرفقها بصورة لبيان تصريح بدين.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية مرفقة بصورة لنشر حكم التسوية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 23.10.2002 وبصورة لتصريح بدين خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 20.12.2002 وبصورة لنشر حكم التصفية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 30.04.2003، وبصورة لتصريح بدين خلال مرحلة التصفية القضائية بتاريخ 26.06.2003.

وحيت أدلى المستأنف بمذكرة أكد بموجبها أن صورة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سبق وأن أدلت بها وتمت مناقشتها دون أن تدلي خلافا لمزاعمها بأي وصل يحمل تاريخا ثابتا ومراجع أداء الرسوم القضائية المتعلقة بالتصريح بالدين في إطار التسوية القضائية ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30.11.2015 حضر خلالها نائبا الطرفين ،فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07.02.2015 .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي كاف بتحديد مديونية شركة (ب. ك.) الذي أنجز المهمة المسندة غليه وأودع تقريره كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/06/2016 وانتهى فيه إلى تحيد دين البنك في 3.21.5664,24 درهما .

وحيث عقب المستأنف بكون البنك المستأنف عليه لم يمكن الخبير من جميع الوثائق وخاصة سلالم احتساب الفائدة ووثائق إثبات الأداء لفائدة الجمارك ونسخ من عقود الكفالات المختلفة ومآل سندات القرض وكشف حساب القرض المتوسط الأمد وتفسير البنك حول مجموع التحويلات التي ظهرت في الحساب ممل يلحظ معه أن كشف الحساب المدلى به من طرف البنك مغلوط وأن ما تتمسك به متناقض مع تصريحاتها في ملف التسوية القضائية لشركة (ب. ك.), وأن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير تثير الاستغراب بالنظر للوثائق الحاسمة المدرجة بالملف وألتي يتأكد منها أن تصريح المدعية في إطار التسوية القضائية كان بتاريخ 20/12/2002 وليس 26/06/2003 ولا يعقل وجود أداءات لاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في 01/08/2003 و 29/10/2008 كما أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير تستلزم الإلغاء الكلي للضمانات المزعوم أنها تم منحها للجمارك دون إثبات مع الفوائد التي تم احتسابها بدون وجه حق كما أن الخبير قام بإقحام بحساباته ما أسماه بالقوض والتوقيعات المصرح بها وقيمتها 90348654 درهم على الرغم من عدم وجود أية إشارة إلى ذلك بمطالب المستأنف عليه سواء بتصريحها أو خلال مسطرة التسوية أو أمام المحكمة مما يؤكد زيف مزاعم المستأنف عليها مؤكدا بأن البنك لم يقدم للخبير مآل سندات الاقتراض الوطني والتي تم تسجيلها في مدينية الحساب ,ان مبلغ سندات الاقتراض الوطني المرهونة لدى البنك بلغ مجموعها 395000000 درهم وجموع مبالغ التحويلات التي تم تسجيلها بلغ 206200000 درهم كما أن البنك قام بمجموعة من التحويلات واقتطعها من الحساب الجاري لشركة (ب. ك.) دون وجود أي تفسير لذلك مما يتضح معه أن كشف الحساب التمسك به من طرف البنك هو كشف مصطنع مغلوط لا علاقة له بالواقع ويتعين استبعاده ويجعل المديونية غير ثابتة ولا يجوز تبعا لذلك مطالبة الكفيل بالأداء وأن الخبرة جاءت متناقضة وعمدت إلى احتساب مبالغ خيالية لا وجود لها ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وبصفة احتياطية إرجاع المهمة للخبير مع إلزامه بتحديد الآثار المترتبة عن عدم إدلاء المستأنف عليها بالوثائق التي طالب بها الخبير وخصم كافة المبالغ التي لا وجود لما يثبتها وحفظ حق المستأنف في التعقيب بعد إنجاز الخبرة التكميلية .

وحيث عقب البنك المستأنف بكون الخبير خلص في تقريره إلى تحديد الدين في مبلغ 2.312.177,70 درهما عن قروض الصندوق ومبلغ 903.486,54 درهما عن القروض بالتوقيعات ما مجموعه 3.215.664,24 درهما وأن البنك لا يسعه إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم5337 تاريخ 10/10/2016 في الملف عدد 834/8221/2015 قضى في الشكل سبق البت فيه بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألف وستمائة وأربعة وستون درهما و أربعة وعشرون سنتيما - 3.215.664,24 درهم - وجعل الصائر بالنسبة .

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 43/3 و المؤرخ في 30/01/2019 في الملف التجاري 588/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية '' حيث ينعى الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 1128 من ق ل ع وانعدام التعليل دلك أنه تمسك بان هناك تناقضا صريحا فيما بين كشف الحساب وعقد القرض كما أن الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة وأن إحداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي تزعمها والمضمنة بكشف الحساب الذي تمسكت به وبان القرض المتعلق بمبلغ 2.000.00 درهم فإن آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005 وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة إلى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة وأنه طبقا للفصل 1128 من ق ل ع فإنه لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدينة وأنه لا يوجد ما يثبت مديونية شركة (ب. ك.) بالدين الذي تزعمه المستأنف عليها وأن الأمر كله يتعلق بكشف حساب من صنعها الا أن القرار المطعون فيه على قضاءه بأن الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد راضي للتاكد من دفوع المستانف حول المديونية والخبير نفذ المهمة المسندة إليه وحدد مديونية المستأنف عليها الاصلية في مبلغ 3215664.24 درهما بعدما اطلع على عقود القرض وعقود الكفالة والوثائق المدلى بها من الطرفين " وبذلك فقد تغاضى عن مناقشة والرد على الأسباب التي تمسك بها خاصة منها ما يتعلق بكشف الحساب الذي استندت إليه المطعون ضدها وعلى الرغم من أن تقرير الخبرة نفسه الذي استند إليه القرار المطعون فيه أكد بأن التصريح بالدين الذي تقدم به البنك لا يتوافق مع ماتم التصريح به في الملف المعروض على المحكمة وأكد على أن البنك لم يدل له بمجموعة من الوثائق من ضمنها مال سندات الاقتراض الوطني وتحويلات تم تسجيلها في مدينية حساب الكفيلة إضافة إلى أنه استمر في اقتطاع مجموعة من الفوائد والعمولات بعد صدور حكم التسوية القضائية كما أنه لم يدل بسلاليم احتساب الفوائد عن كشوف الحساب الجاري ووثائق إثبات الأداء الفعلي لفائدة الجمارك ولم يدل ايضا بنسخ عقود الكفالات المختلفة للتأكد من استمرار الكفالة البنكية .وأن القرار المطعون فيه قرر عدم الجواب على دفوع نظامية تم تقديمها وفقا لمقتضيات القانون على الرغم من كون تلك الاجابة سيكون لها لا محاله تأثير على قضائها فجاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه .

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك بمقتضی مقاله الاستئنافي ومستنتجاته بعد الخبرة بمجموعة من الدفوع الأساسية بان هناك تناقض صريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض كما أن الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة وأن إحداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي تزعمها والمضمنة بكشف الحساب الذي تمسكت به وبان القرض المتعلق بمبلغ 2.000.000 درهم فإن آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005 وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة إلى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة و المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بعد إيرادها لهذه الدفوع بأنها " .... أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد راضي للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية والخبير أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في 3.215.664.24 درهما بعدما اطلع على عقود القرض و عقود الكفالة والوثائق المدلى بها من الطرفين ويكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و إن ما تمسك به المستأنف من طعون في الخبرة المنجزة فإن الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين وأن عدم إدلاء البنك سلالم الفائدة لم يمنع الخبير من إنجاز المهمة المسندة إليه و اعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب بدليل أن الخبير قام بخصم الفوائد غير المستحقة للبنك وخصم المبالغ المتعلقة بالكفالات الجمركية غير الثابتة وبالتالي تكون الوثائق التي لم يدل بها البنك لا تاثير لها على المديونية ما دام أن الخبير أخذ بعين الاعتبار كل ذلك وخصم مبلغ 1.464.350 درهما من المديونية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير اساس " دون أن ترد بمقبول على ما تم التمسك به خصوصا ما تعلق بكون عقود الكفالة المنسوبة الطالب شعير موقعة وذلك بالرغم مما لذلك من أثر على وجه قضائها فجاء بذلك قرارها متسما بالقصور في التعليل الذي ينزل منزلة الانعدام موجبا للنقض '' .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد النقض جاء فيها أن نقض القرار وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة وهي مشكلة بهيأة أخرى يعيد الأطراف إلى المرحلة التي كانوا عليها قبل صدور القرار ويفتح المجال لمناقشة النازلة من جديد على ضوء القرار الصادر عن محكمة النقض وأن المستأنف يعيد التمسك بجميع الدفوع التي أشارت إليها محكمة النقض بتعليل القرار وذلك وفق ما يلي أن المستأنف عليها تقدمت بمقال رام للأداء في مواجهة المستأنف دون أن تدلي بمقبول يثبت وجود الدين من جهة وأنه محدد وبشكل لا جدال فيه من جهة ثانية وأن الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود ينص على إنه "لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأجل " وأن هذا ما جاء في العمل القضائي قرار عدد 361 بتاريخ 4/3/2009 ملف تجاري بالمجلة المغربية لقانون الأعمال عدد 1412/3/1/2008 وأن المستأنف عليها تم إشعارها من طرف سنديك التسوية القضائية الشركة (ب. ك.) بضرورة التصريح بدينها وتوصلت بالاشعار بتاريخ 09 أكتوبر 2002 وأن السنديك طالب المستأنف عليها حاليا توضیح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم المسطرة مع تحديد طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يصون الدين مقرونا به مع توضيح العناصر التي من شأنها إثبات وجود الدين ومبلغه وكيفية احتساب الفوائد وأن المستأنف عليها سبق لها أن أدلت بصورة لتصريح بالدين مخالف المقتضيات الفصل 440 من ق ل ع والمادة 688 من مدونة التجارة قبل تحديد مقتضيات الكتاب الخامس منها وأن صورة التصريح المشار إليها ودون تنازل من طرف المستأنف على ما يطعن به في صحته فإنه أشار إلى أن ديونه امتیازية وتتعلق بقروض الصندوق مبلغ 2.801.301.06 ضمانات ممنوحة للجمارك 1.203.943.63 درهم ضمانات إدارية 160.612.91 درهم وأن المرفقات التي يتمسك بها هي كشف لحسابات جرد ضمانات الجمارك عقود رهن الأصل التجاري والمعدات ضمانات شخصية وأن المستأنف عليها حاليا حينما تقدمت بدعواها في مواجهة المستأنف فإنها لم تدل بأية وثيقة مقبولة قانونا تؤكد أنها كانت دائنة فعلا لشركة (ب. ك.) وان محكمة الاستئناف التجارية كانت قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة إنجازها للخبير رشيد راضي والذي وضع تقريرا ويتأكد مما تمت الإشارة إليه أن المستأنف عليها صرحت بانها دائنة بقروض الصندوق في مبلغ 2.801.301.00 درهم دون أن تدلي بأية وثيقة تثبت وجود تلك القروض وأن المستأنف عليها صرحت بوجود ضمانات ممنوحة للجمارك دون وجود أية وثيقة تؤكد وجود تلك الضمانات وأن المستأنف عليها صرحت بوجود ضمانات إدارية بمبلغ 160.612.01 درهم دون وجود أية وثيقة تؤكد ذلك وأن المستأنف عليها لا يجوز لها إطلاقا تغيير نوعية الديون التي سبق لها التصريح بها أو أن تدعي وجود ديون أخرى لم يتم التصريح بها وأن الثابت والأكيد أن المستأنف عليها أدلت بتصريح مغلوط ولا علاقة له إطلاقا بطبيعة المعاملة التي كانت جارية بينها وبين المدينة أصليا وأنه بتاريخ 27/7/2009 صدر حكم قضى بقفل عمليات التصفية القضائية لشركة (ب. ك.) وأن المستأنف عليها كانت قد اختارت تجريد المدينة أصليا بناء على التصريح بالدين المغلوط الذي تقدمت به والذي تضمن معطيات مختلقة حول دينها المزعوم وأن المستأنف عليها اختارت المصادقة على مشروع التوزيع الذي أنجزه سنديك التصفية القضائية شركة (ب. ك.) ولم تتقدم في مواجهته بأي طعن على الرغم من كونه استند على توزيع مبالغ تم تحصيلها من عملية تفويت العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي كان مرهونا لفائدته وأن بتاريخ 27/7/2009 صدر حكم قضى بقفل عمليات التصفية القضائية في حق الشركة وأنه تم بيع جميع أصول شركة (ب. ك.) وأن المستأنف عليها تقدمت بمقالها الرامي للأداء في مواجهة المستأنف بعد أن تمت تصفية المدينة شركة (ب. ك.) وإنهاء وجودها وأن هذا ما كرسه الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/9/2009 تحت عدد 1261 في الملف عدد 123/09 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 295 وما يليها وأن المستأنف عليها لا يحق لها إطلاقا مطالبة المستأنف بأداء دين غير محدد ولم يتم التصريح به في إطار مسطرة التصفية القضائية للمدينة أصليا التي تم إعدام جميع ديونها ومحوها وإنهاء وجودها وامتناع مقاضاتها وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الكفالات التي تدعي المستأنف عليها وجودها لم يتم الإدلاء بأصولها حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها واخضاعها لمقتضيات القانون وأن التصريح الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الاشارة فقط إلى وجود ضمانات شخصية دون تحديد لنوعها وشكلها ومضمونها وأن صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتأكد أنها غير صادرة عن المستأنف وغير موقعة من طرفه وأن المستأنف عليها تقدمت ضمن تصريحها بالمطالبة بمبلغ 2.801.301.06 درهم ادعت أنه يتعلق بقروض الصندوق وأن الثابت أن المستأنف عليها لم تدل بالعقد المتعلق بقروض الصندوق التي أشارت إليها بتصريحها ولا بما يفيد وجود ضمانات ممنوحة للجمارك ولا بما يؤكد وجود ضمانات إدارية و أن المستأنف عليها لايحق لها مطالبة المستأنف بديون لم يقع التصريح بها إذ أن الثابت أن ما تطالب به يستند الى كشف حساب مخالف لمقتضيات القانون وأنا هذا ما كرسه العمل القضائي في قراره عدد 644 صادر بتاريخ 19/7/2005 ملف عدد 205/2004 وأن محكمة النقض أكدت على القاعدة المشار إليها أعلاه بالقرار رقم 151 المؤرخ في 4/2/2009 ملف تجاري عدد 199/3/2005 ، وأن المستأنف عليها تتمسك بعقد قرض كريدينوف لم يكن موضوع أي تصريح من طرفها في مسطرة تصفية المدنية اصليا وأن عقد كريدينوف الذي تتمسك به المستأنف عليها انعقد لمدة خمس سنوات تنتهي سنة 2005 وأن الكفالة المشار غليها بمزاعم المستأنف عليها على أنها مرتبطة بعد كريدينوف غير المصرح به ابرم لمدة خمس سنوات فقط تنتهي سنة 2005 وأن جميع المزاعم التي تتمسك بها المستأنف عليها باطلة وعديمة الأساس ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصدي و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بصورة إشعار وصورة أمر السيد القاضي المنتدب .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى نائبة المستأنف عليها بمستنتجات بعد الإحالة جاء فيها أن نقض القرار جاء بناء علی کون محكمة الاستئناف التجارية لم تبت فيما تمسك به الطالب بأن هناك تناقضا بين کشف الحساب وعقد القرض وأن الكفالات غير موقعة وأنه بعد دراسة اسباب منطوق القرار الصادر عن محكمة النقض فإن المستأنف عليها ترد لفت عناية المحكمة الى ما يلي أنه بالرجوع الى وثائق ملف النازلة يتضح جليا بأن المستأنف عليها ادلت لتعزيز دعواها بعقود كفالة وأن هاته العقود كلها موقعة ومصححة الامضاء من طرف السيد مولاي إبراهيم (ب.) وبخصوص أن هناك تناقض بين كشف الحساب المدلی به وعقد القرض فإن المستأنف عليها تدلي بكشوفات حسابية تثبت بالفعل أنه ليس هناك ای تناقض بين كشف الحساب المدلی به وعقد القرض موضوع الدعوى وتبقى والحالة هذه أن ما تمسك به الطاعن غير مؤسس كما ، ملتمسة رد الاستئناف وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . وأرفقت بكشوفات حسابية مفصلة .

و حيث بجلسة 08/10/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف يعلن تأكيده لجميع الدفوع التي تمسك بها بمذكرته بعد النقض والتي أوضح بها بطلان جميع مزاعم المستأنف عليها وأن المستأنف عليها بعد أن أصرت على عدم الادلاء بالوثائق المطلوبة وأصرت أيضا على عدم الادلاء بكشف حساب تفصيلي يبين العمليات المنجزة به بينها وبين شركة (ب. ك.) فإنها قررت أخيرا الادلاء بأوراق من صنعها تنطق بعكس ما تدعيه وتزعمه وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد بها وأن المستأنف عليها اكتفت بالادلاء بصور بيانات الحساب من صنعها قامت بتوقيع واحدة منها فقط وهي تلك الحاملة لتاريخ بتاریخ 1/7/2002 والتي أشير بها إلى أن الحساب أحيل على قسم المنازعات دون تحديد أي تاريخ لذلك وانه بتتبع الوثائق المصطنعة من طرف المستأنف عليها أنه خلافا المزاعمها فإن الحساب ظل مفتوحا إلى ما بعد تاريخ 31/3/2004 ويتأكد من الورقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أن حساب شركة (ب. ك.) بتاريخ 15/1/2004 مدين بمبلغ 163.71 درهم فقط وأن المستأنف عليها أدلت أيضا بورقة تتعلق بالفترة من 1/10/2003 إلى غاية 15/10/2003 يتأكد منها أن حساب شركة (ب. ك.) بتاريخ 31/7/2003 غير دائن ولا مدين وأن المستأنف عليها أدلت بورقة تتعلق بالفترة من 1/10/2002 إلى غاية 15/10/2002 يتضح منها أن حساب شركة (ب. ك.) دائن بمبلغ 1.750.408.52 درهم وأن الرصيد هو 00 ( ورقة رقم 4 ) ليتم تأكيد ذلك بالورقة الموالية ( ورقة رقم 5) والتي تؤكد أن الرصيد بتاريخ 15/10/2002 غير دائن ولا مدينا وأن الحاصل هو 0.0 وأن من نماذج تلاعب المستأنف عليها المؤكد بالأوراق المدلى بها من طرفها الورقة المتعلقة بالفترة من 16/4/2002 الى 30/4/2002 والتي تتضمن إيداع مبلغ 1.750.000.00 درهم بتاريخ 18/4/2002 تم تقييد نفس المبلغ بضلع مدينية الحساب بنفس التاريخ وأن الأوراق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تؤكد جميع ما سبق للمستأنف أن وقف عليه من خروقات وتجاوزات تروم اختلاق ديون وهمية لا وجود لها في غيبة المعنية بها أصلا والتي لم يعد من الممكن التدقيق معها ولا اتاحة الفرصة لها لترد على تلك الاختلاقات بحكم أنه جرت تصفيتها وبيع جميع أصولها وتصفية خصومها وإقفال إجراءات التصفية التي تخصها وأن جميع ما تمسكت به المستأنف إثبات يمكن أن يكون سببا للقول بأن المستأنف عليها يكشف عدم وجود أي دليل أو عليها دائنة فعلا للمستأنف بما تدعيه ، ملتمسا رد جميع ما تمسكت به المستأنف عليها لتناقض ما تثبته الأوراق المدلى بها من طرفها مع أقوالها وما تتمسك به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة بمذكرته بعد النقض و الحكم وفق مقال الاستئناف وهذه المذكرة . وأرفق بصورة من الوراق المدلى بها من طرف المستأنف عليها .

و حيث بجلسة 22/10/2019 أدلى نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تود الاشارة أن السيد المامون (ب.) الذي تقدم بهذه المذكرة لا علاقة له بالملف الحالي وليس طرفا فيه ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي بحجة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد بمقبول على ماتم التمسك به من طرف المستأنف خصوصا کما جاء في قرارها ما تعلق بكون عقود كفالة المستأنف غير موقعة لكن قرار محكمة النقض بهذا الخصوص غير سليم على اعتبار ان عقود الكفالة المدلى بها كلها موقعة ومصححة الامضاء من طرف المستأنف بدليل أن المستأنف لم يطعن فيها وبخصوص الدفع المتعلق بأن المستأنف عليها أدلت بأوراق من صنعها فإنه بخلاف هذا الدفع فإنها أدلت بکشوف حساب منجزة وفق المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان وأنه من المعلوم أن كشف الحساب الصادر عن الابناك يتوفر على قوة اثبات ويعتبر حجة يوثق بها ما لم يدلي بما يخالفها وأن المستأنف عليها لم تدل بحجة واحدة لإثبات الدين بل أكثر من حجة إذ انها عززت مطالبتها بالدین بکشف حساب معزز بعقد قرض يفيد استفادة المدينة الاصلية بقروض وفق شروط والتزامات. كما أدلت المستأنف عليها بعقود كفالة بمقتضاها منح المستأنف للبنك العارض کفالته التضامنية لاداء دیون شركة (ب. ك.) التي كفلها في حدود في حدود مبلغ 3.300.000.00 درهما والتزم بمقتضاها بصفة شخصية وتضامنية لضمان اداء جميع ديون المدينة الاصلية في حدود کفالته الا انه لم يحترم هاته الالتزامات مما تبقى معه منازعته عامة ومجردة وبتعين ردها لعدم الاداء بما يثبت ولو جزء من الدين ولعدم جديتها ولعدم الادلاء بأية حجة تثبت انقضاء كفالته وبخصوص ما اثاره المستأنف بأن الرصيد هو 00 فإنه يجب تذكيره بأن الحساب الرئيسي بعد تحويله للمنازعات اصبح 00 وأن باقي الالتزامات حولت الى حساب المنازعات ، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وأرفقت بكشوفات حسابية

و حيث بجلسة 05/11/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة رد جاء فيها أن المستأنف عليها اتخذت من مذكرتها مناسبة للمجادلة في قرار محكمة النقض وذلك بتصريحها بأن "قرار محكمة النقض بهذا الخصوص غير سليم على اعتبار أن عقود الكفالة المدلى بها كلها موقعة ومصححة الإمضاء من طرف المستأنف بدليل أن المستأنف لم يطعن فيها " وأن المستأنف عليها لا يجوز لها الطعن في قرار محكمة النقض والمجادلة في تعليلها خارج إطار مقتضيات القانون وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن عقود الكفالة تم الإدلاء بمجرد صور لها إضافة إلى أنها غير موقعة.

وأن المستأنف ردا على مزاعم المستأنف عليها يؤكد جميع الدفوع التي تمسك بها بمذكرته بعد النقض والتي أوضح بها بطلان جميع مزاعم المستأنف عليها وأن المستأنف عليها بعد أن أصرت على عدم الادلاء بالوثائق المطلوبة وأصرت أيضا على عدم الادلاء بكشف حساب تفصيلي يبين العمليات المنجزة به بينها وبين شركة (ب. ك.) فإنها قررت أخيرا الادلاء بأوراق من صنعها تنطق بعكس ما تدعيه وتزعمه وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد بها وأن المستأنف عليها اكتفت بالادلاء بصور بيانات الحساب من صنعها قامت بتوقيع واحدة منها فقط وهي تلك الحاملة لتاريخ بتاریخ 1/7/2002 والتي أشير بها إلى أن الحساب أحيل على قسم المنازعات دون تحديد أي تاريخ لذلك وانه بتتبع الوثائق المصطنعة من طرف المستأنف عليها أنه خلافا المزاعمها فإن الحساب ظل مفتوحا إلى ما بعد تاريخ 31/3/2004 ويتأكد من الورقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أن حساب شركة (ب. ك.) بتاريخ 15/1/2004 مدين بمبلغ 163.71 درهم فقط وأن المستأنف عليها أدلت أيضا بورقة تتعلق بالفترة من 1/10/2003 إلى غاية 15/10/2003 يتأكد منها أن حساب شركة (ب. ك.) بتاريخ 31/7/2003 غير دائن ولا مدين وأن المستأنف عليها أدلت بورقة تتعلق بالفترة من 1/10/2002 إلى غاية 15/10/2002 يتضح منها أن حساب شركة (ب. ك.) دائن بمبلغ 1.750.408.52 درهم وأن الرصيد هو 00 ( ورقة رقم 4 ) ليتم تأكيد ذلك بالورقة الموالية ( ورقة رقم 5) والتي تؤكد أن الرصيد بتاريخ 15/10/2002 غير دائن ولا مدينا وأن الحاصل هو 0.0 وأن من نماذج تلاعب المستأنف عليها المؤكد بالأوراق المدلى بها من طرفها الورقة المتعلقة بالفترة من 16/4/2002 الى 30/4/2002 والتي تتضمن إيداع مبلغ 1.750.000.00 درهم بتاريخ 18/4/2002 تم تقييد نفس المبلغ بضلع مدينية الحساب بنفس التاريخ وأن الأوراق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تؤكد جميع ما سبق للمستأنف أن وقف عليه من خروقات وتجاوزات تروم اختلاق ديون وهمية لا وجود لها في غيبة المعنية بها أصلا والتي لم يعد من الممكن التدقيق معها ولا اتاحة الفرصة لها لترد على تلك الاختلاقات بحكم أنه جرت تصفيتها وبيع جميع أصولها وتصفية خصومها وإقفال إجراءات التصفية التي تخصها وأن جميع ما تمسكت به المستأنف إثبات يمكن أن يكون سببا للقول بأن المستأنف عليها يكشف عدم وجود أي دليل أو عليها دائنة فعلا للمستأنف بما تدعيه ، ملتمسا رد جميع ما تمسكت به المستأنف عليها لتناقض ما تثبته الأوراق المدلى بها من طرفها مع أقوالها وما تتمسك به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة بمذكرته بعد النقض و الحكم وفق مقال الاستئناف وهذه المذكرة .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 05/11/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة رد واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/11/2019

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 5337 بتاريخ 10/10/2016 في الملف عدد 834/8221/2015 يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 3215664.24 درهم وجعل الصائر بالنسبة ، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 3143 مؤرخ في 30/1/2019 في الملف التجاري عدد 588/3/3/2017 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون عقود الكفالة غير موقعة فإنه باستقراء العقود المذكورة يتبين أنها مصادق على توقيعها من طرف الجماعة و لذلك فهي رسمية من حيث التوقيع و لا يكفي لهدم حجيتها مجرد انكار التوقيع ، وانما يتوجب الطعن فيه بالزور من أجل إثبات عكس ما شهد به الموظف العمومي المكلف بتصحيح الامضاء من كون التوقيع الذي تحمله عقود الكفالة غير صادر عن الشخص المنسوب إليه ومنجز بيده .

وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف تغاضى عن التناقض الصريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض، كما تغاضى عن كون الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة وان أحداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي استندت اليها المدعية بكشف الحساب الذي تمسكت به ، وان القرض المتعلق بمبلغ2000.000 درهم فان آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005،وان كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة إلى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة ، وانه طبقا للفصل 1128 من ق.ل.ع فانه لا يصح ان تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين لا فيما يتعلق بالأجل . وانه لا وجود لما يؤكد تبوث مديونية شركة (ب. ك.) بالدين الذي تزعمه المستأنف وان الأمر كله يتعلق بكشف حساب من صنعها فإن الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد راضي للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية والخبير، أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في 3.215.664.24 درهما بعدما اطلع على عقود القرض وعقود الكفالة والوثائق المدلى بها من الطرفين ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن الدين الذي تزعمه المستأنف عليها ان كان نتاجا عن كشف حساب يكون طاله التقادم من تاريخ قفل الحساب بناء على صدور الذي قضى بفتح التسوية القضائية في مواجهة شركة (ب. ك.) بتاريخ 2003/02/19 وان الحساب البنكي للشركة المذكورة تم ترصيده طبقا لمدونة التجارة بمجرد فتح ملف التسوية القضائية في مواجهة هذه الأخيرة، فإن الثابت أن التصريح بالدين للتسوية القضائية كان في 20/12/2002 وتم حصر الدين من قبل السنديك بفتح المسطرة والأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاریخ 14/07/2006 قضى باعفاء السنديك من تحقيق الدين المصرح به ومن تاريخ صدور هذا القرار إلى غاية رفع الدعوى في 08/01/2010 لم يمض اجل التقادم المنصوص عليه في مدونة التجارة ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن ما تمسك به المستأنف من طعون في الخبرة المنجزة فإن الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين وان عدم إدلاء البنك سلالم الفائدة لم يمنع الخبير من إنجاز المهمة المسندة إليه واعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب بدلیل أن الخبير قام بخصم الفوائد الغير المستحقة للبنك وخصم المبالغ المتعلقة بالكفالات الجمركية الغير الثابتة وبالتالي تكون الوثائق التي لم يدل بها البنك لا تأثير لها على المديونية ما دام ان الخبير أخذ بعين الاعتبار كل ذلك وخصم مبلغ 1.464.350.24 درهما من المديونية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 3215664.24 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

*بعد النقض و الاحالة *

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3215664.24 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés