Réf
73894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2855
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2018/8232/5216
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Modification du statut juridique du débiteur, Intérêt à agir, Inopposabilité du jugement, Droits immobiliers, Correction d'erreur matérielle, Cession de droits, Atteinte aux droits du tiers, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة دفاعها ادريس (س.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2452 الصادر بتاريخ 05/06/2018 في الملف عدد 336/8232/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي برفض طلب تعرضها مع ابقاء الصائر على عاتقها، وتغريمها مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ف. ا.) تقدمت بتاريخ 25/01/2017 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انه سبق لها ان تعاقدت مع شركة (ه.) وبنك (و. ل. ا.) بمقتضى اتفاق حوالة، حلت بموجبها محلها في جميع الحقوق والديون التي تخص شركة (ي.) في الرسم العقاري عدد G/9864, وان المدعى عليه الاول محمد جمال (ص.) يربطه علاقة مديونية مع المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق (ب.) بمقتضى شيك، فتقدم في مواجهته بشكاية تم حفظها لعدم العثور عليه، فلجأ الى مسطرة الامر بالاداء التي انتهت بالحكم بالاداء على السيد عبد الحق (ب.) وبعدما تعذر الحصول على الدين من المدعى عليه، تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بطلب يرمي الى اضافة خطأ مادي في الحكم انصب على كون المدعى عليه يمثل شركة (ي.) في حين انه شخص ذاتي وبالرغم من ذلك صدر حكم في الملف التجاري عدد 4095/8201/2014 بتاريخ 04/03/2015 عدد 848 قضى باتمام منطوق الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1310 في الملف عدد 2503/08/2008 بتاريخ 29/04/2009 وذلك بجعله صادرا في مواجهة السيد عبد الحق (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ي.) مع تحميل المدعى عليه الصائر، وان هذا الشيك لم يحرر في اسم المشتكى به عبد الحق (ب.) بصفته ممثل الشركة وانما اراد المشتكى بهذه الوضعية تحريف الوقائع حتى يتأتى له التنفيذ على شركة (ي.) التي انتقلت املاكها الى العارضة، وان هذه الوضعية اثرت بصفة مباشرة على الذمة المالية للعارضة وشكل ذلك ضررا ومسا بمصالحها. والتمست الحكم برفض طلب المدعى عليه السيد محمد جمال (ص.) الرامي الى اضافة صفة ممثل الشركة للسيد عبد الحق (ب.)، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 4095/8201/2014 بتاريخ 04/03/2015 حكم عدد 848 الذي قضى في منطوقه في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باتمام منطوق الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1310 في الملف عدد 2503/08/2008 بتاريخ 29/04/2009 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المدعى عليهما الصائر. وقد ارفقت مقالها بنسخة من اتفاقية حوالة ديون ومن شكاية، نسخة من شيك، نسخة من حكمين، وصل.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 04/03/2017 والتي ارفقها بشهادة ملكية عقارية، نسخة من اتفاقية حوالة ديون.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الاول المدلى بها لجلسة 26/12/2017 جاء فيها ان المدعية ولو انه لم يتم استدعاؤها في الحكم المطعون فيه بالتعرض إلا انها كانت على علم بهذه المسطرة حينما تم استدعاؤها للمشاركة في عملية السمسرة التي جرت بالمحكمة التجارية بطنجة من اجل بيع العقار المملوك للمطلوب حضورها، وحينما رسا المزاد على العارض تقدمت المدعية بدعوى استحقاق العقار موضوع الرسم العقاري عدد G/9864 صدر بشأنها حكم في الموضوع عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 06 ابريل 2017 قضى برفض الطلب، وبخصوص الموضوع، فإن العارض كان يتعامل مع السيد عبد الحق (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ي.) وهي الشركة التي كان يتعامل معها المدعى عليه منذ بداية اعماله التجارية، وان عدم ذكر التمثلية القانونية في منطوق الحكم كان اغفالا من المحكمة مصدرة الحكم مما جعله يتقدم بدعوى اصلاح خطأ مادي. والتمس الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب قانونا. وقد ارفق مذكرته بنسخة تبليغية من حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة و نسخة من شهادة تسليم ونسخة من مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب حضورها المقدمة لجلسة 26/12/2017 جاء فيها ان المقال مخالف لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون الإلتزامات والعقود المتعلقة بأداء الرسوم القضائية.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 09/01/2018 اكد من خلالها ما سبق وارفقها بنسخة من شكاية ومن شيك.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/02/2018 باجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/03/2018.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث لنائبة المدعى عليه الاول المدلى بها لجلسة 24/04/2018 جاء فيها ان حوالة الديون المعتمدة من طرف المدعية تتعلق بحقوق شخصية اضافة الى الضمان المرتبط بها والتي تمنحها حق استخلاص دينها بالاولوية عن باقي الدائنين في حال تحقيق الرهن او في حال بيع العقار بالتراضي او عن طريق القضاء، وعلى هذا الاساس فإن المدعية لا تملك اي حق عيني على العقار سواء بمقتضى اتفاقية حوالة الديون وكذا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة، وان مصلحة المدعية منعدمة تماما في النازلة. وقد ارفق مذكرته بنسخة طبق الاصل من حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة.
وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعية المدلى بها لجلسة 08/05/2018 اكدت من خلالها ما سبق.
وبتاريخ 05/06/2018 صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، اذ انه اورد ضمن تعليلاته" بأن اضافة صفة الممثل القانوني لشركة (ي.) على المحكوم عليه عبد الحق (ب.) لا يمكن ان يشكل بأي شكل من الاشكال او يلحق اي ضرر بالمتعرضة مادام ان المحكوم لفائدته لا يمكنه التنفيذ إلا على نصيب هذه الشركة من العقار اعلاه دون ان يتعداه لنصيب المتعرضة مما يجعل احدى الشروط الجوهرية لممارسة تعرض الغير الخارج على الخصومة منتفية في النازلة ." والحال ان اضافة صفة ممثل لشخص وربط هذه الصفة بشركة بدون حق ولا سند قانوني يغير من المركز القانوني لذلك الشخص وينقل المديونية من كاهله الى الشركة الممثل لها دون ان يستند ذلك الى اساس قانوني سليم مما يترتب عنه خرق قانوني، وان هذا الخرق الجوهري للقانون ينتج عنه مس بحقوق تتعلق بالغير ( وهي العارضة شركة (ف. ا.)) التي حلت بمقتضى عقد الحوالة محل شركة (ه.) التي سبق ان فسخت عقودها مع شركة (ي.) ) بمقتضى احكام نهائية، وان النصيب المتحدث عنه في حيثيات الحكم المطعون فيه يدخل في ملكية العارضة ، وان المس به عن طريق التنفيذ هو مس بمصالحها مما يجعل تعرض الغير الخارجة عن الخصومة يقوم على اساس قانوني وجيه هو وجود المصلحة وحماية الحقوق المتعرض عليها التي ألحقها الضرر، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بإلغاء الحكم الذي قضى باضافة ممثل الشركة وجعله كأن لم يكن وارجاع الامور الى مجراها القانوني وتحميل الصائر من يجب.
وبجلسة 19/11/2018 ادلت المتعرض ضدها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان المتعرضة لا تملك النصف المثقل بمديونية شركة (ي.) المجرى التنفيذ على حصتها ضمانا لمديونيتها في مواجهة العارض، وبالتالي فإن مواصلة اجراءات تنفيذ الحكم الصادر لفائدة العارض في مواجهة شركة (ي.) في شخص ممثلها القانوني عبد الحق (ب.) لا يمكن ان يلحق اي ضرر بالمستأنفة، مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.
وبجلسة 03/12/2018 ادلت المتعرضة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها ان حقها في اقامة التدخل الخارج عن الخصومة يتمحور في وجود مصلحة معرضة للضياع نتيجة تغيير الوضع القانوني للمحكوم عليه عبد الحق (ب.) من شخص ذاتي الى شخص معنوي، وهذا التغيير للمركز القانوني اضر بحقوقها التي حلت محل شركة (ه.) في جميع حقوقها، وان هذه الاخيرة أصبحت مالكة لحقوق شركة (ي.) نتيجة فسخ العقد الذي كان يربطها معها والذي كان يتضمن شرطا فاسخا لم يتم احترامه من طرف شركة (ي.)، ونتج عنه فسخ وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل العقد بمقتضى احكام نهائية وهذا لحق انتقل الى العارضة وان المتعرض ضدها ارادت المس به عن طريق التنفيذ على شركة (ي.) التي اصبحت غير مالكة، بالرغم من علمه به عند الاطلاع على الرسم العقاري الذي كان في اسم الشركة قبل الفسخ وكذلك الاحكام النهائية الذي بمقتضاها ثم الفسخ للعقد الرابط بين شركة (ه.) وشركة (ي.)، فضلا عن ان الحقوق التي له هي حقوق في مواجهة شخص ذاتي وسبق لها ان اقامت شكاية في مواجهته شخصيا تتعلق باعطاء شيك بدون رصيد ، تم حاولت نقل هذا النزاع وتحويره بدون حق في مواجهته بصفته ممثل شركة (ي.) بعد علمها انه صدرت في حقه احكاما نهائية قضت بجناية تبديد اموال عمومية واعطاء شيكات بدون رصيد، مما يتعين معه رد دفوعه والحكم وفق ملتمساتها.
وحيث ارفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة النقض ونسختين لقرارين استئنافيين.
وبجلسة ادلى المتعرض ضده الاول بمذكرة عرض فيه ان الدفوع المثارة من طرفها سبق لها ان دفعت بها في مساطر سابقة منها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3205/8232/2015 بتاريخ 01/12/2015، فضلا انه لم يسبق له ان بلغ بحوالة الحق سيما وانها لم تسجلها بالمحافظة العقارية، مضيفا انه يتقاضى بحسن نية عكس ما جاء في مذكرات المتعرضة، اذ انه تقدم بدعواه في مواجهة شركة (ي.)، وان المحكمة التجارية هي من اصدرت الحكم في مواجهة عبد الحق (ب.)، فتقدم بمقال اصلاحي لاصلاح الخطأ المادي، فضلا عن ان الحكم المذكور اضحى نهائيا وغير قابل لاي طعن، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف، مرفقا مذكرته بنسخة حكم وصورة شمسية لشهادة الملكية.
فأدلت المتعرضة بمذكرة اكدت من خلالها دفوعها الواردة بمقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.
وبتاريخ 14/01/2019 اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء بحث بعلة ان الطاعنة " تتمسك بأن حقها في اقامة دعوى التدخل الخارج عن الخصومة يتمحور في وجود مصلحة لها معرضة للضياع نتيجة تغيير الوضع القانوني للمحكوم عليه المسمى عبد الحق (ب.) من شخص ذاتي الى شخص معنوي ، وان هذا التغيير للمركز القانوني اضر بها، لانها حلت محل شركة (ه.) في جميع حقوقها.
و حيث ارتأت المحكمة إجراء بحث باعتباره مفيدا في تحقيق الدعوى عملا بالفصل 71 من ق.م.م للتأكد من ظروف و ملابسات القضية المعروضة أمامها ."
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/04/2019 حضر خلالها الأستاذ (س.) والسيدين محمد (بو.) ومصطفى (بو.) وكذا الأستاذة (بوق.) ومحمد جمال (ص.) وتم تضمين تصريحاتهم كما هو ثابت من محضر جلسة البحث.
وبجلسة 27/05/2019 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد البحث عرض فيها انه لم يعمل على التحايل على المحكمة من اجل تغيير اسم المدعى عليها او صفتها بل ان الحكم القاضي باصلاح خطأ مادي كان بناءا على خطأ مادي تسرب الى الحكم القاضي بأداء شركة (ي.) التي يديرها السيد عبد الحق (ب.) لمبلغ 20.000.000,00 درهم وتأكيدا منه انه كان يتعامل مع شركة (ي.) التي يدريها السيد عبد الحق (ب.) يدلي بنسخة مصادق عليها من عقد بيع عقار على سبيل المثال لا الحصر ، اذ انه يتعامل مع السيد عبد الحق (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ي.) والتي يديرها هذا الاخير باعتباره المسير الوحيد لها وهي شركة مدنية عقارية كما هو واضح من خلال العقد المدلى به كما صرح بذلك العارض اثناء جلسة البحث ، كما يدلي بنسخة عادية من القرار الصادر في الملف التجاري عدد 1173/17/8232 وتاريخ 02 ماي 2019 وذلك عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة في الملف التجاري عدد 288/8212/2017 وتاريخ 06 ابريل 2017 والقاضي برفض طلب ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلني.
وانه سبق له ان اوضح اثناء المرحلة الابتدائية ان الفصل الاول من ق.م.م يجعل من الصفة والاهلية الى جانب المصلحة مناط كل دعوى، وان مصلحة المستأنفة في النازلة الماثلة منعدمة تماما طالما انه من الثابت وبشكل جلي بأن الحق الشخصي للمستأنفة مضمون قانونا وواقعا وان حقها عينيا وليس شخصيا، وان الحكم المتعرض عليه والذي على اساسه تقدمت بهذا الاستئناف لا يضر ولا يمس حقوقها ومصالحها لا من قريب ولا من بعيد، ومن جهة ثانية فإنه حتى بالنسبة للحق الشخصي للمستأنفة – اي الدين المتحدث عليه-فإنها لم تعمل على تقييد اتفاقية حوالة الديون بالمحافظة العقارية وذلك بحلولها في الرهن محل الدائنة المحولة لذلك الدين حتى يمكنها تقديم هذا التعرض بدليل مقتضيات الفصل 195 من القانون السالف الذكر الذي ينص على انه " لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ."
ومن جهة اخرى فإن شركة (ي.) والتي هي الجهة المعنية بالحكم المتعرض عليه لم تنازع في الحكم المذكور ايمانا منها بأنها هي المعنية بدين العارض، مما يفيد بأن المستأنفة لا صفة لها ولا مصلحة لها في تقديم دعواها ، مما يتعين معه الحكم برفض طلب استئناف شركة (ف. ا.) والقول بالتالي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. وارفقت مذكرتها نسخة قرار وصورة حكم ونسخة مصادق عليها لعقد بيع.
فأدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث اكدت فيها ما ورد في مذكرتها ووسائل اثباتها المدلى بها سابقا جملة وتفصيلا، ملاحظة ان الامر يتعلق باضافة صفة من شأنها ان تغير من المراكز القانونية موضوع المناقشة، وينقل المديونية من كاهل المدين الى الشركة دون وجود سند قانوني او وجه حق في ذلك ، مما يعد مسا بحقوق الغير وان الاضافة المذكورة تمس بحقوق العارضة ، مما يترتب عنه خرق جوهري للقانون ينتج عنه مس بحقوق الغير .
وان البحث الذي اجرته المحكمة انصب على نقطتين جوهرتين اولهما: سؤال وجه للطرف المستأنف عن طبيعة المعاملة المتعلقة بالمديونية التي تمت بينه وبين عبد الحق (ب.). هل كانت معاملة شخصية اي بين شخص ذاتي ام لا ، فأجاب فعلا ان المعاملة تمت في مواجهة السيد عبد الحق (ب.) بصفته شخص ذاتي وتم توجيه شكاية في مواجهته شخصيا، ولم تتم المعاملة مع الشركة مطلقا بصفتها شخص معنوي. وثانيهما : سؤوال وجه للعارضة بواسطة ممثلها القانوني حول الاحكام الذي صدرت هل كانت احكام نهائية ام لا فكان الجواب فعلا ان كل الاحكام كانت احكاما نهائية ، وادلى دفاعها بما يفيد ذلك بجلسة البحث وهو حكم صدر بعد النقض وصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو حكم نهائي بعد النقض، وتأكيدا لذلك ادلى السيد (بو.) بصفته ممثل شركة (ف. ا.) بنسخة من شكاية سبق ان تقدم بها المدعى عليه السيد (ص.) في موضوع شيك بدون رصيد في مواجهة السيد عبد الحق (ب.) شخصيا ضمت لملف النازلة، علما ان الشيك موضوع المديونية هو شيك شخصي ولا يعلق بحساب الشركة.
وأن العارضة تؤكد ان المدعى عليها لا تملك الحق في إضافة مصطلح صفة ممثل الشركة لان السيد عبد الحق (ب.) تعاقد بصفة شخصية ( بصفته شخصا ذاتيا) وان المدعى عليها اعترفت في جلسة البحث بذلك، وسبق لها ان أقامت دعواها في مواجهته شخصيا مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم بقبول تعرض العارضة الخارج عن الخصومة والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم التجاري القاضي بإضافة ممثل الشركة والحكم برفضه والاستجابة لطلب العارضة وتحميل من يجب الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/05/2019 حضر خلالها الأستاذ (س.) وتسلم نسخة من المذكرة بعد البحث للأستاذة (بوق.) المومأ لها، وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/06/2019 مددت لجلسة 17/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلب تعرضها ، لأن حقها في إقامة دعوى التدخل الخارج عن الخصومة يتمحور في وجود مصلحة لها معرضة للضياع نتيجة تغيير الوضع القانوني للمحكوم عليه المسمى عبد الحق (ب.) من شخص ذاتي إلى شخص معنوي و ان التغيير المذكور للمركز القانوني أضر بها ، لأنها حلت محل شركة (ه.) في جميع حقوقها بمقتضى أحكام نهائية.
و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ، فإن بنك (و. ل. ا.) و شركة (ه.) أبرما مع شركة (ي.) عقدي بيع انصب على الرسم العقاري عدد 9864/G ، مؤسسين على شرط فاسخ هو أداء ثمن القطعة الارضية ، إلا أنها أخلت بالتزامها ، مما حدا بهما الى استصدار أحكام أصبحت نهائية قضت بفسخ العقدين المذكورين و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه بإعادة تسجيلهما بالرسم العقاري المذكور و التشطيب على شركة (ي.) منه ، الاول صادر بتاريخ 17/05/2005 في الملف عدد 28/04/2002 عن المحكمة التجارية بالرباط ، أيد استئنافيا و تم رفض طلب النقض بشأنه .
و الثاني بتاريخ 24/02/2010 في الملف عدد 2758/8/2009 ألغته محكمة الاستنئاف التجارية بالبيضاء بمقتضى قرارها عدد 536/2011 المتمسك به من طرف المستانف عليه ، الصادر بتاريخ 21/12/2011 في الملف عدد 1854/4/2011 ، الا أن محكمة النقض -المجلس الاعلى سابقا- نقضه بموجب القرار عدد 170/1 بتاريخ 23/03/2017 في الملف عدد 481/3/2016 و بعد الاحالة صدر بتاريخ 18/01/2018 القرار الاستئنافي عدد 842 في الملف عدد 2484/8232/2017 قضى بعدم قبول الاستئناف .
و حيث إن الثابت من اتفاقية حوالة الديون ، أن الطاعنة حلت محل شركة (ه.) و بنك (و. ل. ا.) في جميع الحقوق التي يملكانها في الرسم العقاري عدد G/9864 ،وأن الطرف المستأنف عليه كان عالما بعقد الحوالة المذكورة بمقتضى الدعاوى التي جمعت بين الطرفين، مما يكون معه دفعه بكونه لم يبلغ بها في غير محله ويتعين استبعاده ، وترتيبا على ما ذكر تقدمت الطاعنة بدعوى موضوع الملف عدد 288/8212/2016 من أجل استحقاقها للعقار ذي الرسم العقاري عدد 9864/G و تسجيلها به و التشطيب على جميع الحجوزات و التقييدات ، صدر بشأنها الحكم عدد 706 بتاريخ 06/04/2017 قضى برفض الطلب بتعليل جاء مضمنه أنه " لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية تسند في طلبها لاستحقاق العقار ذي الرسم العقاري عدد 9864/G موضوع الملف التنفيذي عدد 5/2008 الى فسخ عقدي البيع المبرمين بين كل من بنك (و. ل. ا.) و شركة (ه.) من جهة، و بين المدعى عليها شركة (ي.) جهة أخرى ، بعد تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالعقدين ، و ذلك بموجب الأحكام القضائية المرفقة بالمقال ، و أن المدعية قد حلت محل البائعين بموجب اتفاقية الحوالة المؤرخة المبرمة مع البائعين للمدعى عليها .
و حيث صح مستند المدعية بخصوص العقد الأول الذي صدر بشأنه الحكم و القرار القاضي بفسخ و إرجاع الطرفين الى ما قبل العقد ، و هو الحكم الذي تم تنفيذه حسب الثابت من شهادة الملكية العقارية ، حيث أصبحت المدعية هي مالكة نصف العقار موضوع الدعوى ، و ضمن اسمها بالرسم العقاري بما يرتب ذلك من حقوق الملكية كما هي محددة قانونا ، مما يبقى معه الطلب بشأن استحقاق هذا الجزء من العقار أصبح غير ذي موضوع .
لكن ، حيث إنه بالنسبة للعقد الثاني المؤرخ في 10/05/2000 المبرم بين شركة (ه.) من جهة و بين المدعى عليها شركة (ي.) ، والذي تؤسس لمدعية الطلب بشأنه على الحكم رقم 464 الصادر بتاريخ 24/02/2010 في الملف عدد 2758/8/2009 عن المحكمة التجارية بالرباط ، فإنه باستظهار المدعى عليها و المطلوبة حضورهما في الدعوى بالقرار الاستئنافي عدد 5360/20111 بتاريخ 21/12/2011 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 1854/2011 /14 و القاضي بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى دون أن تدلي المدعية ، بما يفيد نقضه أو إلغاءه ........ فإن الفسخ المستند إليه يبقى غير محقق و غير ثابت ..... فيكون طلب استحقاق هذا النصف من العقار على غير أساس ، و يتعين رفضه " .
و حيث إن الحكم المذكور استند في تعليله لرفض طلب الطاعنة الى مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 5360/2011 السالف الذكر ، و المتمسك به من طرف المستأنف عليها ، و الحال أن هذا القرار تم نقضه من طرف محكمة النقض -المجلس الاعلى سابقا- بمقتضى قرارها عدد 481 الصادر بتاريخ 23/03/2017 ، و بعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار عدد 842 بتاريخ 18/01/2018 بعدم قبول استئناف المستأنف عليها شركة (ي.) المقدم ضد الحكم القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و التشطيب عليها من الرسم العقاري .
و حيث ما دامت الطاعنة مالكة لنصف العقار كما هو ثابت من شهادة الملكية، و حلت محل شركة (ه.) بمقتضى عقد الحوالة بمقتضى أحكام نهائية وفق ما ذكر أعلاه، فإنها و خلافا لما جاء في الحكم المستأنف ، تتوفر على المصلحة لممارسة دعوى التعرض الخارج عن الخصومة المقررة بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م ، لأن الحكم المتعرض عليه مس بحقوقها مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم نفاذ مقتضيات الحكم المتعرض عليه في مواجهة المستأنفة و بإرجاع مبلغ الوديعة إليها و تحميل المستأنف عليه الاول الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم نفاذ مقتضيات الحكم عدد 848 الصادر بتاريخ 04/03/2015 في الملف عدد 4095/8201/2014 عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي باضافة صفة الممثل القانوني لشركة (ي.) للمسمى عبد الحق (ب.)، في مواجهة المستأنفة و بإرجاع مبلغ الوديعة اليها و تحميل المستأنف عليه الاول الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025