Réf
60631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2307
Date de décision
03/04/2023
N° de dossier
2022/8223/3360
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vol de chèque, Rejet de la demande, Opposition, Injonction de payer, Faux incident, Falsification de signature, Contestation sérieuse de la créance, Chèque, Annulation de l'ordonnance, Absence de relation commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme. De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (ف.) بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2229 بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 13282/8216/2021 والقاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع: برفضه وبتأييد الأمر بالأداء رقم 1737 الصادر بتاريخ 01/06/2021 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف الأمر بالأداء رقم 1737/8102/2021 وبتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل :
حيث ان المقال الاستئنافي ومقال الطعن بالزور الفرعي سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1037 بتاريخ 05/12/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/12/2021 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء رقم 1737 الصادر بتاريخ 01/06/2021عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف الأمر بالأداء عدد 1737/8102/2021 القاضي عليه بأداء مبلغ116.560,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ تقديم كل شيك الى يوم التنفيذ، وأنه بلغ بالأمر بالأداء بتاريخ 17/12/2021، وأوضح المتعرض أنه تاجر ومسير لمحل تجاري مخصص للمواد الغذائية بالتقسيط كائن بـ [العنوان]، وفي ليلة 22/04/2020 تعرض المحل المذكور لسرقة موصوفة بواسطة الكسر واستولى الجناة خلالها على مجموعة من السلع والوثائق الخاصة به، من ضمنها دفتر شيكات لحساباته الشخصية ودفتر شيكات خاص بابنه خليل (ب.)، وأنه من ضمن دفاتر الشيكات المسروقة الدفتر الخاص بحسابه المفتوح لدى BMCI الذي تبتدئ أوراقه من الرقم التسلسلي5305853 MFC الى الرقم التسلسلي5305902 MFC، وأنه مباشرة بعد اكتشاف السرقة قام بتقديم شكاية تلاها بحث ومعاينات الشرطة القضائية، وأدلى بتصريحاته أمامها وقام بالتعرض على جميع الشيكات موضوع هذه السرقة لدى البنك، وأن المتعرض ضدها استندت لاستصدار الأمر بالأداء موضوع هذا التعرض في مواجهته على شيكين مسحوبين على BMCI، الأول عدد5305856 مؤرخ في 16/11/2020 بمبلغ68.000,00 درهم، والثاني عدد5305872 مؤرخ في 30/10/2020 بمبلغ 48.560,00 درهم، وأنه بالرجوع إلى الرقم التسلسلي للشيكين المذكورين يتضح بأنهما من ضمن الشيكات موضوع السرقة والمتعرض عليهما لدى البنك وموضع الشكاية بشأن السرقة بالكسر التي لازالت في طور البحث لدى الشرطة القضائية،وأنه فوجئ بالمتعرض ضدها تستصدر أمرا بالحجر التحفظي على منقولاته استنادا على هذه الشيكات المسروقة، إذ أنه تبين أن الشيكات المسروقة تم ملؤها ببيانات مزورة وتوقيع مزور واستعمالها من طرف المتعرض ضدها،فتقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك في مواجهة المتعرض ضدها بشأن النصب والاحتيال والسرقة وإخفاء شيء متحصل من جناية والتزوير واستعماله سجلت تحت عدد 12324/2021، وأضاف المتعرض أن المتعرض ضدها قامت باستعمال الشيكين موضوع السرقة لاستصدار الأمر بالأداء، مؤكدا أنه ليس بذمته لفائدتها أي دين ولم يسبق له أن تعامل معها ولا تربطه أي علاقة تجارية أو غيرها معها، وأن الشيكين موضوع الأمر بالأداء غير صادرين عنه، وأن هذه الحقيقة ثابتة في النازلة بمقتضى الملاحظة المضمنة بالشهادة البنكية المرفقة بالشيكين اللذان رجعا بسبب عدم مطابقة التوقيع للتوقيع المودع بالبنك، وأن هذا ما يؤكد واقعة التزوير واستعماله، وأنه بالرجوع الى وصل إيداع الشكاية والتصريح بالسرقة والتصريح بالضياع والشكاية المقدمة في مواجهة المتعرض ضدها أن هذه الأخيرة وبسوء نية عمدت إلى سلوك مسطرة الحجز التحفظي ومسطرة الأمر بالأداء المتعرض عليه رغم يقينها أن هذا الدين غير مستحق ولا علاقة تربطها به، وأن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية تقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء بمقتضى ورقة تجارية صحيحة شكلا وموضوعا، وأن هذا الأمر منتفي في السند موضوع الدعوى، ملتمسا من حيث الشكل قبول التعرض، ومن حيث الموضوع الحكم بصحة التعرض وإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المتعرض ضدها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء رقم 1737،طي التبليغ، صورة وصل إيداع شكاية،صورة تصريح بالسرقة، صورة تصریح بضياع وبصورة شكاية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1037 الصادر بتاريخ 05/12/2022 القاضي باجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 13/02/2023 جاء فيها أنه خلال جلسة البحث تبين أن المستأنف عليها لم تكن تربطها أية علاقة تجارية مع العارض ، وكما أنها ليست دائنة له بأي دين ذلك أن ممثل المستأنف عليها أكد خلال جلسة البحث أنه لم تكن بينه وبين العارض أية معاملة أو معرفة مسبقة.
كما أكد بأن الشيكين موضوع هذه النازلة لم يتسلمهما من العارض ، و أنهما سلما له من قبل شخص يدعى حميد (أ.).
كما أكد العارض من جهته أن الشيكين اللذين بحوزة المستأنف عليها والتي هي موضوع الدعوى هي شيكات تم الإستيلاء عليها من عملية جرمية تتعلق بسرقة موصوفة تعرض لها محل العارض و خزانته الحديدية و أنها موضوع شكاية لدى الشرطة لازالت في طور البحث. وانه يؤكد أن الشيكين هما شيكين مسروقين وهما فارغين طالهما التزوير في جميع البيانات المضمنة بهما . وأن ما يؤكد ذلك أن الشيكين رجعا عن البنك بملاحظة عدم مطابقة التوقيع المضمن بالشيك لتوقيع المودع بالبنك .
ومن خلال مجريات البحث يتبين أن الشيكين موضوع الدعوى غير صادرين عن العارض و مزورين ، وأن العارض يؤكد مقاله الاستئنافي ويلتمس الحكم وفقه ومواصلة الإجراءات بشأن مسطرة الزور الفرعي ، بما في ذلك إجراء خبرة خطية على التوقيع المذيل بالشيكين واحتياطيا جدا إيقاف البث الى حين البث في الشكاية التي تقدم بها العارض في مواجهة المستأنف عليها بشأن الزور الفرعي استعماله .
وادلى بالشكاية وبطاقة معلومات مستخرجة من تطبيق محاكم مع صورة شهادتين بنكيتين.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكون الشيكين مسروقين وان التوقيع المضمن بهما ليس توقيعه, وانما تم تزويره متمسكا بالطعن بالزور الفرعي, فإن المحكمة امرت بإجراء بحت في النازلة بحضور الطرفين ودفاعهما, وخلاله اكدت المستأنف عليها انها لم تتسلم الشيك من الطاعن ولا تربطها به اية معاملة تجارية , وانما تسلمت الشيك من شخص اخر,
وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بشيكين قدما للبنك المسحوب عليه فرجعا بملاحظة عدم مطابقة التوقيع المضمن بهما للتوقيع المودع لدى البنك, كما انه بالرجوع الى وصل إيداع شكاية والمؤرخ في 22/04/2020 , يتضح انه بالتاريخ المذكور تم التصريح بالسرقة التي تعرض لها محل الطاعن وهي السرقة التي شملت مبالغ مالية ودفتري شيكين بنكيين , كما انه بالرجوع الى التصريح بالضياع لدى مصالح الامن المؤرخ في 22/04/2020 يتضح انه تضمن التصريح بضياع ثلاثة دفاتر شيكات, وبذلك يتضح انه تم التصريح بالسرقة وضياع دفاتر الشيكات قبل تقديم الشيكين موضوع النزاع للبنك المسحوب عليه, وبذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم التصريح بضياع الشيكين موضوع النزاع الا بتاريخ لاحق لتقديمهما للاستخلاص , يكون غير مرتكز على أساس من القانون, على اعتبار ان إيداع الشكاية والذي تم بتاريخ 22/04/2020 , ويشير الى سرقة دفتري شيكات , يعتبر مثبتا لواقعة سرقة وضياع الشيكين موضوع النزاع , لا سيما وان ملاحظة المؤسسة البنكية المسحوب عليها تشير الى عدم التطابق بين التوقيع المضمن بالشيكين ونمودج التوقيع المودع لديها, فضلا على ان الطاعن وعند تقديم الشيكين للاستخلاص فإنه تقدم بشكاية ضد المطعون ضدها بخصوص الشيكين موضوع النزاع, وهي الشكاية التي لازالت جارية لدى الجهات المختصة, كما ان المستأنف عليها وعند الاستماع اليها بجلسة البحت, فإنها نفت أي تعامل مع الطرف المستأنف بخصوص الشيكين موضوع النزاع.
وحيث ان الامر في النازلة يتعلق بمسطرة الامر بالاداء والتي نظمها المشرع بمقتضى الفصول 155 وما يليه من ق م م , والتي باستقرائها, يتضح انها تنص صراحة على اشتراط ثبوت الدين واستحقاقه وخلوه من النزاع, وهو الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- اذ جاء في قرارها ما يلي:
"حيث ثبت صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة نازعت استئنافيا في صحة الشيك موضوع الامر بالاداء مركزة طعنها على كون الشيك المذكور محل شكاية بالسرقة معروضة على أنظار النيابة العامة واستدلت بنسخة منها. ، ولأن قاضي الامر بالاداء لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م فان المحكمة لما أيدت الامر بالاداء وناقشت الدعوى في إطار مسطرة الامر بالاداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع جدي حول صحة الشيك تكون قد خرقت القانون وكان ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار وموجبا لنقضه".
قرار محكمة النقض عدد: 197 المؤرخ في: 22 /2 /2006 ملف تجاري عدد 2005 /2 /3 /501 .
وحيث ان الطاعن تمسك بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالشيكين موضوع الدعوى , وهو الامر الذي تعززه الشهادتين البنكيتين بخصوص عدم مطابقة التوقيع المضمن بالشيكين مع نمودج التوقيع المودع لدى البنك المسحوب عليه, فضلا عن كون الشيكين هما موضوع شكاية ضد المستأنف عليها كما سبق له تقديم شكاية بخصوص السرقة التي تعرض لها المحل وطالت مجموعة من دفاتر الشيكات,
وبذلك فإن الدين موضوع الشيك يعتبر موضوع نزاع جدي , مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه وبرفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024