Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56109

Identification

Réf

56109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3846

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2022/8202/3798

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces. La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الإستئنافي كما تمسكت بالطعن بالزور في الفواتير المعنونة " مستحقة الدفع " لكونها غير موقعة من طرفها و بالوثيقة " reconciliation " و فيما قضى به من رد طلب إدخال الغير في الدعوى .

و حيث أنه و بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى فالثابت أن الطاعنة قد تمسكت بإدخال شركة ب.و.س. في الدعوى للحلول محلها في أداء جميع المبالغ و القيام مقامها بجميع الالتزامات التي قد تحكم بها المحكمة مستندة في ذلك على العقد - الإتفاقية - و أن المحكمة بإطلاعها على الإتفاقية المتمسك بها و المبرمة بين م.د.ت. و مكتب المحاماة و الطاعنة و المدخلة في الدعوى يتبين لها أنه لا يتضمن ضمن مقتضياتها و بنودها ما ينص على إدخال المدخلة في الدعوى أو التزامها بالحلول محلها بالأداء بخصوص المبالغ موضوع الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد طلب الإدخال لعدم قيامه على أساس قانوني .

و حيث أنه و بخصوص الطعن بالزور في الوثائق المشار إليها أعلاه - وثيقة الموازنة و الفواتير فإنه و بخصوص التوقيع المطعون فيه و المضمن بوثيقة مطابقة الحساب reconciliation المؤرخة في 03/01/2018 فقد تبين للمحكمة أنهما جادا موقعين الأولى تحمل طابع الطاعنة و توقيعها و الثانية تحمل توقيع شخص يسمى - نبيل و توقيعه و أن الوثيقتين تحملان نفس التاريخ و نفس المبلغ المقابل للفواتير موضوع الطلب و بالتالي فإن إنكار الطاعنة للوثيقتين المذكورتين و للتوقيع الوارد بينهما يبقى مردود وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه طالما أن الطاعنة لم تدل للمحكمة بالنموذج ج للطاعنة بتاريخ التوقيع على الوثائق المطعون فيها حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على اسم الممثل القانوني للشركة و الذي يتمتع بصلاحية التوقيع نيابة عنها فضلا على عدم إدلائها بقانونها الأساسي الذي يثبت الشخص الذي له صلاحية التوقيع نيابة عنها و كذا بلائحة مستخدميها بتاريخ التوقيع للوقوف على ما إذا كان الشخص المسمى - نبيل – الذي قام بالتوقيع على وثيقة " فواتير مستحقة " الدفع المستأنف عليها ليس من مستخدميها أو من الأشخاص التابعين لها بأي صفة كانت و بالتالي و طالما أن التوقيع على الموازنات و الحسابات و الدفاتر التجارية ليست من الاختصاصات التي يستأثر بها المسؤول القانوني و إنما بإمكان هذا الأخير تفويض هذه الصلاحية لأي شخص من المستخدمين أو التابعين للشركة و في غياب إدلاء الطاعنة بوسائل الإثبات الكافية لإثبات من كان ممثلها القانوني بتاريخ المعاملة موضوع الفواتير الأمر الذي يبقى معه الطعن بالزور المتمسك به في غير محله و يتعين رده و هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في نازلة مشابهة كانت فيها الطاعنة طرفا و تمسكت خلالها بالطعن بالزور لهذه العلة فقضت المحكمة برد طلبها " قرار عدد 2884 بتاريخ 01/06/2021 ملف عدد 1586/8202/2021 ."

و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعنة بمنازعتها في الفواتير فإن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرتين حسابيتن و الذي أكد خلالهما الخبيرين المعينين عدم وجود أية مديونية .

و حيث أنه من الثابت قانونا وفقا لما جرى عليه العمل القضائي لمحكمة النقض أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة و أنها غير ملزمة بالتقيد بالنتيجة التي توصل إليها الخبير و إنما تبقى للمحكمة الصلاحية للأخذ منها ما تراه ملائما مع المقتضيات القانونية الواجب إتباعها و طرح ما تراه مخالفا و في قرار صادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى بتاريخ 02/07/1975 تحت عدد 363 ملف مدني 32098 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8-9 ص 97 و ما يليها " استعانة المحكمة بالخبراء لا يعني التقييد بما يقولونه فلها أن تأخذ برأيهم أو تطرح البعض لأخر أولا تأخذ به " .

و في قرار أخر " أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إن تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها " و يمكن للمحكمة استخلاص حسن النية من عدمها من القرائن " قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/07/1997 تحت عدد 478 ملف عقاري 6185/92 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص 108 و ما يليها .

و حيث يترتب على ما سبق أن المحكمة يبقى لها الصلاحية للأخذ بما تراه مناسبا في الخبرات المنجزة باعتبارها من وثائق الملف و تطرح ما تراه مخالفا و أنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن الخبرات المنجزة استئنافيا قد انحصرت خلاصتها في كون الفواتير غير مقبولة و غير مدعمة بوصولات الطلب و التسليم و أنها تحمل الخاتم فقط كما أنه و بالنسبة لتقرير خبرة السيد الديهي و إنه و إن فصل في تقريره أو الوثائق للمحاسبتية المستأنف عليها و اعتبرها غير منتظمة وفقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها و خاصة المادة 1 و المادة 18 و 19 إلا أنه و مع ذلك أشار في تقرير أن المستأنف عليها لم تعمل على تقييد الفواتير الواحدة تلو الأخرى و بالتالي فإنه بغض النظر عن تقييد الفواتير بصفة نظامية من عدمه فإن المستأنف عليها قد أدلت للمحكمة بالدفتر الكبير لحساب المستأنف عليها بمبلغ الدين و المطابق لرصيد حساب المستأنفة لسنة 2017 .

و حيث أنه و عملا بمقتضيات المادة 334 مدونة التجارة فالأصل هو حرية الإثبات و أنه النازلة الحالية فإن منازعة الطاعنة في الفواتير و في المعاملة التجارية يبقى غير مؤسسة قانونا خاصة و أن المستأنف عليها أدلت بالوثائق الكافية لإثبات المعاملة و كذا المدوينية من خلال الوثيقة المسمات " reconciliation " المؤشر عليها بتوقيع المستأنف عليها و طابعها و كذا " لائحة الفواتير " الموقعة من طرف أحد الأشخاص التابعين لها في غياب ما يبث العكس مما تبقى ملزمة بالوثيقين المذكورتين خاصة أن الوثيقة لأولى صادرة عنها و تحمل رأسيتها و هذه الوثيقة تتعلق بحصر مبلغ الفواتير في المبلغ المطلوب و نفس الشيء بالنسبة للوثيقة الحاملة لأرقام الفواتير المطلوبة و التي تضمنت ملاحظة تمت المطابقة و المراجعة بتاريخ 03/01/2018 و تحمل توقيع المسمى نبيل بنفس التاريخ و أن الوثيقتين المدلى بهما تكملات بعضهما و تؤكدان صحة الدين موضوع الفواتير .

و حيث أنه و فضلا على ذلك فإن الخبرة المنجزة و أن تضمنت أن محاسبة المستأنف عليها غير منتظمة إلا أنها و مع ذلك أكدت تسجيل الفواتير بطريقة غير مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني و هو ما يعني أن الفواتير مسجلة و أنه بعض النظر عن نظاميتها من عدمه و إن مناط ثبوت الدين في ذمة الطاعنة هو الموازنة و كذا لائحة فواتير المستحقة الدفع الحاملة لتوقيع الطرفين و التي تتضمن بتفصيل أرقام الفواتير و مبلغها و وضعيتها كما تتضمن المبلغ النهائي للمديوينة و الذي جاء متطابقا في الوثيقتين المذكورتين فضلا على أنه من الثابت من خلال الإطلاع على وثائق الملف أيضا و خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس جسوس المعين ابتدائيا يتبين أنها جاءت مرفقة بمجموعة شيكات صادرة عن الطاعنة في اسم المستأنف عليها تتعلق بمعاملات 2016-2017 موقعة من طرف السيد نبيل (ك.) اعتباره مسؤولا لديها و أنها رغم ذلك لم يسبق لها أن نازعت بخصوص صدور الشيكات بإسمها أو أن السيد نبيل (ك.) لا يمثلها و بالتالي فالمعاملات السابقة تبقى قرينة على قيام المعاملة مع المستأنف عليها و بصفة السيد " نبيل " الذي وقع وثيقة " لائحة الفواتير " المستحقة الدفع نيابة عنها ، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف المستأنفة بخصوص الحكم المطعون فيه غير جدية بالنظر لثبوت المديونية بموجب الوثائق أعلاه و التي تعتبر حجة في مواجهتها عملا بالفصل 19 و الفصل 334 من مدونة التجارة و يبقى الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها مبرر قانونا لإثباته بالوسائل القانونية المعمول بها و عملا بمقتضيات الفصل 400 ق.ل.ع الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : برد الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعتهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial