Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001)

Réf : 16779

Identification

Réf

16779

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1471

Date de décision

18/04/2001

N° de dossier

3454/1/2/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 32 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 48

Résumé en français

Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant.

La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques.

Résumé en arabe

الخبرة – الدفع الذي لا يهم الطاعن – لا مصلحة له في اثارته – كراء رخصة النقل – تقادم الالتزام – تطبيق الفصل370 من ق ل ع ( نعم).
الدفع بعدم حضور المطعون ضده إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن وليست له مصلحة في اثارته والتمسك به.
الالتزام باداء جميع انواع الضرائب المترتبة على الناقلة المكراة، لا يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل391 من قانون الالتزامات والعقود والمتعلق بالاداءات الدورية وانما يخضع للتقادم العام المنصوص  عليه  في الفصل370 من نفس القانون.

Texte intégral

القرار  عدد :1471 – المؤرخ في : 18/4/2001 – الملف المدني عدد :3454/1/2/97

باسم جلالة الملك

ان المجلس الاعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بمكناس  بتاريخ 17/12/1996 تحت عدد 4052 ان المدعية ( المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال تعرض فيه انها بموجب عقد ابرمته  مع  المدعى  عليه ( طالب النقض) اكرت له مجموع نسبة (37,50 %) من رخصة النقل  العمومي  رقم 219 بشان الخط الرابط بين مكناس وفاس التزم فيه باداء جميع المصاريف المترتبة عن استغلاله، غير انه امتنع من اداء الضرائب المتعلقة بتلك الرخصة مما جعل العارضة تتولى اداءها مخافة من سحب الرخصة منها، والتمست الحكم عليه بان يؤدي لها مبلغ ( 62795,82 درهم) من قبل الضرائب المستحقة عليه مع التنفيذ المعجل وتحديد مدة الاجبار في الاقصى.

وبعد جواب المدعى عليه بنفي وجود أي دين في ذمته لفائدة المدعية قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية مبلغ 47.010,71 من قبل واجب الضرائب المستحقة مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر على القدر المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

فاستانفه هذا الأخير وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة بتاريخ 14/11/1995 قرارا تمهيديا باجراء خبرة انتدبت لها الخبيرة سمية الادريسي التي وضعت تقريرا مؤرخا في29/5/1996 افادت فيه بان المستانف عليها أدت مبالغ ضريبة وصلت مبلغ ( 49.584.27 درهما).

وبعد اتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى ( 29.477.17 درهما) وتحميل المستانف المصاريف على النسبة وهذا هو القرار المطعون فيه.

الوسيلة الأولى : مخالفة الفصلين 1 و32 من ق م م

ذلك ان مقتضيات الفصلين المذكورين تعتبر من النظام العام وان المحكمة يمكن ان تثيرها من تلقاء نفسها وفي جميع مراحل الدعوى خاصة وان الطالب لما عاب على الحكم المستانف كونه حكم للمستانف عليها بمبالغ الضرائب في حين انها لا تملك سوى نسبة (37.5 %) من رخصة النقل موضوع العقد وان القرار المطعون فيه لما اجاب عن الدفع بكون لم يثر قبل كل دفع أو دفاع يعد خارقا للفصلين المذكورين.

لكن خلافا لما ادعاه الطاعن فان المحكمة اجابت عن الدفع بفساد الدعوى لعدم تقديمها من جميع المالكين في رخصة النقل اعتبارا لكون المستانف عليها ( المطلوبة في النقض) لا تملك فيها سوى نسبة (37.5 %) بانه كان يتعين على المستانف اثارته قبل كل دفع أو دفاع هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه حسب عقد التسيير الحر المبرم بينه وبين المستانف عليها فان الطالب (المستانف) يتحمل جميع انواع الضرائب وليس بنسبة معينة منها بخصوص رخصة النقل عدد 219 المتعلقة بالحافلة نوع فولفو عدد 37/3412 مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على اساس .

الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل63 من ق م م

ذلك ان القرار المطعون فيه مخالف لما هو مضمن في تقريره الخبرة التي ورد فيها ان الخبيرة استدعت الطرف المستانف بواسطة البريد المضمون الأول تحت عدد 982 والمستانف عليها تحت عدد 987 فتوصل المستانف (الطاعن) وحضر في الموعد المحدد ورجع طي المستانف عليها بملاحظة  » غير مطالب به » بتاريخ 02/4/1996 أي يوم الخبرة اضف إلى ذلك ما شاب الخبرة من عدم الدقة وعدم التعرض إلى كل النقط التي الزمتها بها المحكمة وفق القرار المطعون التمهيدي.

لكن حيث ان المحكمة اجابت عن الدفع بخرق الفصل63 من ق م م بانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بانها انجزت بحضور الطاعن ( طالب النقض) اما بخصوص ما اثاره الطاعن حول الافادة الخاصة بالمطلوب ضدها فانه لا مصلحة له في اثارته والتمسك به.

وحول ما اثاره من عدم دقة الخبرة لعدم تعرضها إلى كل النقط التي الزمتها بها المحكمة فانه مخالف لما ورد في تقرير الخبرة التي اعتمدتها المحكمة بعدما تبين لها في اطار سلطتها التقديرية ان الخبرة تاكدت من صحة صور الوصولات المدلى بها بعد ان اطلعت على اصولها الموجودة بيد المستانف عليها ثم انها تاكدت من كون المبالغ المضمنة بها تتعلق برخصة النقل عدد 219 من خلال زيارتها لقباضات فاس ومكناس وادارة الضرائب بفاس، مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

الوسيلة الثالثة : خرق مقتضيات الفصل391 من ق ل ع

ذلك ان القرار المطعون فيه لما اخذ بدفع المستانف من كون التقادم المطبق على النازلة هو التقادم المنصوص عليه في الفصل370 المحدد في 15 سنة يكون قد خرق الفصل 391 من ق ل ع الذي ينص على ان الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ….  » الشيء الذي يجعل التقادم قد طال المبالغ المحكوم بها.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه استند فيما قضى به وعن صواب على تقادم الالتزام والمحدد في 15 سنة بكون المستانف ( طالب النقض ) التزم بموجب عقد التسيير الحر باداء جميع انواع الضرائب، اما الفصل 391 فلا ينطبق على النازلة لانه يتعلق بالحقوق الدورية، وعليه لم يرد أي خرق للفصل المحتج به مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة ومحمد الخيامي ومحمد واعزيز ومحمد فيلالي بابا وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial