Réf
61188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3532
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8227/2113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Industries extractives, Indivision, Gestion de biens indivis, Exploitation de carrières, Compétence matérielle, Activité commerciale par nature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait.
L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable.
Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سعيد (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 177 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2023 في الملف عدد 3432/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى [الاسم] تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/10/2022 عرضت فيه أنها تملك رفقة إخوتها على الشياع عقارات مستغلة كمقالع للرمال يتولى تسييرها والإشراف على استغلالها المدعى عليه سعيد (م.) رفقة باقي المدعى عليهم، التي خلفها والدها الهالك احمد (م.) البالغ عددها 20 مقلعا المتواجدة باحواز قنيطرة مع ما تحتوي عليه من آيات مخصصة لخدمة كل مقلع من جرافات وشاحنات ورافعات إضافة الى المنشآت الملحقة بكل مقلع كآلة الوزن وكل آلية مخصصة لخدمته لما تدره من مداخيل دورية، وانها ومنذ أن أسندت للمدعي مهام التسيير والإشراف عقب وفاة والدها سنة 2013 لم تتوصل من طرفه بأي محاسبة حول المداخيل التي تدرها المقالع والمنشآت الملحقة بها والآليات المخصصة لخدمتها وان المدعى عليهم قد امتنعوا منذ 2022/01/01 وبدون أي مبرر قانوني عن ما نابها شرعا رغم الإنذار تمكينها من نصيبها من مدخول تلك المقالع والآليات والمنشآت الملحقة بها الموجه للمدعى عليه سعيد (م.) بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2022/10/19 وان نصيبها محدد بدقة في الرسوم العقارية كم هو واضح في شواهد الملكية، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 2000000 درهم كتعويض مسبق عن الضرر الحاصل لها جراء حرمانها من واجبها في استغلال المقالع والحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص في المقالع تكون مهمته جرد تفصيلي عن مجموع مقالع الرمال التي خلفها المرحوم احمد (م.) البالغ عددها 20 ومحتوياتها واجراء محاسبة عامة تبين جميع المداخيل الشهرية التي يدرها كل مقلع على حدة منذ وفاة المرحوم سنة 2013 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة وبيان النصيب المستحق للمدعية منه، وتحديد النصيب المستحق للمدعية في المدخول التي ادره استغلال كل المقالع والمنشآت الملحقة بها المبينة أعلاه منذ حرمانها منه بتاريخ 2022/01/01 الى غاية إنجاز الخبرة وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها وتقديم مطالبها النهائية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفق المقال بصورة من 20 شهادة الملكية للعقارات المقالع وصورة وكالة ممنوحة من المدعية للمدعى عليهما الثاني والثالث ونسخة انذار مع صورة مرجوع البريد المضمون.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2023/01/02، جاء فيه دفع بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط لكونه لا يمارس أي عمل تجاري وهو ليس تاجرا بل فقط مالك على الشياع في عقار وهو لا يمكن ان يعتبر عملا تجاريا ملتمسا في ذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع واحالة القضية والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وحفظ حقها في تقديم جوابها على موضوع الدعوى.
وبتاريخ 16/01/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من اعتبار المحكمة التجارية بالرباط مختصة نوعيا للبث في الطلب لأنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى والوثائق المرفقة يتضح أنه والمستأنف عليهم شركاء على الشياع في مجموعة من الرسوم العقارية وأنه يستغل ما ينوبه شرعا في تلك العقارات والمستأنف عليهم لم يثبتوا كونه يستغل أكثر مما يملك، وفي جميع الأحوال فإن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب لكون الطاعن ليس بتاجر ولا يمارس عملا تجاريا بل فقط مالك على الشياع في عقار، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيها طبقا للقانون.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال تضمن مجموعة من الادعاءات لا ترتكز على أساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك أنه وبخلاف ما يزعمه المستأنف، فان العقارات موضوع طلب التعويض عن واجب الاستغلال تعد مقالع للرمال بها منشآت وآليات تُدر أرباحاً ومداخيل يومية على المستأنف، الذي يتولى مهام تسيير أعمال تجارية تندرج في ما يسمى بالصناعات الاستخراجية طبقا للمادة 6 الفقرة 4 من مدونة التجارة، كما يستشف الطابع التجاري من خلال المادة 9 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع التي تنص على ان البيانات الإلزامية التي يتعين وجوباً أن يتضمنها " التصريح بفتح واستغلال مقلع : " رقم السجل التجاري" مما يجعل الدفع الذي تقدم به المستأنف سعيد (م.) ومن معه غير مرتكز على أي أساس، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوين وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023، ألفي خلالها بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، وكذا بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من اختصاص، لأنه ليس بتاجر ولا يمارس عملا تجاريا، بل إنه مجرد مالك على الشياع في عقار، مما يبقى معه موضوع الدعوى يكتسب صبغة مدنية صرفة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق باستغلال مقالع، وأنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 6 من مدونة التجارة، فإنها تنص على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأنشطة التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها، مما يبقى معه الدفع المثار من طرف الطاعن لا يرتكز على أساس ويبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للبث في النزاع الماثل، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025