Réf
65148
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5728
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4675
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Restitution du prix, Preuve testimoniale, Preuve en matière commerciale, Obligation de délivrance, Inadmissibilité de la preuve, Faux incident, Falsification de documents, Expertise judiciaire, Défaut de livraison, Bons de livraison
Source
Non publiée
Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول تمهيدي بتاريخ 12/7/2021 و القطعي بتاريخ 16/5/2022 تحت عدد 1729 ملف عدد 3657/8228/2022 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (و. ا.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1392000 درهم عن قيمة النافورتين ومبلغ 30000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه و إبقاء صائره على رافعته.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ19/07/2022 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 03/08/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها وستوف لشروطه صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها اقتنت من المدعى عليها نافورتين مختلفتي الحجم قطر احداهما 10 أمتار و قطر 17,50 متر بثمن قدره 580000 لكل واحدة منهما أي ما مجموعه 1160000 درهم إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% ليصبح ثمنها الإجمالي هو 1392000.00 درهم و أن هذه العملية التجارية تمت بناء على مقايسة DEVIS رفقه ( رقم D8/2018 المؤرخة في 03/10/2018 ، و التي ثم الاتفاق على مضامينها و ثم بموجبه توقيعها من جانب الطرفين معا و أن طريقة الأداء كما نصت عليها الوثيقة المذكورة، حددت على الشكل التالي 20 عند الطلب، و 50% عند التسليم ، و البضاعة ستكون جاهزة ابتداء من 5 يوما من تاريخ أداء %50 من الدفعة الأولى ، و أنها قامت و بمبادرة منها بأداء كل المبالغ المتفق طيها دفعة واحدة وقدرها 00، 1.392.000 درهم و ذلك بمقتضى شيك مسحوب عن التجاري وفا بنك تحت عدد 857 392 بتاريخ 15/06/2019 ، الحامل لنفس المبلغ حيث قامت المدعى عليها بصرفه عن طريق دفعه في حسابها البنكي بتاريخ 29/07/2019 ) و كذلك كشف الحساب البنكي يفيد استخلاص قيمة الشيك و أنها أوفت بالتزامها و أبرأت ذمتها تجاه المدعى عليها، التي تسلمت كل المبالغ المتفق عليها إلا أن هذه الأخيرة امتنعت من تمكينها من البضاعتين على الرغم من كثرة المحاولات المتعددة و المتكررة المبذولة معها من أجل نفس الغاية ، و التي قوبلت بالتسويفات و المماطلات العديد دون جدوى و أنها كانت بدورها مرتبطة مع زبون لها في إطار تزويده بالنافورتين المذكورتين و وضعهما له بالمكان المخصص لهما، إلا أن طول انتظاره و نفاذ صبره و عدم تمكينهما له جعلها تتنقل و باستمرار من فاس إلى سلا قصد التسريع بعملية التسليم، إلا أن كل مجهوداتها أن طول انتظار تسليم النافورتين الناتج عن مماطلة المدعي عليها جعل صاحب المشروع المتعاقد معها يعدل عن إتمام الصفقة معها مما تسبب وبشكل مباشر في إحداث خسائر مادية و معنوية فادحة لها عنها تنحصر في ما يلي:
-1- حرمانها من قيمة النافورتين معا المحدد في مبلغ 1.392.000،00 درهم و الذي توصلت به المدعي عليها لمدة تزيد عن سنة بدون مقابل وبدون وجه حق.
. 2 - حرمانها من ربح محقق مع صاحب المشروع، الذي كانت النافورتين مرصودتين لخدمته بعد عدوله عن إتمام مشروعه بسبب طول انتظاره و نفاذ صبره.
3 - زعزعة مصداقيتها داخل سوق المقاولات وانه وأمام هذه الوضعية و ما ترتب علها من آثار جد سلبية و فقدان للأمل، و في اطار الفصلين 254 و 255 من ق ل ع بادرت الى إنذارها بمقتضي إنذار بلغ لها بتاريخ 21/09/2020 حسبما هو ثابت في شهادة التسليم مع منحها أجلا أقصاه 15 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل و ذلك من أجل إرجاع المبلغ المحتفظ به بدون وجه حق و هو 1.392.000،00 درهم ( قيمة النافورتين معا، و كذا تعويض عن ضياع الربح و قدره 150.000,00 درهم، وتعويض عن الضرر المعنوي وقدره 100000.00 درهم، و مبلغ 30000 درهم عن تنقلات المنوب عنها من مدينة فاس الى مقر المدعى عليها بسلا و ما ترتب هن ذاك من ضياع فرص عمل مع زبنائها، كما أن احتفاظ المدعى عليها بغير وجه حق بالمبالغ المسلمة لها في إطار معاملة تجارية و هو دين ثابت في ذمتها ترتب عنه نسبة 6% كفائدة عن أصل الدين التجاري والذي هو 0 1.392.0000 درهم عملا بأحكام مدونة التجارة ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدة المنوب عنها مبلغ إجمالي قدره 1.672.000,00 درهم مفصلا على الشكل التالي:
- عن أصل الدين المستخلص: 1.392.000،00 درهم
- عن التعويض عن فرصة ضياع الربح : 00، 150.000 درهم
- عن الضرر المعنوي: 100000.00 درهم
- عن التنقلات من فاس إلى سلا وضياع الفرص : 30.000،00 درهم
عن الفائدة القانونية و نسبتها 6% من قيمة أصل الدين منذ تاريخ استخلاص المدعي عليها لقيمة الشيك بتاريخ 29/07/2019 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي عليها كافة المصاريف و أدلت بمقايسة عدد D48/2018 و - صورة من الشيك عدد 392857 مسحوب عن التجاري وفابنك مؤرخ في 15/06/2019 الحامل لمبلغ 1.392,000,00 در هم بمحوله خاتم و توقيع المدعي عليها و كشف حساب بنكي يفيد استخلاصقيمة الشيك و الإنذار مع المضمون و الإشعار بالتوصل.
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليها أثناء المداولة بواسطة دفاعها بجلسة 01/02/2021 و التي أوضحت من خلالها اساسا من حيث الشكل أن المدعية أدلت فقط بصور الوثائق وان ذلك تنطبق عليه مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و يتعين استبعادها أولا و ثانيا أن المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية لم تشر إلى طبيعة و نوعها هل هي شركة مساهمة أم ذات مسؤولية محدودة و كذلك الشأن بالنسبة لها و هذا يعتبر إخلال شكليا مبررا لعدم القبول مما يجعل دعوى المدعية معيبة شكلا و يتعين التصريح بعدم قبولها و احتياطيا من حيث الموضوع حول الجواب على الطلب الأصلي حيث انه و في حالة اصلاح المدعية لدعواها فإنها تود ابداء الملاحظات التالية حيث انه وبرجوع إلى المقايسة المدلى بها من قبل المدعية ستلاحظون انها تتعلق بمجموعة من السلع و ليس فقط النافورتين المتحدث عنهما لان تلك المقايسة تتضمن مبلغ 0 3.451.200.0 در هم في حين أنها تتحدث فقط على مبلغ 1.392.000.00 درهم و أن المدعية اغفلت الحديث عن جميع السلع لأنها تعلم علم اليقين انها توصلت بجميع السلع الواردة بالمقايسة و ان قيمة الشيك الذي ادلت بصورة منه لم يتم اداوها في التاريخ المحدد بالشيك وان العارضة وجهت لها انذارا في الموضوع وحاولت معها مرارا إلى أن قامت باداء قيمته خلال نهاية شهر يوليوز 2019 و بعدها بحوالي يوما توصلت بالنافورتين بتاريخ 15/08/2019 حسب الواضح من وصل التسليم الموقع من طرفها كما توصلت من قبل بجميع السلع الواردة بالمقايسة التي أدلت بها بنفسها و التي أدلت بها وان المدعية من خلال هات المعطيات فقد اختلط عليها الحابل بالنابل و نسيت أنها توصلت بسلعها كاملة حسب الاتفاق الوارد بينها وبين العارضة مما يجعل طلباتها غير مؤسسة قانونا لكونها تسلمت سلعها المطلوبة بمقتضى الوثائق التي ندلي بها ل لمحكمة والي بمقارنة بسيطة بينها وبين المقايسة ستلاحظون التطابق الوارد بينهم ويؤكد أن المدعية تريد الاثراء غير المشروع على حسابها مما يتعين معاملتها بنقيض قصدها والحكم تبعا لذلك برفض جميع طلباتها لكونها تسلمت النافورتين المطلوبتين و باقي السلع الأخرى و حول الطلب المضاد انه وبخلاف ما ذهبت اليه المدعية الأصلية فالعكس هو الصحيح كونها هي التي لازالت بذمتها بعض المبالغ والمحددة في 38.016.00 در هم بعدما توصلت من العارضة بمجموعة من السلع فقيمتها المبلغ أعلاه و الذي توصلت بها بتاريخ 04/12/2018 حسب وصل التسليم المرفق بالمذكرة وعليه فان العارضة تكون محقة المطالبة بالحكم على المدعي عليها فرعيا شركة (و. ا.) بادائها للعارضة مبلغ 38.016.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليمها السلع و هو 04/12/2018 إلى يوم التنفيذ و أدلت بصور شمسية طبق الأصل من الفاتورة المتضمنة لجميع السلع الواردة بالمقايسة و من وصولات التسليم المتعلقة بالنافورتين و كذا بجميع السلع الواردة في المقايسة المدلى بها و من وصل تسليم النافورتين مؤرخ في 15-08-2019 و إنذار بأداء قيمة شبك وصورة من شهادة الأداء الخاصة بالشيك و رسالة الكترونية و من فاتورة موضوع الطلب المضاد عدد 38016 درهم و من وصل التسليم الخاص بالسلع الواردة بالفاتورات الغير مؤداة.
و بناء على مذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي و مقال بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 22-02-2021 و التي أوضحت من خلاله حول المقال الإصلاحي أنها تبادر إلى تدارك الإغفال الذي طال الشكل القانوني لكل من الشركة المدعية و الشركة المدعي عليها، و ذلك بتصحيحه بمقتضي المقال الإصلاحي الحالي وفق يلي: بالنسبة للمدعية فهي شركة (و. ا.) شركة ذات المسؤولية المحدودة ش م ، م S.A.R,L وبالنسبة للمدعي عليها فهي شركة (ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة ش م . م .S.A.R.L و أنها تلتمس الإشهاد على إصلاح مقالها الافتتاحي و بالتالي قبوله من الناحية الشكلية . و أن الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي لا يمكن استبعادها فهي وثائق تخضع لوسائل الإثبات المتداولة في المعاملات التجارية بين الشركات
- فبالنسبة للمقايسة عد 2018/48 D المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي فقد وردت عنها من طرف المدعي عليها بواسطة البريد الإلكتروني وتم الإقرار بها ثانية من طرف هذه الأخيرة في مذكرتها الجوابية وهو اعتراف صريح منها بصحتها أما بالنسبة للشيك فكما هو واضح فقد تم استخلاصه من طرف المدعى عليها بإقرارها الصريح و بطبيعة الحال فقد تم الاحتفاظ بصورة منه من طرفها كحجة على إبراء ذمتها و المدعي عليها بدورها تعترف في مذكرتها الجوابية باستخلاص قيمته وبالنسبة لكشف الحساب البنكي فمن باب تحصيل الحاصل فإن تدلي لكم رفقته بهذا الكشف موقع و محتوم عليه من طرف البنك و أن هذا الدفع الشكلي لا يستقيم وغير جدي مما يتعين معه القول برده و حول التعقيب على المذكرة الجوابية ان جميع السلع الواردة في المقايسة و التي بلغت قيمتها مبلغ 3.451.200,00 درهم كان من ضمنها مبلغ 1.392.00000 درهم TTC الذي يشكل قيمة النافورتين و أن موضوع النزاع لم يشمل كل سلع المقايسة بل انصب فقط على النافورتين اللتين لميتم تسليمهما لها على الرغم من استخلاص قيمتهما من طرف المدعى عليها بواسطة الشيك المدلى بصورة منه الحامل لمبلغ 1.392.000،00 درهم المسحوب عن التجاري وفا بنك تحت عدد 392857 بتاريخ 15/06/2019 و الذي قامت المدعى عليها بصرفه عن طريق دفعه في حسابها البنكي بتاريخ 29/07/2019 و أنه خلافا لما تدعيه المدعي عليها فإنها لم تغفل الحديث عن جميع السلع إذ أن باقي السبع لم يتم بشأنهما أي خلاف بين الطرفين لا من حيث الأداء و لا من حيث التسليم وبما أن الواردة بالمقايسة بل انها تخص بالذكر النافورتين معا لأن النزاع أنصب عليهما دون غيرهما على اعتبار الأمر كذلك فلماذا يتم إثارة باقي السلع و إقحامها في صلب الموضوع و أنه كما سبقت الإشارة إليه، فإن استخلاص قيمة النافورتين معا من طرف المدعي عليها بواسطة الشيك المذكور جعلها تبرئ ذمتها تنفذ التزامها من جانب واحدو حيث أن المدعي عليها كطرف ثان لم تقم بتنفيذ التزامها و أن تؤكد و بقاطع بأنها لم تتوصل بالنافورتين معا على المدعي عليها ومن خلال رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 21/09/2020 المدلى بها في مذكرتها الجوابية تخبرها بأن الفاتورتين متواجدتين منذ بداية شهر مارس وتدعوها لتسليمهما في أقرب وقت ممكن ثم أدلت في نفس المذكرة بوصل التسليم مؤرخ في 15/08/2019 تدعي من خلاله توصلها بالنافورتين و أنه كيف يستساغ عقلا ومنطقا أن تكون قد تسلمت النافورتين معا في 15/08/2019 حسب وصل التسليم المزعوم؟ وبعدها وبأكثر من 13 شهرا و بالضبط في 21/09/2020 و تزعم المدعي عليها أيضا وتدلي برسالة الكترونية مفادها أن النافورتين معا جاهزتين و تدعوها من خلالها لتسلمهما و أن هذا التناقض الصارخ بين التواريخ ومضامين الوثيقتين يوضح نوايا المدعي عليها على المحك ويكشف وبجلاء تام على وثائق غير صحيحة أدلت بها لتمويه وتضليل العدائة ، وكان يجدر بها لو كان ادعائها صحيحا أن تدلي بأصولها للإفصاح عن صدقها عن عملية تسليم النافورتين و وكما هو متداول في العمليات التجارية وخصوصا بين الشركات فان الشركة عندما تتوصل ببضاعة معنية من شركة مزودة فإن ذلك يتم وفق وصل التسليم الذي يتعين على الشركة المتسلم لها أن تضع خاتمها وتوقيع ممثلها عليه و أن ذلك يتم وجوبا على أصل وصل التسليم الذي تحتفظ به الشركة المزودة كحجة على تسليم البضاعة وحيت أن المدعى عليها باكتفائها بالإدلاء بصورة من وصل التسليم مصادق عليها يضع أكثر من علامة استفهام فلماذا لم تدل بأصله حيث انه من المفروض بل ومن الواجب - وهي صاحبة المصلحة - ان يكون الأصل بحيازتها و أن تدلى به عند الاقتضاء كما هو في نازلة الحالة و أن إحجام المدعي عليها عن الإدلاء بأصل وصل التسليم هو تستر من طرفها و محاولة يائسة لتضليل العدالة و إخفاء ل لحقيقة وجرأة كبيرة في التزوير وهو موضوع الزور الفرعي و حول التعقيب على الطلب المضاد: أن المدعية الفرعية تزعم أنها دائنة لها عنها بمبلغ 38.016,00 درهم کدین وهمي ناتج عن معاملة تجارية وسندها في ذلك هو وصل التسليم المزعوم المدلى به من طرفها و المؤرخفى 04/12/2018، والذي يدخل ضمن الوثائق المطعون فيها بالزور و أنها تنكر جملة وتفصيلا هذه العملية فهي مجرد افتراء تنقصها الحجة ويعوزها الدليل وان مجموع المعاملات التي تمت بين المدعية الفرعية و أنها هي الواردة على سبيلا لحصر في المقايسة لا غير، وان ما دون ذلك هو تزييف للحقيقة معزز بالتزوير ملتمسة رفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر و حول المقال بالزور الفرعي أن المدعي عليها أدلت مذكرتها الجوابية مع طلبها المضاد أثناء المداولة بمجموعة من الوثائق غير صحيحة المطعون فيها بالزور الفرعي وهي كالتالي:
-وصل التسليم رقم 2018-11-02 بتاريخ 1/27 2018/1
وصل التسليم رقم 2018-12-03 بتاريخ 19/12/2018.
وصل التسليم رقم 2018-12-02 بتاريخ 18/12/2018.
وصل التسليم رقم 2019-08-12 B بتاريخ 15/08/2019
فاتورة رقم 2018-12-08 بتاريخ 04/12/2018 .
وصل التسليم رقم 2018-12-23 بتاريخ2018/12/04.
وانه بالعين المجردة سيتبين بأن المدعي عليها قامت باستنساخ خاتم الشركة و التوقيع الوارد فوقه وذلك من المقايسة ر رقم D2018/48 المؤرخة في 03/10/2018 التي أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي و أنه ودائما وبالعين المجردة سيتضح الموقر وبجلاء تام التطابق المطلق لهذه الأختام و التوقيعات الواردة كلها ونفسها في جميع الوثائق المشار إليها أعلاه وعلى اختلاف تواريخ إصدارها فهي نفسها بحيث إن التوقيع الوارد في كل وثيقة على حدة يمر في نفس الاتجاه وعلى نفس حروف الخاتم وبنفس الحجم رغم تباعد التواريخ الواردة على هذه الوثائق المزعوم و الأخطر من ذلك فقد تجرأت المدعي عليها على تزويرها والمصادقة عليها والإدلاء بما في مذكرتها الجوابية و أنها تنفي وضع خاتمها وتوقيعها عليها مؤكدة مرة أخرى أن خاتمها وتوقيعها وارد فقط في وثيقة المقايسة لا غير و أن المدعى عليها استنسختهما معا على الوثائق المطعون فيها بالزور و أنها تدلي بتوكيل خاص و انه وعملا بأحكام الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و لا سيما الفصل 92 من نفس القانون، فإنها تلتمس إنذار المدعي عليها لتصرح ؟ إذا كانت تتمسك باستعمال الوثائق المذكورة وعددها ستة و المشار إليها أعلاه المطعون فيها بالزور أم لا مع منحها مهلة 8 أيام للإفصاح عن موقفها تحت طائلة تنحية تلك الوثائق من الدعوى أو تطبيق مسطرة تحقيق الخطوط و الزور الفرعي في حال تمسكها حفظ الحق وبإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بتوكيل خاص و كشف حساب مفصل.
و بناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 08-03-2021 و الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 2021/03/29 حضر ذ (م.) و حضر ذ (ح.) عن ذ (خ.)
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 290 المؤرخ في 05-04-2021 و القاضي بإجراء مسطرة البحث الوصفي
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24-05-2021 حضره الأطراف و التمس ذ (خ.) أجلا للإدلاء بأصول الوثائق بعد تشبت الممثلة القانونية للمدعى عليها الوثائق المدلى بها
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07-06-2011 حضرها ذ (ج.) و ذ (خ.) و ذ (ر. ج.) و الممثلة القانونية للمدعى عليها و أدلى ذ (خ.) بأصول الوثائق و أدلى ذ (ر. ج.) بلائحة شهود تسلم ذ (ج.) نسخة منها و أوضح أن الوثائق ليست أصلية مؤكدا تمسكه بزورية الوثائق و تمسك الدفاع بالوثائق و اطلعت السيدة الوكيلة عليها و تم وصف الوثائق و يتعلق الأمر بصورة شمسية بالألوان و توقيع المدعية للوثائق التالية - وصل التسليم رقم 2018-11-02بتاريخ 1/27 2018/1 و وصل التسليم رقم 03/12/2018 بتاريخ 19/12/2018 ووصل التسليم 02-12-2018 بتاريخ 18/12/2018 و وصل التسليم رقم 2019-08-12 Bبتاريخ 15/08/2019 و فاتورة رقم 08-12-2018 بتاريخ 4/12/2018 وصل التسليم رقم 03/12/2018 بتاريخ 04/12/2018 و التمست السيدة الوكيلة تطبيق القانون ، فتقرر ختم البحث و إحالة القضية على جلة الموضوع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05-07-2021 حضر ذ (ج.) و ذ (خ.) و ألفي بالملف بمستنتجات بعد البحث ذ (ر. ج.) تسلم ذ (ج.) نسخة منها و أدلى بدوره بمستنتجات بعد إجراء البحث الوصفي تسلم ذ (خ.) نسخة منها و التمس أجلا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم الملف للمداولة لجلسة 12/07/2021.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/07/2021والقاضي باجراء خبرة خطية يعهد بما لمختبر تحقيق الخطوط التابع للدرك الملكي بالرباط و تحدد مهمته في مقرنة التوقيع المضمن في المقايسة رقم 48/2018 المؤرخة في 3-10-2018 والتاكد من مدى مطابقتها مع الاختام والتوقيعات المضمنة في وصولات التسليم المطعون فيها بالزور
وحيث ان المختبر المعين وضع تقريره في الملف والذي انتهى فيه الى القول ان الخاتم والتوقيع موضوع الخبرة الوارد بالوثائق الستة لم يتم وضعها بشكل مباشر فهم ناتجين عن طباعة ليزرية مما يؤكد ان الوثائق الستة هي وثائق مزورة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية التمست فيها ملاحظة ان الخبرة جاءت مطابقة المقتضيات الفصل 63 من ق م م و المصادقة عليها شكلا وموضوعا ملاحظة ان مختبر تحقيق الخطوط التابع للدرك الملكي بالرباط قام بالمأمورية المسندة اليه واكد في الأخير في خلاصته ان الوثائق الستة موضوع الخبرة هي مزورة و ملاحظة ان العارضة تحتفظ بحقها في اثارة شكاية ضد المدعى عليها امام من يجب بالنصب والاحتيال والزور والاستعمال بشان الوثائق المزورة وتنحيتها و استبعادها من الملف والحكم بأقصى ما جاء في المقالين الافتتاحي والاصلاحي ومذكرتها ورفض الطلب المضاد واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انه بعد الاطلاع على مذكرة المدعية المؤرخة في 28-6-2021 في السطر 22 من الصفحة الثانية وملاحظة إقرارها بالتوصل بجميع السلع باستثناء النافورتين موضوع الدعوى وبعد ملاحظة ان الهيئة القضائية التي كانت تبث في الملف امرت بإجراء خبرة على جميع الوثائق رغم الإقرار الصادر عن الجهة المدعية بتوصلها بالسلع وطعنها في واحدة فقط و بعد الاطلاع على مقال الطعن بالزور الفرعي وملاحظة ان المدعية طعنت فقط في وصل التسليم المتعلق بالفاتورتين لعدم توصلها بها حسب زعمها وملاحظة ان المدعية اقرت بتوصلها بباقي السلع و هذا دليل على تسليمها وصولات التسليم المتعلقة بها للعارضة وقد اكدت الخبرة انها مستنسخة وبالتالي صادرة عنها وملاحظة ان وصولات التسليم المتعلقة بالسلع التي كانت المدعية توصلت بها تنطبق مع وصل التسليم المتعلق بالفاتورتين موضوع الدعوى و بالتالي هي جميعها من صنعها وملاحظة ان معهد العلوم الجنائية للدرك الملكي الذي انجز الخبرة لم يتقيد بالحكم التمهيدي بل تجاوزه لابعد الحدود وبعد ملاحظة الامر تمهيدي حدد مهمة واحدة وهي التأكد من التوقيعات و ملاحظة ان الامر التمهيدي حدد مهمة واحدة هي التأكد من التوقيعات هل هي صادرة عن المدعى عليها ام لا في حين الخبرة انصبت على الوتائق هل مستنسخة ام لا وهذا ما لم يطلبه الحكم التمهيدي الصادر في الموضوع وبعد ملاحظة ان الوثيقة المنورة باللغة العربية الواردة بالتقرير هي غير مكتملة وتنقصها بعض الحيثيات من خلال استقراءها الحكم تبعا لذلك بعدم المصادقة على تقرير الخبرة لكونها غير موضوعية ولم تحترم مقتضيات الحكم الصادر في الموضوع اضافة ان الحكم التمهيدي اغفل إقرار المدعية وطعنها في وتيقة واحدة تتعلق بالفاتورتين والامر باجراء خبرة جديدة تكون اكثر موضوعية ومحترمة للحكم التمهيدي وإقرار المدعية القضائي واحتياطيا ارجاع الملف للخبير قصد التقيد بالامر التمهيدي ومقتضياته وارفق المذكرة بصورة لخمس وصولات التسليم وصورة لمذكرة المدعية المارد فيها الإقرار.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 9-5-2022 تبين خلالها انه الفي لطرفي النزاع بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16-5-2022
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة اثناء المداولة من طرف نائب المدعى عليها الأستاذ (ج. ر.) تلتمس فيها اجراء خبرة خطية مضادة لعدم قانوننية وعدم موضوعية الخبرة المنجزة في الملف على اعتبار انه لم يتم استدعاءه الحضور الخبرة كما ان الخبرة المنجزة هي غير موضوعية ذلك ان هناك تناقض خارق بين الخلاصات التي خلص اليها المختبر من خلال دراسته للوثائق التي خلص فيها الى ان هناك تماثل وتطابق تام بين الاختام والتوقيعات المذيل بها بونات التسليم موضوع الدعوى الزور و الخاتم والتوقيع المذيل به المقايسة عدد 2018/ د 48 وبين الخلاصة والاستنتاج الذي خلص اليه من خلال تقريره بكون الأوراق السنة هي وتائق مزورة خاصة وان المدعية نفسها تقر بتوصلها بالسلع والمواد موضوع المقايسة د 2018/48 باستثناء النافورتين وان ذلك التسليم كان مقابل وصل التسليم الا ان الخبرة خلصت خلاف ما اقرت به المدعية اصليا نفسها الى ان جميع بونات التسليم زورية وان دل ذلك على شيئ فانما يدل على ان بونات التسليم هي موقعة ومختومة من طرف احد عمال ومستخدمي الشركة وهو ما جرى به العمل في غالب الأحوال في المعاملات التجارية فان بونات الطلب وبونات التسليم لا يتم التوقيع عليها من طرف الممثل القانوني للشركة وانما من رئيس قسم الصفقات و المبيعات او من طرف احد المستخدمين التابعين للشركة وبالتالي فان اجراء المقارنة بين التوقيعات الواردة على مستندات الطلب وتوقيع نور الهدى (ا. د.) غيرها هو اجراء لا يستقيم وما جرى به العمل وانه ليس من شان دلك تحقيق العدالة المتوخاة ومن شان ذلك الاضرار بمصالح الشركة وانها تؤكد ان بونات التسليم سلمت لها من طرف المدعية اصليا وانها لا علم لها بالشخص الذي قام بإيداع خاتم الشركة ولا توقيع الحقيقي و الفعلي لتلك البونات وانها تلتمس الأمر بإجراء بحث تكميلي يستدعى له الأشخاص الذين يعملون تحت امرة العارضة والذين قاموا بتسليم تلك السلعة للمدعية اصليا لتحديد الشخص الذي سلمت له تلك السلع والذي قام بالتأشير على بونات التسليم والتوقيع عليها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم التمهيدي الصادر في النازلة اخل بالقانون و لم يعتبر من خلال قراره بإجراء خبرة تصريحات المستأنف عليها و اقرارها القضائي كونها توصلت بجميع السلع الواردة بالمقايسة عدد 48/2018 المؤرخة في 03/10/2018 باستثناء النافورتين و هما محل النزاع و بالتالي وامام اقرار المستأنف عليها بالتوصل بباقي السلع كان حريا بالمحكمة ان تامر بإجراء خبرة على وصل التسليم المتعلق بالنافورتين ومقارنته بباقي وصولات التسليم لأنه لا يعقل و في اطار الاثبات التجاري و المعاملات بين الشركات خصوصا فيما يتعلق بسند الطلبية و واقعة التسليم ان هاته الاخيرة تتم بناء على وصل التسليم و واقع نازلة الحال ان المستأنف عليها و عنما اقرت بتوصلها بباقي السلع فالأكيد ان ذلك كان بناء على وصولات تسليم توصلت بها العارضة و هي المدلى بها في الملف الا ان الحكم التمهيدي اغفل هاته الواقعة و فتح الباب أمام المستأنف عليها لأشياء اخرى لولا اقرارها الصريح و بالتالي يتعين الغاؤه و اخد بعين الاعتبار الوقائع اعلاه و المضمنة في مذكرة المستأنف عليها المؤرخة في 28/06/2021 السطر 22 الصفحة الثانية التي تقر من خلالها بتوصلها بالسلع و بالتالي يتعين استبعاد وصولات التسليم المتعلقة بها من الخبرة و ما اصرار المستأنف عليها على اجراء الخبرة على جميع وصولات التسليم هو كونها على علم انها صادرة عنها و ان اجراء مقارنة بينها و بين وصل التسليم الخاص بالنافورتين المتنازع حولهما سيؤدي حتما الى كشف الحقيقة وهذا ما جعلها تتمسك بها جميعا وبالتالي يتعين اصدار امر تمهيدي اخر مع استثناء وصولات التسليم الخاصة بالسلع التي بها اقرار قضائي لأنه لا يعقل ان تتوصل بها دون تمكين العارضة من اثبات واقعة التسليم و هذا هو المنطق السليم و القانوني لأنه من جهة العارضة لا يمكنها تسليم السلع دون الحصول على اثبات لواقعة التسليم و بالتالي يتضح أولا سوء نية المستأنف عليها و ان الحكم الابتدائي التمهيدي سايرها في ذلك و لم يسقط وصولات التسليم موضوع السلع المتوصل بها من اجراء الخبرة لأنها كانت هي الكفيلة بتحديد ان المستأنف عليها توصلت بالجميع بعد اجراء مقارنة بينها وبين باقي وصولات التسليم ، و اما بخصوص الحكم التمهيدي فانه تجاوز ما امر به الحكم التمهيدي وانه لم يقم باستدعاء كافة الاطراف لأنه وان كان قد قام باستدعاء دفاع واحد فانه لم يستدع باقي الدفاع و هو ذ (ج. ر.) من هيئة مراكش و ان الحكم الابتدائي في تعليله اكد على استدعاء دفاع واحد و هذا لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يستساغ لان العارضة لها دفاعين في المرحلة الابتدائية و كل منهما مستقل بذاته و لا يعني استدعاء احدهما كفاية و يغني عن استدعاء الباقي لأننا لسنا امام فرض كفاية و انما امام القانون و الامر التمهيدي الذي امر باستدعاء جميع الاطراف الا ان المختبر العلمي اغفل ذلك و لم يقم باستدعاء باقي الدفاع اضافة الى ان هناك تناقض في تقرير الخبرة والتي خلصت من جهة الى تطابق التوقيع الوارد بالمقايسة مع باقي التوقيعات و الخاتم الوارد بوصولات التسليم و جاءت في الاخير واعتبرت وصولات التسليم مزورة رغم اقرار المستأنف عليها بالتوصل بباقي السلع اضافة ان التقرير برمته محرر باللغة الفرنسية وهناك كلمات تقنية لا يمكن معرفتها الا من طرف اهل الخبرة و كان جديرا بالمختبر ان يحرر التقرير باللغة العربية حتى يتمكن الجميع من معرفة الأساليب التقنية المستعملة في الخبرة الا انه اكتفى بتحرير صفحة واحدة باللغة العربية و رغم ذلك فان تلك غير مكتملة وغير واضحة و تنقصها مجموعة من المعطيات لتكون مؤثرة و انه رغم ان العارضة دفعت ابتدائيا بكل هاته الدفوعات الا أن الحكم الابتدائي اعتبر ان الخبرة كانت موضوعية وجدية واحترمت الحكم التمهيدي اضافة ان الخبرة اعتمدت في المقارنة على توقيع الممثل القانوني و المستخدمة المسماة نور الهدى وهذا لا يمكن حدوثه و رغم ذلك فان تقرير الخبرة لم يشر الى ذلك في خلاصته و حيث ان العارضة ومن خلال مذكرتي المستنتجات المقدمة من طرف دفاعيها اكدت مجموعة من الاخلالات يمكنكم الرجوع اليها و التأكد منها مما يجعل الخبرة المنجزة في الموضوع غير قانونية وغير حضورية و تجاوزت في تقريرها ما امرت به المحكمة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة اكثر موضوعية وحضورية للجميع مع استثناء وصولات التسليم المتعلقة بالسلع التي توصلت بها المستأنف عليها وبإقرار منها من خلال كتاباتها في المرحلة الابتدائية خصوصا المذكرة المؤرخة في 28/06/2021 السطر 22 الصفحة الثانية وبالتالي يتعين تمتيع العارضة بما ورد من دفوعات حاليا.
احتياطيا من حيث الحكم الباث في الدعوى
أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى على العارضة بأداء مبلغ 1.392.000.00 درهم تعويض قدره 30.000.00 درهم على اعتبار أن العارضة اوضحت مجموعة من الدفوعات التي كان الاجدر بالمحكمة الابتدائية اخدها بعين الاعتبار خصوصا فيما يتعلق بالخبرة المعتمد عليها لإصدار الحكم المطعون فيه و انه و برجوعكم الى المناقشة اعلاه و المتعلقة بالطعن في الحكم التمهيدي و كذا تقرير الخبرة سيتضح للمجلس الموقر مدى صحة دفوعات العارضة و ان المستأنف عليها تقر بتوصلها بباقي السلع ذلك طعنت في جميع الوصولات حتى الخاصة بالسلع المتوصل بها هذا لعلمها اليقين انه في حالة عدم اجرا خبرة على تلك الوصولات والتي كان من الممكن ان تكون هي المقارنة مع وصل تسليم النافورتين سيضعها في موقف حرج و سيتبين للمحكمة عدم صحة دعواها و بالتالي فان العارضة و ايمانا منها في عدالة المحكمة فأنها على يقين تام ان المحكمة ستستقرأ جميع الحجج و الدفوعات المثارة من قبل العارضة بخصوص الخبرة و الامر التمهيدي و ستستجيب لدفوعات العارضة و تقضى بإجراء خبرة جديدة بناء على امر تمهيدي بخصوص وصل التسليم المتعلق بالنافورتين فقط مع اجراء مقارنة معه و مع وصولات التسليم المدعية بتوصلها بها و اضافة الى ذلك فان العارضة في المرحلة الابتدائية طالبت بالاستماع الى الشهود الا ان تعليل المحكمة الابتدائية بعد رفضه ان الامر يتعلق بمبلغ يفوق 10.000.00 درهم و لا يمكن اثباته بشهادة الشهود وهذا يعتبر خرقا قانونيا و عيبا في التعليل على اعتبار اننا نناقش واقعة التسليم من عدمه و ليس المبلغ المطلوب و هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي لان واقعة التسليم هي واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات و ان ملتمس الاستماع الى الشهود لا يتعلق بالمبلغ ، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم التمهيدي و بعد التصدي تمهيديا بإجراء خبرة جديدة اكثر موضوعية وحضورية واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي باجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم واصل طي التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أسست المستأنفة استئنافها على كون الخبرة كانت غير حضورية لعدم استدعاء الاستاذ (ج. ر.) و هو محام ينوب عنها الى جانب الاستاذ (خ.) الذي ثم استدعاءه وحضر شخصيا الى جانب كل الأطراف المعنية ، و ان الغاية من حضور أحد المحامين لإجراء الخبرة قد تحققت سيما و أنهما معا ينوبان على نفس الطرف و يهدفان الى تحقيق نفس الغاية، وانه تبعا لذلك فإن الخبرة جاءت مطابقة لمقتضيات الفصل 63 من ق . م . م و أنجزت وفق ما جاء في الحكم التمهيدي و لا تتضمن أي تناقض و أن المحكمة وجدت فيها العناصر الكافية لتكوين قناعتها مما ارتأت معه المصادقة عليها و اعتبار وصولات التسليم مزورة بعدما ثم إجراء الخبرة الخطية عليها من طرف مختبر تحقيق الخطوط التابع للدرك الملكي بالرباط و الذي أكد زوريتها مما جعل المحكمة تقرر استبعادها من ملف النازلة بعدما كونت قناعتها حيث أصدرت حكمها المطعون فيه، و ان الطعن فيه بالاستئناف لا يراد منه سوى المزيد من ربح الوقت و الاثراء بلا سبب على حساب المنوب عنها سيما و أن المستأنفة تستثمر بدون وجه أي حق مبلغ النافورتين معا الذي استخلصته من المنوب عنها و قدره 1.392.000،00 درهم الى الان علما بأنها لا زالت تحتفظ بالنافورتين المذكورتين رغم استخلاص قيمتهما منذ ما يزيد على ثلاث سنوات و بالضبط منذ 29/7/2019 و هو تاريخ سحب الشيك كما هو مبين في بيان الحساب البنكي المرفق بالملف.
وحول الإستئناف الفرعي :
أن الحكم الابتدائي جاء صحيحا فيما قضى به ضد المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المنوب عنها مبلغ 1.392.000,00 درهم عن قيمة النافورتين وكذلك فيما قضى به من رفض الطلب المضاد إلا أنه جانب الصواب فيما قضى به على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المنوب عنها مبلغ 30.000,00 درهم فقط كتعويض عن التماطل ، و أن هذا التعويض هزيل جدا و المنوب عنها تلتمس تأييده مع رفعه الى الحد الاقصى المطلوب في المرحلة الابتدائية و ذلك للأسباب التالية: و أن أصل الدين المحكوم به هو 1.392.000،00 درهم، وان المستأنف عليها فرعيا بدأت في الاستفادة منه منذ تاريخ سحبها للشيك الحامل لنفس المبلغ منذ 29/7/2019 الى الآن و بدون تسليم النافورتين و اللتين لا زالتا لحد الساعة تحت حيازتها و ان استفادتها من المبلغ المذكور بدون أي حق استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ، وانه ومن المعلوم ان الفوائد القانونية يحددها القانون في نسبة %6 من قيمة أصل الدين منذ تاريخ الاستفادة منه و التي ابتدأت منذ 29/7/2019 الى الآن، واستفادتها من المبلغ المذكور لا زالت لحد الساعة مستمرة و لا تسقط إلا بالإبراء، و أن المنوب عنها شركة تجارية تهدف الى تحقيق الربح و ان صاحب المشروع المتعاقد معه من طرفها و الذي كانت النافورتين معا مرصودتين لفائدته، تخلى عنه لطول الانتظار مما تسبب في إلحاقها بضرر مادي قدره 00، 150.000 درهم كتعويض عن فرصة ضياع الربح الذي كان مرتقبا لها فضلا عن ضرر معنوي قدرته بكل اعتدال في مبلغ 00, 100.000 درهم الناتج عن النيل من سمعتها في السوق و الناتج أيضا عن زعزعة رأسمالها الذي انهار بشكل ملحوظ ، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة النافورتين و رفض الطلب المضاد مع تحميل المستأنفة كافة المصاريف وحول الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض الى الحد الأقصى المطلوب في المرحلة الإبتدائية وبتحميل المستأنف عليها فرعيا كافة المصاريف.
وارفقت المقال بصورة من وصل أداء الرسم القضائي ابتدائيا وصورة من الشيك وصورة من كشف الحساب وصورة من وصل الرسم القضائي استئنافيا.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع ملتمس إيقاف البث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2022 جاء فيها ان ما جاء في جواب المستأنف عليها لم يدحض دفوعات العارضة باعتبار انها لم تقدم أي رد حول كونها اقرت بتوصلها بباقى السلع وسلمت العارضة وصولات التسليم ورغم ذلك تقدمت بالطعن بالزور الفرعى فيها وهذا يؤكد سوء نيتها في الموضوع وما طعنها بالزور الا لإخفاء حقيقة واحدة وهي توصلها فعلا بتلك السلع جميعها ومنها السلع موضوع الدعوى الحالية اذ كيف يعقل وفى اطار المعاملة التجارية ان تكون المستأنف عليها توصلت بسلع معينة وبإقرار قضائي منها ولا تمكن العارضة من وصولات التسليم هاته الاخيرة جميعها صادرة عنها وان كان هناك استنساخ فهو صادر عنها وليس العارضة مما يؤكد صحة دفوعات العارضة المثارة في اسباب استئنافها ويتعين الاستجابة لجميع ملتمساتها في الملف مع استدعاء الشهود المدلى بهم ابتدائيا بمذكرة الاستاذ (ج. ر.) واجراء بحث بين الاطراف للتاكد من واقعة تسلم المستانف عليها للسلع المعترف بها ابتدائيا والطريقة التي تمت بها.
حول الجواب على الاستئناف الفرعي
ان المستأنفة فرعيا تقدمت بهذا الاستئناف ملتمسة رفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا الا انه وبرجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي ستلاحظون انه جاء مجحفا في حق العارضة وليس المستأنفة فرعيا وهذا ما بسط من خلال المقال الاستئنافى والدفوعات المثارة من خلاله لان المستأنفة فرعيا هي من نصبت على العارضة بتسليمها وصولات تسليم مستنسخة وكان هدفها هو الوصول الى موضوع هذا الملف لأنه كيف يعقل ان تعترف قضائيا بتوصلها بمجموعة من السلع ورغم ذلك طعنت بالزور الفرعي في وصولات التسليم الخاصة بها ولم تقد باستثنائها من مقال الطعن لكونها تعلم علم اليقين ان اعترافها بالتوصل واستثناء وصولات التسليم الخاصة بها لن يوصلها الى هدفها المبيت وهو المساس بالذمة المالية للعارضة وهو فعلام حصلت عليه من خلال الحكم الابتدائي الا ان المحكمة ستعاملها بنقيض قصدها وستقول لا محالة بالاستجابة لجميع ملتمسات العارضة الواردة في مقالها الاستئنافي مع رفض طلب الاستئناف الفرعي
حول طلب ايقاف البث:
أن العارضة تتقدم بطلبها هذا والرامي الى ايقاف البث في نازلة الحال على اعتبار انها تقدمت بشكاية في مواجهة المستأنف عليها بخصوص النصب حول وصولات التسليم موضوع المنازعة لكونها تعترف بتوصلها بمجموعة سلع ورغم ذلك طعنت بالزور في وصولات تسليمها وان الاستنساخ صادر عنها لغاية في نفسها وهي اثقال الذمة المالية للعارضة وضرب سمعتها داخل السوق التجارية المتعامل فيها وعليه فان العارض تؤكد على طلبها الرامي الى ايقاف البث في الدعوى الى حين البث في شكايتها في مواجهة المستأنف عليها، ملتمسة الحكم بتمتيع العارضة بجميع ما ورد في مقالها الإستئنافي وفي الإستئناف الفرعي برفضه وتمتيع العارضة بما ورد في ملتمساتها وحول إيقاف البت الحكم باقاف البت الى حين انتهاء البحث في الشكاية المقدمة من طرف العارضة والمرفقة بالمذكرة.
وارفقت المذكرة بنسخة من شكاية العارضة في مواجهة المستأنف عليها وصورة لمذكرة الأستاذ (ج. ر.) الوارد بها أسماء الشهود.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 تخلف نائب الطرفين رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.
محكمة الإستئناف
-بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بكونها سلمت للمستأنف عليها النافورتين موضوع المطالبة الحالية حسب الثابت من وصل التسليم و انها اقرت بذلك في مكتوباتها.
لكن حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تقر بواقعة تسلم النافورتين بالمذكرة المؤرخة في 28/06/2021 و انما اقرت بتوصلها بجميع السلع باستثناء النافورتين موضوع المطالبة الحالية هذا جهة ومن جهة ثانية فان وصل التسليم المتمسك به من طرف الطاعنة و المتعلق بالنافورتين رقم B12-08-2019 الصادر بتاريخ 15/08/2019 كان موضوع مسطرة الطعن بالزور الفرعي من طرف المستأنف عليها الى جانب باقي الوصولات و ان الخبرة المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي بناء على الحكم التمهيدي لمحكمة البداية قد اعتمدت على مقارنة التوقيع و الختم المضمن به مع التوقيع و الختم المضمن ببنون الطلب رقم D48/2018 المؤرخ في 03/10/2018 و الصادر عن المستأنف عليها و خلصت الى كون التوقيع و الخاتم المنسوب للمستأنف عليها شركة (و. ا.) المضمن به لم يتم وضعهما بشكل مباشر و انهما ناتجين عن طباعة ليزرية و انها في الأصل تبقى صورة رقمية للخاتم و التوقيع و اقحمت فيما بعد في الوثائق موضوع الخبرة (SUPERPOSABLE) بتقنية NUMERISATION PUIS IMPRESSION لتخلص الى كون الوصل المتمسك به من طرف الطاعنة هو وصل مزور مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما استبعدت الوصل و اعتبرت ان واقعة التسليم غير صحيحة قد طبقت القانون تطبيقا سليما و ما جاء في السبب المتمسك به من طرف الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس قانوني.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون الخبرة لم تكن حضورية بعلة عدم استدعاء دفاع المستأنف عليها الثاني الأستاذ (ج. ر.)، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الدرك الملكي يلفى انه قام باستدعاء جميع الأطراف و نوابهم و لما كانت الغاية من استدعاء الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم إجراءاتها فان الثابت من تقرير الخبرة ان الأطراف و نوابهم قد حضروا الإجراءات المذكورة و لم يبدوا أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات فضلا عن ان المستأنفة كانت ممثلة امام الخبير من قبل احد دفاعها مما يجعل الغاية قد تحققت و يبقى ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس مما تكون معه محكمة البداية عندما استبعدت الدفع المتعلق بعدم استدعاء دفاع المدعى عليها الثاني لم تخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م و طبقت القانون التطبيق السليم.
و حيث انه بخصوص ما نعته المستأنفة على تقرير الخبرة من كونها محرر باللغة الفرنسية و تتضمن نقاط تقنية، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى انه و لئن تضمن بعض الملاحظات باللغة الفرنسية فانه تتضمن خلاصة باللغة العربية فضلا على ان تحرير التقرير باللغة الفرنسية لا يعيب الخبرة و ليس من شانه ان يمس بحجيتها ما دام ان ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية فضلا عن انه من حق المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها مادامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1579 بتاريخ 17/6/1992 في الملف المدني عدد 90/4425 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 67 لسنة 1993 صفحة 124. هذا من جهة و انه من جهة أخرى فان تضمن التقرير لمصطلحات تقنية ليس من شانه ان يعدمها ما دام ان الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق تبقى في حد ذاتها راي فني و تقني تستعين به المحكمة كلما دعت الضرورة الى ذلك لفهم بعض النقاط التقنية التي يستعصي عليها فهمها و ان المحكمة لها السلطة في تقدير الامر بإجرائها من عدمه و تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مما تبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم الابتدائي من نقصان التعليل بخصوص استبعاده لطلب المستأنفة المتعلق بالاستماع للشهود لاثبات واقعة التسليم بعلة ان المبلغ المتنازع بشأنه يفوق 10.000 درهم.
فانه طبقا لمقتضيات المادة 444 من ق ل ع " لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ... " ، وبذلك فإن مقتضيات المادة المذكورة جاءت صريحة وواضحة من كون الإلتزام المثبت بواسطة حجة كتابية لا يمكن إستبعاده إلا بواسطة حجة كتابية مماثلة لها أو أقوى منها، وأنه وأمام ادلاء المستأنف عليها بما يفيد أدائها لمقابل النافورتين بواسطة شيك البنكي المسحوب على التجاري وفا بنك ، فان الطاعنة هي الأخرى يجب عليها اثبات واقعة التسليم بواسطة حجة كتابية و ان ما ادلي به لا يمكنها أن ترقى إلى درجة الحجة الكتابية التي يمكنها اثبات واقعة التسليم سيما و ان ما ادلت به الطاعنة من وثائق قد اثبت الخبرة المنجزة على ذمة القضية زوريته و تبقى الوسليه المثارة غير جديرة بالاعتبار.
و حيث انه بخصوص طلب الطاعنة المتعلق بإيقاف البث لتقدمها بشكاية جنحية من اجل النصب و الاحتيال في مواجهة المستأنف عليها فانه اذا كانت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه يجب على المحكمة المدنية ان توقف البث في الدعوى الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية , فان ذلك رهين بان تكون هناك دعوى عمومية رائجة او شكاية مقدمة أمام السيد قاضي التحقيق أما مجرد الشكاية أمام السيد وكيل الملك فإنها لا توقف البث في الدعوى مما تبقى معه موجبات إيقاف البث في النازلة غير متوفرة حسب ما استقر عليه العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض عدد 948 بتاريخ 30/03/2005 موضوع الملف المدني عدد 2900/1/1/2003 و الذي اعتبر ان مجرد تقديم الشكاية لا يبرر إيقاف البث في الدعوى.مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة أصليا غير مرتكزة على أساس سليلم ويتعين ردها ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بكون المبلغ المحدد من طرف المحكمة الابتدائية بخصوص التعويض عن التماطل في 30.000 يبقى هزيل و يتعين رفعه الى المبلغ المطالب به من طرفها.
و حيث ان محكمة البدائية قد ابرزت في تعليلها بكونها حددت التعويض الممنوح للمستأنفة فرعيا بناء على تماطل المستأنفة اصليا في تنفيذ الالتزام القائم على عاتقها في اطار سلطتها التقديرية مع الأخذ بعين الاعتبار انها لم تعزز ادعائها بالوثائق المثبتة للاضرار اللاحقة بها سيما مصاريف التنقلات التي تكبدتها و ما فاتها من كسب هذا فضلا على كونها تبقى شركة تجارية و ان المفروض طبقا للفصل 19 من مدونة التجارة انها تتوفر على محاسبة منتظمة تتضمن جميع المصاريف التي تكبدتها و مادام ان استخلاص الخطاء و تقدير الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بنظرها قضاة الموضوع و لا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا و مبررا لما قضوا به مما يجعل التعويض المحكوم به مناسبا عن الضرر اللاحق بالمستأنفة فرعيا جراء المطل و ما جاء بالوسيلة على غير أساس مما تبقى منازعته المثارة بشأنها لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024