Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63818

Identification

Réf

63818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5645

Date de décision

19/10/2023

N° de dossier

2023/8232/3304

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative. Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم مركز ت.س. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3676 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2023 في الملف عدد 1594/8202/2023 القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 40.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المقررة بموجب الأمر الصادر بتاريخ 02/03/2022 تحت رقم 1208 في الملف المختلف رقم 528/8101/2022 عن المدة من 01/05/2022 إلى 30/01/2023 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وحيث تقدم السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه. في الشكل : حيث قدم الاستئنافان وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اقتنى من شركة ك.ج.ك. سيارى من نوع jaguar xj 3 l diesel pl lwb والمرقمة تحت عدد [رقم التسجيل]، وأن المدعي تقدم إلى مصلحة تسجيل السيارات الدار البيضاء من أجل استصدار الورقة الرمادية ففوجئ برفض مصالح المركز، وامام هذا الرفض استصدر أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/03/2022 عدد 1208 و القاضي بالحكم على مركز ت.س. بتمكين المدعي من البطاقة الرمادية للسيلرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وأن المفوض المكلف بالتنفيذ تردد عدة مرات على مصالح المدعى عليه ستة مرات من 20/04/2022 إلى 17/05/2022 وجه بالامتناع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي وحرر محضر الامتناع عن التنفيذ بتاريخ 17/06/2022. وبالتالي فإن مدة احتساب الامتناع تبتدئ من 01/05/2022 إلى غاية تقديم المقال بتاريخ 01/05/2022 والتي وجب فيها 1000*268 يوما = 268000 درهم، ملتمسا الحكم له بتصفية الغرامة التهديدية المقررة بموجب الأمر الاستعجالي عدد 1208 بتاريخ 02/03/2022 في الملف عدد 528/8101/2022 والحكم على مركز ت.س. في شخص ممثله القانوني بأداء مبلغ 268.000 درهم تصفية الغرامة التهديدية المقررة بموجب الأمر من 01/05/2022 إلى 30/01/2023. وأرفق المقال بصورة من محضر امتناع، أمر، شهادة الطعن بعدم الاستئناف. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب استئناف مركز ت.س.. حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من تحديد مبلغ تصفية الغرامة التهديدية، ذلك انه لا يمانع في تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع تصفية الغرامة التهديدية ومنح المدعي البطاقة الرمادية شريطة إدلائه بالوثائق التالية : شهادة المطابقة - محضر التصديق - نسخة من W18 ، وان هذه الوثائق تم النص عليها بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 10.2711 الصادر في 20 من شوال 1431 (29/12/2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، المادة الرابعة من القرار الواردة في الفرع الأول مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسة العادية. كما أن الوثائق المذكورة تعتبر ضرورية لانجاز البطاقة المطلوبة، علما ان ملف المدعي قد فتحه العارض، وانه لانجاز المطلوب يتعين عليه الإدلاء بالوثائق المذكورة. كما ان واقعة امتناع العارض غير ثابتة في النازلة، إذ ان المحكوم عليه هو رئيس المركز المذكور الذي يمثله أو من يقوم مقامه، وهو الشخص المعني بالاستجابة للحكم او امتناعه عن تنفيذه، بيد ان محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض القضائي السيد زكري (ر.) أشار فيه إلى انه انتقل إلى المركز فصرح الموظف المسمى بذكره ربيع، أنه وجب الإدلاء بوثائق ناقصة. ويتبين من خلال محضر امتناع المنجز من قبل المفوض القضائي أنه لم يضمن امتناع رئيس مركز ت.س. بالدار البيضاء أو من يمثله أو يقوم مقامه الأمر الذي يبرز ان واقعة امتناع المركز غير قائمة في القضية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى. أسباب استئناف السيد محمد (ك.) حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الحكم المطعون فيه حصر مبلغ التعويض في 40.000 درهم بعلة أن مبلغ التعويض المستحق كتصفية للغرامة التهديدية لا يتم احتسابه تأسيسا على مبلغ الغرامة وعدد أيام الامتناع وإنما على قدر ودرجة الضرر اللاحق بالمحكوم به جراء عدم التنفيذ. وان التعليل الذي تبنته المحكمة للنزول عن القدر المطالب به بموجب المقال الافتتاحي لا يستقيم والمبلغ الهزيل المحدد من لدن المحكمة كما ان المعايير الواردة بتعليل المحكمة نتيجتها المنطقية الرفع من مبلغ التعويض وليس التخفيض منها (قرار لمحكمة النقض رقم 218 الصادر بتاريخ 17/03/2022 في الملف المدني رقم 2048/1/10/2021 ) وان الغرامة التهديدية هي وسيلة من وسائل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وأن تحليلها يؤدي إلى أنها في الواقع جزاء نقدي يمنح للمحكوم له تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة امتناع المحكوم عليه في التنفيذ، وبثبوت امتناع المستأنف عليه عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي دون مبرر ونظرا للضرر اللاحق بالعارض والمتمثل في حرمانه من تسجيل السيارة والمساس بحقه في الانتفاع بها يكون الطلب الرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض في محله، مما يتعين الاستجابة له لمشروعيته (قرار محكمة النقض عدد 537 الصادر بتاريخ 01 نونبر 2012 في الملف الإداري عدد 774-4-2-2011) وان الطاعن لما اضطر إلى استصدار الغرامة التهديدية فلطول مدة الحرمان من تسجيل السيارة المقتناة وأن الحرمان من تسجيلها بمركز تسجيل السيارات يستتبعه الحرمان من استعمالها والانتفاع بها، وأن عدم التمكن من استعمال السيارة بالرغم من كونها جديدة الصنع يلحق أضرارا بها، ويضر به لاضطراره إلى ترك سيارته وتدبر وسيلة نقل أخرى مع ما يستتبع ذلك من تكاليف مادية إضافية. فضلا عن ذلك، فان كانت الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية ودعوى التصفية المرتبطة بها هو إلزام المنفذ عليه على التنفيذ، فان هذا التحديد الهزيل لمبلغ الغرامة التهديدية يشجع على عدم التنفيذ وعلى عدم الالتزام بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، علما ان التصفية على النحو المذكور تفرغ مؤسسة الغرامة التهديدية من الغاية التي وجدت من اجلها ألا وهي ضمان تنفيذ الأحكام القضائية. كما ان حجم الضرر اللاحق به في نازلة الحال من حرمانه من الانتفاع بالسيارة، واضطراره إلى تركها عرضة للضياع ونقصان قيمتها التجارية وتكبده مصاريف إضافية من أجل إيجاد وسيلة نقل سيجعل الضرر بليغا وأن المبلغ المحدد كتصفية لم يراعي هذه المعطيات، وهذا ما تواتر عليه العمل القضائي، وبذلك تكون تصفية الغرامة التهديدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالضرر الذي يلحق من حكم بها لفائدته وهكذا يكون طلب تصفيتها مقرونا بتحقق الضرر، علما أن الضرر في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا يحتاج إلى إثبات لأنها ليست دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي وبالتالي فهي تتعلق بمسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه في دعوى المسؤولية الإدارية ما دام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي، وإذا كان تقدير الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإنها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ، وفي نازلة الحال فالمستأنف تضرر من تعنت إدارة التسجيل وعدم خضوعها لحكم صادر عن المحكمة فقط من أجل الإضرار بالعارض وموضوع النزاع يتعلق بحرمانه من استعمال سيارة تفوق قيمتها مليون الدرهم، علما أن السيارة تفقد قيمتها المادية وصلاحية الاستعمال بعدم الاستعمال كما أن قيمتها تقل في السوق بعد مرور الوقت. وفي نازلة الحال فقيمة الشيء موضوع تصفية الغرامة أصبح أقل بحوالي 60 % من قيمته الحقيقية كما أن الطاعن كلفه ذلك شراء سيارة أخرى كما أن السيارة موضوع التنفيذ كانت موضوعة رهن وكالة لكراء السيارات فإن قيمة كرائها لا تقل عن 1.000 درهم عن كل يوم. وان المحكمة حينما قضت بمبلغ جزافي لا يمثل حتى إصلاح عجلات السيارة التي بقيت مركونة يؤدى عنها قسط التأمين والإصلاح فقد جاء الحكم ظالما للعارض وبدون سند. وعلى هذا الأساس فإن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يقوم بالأساس على ما فات طالب التصفية من كسب وما لحقه من خسارة وفي نازلة الحال فعدم استعمال سيارة بقيمة السيارة موضوع النزاع والذي تقدر قيمة مثلها في السوق لو أراد العارض كرائها فلا تقل عن المبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية أي 1000 درهم عن وبخصوص الخسارة فركن السيارة دون استعمال يتطلب موقف دائم للركن ويتطلب صيانة متكررة كما أن الخسارة ليست ثابتة بل في تزايد مستمر طول مدة الامتناع ومن جهة أخرى فالمطلوب في الحكم هي جمة إدارية عمومية فحتى لو حكم العارض بتعويض ضدها فتنفيذه يتطلب سنوات وهو ضرر إضافي والمحكمة لما قضت به دون الاعتماد على أي عنصر لتقدير الضرر ومع ذلك قدرت مبلغا هزيلا ولم تعتمد خبرة لتقدير التعويض أو لتحديد حجم الضرر، فإن حكمها يكون مجانبا للصواب وجدير بعدم الاعتبار، ملتمسا أساسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى غاية 268.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير حجم الضرر. وأرفقت مقالها نسخة من الحكم الابتدائي. وبجلسة 12/10/2023 أدلت وزارة التجهيز والنقل ومركز ت.س. بالدار البيضاء بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لا مسؤولية للعارضة في النازلة، مما يتعين معه رفض طلب الطاعن المتعلق برفع التعويض المحكوم به وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2023 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (م.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/10/2023. محكمة الاستئناف في استئناف مركز ت.س.. حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه ناعيا على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من تحديد مبلغ تصفية الغرامة التهديدية والحال أنه لا يمانع في تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع تصفية الغرامة التهديدية شريطة إدلائه بالوثائق. لكن حيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن، فإن الثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي زكري (ر.) بتاريخ 17/06/2023 أن هذا الأخير انتقل 6 مرات الى مركز ت.س. وانه في كل مرة يطلب منه وثيقة يحضرها إلى أن أخبره الموظف بأنه لم يتم بعد انجاز الوثيقة الرمادية مما يعد رفضا، وبالتالي يكون الحكم المستأنف لما حدد الغرامة التهديدية قد كان صائبا.وانه لا مجال لتمسك الطاعن بكون الامتناع غير صادر رئيس المركز مادام انه لا ينف كون الموظف الدي امتنع عن تزويدالمستانف عليه بالورقةالرمادية غير تابع له. ويتعين بالتالي رد ما تمسك به الطاعن. في استئناف محمد (ك.) وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف محمد (ك.) من كون المبلغ المحدد من طرف محكمة البداية تصفية للغرامة التهديدية مبلغ هزيل، فإنه وإن كان حقا أن احتساب مبلغ الغرامة التهديدية لا يتم على أساس مبلغ الغرامة وعدد أيام الامتناع وإنما على قدر درجة الضرر اللاحق بالمحكوم له جراء عدم التنفيذ وفق ما ذهبت إليه محكمة البداية إلا أنها لم تكن على صواب لما حددت مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 40.000 درهم، والحال أن عدم تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي القاضي بالحكم على مركز ت.س. بتمكين الطاعن من البطاقة الرمادية للسيارة حرم الطاعن من استعمال سيارته والانتفاع بها طيلة مدة الامتناع, وانه بالنظر لحجم الضرر اللاحق بالطاعن ومدة الامتناع ترى المحكمة وفي اطار سلطتها التقديرية رفع التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم وهو ما يناسب تعديل الحكم المستأنف والرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى المبلغ المذكور. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافين. في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 100.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile