Réf
22383
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3991
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
320/7110/2020
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Tribunal administratif, Régularité de la procédure, Recours en annulation, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Licenciement pour motifs économiques, Licenciement pour motif économique, Licenciement collectif, Justification du licenciement, Irrecevabilité (Oui), Difficultés économiques, Décision administrative, Contrôle du juge administratif, Autorisation du gouverneur, Acte administratif ( Non)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.
Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.
En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2020 و المعفى من أداء الرسوم القضائية عرض من خلاله الطاعنون بواسطة نائبهم انهم دخلوا في خدمة شركة الخطوط الملكية المغربية مند سنوات طويلة بصفتهم ربابنة طائرات إلى أن قررت هذه الأخيرة بصفة فجائية فصلهم عن العمل لأسباب اقتصادية تحول دون مواصلة عملهم وسلمتهم مستحقاتهم عن تصفية حساباتهم و لا تتطابق مع مستحقاتهم الشغيلة مشعرة اياهم ان قرار اداريا صدر عن السيد عامل مقاطعة الحي الحسني تحت عدد 1299 بتاريخ 18/08/2020 قضى بفصل مجموعة من اجراء الشركة المشغلة لأسباب اقتصادية ومنهم الطاعنون وبمـا انهم معنيون بقرار الفصل فقد لجأوا الى المحكمة الإدارية واستصدروا امرا رئاسيا في اطار مختلفة بتاريخ 5/10/2020 قضى بالاذن لمامور الاجراءات بالانتقال إلى عمالة مقاطعة الحي الحسني واستفسار السيد عامل العمالة أو من ينوب عنه عن القرار الصادر بتاريخ 18/10/2020 تحت عدد 1299 بشان الاذن لشركة الخطوط الملكية المغربية بفصل مجموعة من اجراءها وانه بعد انتقال مأمور الاجراءات السيد ……….. الى العمالة وتنفيذ الأمر المذكور توصل فعلا ان هناك قرار صادر عن العامل بإذن فيه للشركة المشغلة بفصل عدد من العمال المستخدمين بشركة الخطوط الملكية المغربية وان جميع لوثائق بمـا فيهـا القرار احيلت على الادارة المركزية بوزارة الداخلية وانهم بعد التأكد من ذلك قانونا فانهم تقدموا بالطعن الحالي في القرار المذكور بسبب التجاوز في استعمال السلطة والانحراف في استعمال السلطة وعدم المشروعية وانعدام التعليل ومخالفة القانون بالنظر لما احدثه مـن اضرار نفسية ومادية وعائلية واجتماعية للأطراف الطاعنة واوضح في مقاله مخالفة القانون في حق الشركة المشغلة فانه لا يجوز لها فصـل الاجراء أو بعض منهم الا بعد الحصول على اذن يسلمه عامل العمالة أو الاقليم داخل اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل الى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل كما أوجب المشرع ابلاغ و استشارة ممثلي الأجراء طبقا للفصل 66 من مدونـة الشغل كما ان محتويات الطالبات الموجهة الى مندب الشغل يجب أن تتضمن جميع الاثباتات الضرورية المتعلقة بفصـل الأجراء و بمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الاجراء وفي حالة الفصل لأسباب اقتصادية فانه يضاف الى الوثائق المذكورة البيانات التالية:
– تقرير يتضمن الاسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل
– بيان الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة
-تقرير يضعه خبير في المحاسبة او مراقب الحسابات أمـا عن توقيت توجيه الطلب فانه ملزم بتبليغ قرار الاعفاء الى مندوبي الاجراء داخل أجل شهر واحد من تاريخ الشروع في مسطرة الاعفاء وان الجهة المانحة للادن هي عامل العمالة أو الاقليم الـدي يبت في الطلب بمشاركة لجنة اقليمية مكونة من ممثلين عن السلطة الإدارية ومنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء الأكثر تمثيلا و بالنظر لقرار السيد العامل موضوع الطعن الذي صدر بصيغة عامة ودون تعليل مـما يجعله متسما بتجاوز السلطة والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني المؤرخ في 18/08/2020 تحت 1299 مع ترتيب الاثار القانونية و حفظ البت في الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالـي جهة الدار البيضاء سطات وعامل مقاطعة الحي الحسني بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بالقرار موضوع الطعن لوجود دعوى موازيـة ومـن حيـث الموضوع والتمسوا حفظ حقهم في الجواب حول الموضوع
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني أوضح فيها انه لا وجود لأي قرار اداري وانما الأمر يتعلق بادن تحت عدد 120 بتاريخ 18/08/2020 منح لشركة الخطوط الملكية المغربية من اجل فصل بعض اجرائها لأسباب اقتصادية الذي استند على القوانين المؤطرة له في مدونة الشغل والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة نائبتيها المؤرخ في 8/4/2021 وهي الشركة الوطنية للنقل الجوي اوضحت فيه انها اضطرت الى توقيف نشاطها نتيجة جائحة كورونا واضطرت إلى فصل مجموعة من مستخدميها بعد حصولها على ادن بالتسريح لأسباب اقتصادية مؤرخ في 18/08/2020 صادر عن عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني بعد اشعار المعنيين بالأمر وتمكينهم من حقوقهم وفق مدونة الشغل ولكون الاذن لا يعتبر قرار اداريا فإن المحكمة الادارية تبقى غير مختصة لنظر النزاع ومن جهة اخرى فان الطعن انصب على اذن وليس قرار اداري هذا الأخير الذي لم يتم الادلاء به كما ان هناك دعوى موازية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع فان الأذن جاء مطابقا للنصوص القانونية المؤطرة له والتمست الحكم بقبول مقال التدخل الارادي في الدعوى وحول الطلب الأصلي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعدم قبول الطلب شكلا والحكم برفضه موضوعا
– وبناء على المذكرة الاضافية المقدمة من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية أكدت فيها سابق دفوعها حول وجود دعوى موازية لتقديم الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الرامية إلى عدم الاعتداد بدفوع المتدخلة في الدعوى والحكم بعدم قبول مقال تدخلها الارادي. واصلاح رقم القرار واعتباره 120 وليس 1299.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف باقي المطلوبين في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة أكدوا فيها نفس الدفوع المثارة من في مذكرة جواب عامل مقاطعة الحي الحسني والحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم المستقل عدد 5078 وتاريخ 26/7/2021 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة وبناء على تبليغ الحكم المذكور واشعارهم بالادلاء بما لديهم على ضوءه
وبناء على الوثائق الأخرى المدرجة بالملف
وبناء على الأمر بالتخلي الابلاغ الصادر بتاريخ 19/11/2021
وبناء على الاعلام بإدراج القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/12/2021 وبعد المناداة على الأطراف او من ينوب عنهم وعدم حضورهم لذا قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء الاذن الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني عين الشق عدد 120 وتاريخ 18/8/2020 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وحيث دفعت شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة نائبتها بكون الاذن بالتسريح الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني لأسباب اقتصادية لا يشكل قرارا اداريا بمفهومه القانوني ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث ان المحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف ودراستها لكافة المعطيات وتفحصها لموضوع الطلب والقرار المطعون فيه تبين لها حقا ان الدفع المثار من طرف السيد عامل عمالة مقاطعة عين الشق بان الاذن المطلوب منه هو ليس بقرار اداري و انما هو عمل تحضيري منصوص عليه في القانون باعتباره عملا تحضيريا.
وان الجهة المشغلة هي التي يتوقف عليها الأخذ به ضمن شروط التسريح للعمال او المستخدمين وبالتالي فانه ليس بقرار اداري مستجمع الاركان حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء مادام هو شرط متطلب في اتخاذ قرار اداري نهائي يبقى معلقا بيد الجهات المشغلة ولا يخص العامل و انما يخص جهة اخرى و هي التي يبقى عليها تفعيل الاذن او عدم تفعيله بخصوص قرار الاستغناء عن العمال او المستخدمين و بالتالي فان الدفع المثار بشأنه يبقى مؤسسا من هذه الناحية و يتعين اعتماده.
وحيث انه تبعا ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و القانون 41/90 المحث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
بعدم قبول الطلب
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022