L’injonction de payer notifiée au-delà du délai d’un an à compter de sa date d’émission est réputée non avenue (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79671

Identification

Réf

79671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5285

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8223/2632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de signification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans ce délai. La cour accueille ce moyen. Elle relève que l'ordonnance, bien que rendue, n'a été portée à la connaissance du débiteur que postérieurement à l'expiration du délai légal d'un an. La cour retient que le non-respect de ce délai de signification emporte de plein droit la caducité de l'ordonnance, qui est alors réputée n'avoir jamais existé. En conséquence, le premier juge ne pouvait statuer sur une opposition dirigée contre un titre privé de toute existence légale. Le jugement est donc infirmé et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد هشام (ع. و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2986 بتاريخ 26/3/2019 في الملف عدد 12378/82016/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد هشام (ع. و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 25/12/2018 عرض فيه أنه يطعن بالتعرض في مقتضيات الامر بالأداء رقم 1611/17 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2017 في إطار الملف رقم 1611/8102/2017 والقاضي بأداء الطاعن هشام (ع. و.) للمتعرض ضده فيصل (ع.) مبلغ 900.000,00 درهم بما فيها أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل على أساس أن الكمبيالات الثلاث المرفقة بمقال الأمر بالأداء لا تحمل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 160 من مدونة التجارة وأن من شروط قبول الكمبيالة كورقة تجارية وجود مقابل الوفاء فإذا كان المتعرض عليه يدعي دائنيته للعارض بمبلغ يقدر ب900.000,00 درهم فعليه ان يثبت وجود مقابل للوفاء بالدين المزعوم بكل كمبيالة من جهته لفائدة المسحوب عليه وان المتعرض عليه لم يحدد السبب باعتباره من البيانات الالزامية في الكمبيالة وعلاقته الوثيقة بمقابل الوفاء مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة كما تم خرق الفصل 156 و 160من قانون المسطرة المدنية ذلك أن طلب التبليغ والتنفيذ خالي من سند الدين وصور الكمبيالات كما ان المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم يبلغ العارض صورا من سند الدين رفقة الامر بالأداء وطي التبليغ لذلك يلتمس العارض الحكم بالغاء الأمر بالأداء فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب على حالته وبصفة احتياطية الحكم من جديد برفض الطلب لعلته مع تحميل المتعرض عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة تبليغية لأمر بالأداء وطي تبليغ وصور ثلاث كمبيالات.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية أن الحكم المطعون فيه لم يكن في محله ومجانب للصواب عندما قضي برفض التعرض ذلك أن المحكمة لم تراعي على أن الحكم المطعون فيه الأمر لم يعد له أي وجود قانوني وأنه أصبح والعدم سوء وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ذلك إنه وبالرجوع إلى الفصل 162 نجده ينص على ما يلي ( يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية) وأنه وبالرجوع إلى غلاف التبليغ الذي يفيد تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه موضوع الاستئناف الحالى يتبين على أن المستأنف بلغ بالأمر بتاريخ 28/11/2018 في حين إنه وبالرجوع إلى تاريخ صدور الأمر بالأداء المطعون فيه يتبين على انه صدر بتاريخ 29/5/2017 ، وهكذا يتبين على إن الأمر بالأداء المطعون فيه موضوع الاستئناف الحالي بلغ إلى المستأنف بعد مرور أكثر من سنة على صدوره وإنه تبعا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م فإن الأمر بالأداء المطعون فيه لم يعد موجود و عديم الأثر القانوني في مواجهة المستأنف وإن على المستأنف عليه اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بدينه وفق الإجراءات العادية وليس له الحق في طلب تنفيذ الأمر المطعون فيه وفق اجراءات مسطرة الأمر بالأداء وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تراع عند أصدرها لحكمها المطعون فيه على كون أن الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يعد موجودا من الاساس وعديم الأثر القانوني في مواجهة العارض طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م. لذلك فإن المستأنف وطبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1611/8102/2017 تحت عدد 1611 بتاريخ 29/5/2017 والحكم برفض الطلب وإحالة الأطراف على محكمة الموضوع للبت في النزاع وفق الإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليه الصائر .وأرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من حكم قضائي .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الاعلام ورجع استدعاء المستأنف عليه عن طريق البريد بملاحظة غير مطلوب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث تأكد لهذه المحكمة صحة ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أنه قضى برفض التعرض والحال أن الأمر بالأداء اصبح كأن لم يكن بسبب عدم تبليغه داخل أجل سنة من تاريخ صدوره وفق ما ينص على ذلك الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ، حيث بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن الأمر بالأداء المتعرض عليه صدر بتاريخ 29/5/2017 وأنه لم يبلغ الى الطاعن إلا في 28/11/2018 ، وبالتالي فإن الأمر بالأداء أصبح عديم الأثر القانوني والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب حينما لم تراع المقتضى المنصوص عليه في الفصل المذكور ، كما ثبت كذلك صحة السبب المثار بهذا الخصوص مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile