Réf
61188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3532
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8227/2113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Industries extractives, Indivision, Gestion de biens indivis, Exploitation de carrières, Compétence matérielle, Activité commerciale par nature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم سعيد (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 177 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2023 في الملف عدد 3432/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى [الاسم] تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/10/2022 عرضت فيه أنها تملك رفقة إخوتها على الشياع عقارات مستغلة كمقالع للرمال يتولى تسييرها والإشراف على استغلالها المدعى عليه سعيد (م.) رفقة باقي المدعى عليهم، التي خلفها والدها الهالك احمد (م.) البالغ عددها 20 مقلعا المتواجدة باحواز قنيطرة مع ما تحتوي عليه من آيات مخصصة لخدمة كل مقلع من جرافات وشاحنات ورافعات إضافة الى المنشآت الملحقة بكل مقلع كآلة الوزن وكل آلية مخصصة لخدمته لما تدره من مداخيل دورية، وانها ومنذ أن أسندت للمدعي مهام التسيير والإشراف عقب وفاة والدها سنة 2013 لم تتوصل من طرفه بأي محاسبة حول المداخيل التي تدرها المقالع والمنشآت الملحقة بها والآليات المخصصة لخدمتها وان المدعى عليهم قد امتنعوا منذ 2022/01/01 وبدون أي مبرر قانوني عن ما نابها شرعا رغم الإنذار تمكينها من نصيبها من مدخول تلك المقالع والآليات والمنشآت الملحقة بها الموجه للمدعى عليه سعيد (م.) بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2022/10/19 وان نصيبها محدد بدقة في الرسوم العقارية كم هو واضح في شواهد الملكية، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 2000000 درهم كتعويض مسبق عن الضرر الحاصل لها جراء حرمانها من واجبها في استغلال المقالع والحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص في المقالع تكون مهمته جرد تفصيلي عن مجموع مقالع الرمال التي خلفها المرحوم احمد (م.) البالغ عددها 20 ومحتوياتها واجراء محاسبة عامة تبين جميع المداخيل الشهرية التي يدرها كل مقلع على حدة منذ وفاة المرحوم سنة 2013 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة وبيان النصيب المستحق للمدعية منه، وتحديد النصيب المستحق للمدعية في المدخول التي ادره استغلال كل المقالع والمنشآت الملحقة بها المبينة أعلاه منذ حرمانها منه بتاريخ 2022/01/01 الى غاية إنجاز الخبرة وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها وتقديم مطالبها النهائية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفق المقال بصورة من 20 شهادة الملكية للعقارات المقالع وصورة وكالة ممنوحة من المدعية للمدعى عليهما الثاني والثالث ونسخة انذار مع صورة مرجوع البريد المضمون. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2023/01/02، جاء فيه دفع بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط لكونه لا يمارس أي عمل تجاري وهو ليس تاجرا بل فقط مالك على الشياع في عقار وهو لا يمكن ان يعتبر عملا تجاريا ملتمسا في ذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع واحالة القضية والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيها طبقا للقانون وحفظ حقها في تقديم جوابها على موضوع الدعوى. وبتاريخ 16/01/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث يتمسك الطاعن أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من اعتبار المحكمة التجارية بالرباط مختصة نوعيا للبث في الطلب لأنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى والوثائق المرفقة يتضح أنه والمستأنف عليهم شركاء على الشياع في مجموعة من الرسوم العقارية وأنه يستغل ما ينوبه شرعا في تلك العقارات والمستأنف عليهم لم يثبتوا كونه يستغل أكثر مما يملك، وفي جميع الأحوال فإن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب لكون الطاعن ليس بتاجر ولا يمارس عملا تجاريا بل فقط مالك على الشياع في عقار، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيها طبقا للقانون. وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال تضمن مجموعة من الادعاءات لا ترتكز على أساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك أنه وبخلاف ما يزعمه المستأنف، فان العقارات موضوع طلب التعويض عن واجب الاستغلال تعد مقالع للرمال بها منشآت وآليات تُدر أرباحاً ومداخيل يومية على المستأنف، الذي يتولى مهام تسيير أعمال تجارية تندرج في ما يسمى بالصناعات الاستخراجية طبقا للمادة 6 الفقرة 4 من مدونة التجارة، كما يستشف الطابع التجاري من خلال المادة 9 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع التي تنص على ان البيانات الإلزامية التي يتعين وجوباً أن يتضمنها " التصريح بفتح واستغلال مقلع : " رقم السجل التجاري" مما يجعل الدفع الذي تقدم به المستأنف سعيد (م.) ومن معه غير مرتكز على أي أساس، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوين وتأييد الحكم المستأنف. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023، ألفي خلالها بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، وكذا بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من اختصاص، لأنه ليس بتاجر ولا يمارس عملا تجاريا، بل إنه مجرد مالك على الشياع في عقار، مما يبقى معه موضوع الدعوى يكتسب صبغة مدنية صرفة. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق باستغلال مقالع، وأنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 6 من مدونة التجارة، فإنها تنص على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأنشطة التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها، مما يبقى معه الدفع المثار من طرف الطاعن لا يرتكز على أساس ويبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للبث في النزاع الماثل، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024