Liquidation d’astreinte – Le sursis à statuer est refusé si la plainte pénale porte sur des faits déjà tranchés par la décision civile ayant autorité de la chose jugée (Cass. com. 2016)

Réf : 53244

Identification

Réf

53244

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

125/1

Date de décision

31/03/2016

N° de dossier

2013/1/3/1108

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner le sursis à statuer dans une instance en liquidation d'astreinte, dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, qui vise à éviter des décisions contradictoires, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la plainte pénale porte sur des faits qui ont déjà été définitivement tranchés par la décision civile dont l'inexécution a donné lieu à l'astreinte, cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ص.) تقدمت بتاريخ 08-09-2010 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت حكماً مؤيدا استئنافيا قضى على الطالبة شركة (س. م.) بأدائها لها مبلغ 250.000،00 درهم مع الفوائد القانونية، وإرجاع الرفوف الحديدية المضمنة بالفاتورة رقم 96-13 MB تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، غير أن المدعى عليها امتنعت عن إرجاعها. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2.000.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية، وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعية هي التي رفضت تسلم الرفوف بعد عرضها عليها، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة تعذر إجراؤها لعدم عثور الخبير على الرفوف، ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 800.000،00 درهم، ورفض باقي الطلب. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا طالبت بموجبه رفع المبلغ المحكوم به إلى الحد الذي طلبته، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد رفع المبلغ المحكوم به إلى 1.100.000،00 درهم، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (س. م.) بموجب وسيلة فريدة.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنها التمست إيقاف البت في انتظار مآل الشكاية المباشرة المقدمة من طرفها عند المطلوبة، غير أن المحكمة ردت ذلك بعلة" أنه لا وجود لمتابعة من طرف النيابة العامة"، والحال أن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط أمام المحكمة، ويكفي لتحققها تقديم شكاية من طرف المشتكي، تتولى على إثرها النيابة العامة متابعة الدعوى العمومية باعتبارها طرفا أصليا، وينتصب المشتكي كمطالب بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة. كما أوردت ضمن تعليلات قرارها " بأنه بعد الإطلاع على فحوى الشكاية، تبين أنها تناقش ما سبق أن أثارته المستأنفة خلال جميع مراحل التقاضي من انعدام صفتها كمكرية"، والحال أن الشكاية معروضة على القضاء الجنحي ولا حق لمحكمة الموضوع أن تناقشها، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أنه صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 13-10-2006 حكم مؤيد استئنافيا قضى على الطالبة بالأداء وإرجاع الرفوف للمطلوبة، بعد أن تم الحسم في صفة الأولى كمكرية للعقار وحلول شركة "(ن. ف.)" محلها، ومكان تواجد الرفوف والطرف الحائز لها. ولما كانت الشكاية المباشرة تنصب بدورها على نفس ما تم الحسم فيه بمقتضى القرار التجاري المكتسب لحجية الشيء المقضي به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب، لما رفضت ملتمس الطالبة الرامي إلى إيقاف البت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية في انتظار البت بحكم نهائي في الشكاية المباشرة المفتوح لها ملف جنحي، بعلة أن تلك الشكاية تناقش : ما سبق طرحه والحسم فيه بمقتضى حكم تجاري مؤيد، يعتبر قرينة قضائية قاطعة لا تقبل إثبات العكس" وتعليلها بهذا الخصوص يساير مفهوم إيقاف البت في الدعوى المدنية في انتظار البت في الدعوى العمومية الرائجة، على اعتبار أن هذا المبدأ المستمد من قاعدة الجنائي يعقل المدني الذي يتغيى عدم إصدار أحكام نهائية متعارضة يعمل به لما تكون كلتا الدعوييان لا زالتا رائجتين، ويستبعد - كما هو في نازلة الحال - لما تكون الدعوى المدنية حسمت فيما يطلب البت فيه بحكم جنائي نهائي. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile