Gérance libre : la lettre de résiliation émanant du propriétaire du fonds vaut reconnaissance de sa dette de restitution de la garantie versée par le gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78752

Identification

Réf

78752

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4928

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8205/3409

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance et aux comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette contenue dans une lettre de résiliation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, déclaré irrecevable la demande en paiement des redevances et condamné le propriétaire du fonds à restituer une somme détenue à titre de garantie. L'appelant contestait une erreur matérielle sur la date du contrat, l'irrecevabilité de sa demande en paiement et le bien-fondé de sa condamnation à restituer la garantie. La cour rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable et fondée la demande en paiement des redevances, dès lors que les droits étaient acquittés et la créance déterminée. En revanche, la cour retient que la lettre de résiliation émanant du propriétaire, qui y reconnaît devoir restituer la garantie, constitue un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi entre les parties. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre ce document, sa simple allégation de manœuvres frauduleuses est écartée comme dépourvue de preuve. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد إبراهيم (ب.) بواسطة دفاعها ذ / المصطفى (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/4/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/3/19 تحت رقم 2532 في الملف رقم 10257/8205/2018 و القاضي:

* في الطلب الاصلي :

- في الشكل : بقبوله .

- في الموضوع : بفسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي الدعوى المصحح الامضاء بتاريح 5/8/14 و بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض الباقي الطلبات .

* في المقال الاضافي : بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.

* في المقال المضاد :

- في الشكل : بقبوله.

- في الموضوع : باداء المدعى عليه الفرعي إبراهيم (ب.) لفائدة المدعي الفرعي وفاق (س.) مبلغ (55.000درهم) و بتحميله الصائر و رفض الباقي .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] و انه بتاريخ 05/08/2014 ابرم مع المستأنف عليه عقد تسيير ذلك المحل عن المدة من 01/08/2014 الى غاية 31/07/2015 و عقد اخر عن المدة من 01/08/2018 الى 31/07/2017 و ان كلا العقدين بهما شرط انه اذا اراد احد منهما فسخ العقد عليه اشعار الطرف الاخر برسالة مضمونة الوصول اجلها شهر كامل، و انه سبق له ان وجه انذارا اليه من اجل فسخ عقد التسيير الرابط بينهما المصحح الامضاء بتاريخ 08/08/2018 توصل به بتاريخ 18/09/2018، لاجله يلتمس الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المصحح الامضاء بتاريخ 05/08/2014 و باخلاء المستأنف عليه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بشهادة من سجل تجاري – عقدي تسيير – رسالة اشعار بفسخ عقد تسيير – اشعار باستلام بريدي.

و أدلى نائب المستأنف بمقال إصلاحي بتاريخ 07/11/2018 جاء فيه انه اشار ضمن ملتمساته الختامية المضمنة بمقاله الافتتاحي الحكم بفسخ عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 05/08/2014 و الحال ان هناك عقدين الاول مؤرخ في 05/08/2014 و الثاني مؤرخ في 08/08/2018 و ان العقد المراد فسخه هو المؤرخ في 08/08/2018، لاجله يلتمس الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المصحح الامضاء بتاريخ 08/08/2018 و القول وفق ملتمساته السابقة.

و أدلى كذلك دفاعه بطلب اضافي بجلسة 12/12/2018 التمس من خلاله الحكم باداء المستأنف عليه لفائدته واجبات التسيير المحددة في مبلغ 3000 درهم كما هي واردة ضمن عقد التسيير عند نهاية كل شهر ابتداء من شهر شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.

و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 09/01/2019 جاء فيه ان عقد التسيير المذكور رتب التزامات متبادلة بين الطرفين بحيث تنازل المستأنف عن تسيير المحل لفائدته مقابل جزء من ارباح المحل بعد تحديدها وحصرها من جهة فيما اودعه لدى المستأنف وديعة بمبلغ 55.000 درهم كضمانة بحوزة هذا الاخير الى تاريخ انتهاء عقد التسيير و ذلك ثابت بمقتضى اقراره و اعترافه بذلك بمقتضى رسالة الاشعار بالفسخ الصادرة عنه و الموجهة له بواسطة البريد المضمون المتوصل بها بتاريخ 14/09/2018 و التي يبدي استعداده تمكينه من حيازة مبلغ وديعته بعد الفسخ و تسليمه المحل، غير ان المستأنف لم يدل بما يفيد انه ادى له مبلغ 55.000 درهم الذي هو مدين به اتجاهه، و انه بالرجوع الى منطوق بنود العقد يتبين ان طرفيه لم يتفقا على أي مبلغ معين او محدد لا من قبيل 3.000,00 درهم و لا غير و انما اتفقا على تمكينه من حصة من الارباح نهاية كل شهر ان وجدت و ذلك بعد حصر المصاريف و تحملات المحل، الا انه امام ارتفاع تكاليف المحل بعد ادخال اصلاحات و تجهيزات عليه من طرفه بغية تاهيله لعدم تحقيق المحل لارباح شهرية مهمة جعل المدعي يتذمر و يطالب بفسخ العقد، لاجله يلتمس في مذكرة الجواب الاشهاد له بكونه يسند النظر قصد التثبت مما إذا كانت المقالات الافتتاحي و الاصلاحي و الاضافي مقبولة شكلا صفة و مصلحة و اداءا تحت طائلة التصريح بعدم القبول شكلا، و في الموضوع برفض الطلب، و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية على المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع حفظ حقه في التعقيب بعد انجازها، و في المقال المضاد الحكم على المدعي اصليا بادائه لفائدته مبلغ 55.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه كون تعليله جاء غير كافيا و لا يرتكز على اساس قانوني سليم وأن عدم الجواب على دفوعات العارض هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه و هو ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/02/1984 تحت عدد 242 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية ج 2 إذ انه بالرجوع إلى ملتمسات العارض بالمقال الإصلاحي يتضح بان العقد المراد فسخه هو العقد الثاني و ليس الأول و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه إلى هذا الملتمس و قضت بفسخ العقد المبرم بتاريخ 05/08/2014 في حين انه و حسب المقال الإصلاحي بان العقد الذي يجب فسخه هو العقد الثاني المبرم بتاريخ 08/ 2018/08و أن محكمة الدرجة الأولى أشارت في تعليلها إلى أن العقد المراد فسخه هو 08/08/ 2018و تأتي في المنطوق و تؤكد على فسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي الدعوى المصحح الإمضاء بتاريخ 05/08/2014 مما يعني أن هناك اختلافا بين التعليل و المنطوق مما يستلزم تأييد الحكم في هذا الشق مع التأكيد على فسخ العقد المبرم بتاريخ 08/ 2018/08و ليس العقد بتاريخ 05/ 2014/08

و ان الحكم التجاري لم يصادف الصواب بخصوص التعليل الذي استند إليه في الطلب الإضافي حيث يتضح أن العلل كانت غير متسقة فيما بينها ، اذ جاء التعليل فاسدا في هذا الإطار فالحيثية الأولى توحي بأحقية المستأنف في الحصول على المبالغ المطلوبة و المشار إليها في العقد وتأتي المحكمة و تؤكد الحيثية الثانية أنه لم يحدد مجموع المطالب و لم يؤد الرسوم القضائية و انه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فانه حدد المطالب كما هي محددة في عقد التسيير في 3000 درهم شهريا و أدى الرسوم القضائية كما هو ثابت من خلال وصل أداء الرسوم القضائية و المقدر ب 3000 درهم و من تأشيرة مكتب الرسوم القضائية على الطلب الاضافي الرامي إلى أداء واجبات التسيير مما يتعين معه إلغاء الحكم التجاري في هذا الإطار و بالتالي الحكم بواجبات التسيير كما هي محددة في عقد التسيير و التي تقدر ب 3000شهريا .

و أنه حسما لكل جدل فإنه يوضح أن المدة المطالب بها تبتدئ من شهر شتنبر 2018 الى غاية متم شهر يونيو 2019 اي مدة عشرة (10) اشهر بحسب 3000 درهم شهريا وجب فيها ما يلي 10 اشهر x 3000 درهم = 30.000 درهم مع حفظ حقه في المطالبة بالمدة اللاحقة

و ان نقصان التعليل الموازي لانعدامه يتضح كذلك من خلال ما ذهب إليه في تعليل الطلب المضاد و ذلك بأداء المستأنف مبلغ 55000 درهم لفائدة المستانف عليه فالحكم الابتدائي استند تعليله على رسالة قام المستأنف عليه بتضمينها عبارة أن المستأنف يقر بإرجاع مبلغي 5000 درهم عن تزينة المحل و 5000 درهم كعربون عن تخفيض الكراء .

و ان المستأنف حينما وجه رسالة الإشعار بالفسخ إلى المستأنف عليه لم يقم بتضمينها لا من قريب ولا من بعيد عبارة إرجاع المبالغ المشار إليها و إنما المستأنف عليه عمد إلى إقحام ذلك بوسائله الاحتيالية بمضمون الرسالة و أن الرسالة لا يمكن أن ترقى إلى مستوى العقد المصحح الإمضاء و الذي لم يشر الى مبلغ الضمانة المزعومة فالعقد و باعتباره شريعة المتعاقدين فهو الذي يعتد به في الالتزامات بين المتعاقدين دون غيره من الرسائل التي هي مجرد أوراق عادية لا يمكن الاستناد إليها في تحديد الالتزامات بين الطرفين فبالرجوع الى قانون الالتزامات و العقود باعتباره الشريعة العامة في الالتزامات فإنه لا يوجد من بين نصوصه أن الرسائل يترتب عنها التزامات و أن المنطق يفنذ ما ادعاه المستأنف عليه من كون أن الرسالة الموجهة اليه من طرف المستأنف تحمل إقرارا برد الضمانة المزعومة فكيف يعقل للمستأنف عليه أن يسلم مبلغ 55000 درهم دون كتابة هذا الالتزام بالعقد ، مع العلم ان الفصل 443 من ق ل ع ينص بان الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية و لذلك يبقى ادعاء المستانف غير مؤسس و يفتقر إلى السند القانوني و يبقى هذا الزعم هو و العدم سيان مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم برفض الطلب في هذا الاطار .

لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا و ذلك بفسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 08/08/2018 و في الطلب الاضافي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 30.00 درهم عن المدة من شهر شتنبر 2018 إلى غاية متم شهر يونيو 2019 مع حفظ حقه في المطالبة باداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة الى غاية الافراغ و في المقال المضاد بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والتصريح من جديد برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف .

و بجلسة 08/10/19 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن اوجه الاستئناف المثارة من طرف المستأنف لا تركز على اساس ولا تتجاوز سقف إعادة ترديد نفس الدفوعات المثارة ابتدائيا والتي سبق للمحكمة أن اجابت عنها وعللت ما قضت بخصوصها تعليلا كافيا ومقنعا ارتكز على الواقع والقانون وهو ما يوضحه العارض كما يلي :

اولا : حول وجه الاستئناف المثار بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتات من حكم المحكمة بفسخ العقد المبرم بتاريخ 2014/08/05 في حين أن الوارد بمقال اصلاحي هو العقد المبرم بتاريخ 08/08/2018 ورفض المبالغ المطلوبة بعلة عدم اداء الرسوم:

و يتعين تذكير المستأنف بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرت بخصوص الاضافي حكما بعدم القبول يعني حكما في الشكل لعدم اداء الرسوم القضائية الواجبة بمقتضى ظهير الرسوم القضائية , وبالتالي فانه اصدار حكم قضائي في الشكل يغل يد المحكمة ويعفيها من مناقشة الموضوع الرد على طلبات المستأنف الرامية إلى إصلاح تاريخ العقد المطلوب فيه من جهة او مناقشة مدی استحقاق المبالغ المطلوبة من عدمه كطلبات تهم موضوع الدعوى والحال أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكما بعدم القبول شكلا

وأنه تبعا لذلك فان المحكمة قضت بما هو مطلوب منها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى والذي يلتمس المستأنف بمقتضاه الحكم له بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمصحح الامضاء بتاريخ 05 2014/08/

الأمر الذي يتعين معه رد وجه الاستئناف موضوع هذه النقطة لعدم جديته او ارتكازه على اساس قانوني سليم والتصريح من جديد بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به جملة وتفصيلا.

ثانيا : حول وجه الاستئناف المثار بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتات من حكم المحكمة للعارض بمبلغ الضمانة المودع لديه زاعما أن العارض قام بتضمين المبلغ بالرسالة بوسائل احتيالية:

عمد المستأنف الى ترديد نفس الدفع بخصوص هذه النقطة متحاشيا سلوك المساطر القانونية الواضحة بخصوص هذه الحالات ذلك أن رسالة البريد المضمون الصادرة عنه هي اعتراف وإقرار صادر عنه ومعمول به في المسائل التجارية , وما عجزه وتهربه عن مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي حيال الوثيقة او انكاره لتوقيعه المضمن بها او انكاره أن أرسلها للعارض , وانحسار منازعته على ما ضمن بها بخصوص مبلغ 55.000,00 درهم , يبين سوء النية المبيتة لديه في الاستئثار باموال العارض .

الامر الذي يتعين معه رد وجه الاستئناف موضوع هذه النقطة لعدم جديته او ارتكازہ على اساس قانوني سليم .

لذلك يلتمس رد اوجه الاستئناف المثارة لعدم جديتها أو ارتكازها على اساس قانوني سليم و التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به جملة و تفصيلا.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/10/19 حضرتها ذة / (و.) عن ذ / (م.) و تخلف ذ / (ح.) و الفي له بمذكرة جوابية حازت الحاضرة نسخة منها و التمست مهلة القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/10/19 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما اثاره المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه الذي اكترى الحكم المطعون فيه بخصوص تاريخ العقد المراد فسخه فإنه بالرجوع إلى المقال الاصلاحي المقدم من طرفه خلال المرحلة الاولى بجلسة 7/11/2018 يتضح بأن العقد المراد فسخه هو العقد الثاني المبرم بتاريخ 8/8/18 و ليس 5/8/14 كما ورد في منطوق الحكم المطعون بالرغم من أن التعليل انصب على العقد المبرم في 8/8/18 مما يكون معه الدفع المثار في محله و يتعين لذلك تدارك هذا الخطأ و القول بأن العقد المراد فسخه هو العقد المصحح الامضاء بتاريخ 08/08/18 و يبقى ما أثاره المستأنف عليه بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

وحيث بخصوص ما اثاره حول الطلب الاضافي و ما ذهبت اليه محكمة أول درجة بشأنه فإنه بالاطلاع على الطلب الاضافي المدلى به بجلسة 12/12/2018 فإنه و لئن كان المستأنف قد أدى الرسوم القضائية عليه إلا أنه لم يحدد بالضبط المدة المطالب بها و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد للبت فيها وبما أن المستأنف و من خلال مقال الاستئنافي حدد المدة المطالب بها و التي تبتدئ من شتنبر 2018 الى متم يونيو 2019 بحساب 3000 درهم شهريا و أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أدائها و براءة ذمته الأمر الذي يكون معه الطلب بشأنها مؤسسا و يتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليه في الأدنى .

وحيث بخصوص ما اثاره من نقصان التعليل الموازي لانعدامه الذي قضى به الحكم المطعون فيه في مواجهته بخصوص المقال المضاد و استناده على رسالة المستأنف عليه الذي قام بتضمينها عبارة أنه (المستأنف) بقي بارجاع مبلغي 5000 درهم عن زينة المحل و 50.000 درهم كعربون عن تخفيض الكراء فإن الثابت من رسالة فسخ عقد تسيير محل تجاري المؤرخة بتاريخ 14/9/18 و الموقعة من قبل المستأنف المدلى بها من قبله رفقة مقاله الافتتاحي يتبين و كما ذهب اليه الحكم المستأنف و عن صواب أنه التزم بمقتضاها بارجاع مبلغي (5000درهم) عن تزينة المحل و مبلغ (50.000 درهم) كعربون عن تخفيض الكراء الذي حدد في 3000 درهم شهريا للمستأنف عليه وهو ما يشكل اقرارا صريحا منه و مادام أنه لم يطعن في الرسالة المذكورة بأي طعن جدي فإن ما يدفع به بكون المستأنف اقحم ذلك في الرسالة احتيالية يبقى عير مرتكز على أساس ويعوزه الاثبات و يتعين رده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بالقول بأن العقد المراد فسخه هو العقد المصحح الامضاء بتاريخ 8/8/2018 و الغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاضافي و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ (30.000,00 درهم) واجبات التسيير عن المدة الممتدة من شهر شتنبر 2018 إلى متم شهر يونيو 2019 و بتحديده مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميله الصائر و تأييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Commercial