L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55809

Identification

Réf

55809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3628

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8205/2523

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des poursuites requis par la loi. La cour retient que la condition de mise en œuvre d'une procédure de saisie-exécution est remplie dès lors que le créancier, titulaire d'un jugement définitif, justifie avoir tenté une exécution forcée.

Elle considère qu'un procès-verbal constatant le refus de paiement du débiteur et l'absence de biens à saisir constitue la preuve suffisante de l'engagement de ces poursuites. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la preuve d'une saisie effective sur les marchandises et le matériel pour accueillir la demande.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ص.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 799 بتاريخ 05/03/2024 في الملف عدد 458/8205/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل : عدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 06/02/2024 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 114.433,80 درهم من قبل الحكم الصادر بتاريخ 06-04-2023 في الملف عدد 2022/8235/3554 الذي اصبح نهائي ، وقد سبق وان استصدرت امر يقضي بايقاع حجز تحفظي على جميع العناصر المادية والمعنوية المكونة للاصل التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجارى لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد 49670 الكائن بسكتور E حى الرحمة سلا لضمان الأداء ، وقد تخلف عن ذلك ملتمسة لاجله في اطار المادة 113 من مدونة التجارة الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى قصد استيفاء اصل الدين وتوابعه ، على ان يكون البيع شاملا لكل عناصره المادي والمعنوية والأدوات والمعدات المرتبطة باستغلاله وتوزيع منتوج البيع عليها بعد صدور الحكم واتمام إجراءات البيع وجه واتمام إجراءات البيع وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27-02-2024 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : نسخة تنفيذية لحكم وشهادة بعدم الاستنئاف ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وسجل تجاري وامرباجراء حجز تحفظي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يستفاد من الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن المستأنفة تقدمت بمقال يرمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري و أنها أرفقت مقالها بجميع الوثائق التي تبرر هذا الطلب و رغم ذلك فان المحكمة مصدرة الحكم ف بعدم قبول الطلب لعدم توفر شروط المادة 113 من مدونة التجارة لكنه بالرجوع إلى وثائق الملف فان الدين موضوع الدعوى المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري ثابت و لا نزاع فيه و أن المستأنفة باشرت إجراءات التنفيذ حسب الثابت من محضر الامتناع و لعدم وجود ما يحجز هذا الاتجاه سارت عليه محاكم الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف حديث العهد تحت عدد 2023/8205/5058 حكم رقم 1624 بتاريخ 2024/3/26 المستشار المقرر ذة/ فريدي إيمان كما أن القرار رقم 12949 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/27 ملف عدد 2023/8205/11859 اعتبر هو الأخر أن وثائق الملف تفيد أن الدين المراد استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري ثابت من خلال الأمر بالأداء و الأمر بإجراء حجز تحفظي و أن طالبة البيع باشرت إجراءات التنفيذ أنجز بخصوصها محضر امتناع و يكون بالتالي من حقها المطالبة ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى إعمالا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة. ذلك أن مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية ثابتة بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به الذي يخولها مباشرة جميع المساطر لاستيفاء دينها و من تم يبقى الدفع بعدم احقيتها في ممارسة دعوى الحال غير جدير بالاعتبار و يتعين رده كما أن المجلس الأعلى سابقا في العديد من قراراته ساير هذا الاتجاه و منها القرار عدد 1039 الصادر بتاريخ 2006/10/11 ملف عدد 2003/506 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 صفحة 285 و ما يليها و الذي جاء فيه " أن المقصود بعبارة لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الوارد بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري و المحكمة مصدرة القرار و المطعون فيه الذي ذهبت خلاف ذلك و قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر إجراءات حجز تنفيذي بشأنه.... يكون قرارها خارق لمقتضيات المادة المذكورة و عرضة للنقض ويكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف و صورة حكم .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/06/2024 الفي خلالها بمرجوع استدعاء المستأنف عليه يحمل ملاحظة كون مستخدم لدى المستأنف عليه بذكره رفض التوصل بتاريخ 10/06/2024 رفض الادلاء باسمه وتم ذكر اوصافه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/07/2024

حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي كونه خرق مقتضیات المادة 113 من مدونة التجارة التي تعطي الحق للدائن الذي یباشر اجراءات الحجز التنفیذي على الاصل التجاري أن یطلب من المحكمة بیعه و الحال أنه باشر إجراءات التنفيذ حسب الثابت من الوثائق المدلى بها امام محكمة البداية من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ في 15/02/2024 منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (و.).

وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على انه " يجوز لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه" ، وبما أن المادة المذكورة تشترط مباشرة الحجز التنفيذي ، فإن المستأنفة أدلت بما يفيد ان المستأنف عليه له أصل التجاري حسب نسخة من سجله التحليلي رقم 49670، وانه سبق لها وان استصدرت الحكم رقم 1441 بتاريخ 06/04/2023 قضى لها في مواجهة المستانف عليه بمبلغ 114.433,80 درهم والذي رغم تبليغه به لم يطعن فيه بالاستئناف حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف المدلى بها امام المحكمة الابتدائية، تم استصدرت المستانفة امر رقم 2731 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/11/2022 باجراء حجز تحفظي عليه، وادلت بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز اذ امتنع المستأنف عليه عن الأداء ولم يجد ما يمكن حجزه قانونا حسب المشار اليه اعلاه، مما يفيد بأن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي تمت على الأصل التجاري للمستأنف عليه، والحكم المستأنف لما قال بان الطاعنة لم تدلي بما يثبت مباشرة الحجز التنفيذي على المعدات والبضائع قد جانب الصواب كون البضائع هي ادوية ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" المملوك للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل تحت عدد 49670، والكائن برقم 67 سكتور E حي الرحمة سلا، وذلك اذا لم تؤدي المستأنف عليها ما بذمتها الى غاية اليوم المعين للمزايدة، و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115و116و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه، وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" المملوك للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل تحت عدد 49670، والكائن برقم 67 سكتورE حي الرحمة سلا، وذلك اذا لم تؤدي المستأنف عليها ما بذمتها الى غاية اليوم المعين للمزايدة، و ذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115و116و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية تستخلص من عملية البيع ، وفي حالة فشلها إبقائها على عاتق المستأنف عليه، وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial