Réf
70402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5349
Date de décision
09/11/2021
N° de dossier
2020/8202/3479
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés bancaires, Rejet de la demande, Rapprochement bancaire, Preuve en matière commerciale, Paiement, Livres de commerce, Fusion-absorption, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement opposés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande en retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de son paiement.
L'appelant soutenait que les paiements invoqués, effectués par chèques, ne correspondaient pas aux factures litigieuses et avaient été libellés à l'ordre de son ancienne dénomination sociale, antérieurement à une opération d'absorption. S'appuyant sur une expertise judiciaire comptable, la cour retient que les paiements sont libératoires dès lors qu'ils ont été crédités sur le compte bancaire du créancier, peu important le changement de dénomination sociale, la nouvelle entité étant substituée dans les droits et obligations de l'ancienne.
La cour relève en outre que l'expertise a non seulement confirmé le paiement intégral des factures objet de la demande, mais a également révélé un trop-perçu en faveur du débiteur, la créance réclamée correspondant en réalité à un solde antérieur non justifié. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة لافارج هولسيم المغرب بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2020 تحت عدد 2465 في الملف رقم 11518/8235/2019 .
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 414 الصادر بتاريخ 18/5/2021.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2019 تعرض فيه انها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 488.386,27 درهم الذي تثبته الفواتير التالية: الفاتورة عدد 1556053415 بتاريخ 15-10-2017، والفاتورة عدد 1556054141 بتاريخ 31-10-2017، والفاتورة عدد 1556054142 بتاريخ 15-11-2017، والفاتورة عدد 1556055881 بتاريخ 15-11-2017، والفاتورة عدد 155605882 بتاريخ 30-11-2017، والفاتورة عدد 1556057620 بتاريخ 15-12-2017، والفاتورة عدد 1556058857 بتاريخ 15-12-2017، والفاتورة عدد 1556060268 بتاريخ 31-12-2017. المقرونة بوصول التسليم ووصول الشحن ووصول الطلب.
وان المستأنف عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية ، وانها أنذرتها لأداء المبلغ المذكور ، الا ان انذارها ظل بدون جدوى، وان السيد امبارك (ز.) منح كفالته لضمان جميع ديونها وذلك بمقتضى كفالة شخصية تضامنية المصححة الإمضاء بتاريخ 10/06/2008 ، وانه وبمقتضى محضري الجمع العام المؤرخ بتاريخ 04/07/2016، فان المستأنفة غيرت اسمها من شركة لافارج سيمون الى شركة لا فارج هولسيم، ملتمسة الحكم على المستأنف عليهما تضامنا بادائهما لفائدتها مبلغ 488.386,27 درهم قيمة الدين بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما صائر الدعوى.
وبجلسة 27/02/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف سبق وان استخلصت مجموع المبالغ التي تطالب بها في مقالها الافتتاحي وذلك بموجب شيكات كما هو ثابت من الكشوفات البنكية الصادرة عن مؤسسة القرض الفلاحي والمؤرخة في 19/02/2020 وذلك بموجب 22 شيكا بما مجموعه 489.137,40 درهم. وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي.والتمست الحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2020 جاء فيها ان المستأنف عليها أدلت بمذكرة جوابية أقرت من خلالها بالمعاملة التجارية وبتوصلها بالسلع ودفعت بالمقابل بالأداء زاعمة أنها أدت الدين المطالب به واستشهدت في هذا الإطار بكشوف بنكية زعمت من خلالها أنها تثبت أداء الفواتير المطالب بها، وأنه برجوع المحكمة إلى الكشوف المدلى بها سيتضح أن المستأنف عليها تحتج بأداءات تمت لشركة تدعى لافارج سيمون والتي لا علاقة للمستأنفة بها، في حين أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المطالب بها وإلى وصولات التسليم سيتضح أنها تتعلق بالمستأنفة شركة لافارج هولسيم المغرب ، و أنه مادامت الأداءات المحتج بها من قبل المستأنف عليها لم تتم للمستانفة ومادامت المستأنف عليها تقر بالمعاملة التجارية وبالتوصل بالسلع، ومادام ملف المحكمة يبقي خالي مما يفيد أداء المستأنف عليها لمديونية المستأنفة فان دفوعاتها تبقى غير مؤسسة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2020 ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الجوابية و التصریح برفض الطلب و و تحميل رافعته الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضی به وخرقه القانون وفساده التعليل، أنها تقدمت بمقال تلتمس فيه أداء مبلغ 488.386,27 درهم والذي يمثل 8 فواتير غير مؤداة، وانها أدلت بالفواتير المذكورة و بوصولات التسليم التي تثبت المديونية المذكورة ، وأن المستأنف عليها أقرت بالمعاملة التجارية وبالمديونية ودفعت بالأداء واحتجت بكشوف بنكية زعمت من خلالها أنها تثبت أداء الدين المطالب به ، و كانت قد دفعت بكون تلك الأداءات لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها إضافة إلى كونها تهم شركة لافارج سيمون وليس المستانفة، و أن الحكم الإبتدائي رد طلبها واعتبر أن تلك الأداءات سواء تمت شركة لافارج سيمون أو شركة لافارج هولسيم المغرب فإنها سواء ، مادامت الشركتين قد تم إدماجهما واعتبرت المحكمة أن المستأنف عليها أبرأت ذمتها من الدين المطالب به ، و أن ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي لا يستقيم على أي أساس من الصحة أو القانون وعبارة عن مجموعة من المغالطات، و أن الدين المطالب به من قبلها لم يتم أداؤه وليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد الأداء وأن الأداءات المحتج بها من قبل المستأنف عليها لا تهم المديونية المطالب بها ، والدليل على ذلك أن المستأنف عليها تزعم في محرراتها إبتدائيا وخاصة مذكرتها المدلى به جلسة 27/02/2020 أن الفاتورة عدد 1556054142 بمبلغ 39.971,66 درهم تم أداؤها بواسطة شيك عدد 3174865، وأنه بالرجوع إلى الكشف البنكي المدلى به من قبل المستأنف عليه فإن الشيك المذكور يحمل مبلغ 37.000,00 درهم وليس المبلغ المطالب به والذي هو 39.971,66 درهم ، مما يؤكد أن الأداء المحتج به لا علاقة له بالفاتورة المذكورة لا سواء من حيث المبلغ و لا من حيث التاريخ، ونفس الشيء بالنسبة للفاتورة عدد 1556055882 بمبلغ 40116,38 والتي زعمت المستأنف عليها أنها أدت قيمتها بشيك عدد 3174875، والحال أنه بالرجوع إلى هذا الشيك حسب كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها فإن قيمة هذا الشيك هي 38.000,00 درهم والحال أن الفاتورة تضم مبلغ 40.116,38 درهم، مما يؤكد أن الأداءات المزعومة لا علاقة لها بالفاتورة لا من حيث المبلغ ولا من حيث التاريخ وتهم معاملات سابقة كانت موضوع فواتير أخرى وهي الفواتير المرفقة طيه، وأنها لتتسأل كيف تسني للمحكمة أن تستنتج أن الأداءات المحتج بها من قبل المستأنف عليها تتعلق بهذه الفواتير رغم الإختلاف الواضح في المبالغ والتواريخ، وأن المستأنف عليها تعمدت بسوء نية الإحتجاج بأداءات سابقة لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها وعمدت بسوء نية إلى إقحامها في الملف، وأن الحكم الإبتدائي سايرها في ذلك ودون حتى أن يأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مزاعم المستأنف عليها، وانها تدلي للمحكمة بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يثبت أن الدين المطالب به غير مؤدی ولازال عالقا بذمة المستأنف عليها ، و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 19 من مدونة التجارة "أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في الميدان التجارية ويعتد بها أمام المحاكم"، وأنها هي شركة دولية لها فروع في جميع أنحاء العالم ولها محاسبة تخضع للمعايير الدولية ولتدقيق في الحسابات بواسطة مدققي الحسابات، و أن هذه المحاسبة تؤكد بجلاء أن المديونية المطالب بها غير مؤداة ولازالت عالقة بذمة المستأنف عليها، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضی به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد وفق مطالبها المسطرة في مقالها الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لأحد الخبراء المختصين في الشؤون الحسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة
و بجلسة 23/02/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة لافارج هولسيم المغرب ارتأت أن تطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2020 في الملف التجاري عدد 11518/8235/2019 القاضي برفض طلبها، و إذا كان الطعن بالاستئناف حق مشروع لكل متقاض تضررت مصالحه من الحكم الابتدائي فإن هذا الحق لا يفتح له المجال للافتراء على خصمه و الافتراء على الحكم الابتدائي بدوره، وأن المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر في مقالها الاستئنافي باستثناء ما دفعت به كون الفاتورتین عدد 1556054142 و عدد 1556055882 تتضمنان مبلغ يتجاوز المبلغ المؤدي من طرفها، و أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها تطالب بدین مزعوم قدره 488.386,27 درهم بعلة أنه يمثل قيمة ثمان فاتورات بقيت بدون أداء و هي مؤرخة ابتداء من 15/10/2017 إلى غاية 31/12/2017، وان الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية بجلسة 27/02/2020 أنها مرفقة بأصل كشوفات بنكية صادرة عن القرض الفلاحي المغرب تثبت و تؤكد باليقين أن الشركة المستأنفة قد استخلصت قيمة مجموع الفاتورات المرفقة بمقالها الافتتاحي بموجب شيكات وعددها 22 شيكا كلها صادرة ابتداء من تاريخ 15/10/2017 إلى غاية 31/12/2017 و هي نفس المقابلة للمدة الصادرة خلالها مجموع هذه الفواتير، وأن القيمة الإجمالية للشيكات التي استفادت منها المستأنفة هي 489.137,40 درهم في حين أن المبلغ الإجمالي المطالب به من طرفها هو 488.386,27 درهم أي بفارق ايجابي قدره 751.13 درهم، و الثابت من المذكرة الجوابية للمستأنف عليها بجلسة 05/03/2020 أنها لم تنازع نهائيا في التوصل بهذه المبالغ و لم تنازع في كونها فعلا هي مقابل الفواتير موضوع النزاع و إنما تمسكت بدفع يثير الكثير من الاستغراب أكثر من استئنافها الحالي هذا مع العلم أن المستأنفة هي نفسها أكدت في مقالها الافتتاحي بأنها بموجب محضر الجمع العام المؤرخ في 04/07/2019 فإنها غيرت اسمها من شركة لافارج سيمون الى شركة لافارج هولسيم المغرب ، وأن إثارة هذا الدفع وحده يثبت و يؤكد أن المستأنفة تتقاضی بسوء نية، لأنها تنكرت الوثائق أدلت بها هي نفسها واحتجت بها و في نفس الوقت طعنت في حجيتها، و هذا ما ينطبق عليه على المبدأ القائل بأنه " من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه "، و أن المستأنفة تحتج بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام و بأنها تخضع للمعايير الدولية و التدقيق الحسابات و غيرها من الادعاءات الواهية التي تمسكت بها لكونها استعصى عليها حتى ضبط اسمها التجاري هل شركة لافارج سيمون أم شركة لافارج هوليسيم المغرب فبالأحرى أن تضبط محاسبتها ، و أن المستأنفة بعد أن تمسكت ابتدائيا بأن الأداءات المحتج بها من طرفه تمت لفائدة شركة لافارج سيمون و ليس لفائدة شركة لافارج هولسيم المغرب عادت مرة أخرى للقول بأن الفاتورتین عدد 1556054142 و عدد 1556055882 تم أداء مبلغ يقل عن المبلغ المضمن في كل واحدة منهما دون أن تنازع بأي وجه من الوجوه في مجموع المبالغ التي استفادت منها و الثابتة بموجب كشوفات بنكية صادرة عن مؤسسة بنكية محايدة، وأنها أثبتت واقعة تحللها من الدين المطلوب بموجب وثائق ذات حجية في الإثبات تفيد وقوع الأداء اعترفت بها وسلمت بها المستأنفة طيلة المرحلة الابتدائية، و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه وقف على صحة الدفع المثار من طرفها و تاكد المحكمة الدرجة الأولى أداء الدين المطلوب بموجب وثائق حاسمة وأنها تدعو مرة أخرى المستأنفة إلى التحري جيدا و ضبط محاسبتها و مراجعة حساباتها قبل جر الناس أمام القضاء دون سبب مشروع و تفاديا لأكل أموال الناس بالباطل، وبذلك فإن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس و بعيد كل البعد عن مبدأ التقاضي بحسن نية ، لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على اي أساس و تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه، وتحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 09/03/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أنها أوضحت للمحكمة أن ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي من تعليل لا أساس له من الصحة، وأن الأداءات المحتج بها من قبل المستأنف عليها لا علاقة لها بالفواتير موضوع المطالبة لا من حيث المبالغ أو التواريخ، وأنها أدلت بنسخة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تشكل وسيلة إثبات وتؤكد بجلاء عدم أداء الدين المطالب به، وبالتالي فإنها تتسآل كيف تسنى للحكم الإبتدائي استنتاج أن الدين مؤدى والحال أن دفاترها تؤكد خلاف ذلك، وأن الحكم الإبتدائي لم يكلف نفسه حتى إجراء خبرة للوقوف على الحقيقة الإثبات المزاعم كاذبة والمزيفة للمستأنف عليها والهادفة إلى تضليل العدالة ومحاولة حرمانها من التوصل بدينها، وأنها والحالة هاته تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى أحد الخبراء المختصين في الشؤون الحسابية قصد الإطلاع على جميع الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبتية للطرفين وذلك للوقوف على حقيقة الأمور وكون الدين المطالب به غير مؤدی، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها والتصريح والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي لها، وتحميل المستأنف عليها الصائر
و بجلسة 20/04/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية جاء فيها انها تستغرب من ادعاءات المستأنف عليه من القول انها من من أكبر الشركات التجارية في البلاد والتي تنكرت حتى لتسميتها الجديدة ، و أن تسعى شركة من هذا الحجم إلى أكل أموال الناس بالباطل ومحاولة الإثراء غير المشروع على حساب شركات بسيطة من أمثال الشركة المستأنف عليها جاهلة أو متجاهلة أن القضاء يكون دائما بالمرصاد لكل المحاولات البائسة الساعية إلى قلب الحقائق والتقاضي بسوء نية ، لذلك تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 414 الصادر بتاريخ 18/05/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد جمال ابو الفضل .الذي خلص في تقريره ان المستأنف عليها سددت ما قدره )509.077,80 درهم) اي بزيادة 14.852,36 درهم.
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنها سبق أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 5 غشت 2021 أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مجموعة من المغالطات والمزاعم الواهية التي لا تمت للخبرات بصلة و أن التقرير الحالي انعدمت فيه المصداقية والموضوعية والمنطق القانوني السليم وخرق مهمة المحكمة بكافة المقاييس ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الحكم التمهيدي فقد جاء فيه " أنه على السيد الخير أن يحدد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة وخاصة الصفحة 5 فقد جاء فيه بأن دفتر الأستاذ المدلى به من طرف ممثل الشركة المستأنفة يبين العمليات الخاصة بالفواتير المطالب بها ، كما جاء في آخر الصفحة 5 " لم يقدم ممثل الشركة المستأنف عليها دفتر الأستاذ الخاص بالشركة المستأنفة وهذا يعني أنه أثناء الخبرة أدى طرف بدفاتر التجارية والمحاسبية و تعمد الطرف الأخر عنه الإدلاء بأي دفاتر تجارية وأية محاسبة وبما أن المستأنفة هي من أدلت بمحاسبتها وكون هذه المحاسبة هي سليمة وقانونية ولم يتم استبعادها من قبل السيد الخبير ولا الطعن فيها بأي شكل من الأشكال، إنه كان من اللازم أن يأخد بها خاصة وأنها محاسبية تخضع للتدقيق في الحسابات من طرف مدقق للحسابات مادامت المعارضة فهمي شركة دولية لها فروع في جميع أنحاء العالم وتخضع لمعايير دولية في التسيير والمحاسبة و أن الثابت قانونا من خلال العمل القضائي واجتهاد المحاكم أنه إذا أدنى أحد الأطراف بمحاسبته المحكمة وثبت أنها سليمة وممسوكة بانتظام ولم يبدل الخصم بما يفيد عكس ما ضمن في تلك المحاسبة، كما أنه لم يدل بأي دفاتر موازية لما تم تقديمه من الطرف الآخر من أجل المقارنة فإن المحكمة تأخذ بالمحاسبة المدلى بها ، لأن الدفاتر التجارية تشكل حجة في الإثبات في الميدان التجاري ويتعين العمل بها في غياب ما يعاكس ما ضمن فيها و الغريب في الأمر أن المستأنفة أدلت الخبير بدفاترها التجارية ومحاسبتها الممسوكة بانتظام وأن الخصم تعمد عدم الإدلاء بأية محاسبة ورغم ذلك فإن السيد الخبير خلص إلى نتيجة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تبعث على السخرية إذ ادعى أن المستأنف عليها أدت فائضا قدره 14.852,36 درهم زيادة و أن السيد الخبير حينما خلص إلى هذه النتيجة دون أن يكون قد اطلع واعتمد على الدفاتر التجارية الخصم وفق ما أمرت به المحكمة فإنه يكون بذلك قد خرق مهمة المحكمة وأنجز تقریرا اعتمد فيه على التأويلات المغلوطة و الإدعاءات المزيفة البعيدة كل البعد عن أية منطق قانوني سليم فالسيد الخبير ولكي يعطي تبريرا واهيا للمستأنف عليها التي لم تدل بدفاترها التجارية فقد ادعى أنها أدلت بالكشوف البنكية و أن المستأنفة تتسأل متى كانت الكشوف البنكية تقوم مقام الدفاتر التجارية ومتى كانت الكشوف البنكية تقوم مقام المحاسبة الممسوكة بانتظام و أنه والأكثر من ذلك فإن المعارضة وكما سبق وأن أوضحت فإنها شركة تدعي لافارج هولسيم المغرب، وأن الأداءات المحتج بها من قبل المستأنف عليها هي أداءات باسم شركة لافارج سیمون، وبالتالي لا يمكن للمستأنف عليها الادعاء بأداء تم للغير و أن السيد الخبير ذهب في تقريره أن التسديدات التي تمت باسم لافارج سيمون بدل لافارج هولسيم لا تطرح مادام هذه التسديدات سجلت في حساب لافارج هولسيم و أن هذا الإستنتاج من قبل السيد الخبير هو قمة في سوء النية وفي مغالطة الحقيقة لأن ما الأدلت به المستأنفة من محاسبة وفقا لدفاترها التجارية أصبحت كلها في إسم لافارج هولسيم مادام أنه قد وقع هناك إدماج وبالتالي لا يمكن مطالبة العارضة بالإدلاء بكشف حساب شركة لم يعد لها أي وجود ووقع إدماجها و أنه والأكثر من ذلك ومما يتم عن سوء نية الخبير هو اعتماده على أداء ات رغم كونها لا صلة لها بالموضوع لا من حيث التواريخ ولا من حيث المبالغ، والدليل على ذلك أن المستأنف عليها تزعم في محرراتها إبتدائيا و خاصة مذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/02/27 و أن الفاتورة عدد 1556054142 بمبلغ39.971,66 درهم تم أداؤها بواسطة شيك عدد 3174865 و الحال أنه برجوع المحكمة إلى الكشف البنكي المدلى به من قبل المستأنف عليها فإن الشيك المذكور يحمل مبلغ 37.000,00 درهم وليس المبلغ المطالب به والذي هو 39.971,66 درهم مما يؤكد جليا أن الأداء المحتج به لا علاقة له بالفاتورة المذكورة لا سواء من حيث المبلغ و لا من حيث التاريخ و نفس الشئ بالنسبة للفاتورة عدد 1556055882 بمبلغ40116,38 والتي زعمت المستأنف عليها أنها أدت قيمتها بشيك عدد 3174875، والحال أنه برجوع المحكمة إلى هذا الشيك حسب كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها فإن قيمة هذا الشيك هي 38.000.00 درهم والحال أن الفاتورة تضم مبلغ 40.116,38 درهم مما يؤكد أن الأداءات المزعومة لا علاقة لها بالفاتورة لا من حيث المبلغ ولا من حيث التاريخ وتهم معاملات سابقة كانت موضوع فواتير أخرى و أن ما يؤكد للمحكمة هذه الحقيقة وبالملموس هو أن السيد الخبير وحينما اعتمد على تلك الأداءات السابقة والتي لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها فإنه خلص إلى فائض قدره 14.852,36 درهم. ومن البديهي أن يخلص إلى مثل هذه الإستنتاجات مادامت تلك الأداءات لا صلة لها بالموضوع وبالتالي يستحيل أن يكون هناك تطابق بين الأداءات المزعومة والفواتير المطالب بها و أن السيد الخبير وحينما لم يجد حلا لهذا الفائض الناتج عن عدم التطابق بين الفواتير والأداءات المحتج بها ادعي بسوء نية أن المستأنف عليها أدت فائضا قدره 14852,36 درهم و أن جميع الفواتير تضم بمبالغ على وجه التدقيق ووفقا لكمية السلع المتوصل بها من قبل المستأنف عليها وأن الأداء وفقا للفاتورة المسطرة و بالتالي لا يمكن تصور وجود أي فائض في الأداء، و أن ذلك مجرد مزاعم كاذبة ومزيفة و مغالطات من السيد الخبير في تقرير اعتمد فيه على التأويلات والإدعاءات الواهية التي تفتقر لأية مصداقية أو موضوعية أو منطق قانوني سليم وفي غياب أي دفاتر تجارية للخصم، الأمر الذي يتعين معه استبعاد التقرير الحالي جملة وتفصيلا والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية و أكثر مصداقية، واحتياطيا الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة في مقالها الإستئنافي ، لذلك تلتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة الحالي لعدم مصداقيته وعدم موضوعيته والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية و أكثر مصداقية و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة احتياطيا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الإستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة من الفواتير و نسخة من اجتهاد.
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها إن الخبير المعين أنهى المهمة الموكولة إليه و وضع تقريره في ملف النازلة الذي خلص فيه الى أن مجموع الفواتير الثمانية المطالب بها و موضوع الدعوى هو 494.225,44 درهم و ليس 488,386,27 درهم و هذا المبلغ الأخير هو الرصيد المدين لشركة (م. د. ك. ز.) في كشوفات شركة لا فارج هولسيم و التسديدات التي قامت بها شركة (م. د. ك. ز.) والخاصة بهذه الفواتير فبلغت 509.077,80 درهم و سددت شركة (م. د. ك. ز.) 14.852,36 درهم زيادة يتعين على شركة لافارج هولسيم إرجاعها للمستأنف عليها " وإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ أنه جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية والموضوعية خاصة أن الخبير تقيد حرفيا بالنقط المحددة له بموجب القرار التمهيدي المؤرخ في 18/05/2021 و أجاب بدقة عن كل واحدة من هذه النقط أضف إلى ذلك أن الخبرة جاءت تواجهية وحضورية بامتياز وتميزت بمقارنة الحجج المدلى بها من كلا الطرفين إذ اتضح جليا وبشكل لا مراء فيه أن المستأنفة عليها فضلا غير مدينة للشركة المستانفة ولو بدرهم واحد بل العكس من ذلك فإن المستأنفة عليها هي الدائنة لهذه الأخيرة بمبلغ قدره 14.852,36 درهم، كما أكد ذلك السيد الخبير في تقريره بناء على مجموع المعطيات والتصريحات والوثائق المدلى بها من كلا الطرفين هذا مع العلم أن المستأنفة تنكر في المرحلتين الابتدائية والإستئنافية واقعة أداء المستأنفة عليها لهذه الفواتير بل تنكرت لتسميتها زاعمة أن الأداء تم لصالح شركة لافارج سیمون وليس لفائدة الافارج هوليم المغرب رغم أنها هي نفسها أدلت رفقة مقالها الإفتتاحي بمحضر جمع عام مؤرخ في 04/07/2019 يؤكد ان الامر يتعلق بنفس الشركة التي قامت بتغيير اسمها التجاري ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير جمال أبو الفضل و التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي المطعون فيه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021 حضرتها الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (غ.) و ادلت بمذكرة بعد الخبرة و الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ (ب.) عن المستأنفة الذي حضرت عنه الاستاذة (م.).فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبته للصواب في كل ما قضى به و خرقه للقانون و فساد تعليله ذلك انها اكدت خلال المرحلة الاولى ان الاداءات المتمسك بها من قبل المستأنف عليها لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها اضافة الى انها تهم شركة لافارج سيمون وليس هي شركة لافارج هوسيم المغرب و ان الاداءات لا علاقة لها بالفاتورة لا من حيث المبلغ ولا من حيث التاريخ وتهم معاملات سابقة كانت موضوع فواتير اخرى مدلية بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية.
وحيث اجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة تتناقض في ادعاءاتها ووثائقها و انها ادت بموجب الوثائق و الحجج الكتابية غير منازع فيها.
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة الركون الى خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع منها الفاتورات و الشيكات المتمسك بها . و ان الخبير السيد جمال ابو الفضل المعين خلص الى ان الشركة المستأنف عليها سددت ما مجموعه 509.077,80 درهم مقابل الفواتير الثمانية التي لا يتعدى مبلغها 494.225,44 درهم اي انها ادت 14.852,36 درهم زيادة.
وحيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة حسب ما هو مضمن بصدره.
وحيث وجبت الاشارة بداية الى ان محكمة النقض استقرت في العديد من قراراتها على ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز يتبين انها كانت حضورية و تواجهية وروعيت فيها الضوابط المحاسبية و المعمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة و اجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له و ذلك من خلال اطلاعه على الوثائق المقدمة اليه من قبل الطرفين و خاصة دفتر الاستاذ. المدلى به من طرف المستأنفة (المرفق رقم 9) حيث راقب عمليات تسجيل الفواتير و عمليات التسديد موضوع الدعوى من خلال ما هو مبين بالجدول الوارد بالصفحة 5 من التقرير و لاحظ ان الشركة المستأنف عليها سددت ما مجموعه (509.077,80 درهم) مقابل الفواتير الثمانية التي لا يتعدى مبلغها (494.225,44 درهم) . و ان المستأنف عليها لم تدل بدفتر الاستاذ الخاصة بالشركة المستأنفة .و انما أدلت بكشوف الحساب البنكي المفتوح باسمها في بنك القرض الفلاحي المغربي و تحدد و تبين التسديدات التي تمت بالشيكات المتمسك بها (انظر الجدول رقم 1 من ص 6) وهي مطابقة هو ما تم تسجيله في دفتر الاستاذ الخاص بالشركة المستأنفة و ان الخبير المذكور وبعد دراسته للوثائق المدلى بها خلص الى ان المبلغ المطالب به من طرف الشركة المستأنفة يتعلق بالرصيد المدين لدفتر الاستاذ الخاص بالمستأنف عليها (488.386,27 درهم) وهو المبلغ الذي لا علاقة له مع مجموع الفواتير المطالب بها وموضوع الدعوى حيث اتضح له بعد تحليل الدفتر المذكور ان هذا الرصيد المدين يعود الى شهر مارس 2015 حيث تم تسجيل 3 فواتير وهي الفاتورة رقم 40116282 – الفاتورة رقم 50027836 و الفاتورة رقم 48116475 وهي مبالغ مختلفة دون تسجيل التسديدات المقابلة لها (انظر الجدول رقم 2 من نفس الصفحة) . و ان الخبير لم يأخذ بها لأن المستأنفة لم تقدم الوثائق الخاصة بها (الطلبات وبونات التسليم) من اجل التمكن من مراقبتها و عليه فان المستأنفة استخلصت قيمة مجموع الفاتورات المرفقة بمقالها الافتتاحي بموجب شيكات بنكية و التي بعد الاطلاع على تواريخها تبين انها صادرة من تاريخ 15/10/17 الى 31/12/2017 وهي نفس المدة المقابلة للمدد الصادرة خلالها الفواتير المطالب بها (حسب ما ورد بالجدول المشار اليهما اعلاه). كما ان هذه التسديدات و ان تمت باسم لافارج سيمون بدلا من المستأنفة لا تطرح اي اشكال ما دام ان هذه التسجيلات سجلت في حساب لافارج هولسيم اولا وثانيا لأن هذه الاخيرة ادلت خلال المرحلة الاولى بمحضري جمع عام مؤرخين في 4/7/16 يستفاد منهما ان شركة لافارج سيمون تم ادماجها في شركة لافارج هولسيم المستأنفة و قامت على اساس ذلك بتغيير اسمها و من تم وطبقا للمادة 224 من قانون شركات المساهمة فانها لازالت قائمة و ان الاداءات تمت فعلا لفائدتها و بنفس حسابها البنكي بغض النظر عن تغيير تسميتها خصوصا و انها استخلصت المبالغ المؤداة حتى بعد تغيير اسمها حسب ما ورد بالكشوف الحسابية المدلى بها، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة على غير اساس و يتعين ردها ولا مبرر لاجراء خبرة مضادة .
وحيث و تبعا للمعطيات اعلاه فان الاستئناف لا يرتكز على اي اساس ويتعين لذلك رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الاولى وغيابيا في حق الثاني.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025