Réf
19827
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
164/5/1/2001
Date de décision
19/11/2002
N° de dossier
963
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Démarche de l'employeur, Demande du salarié, Convention collective de travail du personnel des banques du Maroc, Conseil de discipline
Base légale
Article(s) : 33 - Convention collective de travail du 26 juillet 2019, conclue entre l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démocratique du travail (CDT), la Fédération démocratique du travail (FDT) et le Syndicat national des banques (SNB-CDT)
Source
Non publiée
Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’employé le demande.
طرد تعسفي – تطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب.
الإحالة على المجلس التأديبي إنما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد (الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية).
لم تكن المشغلة ملزمة قبل تطبيق عقوبة الطرد في حق الأجير بأخذ رأي واستشارة المجلس التأديبي والمحكمة عندما قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق الاتفاقية الجماعية … وخرقت الفصل 230 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 30/09/1997 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والإعفاء ، والإعلام ، وبرفض باقي الطلبات ، مع تحميل الطرفين الصائر بنسبة القدر المحكوم به …
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف الأجير ، واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قراراها قضت فيه بتاريخ 17/02/1998 بقبول الاستئناف الأصلي ، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة ، أصدر المجلس الأعلى قراره بتاريخ 21/12/1999 تحت عدد : 1291 في الملف الاجتماعي عدد : 201/98 القاضي بالنقض والإحالة.
وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض ، أصدرت محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف بمكناس) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطقس اكليماتيك (والحكم تصديا بقبول الطلب وعلى المشغلة بأن تؤدي للأجير مبلغ : 3521.00 درهم عنه ، وبتأييده في الباقي ، مع تعديله ، وذلك برفع التعويض المحكوم به عن سابق الإعلام إلى مبلغ : 146.864,16 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة ، مصاريف الأجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق وسوء تطبيق وتأويل الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب المؤرخة في : مارس 1978 والتي تشكل شروطها شريعة الطرفين ، منها الفصول من 29 إلى غاية 42 من هذه الاتفاقية ، وخرق الفصل 230 من ق.ل. والعقود ، وخرق الفصل 345 من ق.م.م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن محكمة الاستئناف لكي تبرر اعتبارها الطرد تعسفيا ، ارتأت أن تعلل ذلك بأن مسطرة الطرد لم تكن صحيحة ، بعلة مفادها أن السيد الش. أ. الله، لم تقع إحالته على المجلس التأديبي للمؤسسة عملا بالاتفاقية الآنفة الذكر.
والحال أن كل ما تفيده أحكام تلك الاتفاقية بالخصوص في بنودها من الفصل 29 إلى غاية 42 ، هو أن الأجير بإمكانه أن يطلب عرض وضعيته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري بخصوص الطرد وذلك عندما يقع إشعاره بالطرد.
الشيء الذي يجعل إحالة الأجير على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري ، ليس التزاما ملقى بصفة آلية على عاتق المؤسسة البنكية المشغلة ، علما بأن السيد الش. أ. الله لم يسبق له بتاتا في هذه النازلة أن طلب عندما توصل برسالة الطرد عرض حالته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري.
مما يوضح أن القرار الاستئنافي أساس تطبيق الاتفاقية المشار إليها ، وهو ما يشكل خرقا لها ، وخرقا للفصل 230 من ق.ل.ع ، لكون أحكام تلك الاتفاقية تشكل شريعة الطرفين.
وما دام أسس قضائه باعتبار الطرد تعسفيا على ذلك الخرق لأحكام تلك الاتفاقية ، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للإبطال والنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه يتجلى من استقراء الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب ، أن الإحالة على المجلس التأديبي ، إنما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد.
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض مشوب بالتعسف بعلة « أن المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالاتفاقية الجماعية ، والتي توجب عليها ، ألا تطبق عقوبة الطرد في حق مستخدمها إلا بعد استشارة وأخذ رأي المجلس التأديبي » مع أن الأجير نفسه لم يطلب إحالته على ذلك المجلس.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور ، قد أساء تطبيق الاتفاقية الجماعية المشار إليها ، وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ، على اعتبار أن تلك الاتفاقية شريعة الطرفين ، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016