L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu’en cas de preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire du plaideur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73731

Identification

Réf

73731

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2763

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8232/1711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intention dilatoire et vexatoire, caractérisant une faute distincte de l'inexécution contractuelle initiale. La cour retient que si le droit d'agir en justice doit être exercé de bonne foi au visa de l'article 5 du code de procédure civile, son exercice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que si la preuve d'une intention de nuire est rapportée, le seul enchaînement de procédures infructueuses étant insuffisant à la caractériser. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et faute pour l'appelant de démontrer une telle intention malveillante, la cour écarte la demande indemnitaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ل. خ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2018 تحت عدد 844 ملف عدد 7054/8202/2017 والقاضي بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا و تحميل خاسر الدعوى الصائر.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليها كانت قد باعتها حافلة مخصصة للنقل المدرسي,إلا أنه فوجئت بكونها متهالكة و بها عيوب كثيرة وهو ما حذا بها إلى التقاضي بشأنها لمدة خمس سنوات تم خلالها استصدار حكم تجاري بتاريخ 4/3/2013 قضى بفسخ عقد البيع و بإرجاع الثمن مع تعويض قدره 15.000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر, وهو الحكم المؤيد استئنافيا. كما تم سلوك عدة مساطر قضائية من قبل المدعى عليها أمام مختلف الجهات القضائية قصد عرقلة إجراءات التنفيذ وهو ما تسبب لها في أضرار كبيرة تتمثل في المصاريف و أتعاب الدفاع وحرمانها من التصرف في الحافلة .

.لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض عن الأضرار قدره 100.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.و أدلت بوثائق

وبناء على الحكم الصادر في 13/3/2017 تحت عدد 830 القاضي بعدم الإختصاص المحلى مع الإحالة على تجارية الدار البيضاء بدون صائر.

وبجلسة5/10/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بأن المدعية تحاول حصاد تعويضات إضافية وأنها تتقاضى و تقوم بمعاملاتها التجارية بسوء نية .ملتمسا الحكم برفض الطلب لسبقية البث.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (م. ل. خ.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم الإبتدائي استند في تعليل تصريحه برفض طلب العارضة على ما قضى به القضاء لفائدتها من تعويض من خلال الحكم التجاري عدد 3629 المؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 3626، وعلى ان الدعاوى القضائية والمساطر التي سلكتها كانت في اطار ما اسماه بممارسته لحق دستوري سامي، وهو الحق في التقاضي، وان ما ذهب اليه يخالف كل المبادئ والنظم القانونية المتعارف عليا، المدنية منها والجنائية، والمنصوص عليها في الدستور نفسه بل ويخالف النتيجة التي رتبها عليه، ذلك وخلافا لما ذهب اليه، وطبقا للفصل 77 من ق.ل.ع، أن الشخص مسؤول عن الضرر لا بفعله فقط، ولكن بخطئه ايضا طبقا للفصل 78 من نفس القانون، وبالتالي فان القول بان الدعاوى والمساطير كانت في اطار ممارسة حق دستوري وهو الحق في التقاضي قول غير مؤسس قانونا، ومردود عليه باعتبار ان الحق في التقاضي ليس بحق مطلق، بل يخضع لقواعد وشروط محددة ومقيد بعدم المساس بحقوق الغير وعدم الإضرار بهم بواسطة الإعتداء على اشخاصهم واموالهم التي تعتبر اسمى الحقوق الدستورية المصونة كما هو الحال في النازلة، وانه فضلا عن تعنت المدعى عليها وامتناعها عن التنفيذ، فقد ارهقتها بمصاريف وتكاليف لا قبل لها بها، وعمدت الى رميها باوصاف ونعوت مشينة واتهامها بارتكاب الزور واستعماله والنصب والتدليس بواسطة الشكايات والدعاوى والإجراءات التعسفية المذكورة اعلاه، والإجراءات التعسفية المذكورة اعلاه، هذا اضافة الى دعوى النقض التي صدر فيها قرار محكمة النقض برفضه بتاريخ 13/6/2018 ملف رقم 94/3/1/15 والمساطير الكيدية الرامية الى تعطيل اجراءات التنفيذ والمساطير المضادة التي اضطرت العارضة لسلوكها في مواجهتها، والتي الحقت بها اضرارا مادية ومعنوية فادحة وثابتة، والكل كما هو مفصل في مقال الدعوى الإبتدائي، ليبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم امكانية مساءلة أي شخص طبيعي او معنوي كان عن لجوئه للقضاء وايا كان موقف القضاء من القضايا التي رفعها ودون أي اعتبار للأضرار الناجمة عنها للغير من طرف الأخر يبقى غير مستساغ، ويشكل مساسا بحق دستوري سامي للعارضة خلافا لما ذهب اليه، وخرقا لجميع المبادئ والنظم القانونية التي باحترامها يحترم النظام العام، وانه يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون فيه جاء متناقضا في حيثياته" رفض الدفع بسبق البت في الدعوى المثارة من طرف المدعى عليها من خلال الوثائق المحتج بها، وفي نفس الوقت اعتبر ان طلب العارضة لا يجد أي سند قانوني له بدعوى ان القضاء قضى لها بتعويض، وهو ما يشكل سبقا للبت الذي صرح بأنه لا يمكن القول به، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان سبب وموضوع التعويض المطلوب في هذه الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف مختلف عن سبب وموضوع التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم عدد 3629 والقرار 3626 الذي استند عليه، ومن حيث ان سبب وموضوع الدعوى الحالية ينبني على الدعاوى والمساطر والإجراءات المختلفة والمتعددة التي اضطرت العارضة لسلوكها جراء تعنت وامتناع المستأنف عليها كما هي مفصلة في مقال الدعوى من تقديم شكاية مباشرة بالزور واستعماله والنصب والإحتيال الى قاضي التحقيق بهذه المحكمة الإبتدائية بتمارة ملف تحقيق عدد 176/2301/14 وصدور قرار بتاريخ 27/02/2015 بعدم قبولها ومن تقديم استئناف ضد هذا القرار امام محكمة الإستئناف بالرباط ملف 254/2525/15 وصدور قرار فيه بالتاييد بتاريخ 31/03/2015، ومن شكاية بنفس الأفعال مقدمة لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتمارة عدد 3033/3101/14، موضوع محضر عدد 2347/15 وصدور قرار بحفظها بتاريخ 06/01/2015، ومن شكاية مماثلة الى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، ومن دعوى اعادة النظر امام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 6090/8232/14 وصدور قرار عدد 4906 بتاريخ 06/10/2015 برفضها ، ومن طلب ايقاف التنفيذ ملف استعجالي رقم 5885/8110/14، وصدور حكم بايقاف تنفيذ القرار عدد 3626 وعدد 1553/8110/15، ومن محاضير معاينة واستجواب الأول بتاريخ 27/11/2014 المفوض القضائي (مغ.) والثاني عدد 15/05/2014 والثالث 112/01/2015، المفوض القضائي كمال (إ.) اضافة الى اعلانات ببيع منقول وطلب مواصلة التنفيذ كما هو مفصل في مقال الدعوى الإبتدائي مما تسبب لها في اضرار اضافية جسيمة، في حين ان سبب وموضوع الدعوى الأولى كان يتعلق بفسخ البيع وارجاع الثمن والحرمان من استعمال الحافلة المبيعة، واعتبارا لكل ذلك فان الحكم المطعون فيه يبقى غير مرتكز على اساس قانوني واقعي سليم ويبقى استئناف العارضة مبررا ووجيها وجديرا بالإستجابة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بقبول طلبها شكلا، وبإرتكازه موضوعا والحكم على المدعى عليها شركة (أ. ل. ص.) بادائها للعارضة مبلغ 100.000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها وبتحميلها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 14/5/2019 حضر الأستاذ (ف.) وادلى بمذكرة جوابية عن الأستاذة (مي.) وتخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/06/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث إن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كان الثابت أن حق اللجوء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تتبت للكافة قصد حماية حقوقهم من الضياع إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به كما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضرة الغير

حيث لما كان الثابت من الفصل 5 من ق.م.م أن كل متقاض مطالب بأن يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، فإن مجرد تقديم المستأنف عليها لمجموعة من الدعاوى والشكايات في مواجهة المستأنفة لا يعتبر عملا ضارا موجبا للتعويض إلا إذا بتت تقديمهم بسوء نية وأن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الوقائع لاستخلاص حسن او سوء نية المستأنف عليها فإنه لم يثبت لها أن هذه الأخيرة استعملت حق التقاضي الذي يخوله له القانون بشكل تعسفي بنية الإضرار بحقوق المستأنفة التي يبقى طلبها الرامي إلى الحصول على التعويض غير مؤسس يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil