L’exploitation d’un entrepôt constituant une activité commerciale par nature, le bail y afférent relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61184

Identification

Réf

61184

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3526

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2088/8227/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait aucun fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exploitation d'entrepôts constitue une activité réputée commerciale par sa nature, en application de l'article 6, alinéa 10, du code de commerce. Par conséquent, le litige relatif à un tel bail, régi par la loi 49-16, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l'article 35 de ladite loi. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم مصطفى وعبد العزيز والحسن بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2023 في الملف عدد 2047/8219/2023 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم للطاعنين بتاريخ 02/05/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 04/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليهم يعتمرون على وجه الكراء المحل التجاري الذي هو عبارة عن مستودع ، الكائن بـ [العنوان]، بسومة شهرية قدرها 10000 درهم إلا انهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء من 01/10/2021 إلى 31/01/2023 بما مجموعه مبلغ 160.000 درهم، مما حدى به إلى توجيه إنذار اليهم من اجل الاداء ومنحهم اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 12/01/2023 والحكم عليهم بادائه له مبلغ 160.000 درهم عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وبافراغهم هم او من يقوم مقامهم او باذنهم من المستودع الكائن بـ [العنوان] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأرفق مقاله بانذار مع محضر تبليغه، وصورة من عقد كراء. وبناء على ادراج الملف بجلسة 27/01/2022 ادلى نائب المدعى عليهم بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي دفعوا من خلالها ان عقد الكراء موضوع الدعوى يتعلق بكراء محل لا يمارس فيه أو يستغل فيه أي نشاط تجاري كما ان الأطراف ليسوا تجارا، ملتمسين التصريح بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة وبتاريخ 30/03/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله تعليلا قانونيا، وانها غير مختصة للبت في النزاع ما دام موضوع الدعوى يتعلق بمحل عبارة عن مستودع مكرى من أطراف مدنيين أو عاديين لا علاقة لهم بالمحلات التجارية، كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به من طرف المدعي نفسه، كما أن المحل المذكور ليس له اصل تجاري، ذلك أن الدعوى الحالية تتعلق بأداء واجبات كراء محل أو مستودع بين اطراف مدنيين وهو يستغل كمخزن للأشخاص المذكورين ولا وجود لاصل تجاري عليه، فكل ما يتعلق بأي نزاع بشأنه لا يندرج ضمن الاعمال التجارية، بل هو نزاع بين أشخاص عاديين وبالتالي فالمحاكم العادية هي المختصة نوعيا للبت في مثل هاته النوازل وليس القضاء التجاري، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف مع الإحالة على القضاء العادي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، لأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات كراء مستودع بين أطراف مدنية ولا وجود لأصل تجاري به، مما يبقى معه الاختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء يتعلق بكراء مستودع، وأنه طبقا للفقرة 10 من المادة 6 من مدونة التجارة، فإنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لاستغلال المستودعات، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمحل تجاري، وما دام الإنذار لانهاء عقد الكراء تم في إطار القانون 16-49، فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية إعمالا لمقتضيات المادة 35 من القانون المذكور، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من اختصاص ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile