Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021)

Réf : 22383

Identification

Réf

22383

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3991

Date de décision

27/12/2021

N° de dossier

320/7110/2020

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.

Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.

Texte intégral

بناء على المقال الافتتاحي المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2020 و المعفى من أداء الرسوم القضائية عرض من خلاله الطاعنون بواسطة نائبهم  انهم دخلوا في خدمة شركة الخطوط الملكية المغربية مند سنوات طويلة بصفتهم  ربابنة  طائرات إلى أن قررت هذه الأخيرة بصفة فجائية فصلهم عن العمل لأسباب اقتصادية  تحول دون مواصلة عملهم وسلمتهم مستحقاتهم عن تصفية حساباتهم  و لا تتطابق  مع مستحقاتهم الشغيلة مشعرة اياهم ان قرار اداريا صدر عن السيد عامل مقاطعة الحي الحسني تحت عدد 1299 بتاريخ 18/08/2020 قضى  بفصل  مجموعة من اجراء الشركة المشغلة  لأسباب  اقتصادية ومنهم  الطاعنون  وبمـا انهم  معنيون بقرار الفصل فقد لجأوا الى المحكمة الإدارية واستصدروا امرا رئاسيا في اطار مختلفة بتاريخ 5/10/2020 قضى بالاذن لمامور الاجراءات بالانتقال إلى عمالة مقاطعة الحي الحسني واستفسار السيد عامل العمالة أو من ينوب عنه عن القرار الصادر بتاريخ 18/10/2020 تحت عدد 1299 بشان الاذن لشركة الخطوط الملكية المغربية بفصل مجموعة من اجراءها وانه  بعد انتقال مأمور الاجراءات السيد ……….. الى العمالة وتنفيذ الأمر المذكور توصل فعلا ان هناك قرار صادر عن العامل بإذن فيه للشركة المشغلة بفصل عدد من العمال المستخدمين بشركة الخطوط الملكية المغربية وان جميع لوثائق بمـا فيهـا القرار احيلت على الادارة المركزية بوزارة الداخلية وانهم بعد التأكد من ذلك قانونا فانهم تقدموا بالطعن الحالي في القرار المذكور بسبب التجاوز في استعمال السلطة والانحراف في استعمال السلطة وعدم المشروعية وانعدام التعليل ومخالفة القانون بالنظر لما احدثه مـن اضرار نفسية ومادية وعائلية واجتماعية للأطراف الطاعنة واوضح في مقاله مخالفة القانون في حق الشركة المشغلة فانه لا يجوز لها فصـل الاجراء أو بعض منهم الا بعد الحصول على اذن يسلمه عامل العمالة أو الاقليم داخل اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل الى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل كما أوجب المشرع ابلاغ و استشارة ممثلي الأجراء طبقا للفصل 66 من مدونـة الشغل كما ان محتويات الطالبات الموجهة الى مندب الشغل يجب أن تتضمن جميع الاثباتات الضرورية المتعلقة بفصـل الأجراء و بمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الاجراء وفي حالة الفصل لأسباب اقتصادية فانه يضاف الى الوثائق المذكورة البيانات التالية:

– تقرير يتضمن الاسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل

– بيان الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة

-تقرير يضعه خبير في المحاسبة او مراقب الحسابات أمـا عن توقيت توجيه الطلب فانه ملزم  بتبليغ قرار الاعفاء الى مندوبي الاجراء داخل أجل شهر واحد من تاريخ الشروع في مسطرة الاعفاء وان الجهة المانحة للادن هي عامل العمالة أو الاقليم الـدي يبت في الطلب بمشاركة لجنة اقليمية مكونة من ممثلين عن السلطة الإدارية ومنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء الأكثر تمثيلا و بالنظر لقرار السيد العامل موضوع الطعن الذي صدر  بصيغة عامة ودون تعليل  مـما يجعله  متسما بتجاوز السلطة والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني المؤرخ في 18/08/2020 تحت 1299 مع ترتيب الاثار القانونية و حفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالـي جهة الدار البيضاء سطات وعامل مقاطعة الحي الحسني بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بالقرار موضوع الطعن لوجود دعوى موازيـة ومـن حيـث الموضوع والتمسوا حفظ حقهم في الجواب حول الموضوع

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني أوضح فيها انه لا وجود لأي قرار اداري وانما الأمر يتعلق بادن تحت عدد 120 بتاريخ 18/08/2020 منح لشركة الخطوط الملكية المغربية من اجل فصل بعض اجرائها لأسباب اقتصادية الذي استند على القوانين المؤطرة له في مدونة الشغل والتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة نائبتيها المؤرخ في 8/4/2021 وهي الشركة الوطنية للنقل الجوي اوضحت فيه انها اضطرت الى توقيف نشاطها نتيجة جائحة كورونا واضطرت إلى فصل مجموعة من مستخدميها بعد حصولها على ادن بالتسريح لأسباب اقتصادية مؤرخ في 18/08/2020 صادر عن عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني بعد اشعار المعنيين بالأمر وتمكينهم من حقوقهم وفق مدونة الشغل ولكون الاذن لا يعتبر قرار اداريا فإن المحكمة الادارية تبقى غير مختصة لنظر النزاع ومن جهة اخرى فان الطعن انصب على اذن وليس قرار اداري هذا الأخير الذي لم يتم الادلاء به كما ان هناك دعوى موازية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع فان الأذن جاء مطابقا للنصوص القانونية المؤطرة له والتمست الحكم بقبول مقال التدخل الارادي في الدعوى وحول الطلب الأصلي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعدم قبول الطلب شكلا والحكم برفضه موضوعا

 – وبناء على المذكرة الاضافية المقدمة من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية أكدت فيها سابق دفوعها حول وجود دعوى موازية لتقديم الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الرامية إلى عدم الاعتداد بدفوع المتدخلة في الدعوى والحكم بعدم قبول مقال تدخلها الارادي. واصلاح رقم القرار واعتباره 120 وليس 1299.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف باقي المطلوبين في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة أكدوا فيها نفس الدفوع المثارة من في مذكرة جواب عامل مقاطعة الحي الحسني والحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم المستقل عدد 5078 وتاريخ 26/7/2021 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة وبناء على تبليغ الحكم المذكور واشعارهم بالادلاء بما لديهم على ضوءه

وبناء على الوثائق الأخرى المدرجة بالملف

 وبناء على الأمر بالتخلي الابلاغ الصادر بتاريخ 19/11/2021

وبناء على الاعلام بإدراج القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/12/2021 وبعد المناداة على الأطراف او من ينوب عنهم وعدم حضورهم لذا قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة قصد النطق بالحكم.

                                      وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء الاذن الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني عين الشق عدد 120 وتاريخ 18/8/2020 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.

وحيث دفعت شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة نائبتها بكون الاذن بالتسريح الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني لأسباب اقتصادية لا يشكل قرارا اداريا بمفهومه القانوني ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث ان المحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف ودراستها لكافة المعطيات وتفحصها لموضوع الطلب والقرار المطعون فيه تبين لها حقا ان الدفع المثار من طرف السيد عامل عمالة مقاطعة عين الشق بان الاذن المطلوب منه هو ليس بقرار اداري و انما هو عمل تحضيري منصوص عليه في القانون باعتباره عملا تحضيريا.

وان الجهة المشغلة هي التي يتوقف عليها الأخذ به ضمن شروط التسريح للعمال او المستخدمين وبالتالي فانه ليس بقرار اداري مستجمع الاركان حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء مادام هو شرط متطلب في اتخاذ قرار اداري نهائي يبقى معلقا بيد الجهات المشغلة ولا يخص العامل و انما يخص جهة اخرى و هي التي يبقى عليها تفعيل الاذن او عدم تفعيله بخصوص قرار الاستغناء عن العمال او المستخدمين و بالتالي فان الدفع المثار بشأنه يبقى مؤسسا من هذه الناحية و يتعين اعتماده.

وحيث انه تبعا ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و القانون 41/90 المحث للمحاكم الإدارية.

                                                 لهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

بعدم قبول الطلب

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif