Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70063

Identification

Réf

70063

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2850

Date de décision

31/05/2021

N° de dossier

2020/8220/1977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce.

À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 20/04/2018 تقدم بنك (ق. ع. س.) بمقال مؤدى عنه الرسم العقاري بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر تحت عدد 2758 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2008 في الملف عدد 9674/8220/2017 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 75.000 درهم قيمة الكمبيالة مع شمول الحكم في هذا الشق بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب ومبلغ 3.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/04/2018 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدم باستئنافه بتاريخ 20/04/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

تفيد الوقائع كما هي واردة في الحكم المطعون فيه والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 25/10/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه زبون لدى المدعى عليها ويتوفر على حساب بنكي بوكالتها الكائنة بفيلودروم ، الدار البيضاء تحت عدد [رقم الحساب] ، وأنه بتاريخ 22/12/2016 ، أودع بحسابه البنكي المفتوح كمبيالة بمبلغ 75.000 درهم تحت عدد 9133999 مسحوبة على بنك (ت. و.) وساحبتها هي شركة (ا.) ، وانه بعد مراجعة المدعي لحسابه البنكي ليتيقن من استيفاء الكمبيالة تبين له بأن قيمتها لم تدخل إلى حسابه ، كما أنه لم يتوصل بأية ورقة عدم الأداء ، وأنه رغم المساعي الحبية مع البنك المدعى عليه من أجل استخلاص قيمة الكمبيالة دون جدوى ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 75000 درهم ، من قبيل الكمبيالة المذكورة أعلاه كأصل الدين ، وبتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي جراء تسبب المدعى عليها في ضياع الكمبيالة في مبلغ 10000 درهم ،لتحمله مصاريف دعوى قضائية ، مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الكمبيالة ، والصائر ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بصورة من ورقة إيداع ، إنذار .

وبتاريخ 22/02/2018 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى يعرض فيهما أن الكمبيالة التي يطالب بأداء قيمتها المدعي قدمها البنك من أجل الاستخلاص لدى بنك (ت. و.) ، ورجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد بحساب الشركة المدخلة في الدعوى ، وان الكمبيالة ضاعت للمدعى عليه ولم يتمكن من إرجاعها للمدعي بحكم ضياعها ، وانه في حالة ضياع الكمبيالة فإن القانون لا يخول للمدعي الحصول على قيمتها من المدعى عليه ، لكونه مدين بقيمتها ، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 191 من مدونة التجارة فإن المطالبة بالوفاء لا يتم إلا بناء على نظير الكمبيالة ، وان المدعي لم يسلك المقتضيات المشار إليها في الفصل المذكور ، وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 192 من م.ت جاز لمن يطالب بالوفاء ان يتقدم لرئيس المحكمة ، وان البنك وجه للمدخلة في الدعوى بتاريخ 27/12/2017 انذار يخبرها فيه بأنه سبق للمدعي ان سلمه كمبيالة صادرة عنها حالة الأداء ورجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد وان المدخلة في الدعوى لم تستجب للإنذار ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي مقال الإدخال الحكم بإدخال شركة (ا.) في الدعوى من أجل الحكم عليها بأدائها قيمة الكمبيالة لفائدة المدعي والحكم عليها بالصائر. وأرفق المقال بإنذار ، بريد الكتروني ، كفالة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/03/2018 حضر لها دفاع الطرفين ورجع استدعاء المدخلة في الدعوى بملاحظة أنها لم تعد تستوطن بالمحل ، وتقدم دفاع المدعي بمذكرة يؤكد من خلالها ما سبق. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم عليه بنك (ق. ع. س.) الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي: أن محكمة الدرجة الأولى استندت على أحكام الفصل 806 من قانون الالتزامات والعقود واعتبرته مسؤولا عن ضياع الكمبيالة وأنه لما عجز عن إرجاع الكمبيالة ، فإنه يكون ملزم برد قيمتها ؛ غير أنه ينبغي التذكير بأن أحكام الفصل 806 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه كلها قد تكلمت عن هلاك الوديعة أو تعييبها واعتبرت المودع لديه ضامنا لهلاك الوديعة أو تعييبها ويسأل عن هلاكها والضرر الناتج عن ذلك ؛ لذلك فإن الأحكام المستدل بها هي منصبة حصرا وتحديدا على هلاك الوديعة أو تعييبها وأن هلاك الوديعة لا يكون واقعا إلا عندما تهلك تلك الوديعة وتكون هناك استحالة مطلقة في الحصول عليها ؛ في حين : أنه إذا كانت الوديعة في نازلة الحال هي " كمبيالة " وليست شيئا منقولا يمكن أن يتعرض للهلاك أو التعيب فإن المشرع قد سن مسطرة خاصة يمكن بواسطتها الحصول على نظير ثان أو ثالث أو رابع من الكمبيالة بأمر من رئيس المحكمة ؛ وأنه لذلك ولما كان بإمكان المستأنف عليه الحصول على نظير ثان من الكمبيالة فإنه لا مجال للكلام عن هلاك الكمبيالة ؛ وأنه بالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الفصل 806 من قانون الالتزامات والعقود على نازلة الحال ، كما أن الاجتهاد المستدل به والصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا الاجتهادات التي صدرت في نفس الموضوع كلها صدرت في فقدان البنك للشيك وليس للكمبيالة ؛ وأنه لذلك يكون الحكم المستأنف معرض للإلغاء لا محالة وينبغي إلغاؤه ؛ وحول أحكام المادة 192 من مدونة التجارة : أن محكمة الدرجة الأولى ردت تمسك العارض بأحكام المادة 192 من مدونة التجارة بدعوى أن المقتضيات المذكورة قد سنها المشرع لمواجهة حالة ضياع الكمبيالة عند المستفيد وليس عند المودع لديه ؛ وأنه وخلافا لما ذهبت إلى محكمة الدرجة الأولى ينبغي التذكير بأن أحكام المادة 191 من مدونة التجارة قد نصت على حالة ضياع الكمبيالة من مالكها ، أما أحكام المادة 192 من مدونة التجارة فإنها قد نصت على ما يلي : "إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع هكذا .... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة." ويتجلى من أحكام المادة المذكورة أعلاه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بأن المشرع قد أجاز لكل من ضاعت منه كمبيالة وعجز عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع أن يطالب بالوفاء بالكمبيالة الضائعة شريطة إثبات ملكية الكمبيالة وتقديم كفالة. وأنه لما كان العارض قد وجه بتاريخ 27/12/2017 لشركة (ا.) إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل يخبرها فيه بأنه سبق للمدعي أن سلم للعارض كمبيالة صادرة عنها حالة الأداء بتاريخ 21/12/2016 حاملة لمبلغ 75.000 درهم من أجل استخلاص قيمتها من حسابها المفتوح لدى بنك (ت. و.) ، غير أنها رجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد لتغطية قيمتها ، كما أخبرها العارض بأن الكمبيالة المذكورة قد ضاعت منه لذلك طالبها بأن تسلم العارض نظير ثان للكمبيالة من أجل إرجاعها للمدعي كما طالبها بأداء قيمة الكمبيالة ؛ غير أن الشركة المذكورة رغم توصلها بالانذار المذكور ، فإنها لم تستجب لمقتضياته ؛ ولما كان العارض قد تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال من أجل إدخال الشركة المذكورة في الدعوى والتمس الحكم عليها بأداء قيمة الكمبيالة لفائدة المدعي ، خاصة وأن ملكية الكمبيالة للطرف المدعي ليست محل نزاع ، خاصة وأن العارض أدلى للمحكمة بكفالة صادرة عن دفاعه بعد أن وضع بين يديه مبلغ الكمبيالة ، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما رفضت طلب الادخال بناء على الأسباب المذكورة أعلاه ، وبالتالي تكون قد عرضت حكمها للإلغاء لا محالة . وحول حرمان المستأنف عليه من حقه في الرجوع على الساحب : أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى القول بأن ضياع الكمبيالة قد أدى إلى حرمان المستأنف عليه من استعمال حقه في الرجوع ضد الساحب ؛ غير أنه لا مجال إلى أي كلام عن حرمان حق المستأنف عليه من استعمال حقه في الرجوع ضد الساحب مادام القانون قد سن مسطرة ، خاصة في حالة ضياع الكمبيالة تخول لمالكها الحصول على نظير من تلك الكمبيالة ؛ وأنه لو كانت نية المشرع قد انسحبت إلى تحميل البنك مسؤولية ضياع الكمبيالة في حالة ضياعها لديه بعد أن تسلمها لاستخلاص قيمتها من حساب الغير في إطار نظام المقاصة لكان قد نص على ذلك صراحة ؛ ولو كانت كذلك نية المشرع قد اعتبرت البنك ملزم بأداء قيمة الكمبيالة في حالة ضياعها لكان قد نص على ذلك صراحة ولما سن مسطرة الحصول على نظير من الكمبيالة الضائعة والمطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة من الساحب وليس من الشخص الذي أضاعها ؛ وفضلا عن ذلك ينبغي التذكير بأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ترجع إلى ظهير صدر بتاريخ 12/8/1913 وقد مر على صدوره أكثر من 100 سنة ، في حين أن مدونة التجارة صدرت بتاريخ 1/8/1996 أي بعد 83 سنة من صدور قانون الالتزامات والعقود ؛ كما ينبغي التذكير بأن مدونة التجارة هي قانون خاص ينظم العلاقة بين التجار ، وأنه لذلك فإنه هو الأولى بالتطبيق في النزاعات التي تنشأ بين التجار بمناسبة علاقتهم التجارية ؛ وأنه لما كان المشرع في مدونة التجارة قد خول لمالك الكمبيالة الضائعة أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة طبقا لأحكام الفصل 192 من مدونة التجارة ، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما قضت على العارض بالأداء ، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وحول رفض طلب الإدخال والأداء : أن العارض وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ونتيجة ضياع الكمبيالة التي كانت في حوزته قام بتوجيه إنذار للمدينة بالكمبيالة شركة (ا.) وبعد أن أخبرها بأن الكمبيالة المذكورة قد ضاعت منه ولم يتمكن من العثور عليها طلب منها أن تسدد قيمتها كما طلب منها في حالة عدم رغبتها في تسديد قيمتها أن تسلم للعارض نظيرا منها ؛ غير أن الشركة المذكورة ورغم توصلها بالإنذار ، فإنها لم تبادر إلى الاستجابة إلى ما جاء فيه ( الإنذار مع مرجوع البريد ووصل الإيداع مدلى بهم رفقة مذكرة تعقيب العارض المقرونة بمقال الإدخال من أجل الضمان ؛ وأنه لذلك تقدم العارض أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال من أجل إدخال الشركة المذكورة من أجل الضمان وطلب الحكم عليها بالوفاء بقيمة الكمبيالة كما تنص على ذلك أحكام المادة 192 من مدونة التجارة ؛ غير أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت مقال إدخال العارض غير مؤسس وقضت برفضه استنادا على أن الدعوى الحالية هي مؤطرة في نطاق المسؤولية البنكية ، وأنه لا يمكن إحلال الساحب للكمبيالة محل البنك ؛ و أنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن إدخال الشركة المدينة بالكمبيالة مؤسس بمقتضى القانون ، وأن كون الدعوى مؤسسة في إطار المسؤولية البنكية لا يسلب حق العارض في إدخال الشركة المذكورة ولا يترتب عنه رفض الطلب المذكور للسبب المنوه به ، ذلك أن المشرع بمقتضى الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية قد أباح لأي أحد من أطراف الدعوى إدخال شخص بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر ؛ كما أنه ولما كانت أحكام المادة 191 من مدونة التجارة قد أجازت لمن ضاعت منه الكمبيالة أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة ، فإن مقال الإدخال وطلب الحكم على الشركة المدخلة بالأداء قد جاء مؤطرا بالأحكام المنصوص عليها في القانون ؛ وأنه في هذا الصدد قد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بفرنسا ما يلي : "حقا أن المدعي لم يصبه أي ضرر لأن الكمبيالة الضائعة لم يحصل قبولها ولأن ضياعها لا يؤدي إلى ضياع حقه ضد الساحب والمسحوب عليه ، ولكن البنك وقد ثبت خطؤه ، لأنه لم يستطع إثبات أن الورقة المعنية بالأمر قد سلمت بالفعل إلى العميل أو وكيله ، فهو إذن مسؤول لكونه أضاع ورقة عهد بها إليه لأجل التحصيل ويقدر الضرر في هذه الحالة بحسب ما ترتبت عن تأخر تحصيل الكمبيالة الضائعة من مصاريف ؛ قرار منشور بكتاب بيير إي روبلو ديلوبيك إي جيرمان. وأنه لذلك ولما كان من المقرر بأنه لا يمكن الحكم على العارض بأداء قيمة الكمبيالة الضائعة ، فإنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ؛ لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ؛ واحتياطيا قبول مقال الإدخال والحكم على المدخلة بأداء مبلغ الكمبيالة والفوائد والتعويض وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بطي التبليغ، نسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عقب المستأنف عليه بجلسة 17/05/2018 دفعت الطاعنة بأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 806 من ق.ل.ع في نازلة الحال التي تتعلق بهلاك الوديعة، في حين ان الكمبيالة ليست بشيء منقول يمكن ان يتعرض للهلاك او التعيب، كما يمكن استصدار نظير ثان لها. و انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 806 من ق.ل.ع، نجده ينص على ما يلي: ( يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله. وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر). كما ان الفصل 807 من ق.ل.ع ينص على: ( يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه: اولا- عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة. ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته). و انه يستنبط من الفصلين المذكورين ان مسؤولية الطاعنة بصفتها مودعا لديها قائمة متى هلك الشيء المودع لديها، دون تحديد لماهية هذا الشيء، سواء كان منقولا او غير منقول. وأن هلاك الوديعة في نازلة الحال ثابت بإقرار الطاعنة بنفسها، عندما اقرت في مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية بأن الكمبيالة موضوع النزاع قد ضاعت منها، وبالتالي تحقق هلاكها، وترتيب مسؤولية الطاعنة عن هذا الضياع بصفتها مودعها لديها، أي انها ملزمة برد المستند عند عدم تحقيق النتيجة التي من اجلها تسلمت الكمبيالة، وهي تحصيل قيمتها إلى العارض حتى يتمكن من اتخاذ ما يراه ضروريا، خاصة وان ضياع الكمبيالة قد حرمه من استعمال حق الرجوع على الساحب، مما يدحض مزاعم الطاعنة بهذا الخصوص ويتعين ردها وعدم الالتفات إليها. و تمسكت الطاعنة بتطبيق مقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة في مواجهة المدخلة في الدعوى ساحبة الكمبيالة. و ان كلا من مقتضيات المادة 191 و المادة 192 من مدونة التجارة تتعلقان بإمكانية مطالبة مالك الكمبيالة بالوفاء بها وذلك عن طريق استصدار نظير ثان او ثالث او حتى رابع، وذلك في حالة ضياعها لدى المستفيد وليس لدى المودع لديه، كما هو الحال في الدعوى الحالية، اذ من الثابت ان الكمبيالة موضوع النزاع ضاعت لدى الطاعنة بصفتها مودعا لديها، و لا يسوغ للطاعنة التمسك بالمادتين المذكورتين وهي تعلم يقينا انها هي المسؤولة عن ضياع الكمبيالة المتنازع بشأنها، مما يتعين معه رد دفوعاتها في هذا الشق جملة وتفصيلا. و دفعت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى عليها بالأداء و الفوائد مع التعويض. وانه استنادا الى وثائق الملف ومشتملاته، يتبين أن مسؤولية الطاعنة عن ضياع الكمبيالة بإقرارها ثابتة، وبالتالي فهي ضامنة عن هذا الضياع طبقا لمقتضيات الفصلين 806 و 807 من ق.ل.ع المذكورين أعلاه، وتبقى ملزمة برد الوديعة او قيمتها مع الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في الأداء، فضلا عن مبلغ التعويض المستحق للعارض عن الضرر اللاحق به، المتمثل في حرمانه من استغلال مبلغ الكمبيالة وقت استحقاقها او الرجوع على ساحبها منذ تاريخ تقديمها للاستحقاق. و ان الحكم الابتدائي رد بما فيه الكفاية من الناحية القانونية على دفوع المستأنفة وجاء معللا تعليلا قانونيا لا تعقيب عليه. و أن ما ذهب اليه الحكم الابتدائي هو ما سار عليه العمل القضائي، اذ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/06/2006 في الملف التجاري عدد 284/3/2/2003، ما يلي: ( لئن كانت مسؤولية البنك المودع لديه شيك ضائع من اجل استخلاصه لفائدة زبونه هي مسؤولية عقدية، باعتباره مودعا لديه مطالبا ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الشيك، حتى يتمكن الزبون في حالة اذا لم تؤد عملية الاستخلاص لنتيجة ايجابية من إتباع المساطر المخولة له قانونا في مواجهة الساحب، فإنه في حالة الضياع لدى البنك المسحوب عليه المسلم له الشيك من البنك المودع لديه، تبقى مسؤولية الأول مسؤولية تقصيرية رغم وجود رابطة عقدية بينه وبين الزبون الثاني). و انه والحالة هاته يتعين تأييد الحكم الابتدائي، ورد الاستئناف جملة وتفصيلا. لذا يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأرفق مذكرته بصورة شمسية من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/06/2006 في الملف التجاري عدد 284/3/2/2003-.

وحيث تم اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 14/06/2018 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2018 صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي : بقبول الاستئناف شكلا و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر, تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور مراجعه أعلاه بعلة : " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها طلب التعويض عن ضياع كمبيالة سلمت للبنك لاستخلاص قيمتها من الساحبة وردت تمسك الطالب المؤسس على مقتضيات المدتين 191 و 192 من مدونة التجارة والرامي إلى الحكم على الساحبة شركة (ا.) المدخلة في الدعوى بتعليل جاء فيه " بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة في مواجهة المدخلة في الدعوى باعتبارها ساحبة للكمبيالة فإن ما تمسك به الطاعن مردود لكون المادتين 191 و 192 من مدونة التجارة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال لكون الكمبيالة ضاعت لدى المودع لديه وليس المستفيد منها وأن المادة المذكورة نصت على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المستفيد للحصول على نظير ثاني، مما تبقى معه مسؤولية الطاعن عن الضياع قائمة وبأن الحكم المستأنف لما حمله المسؤولية وقضى عليه بأداء قيمة الكمبيالة لجبر الضرر الحاصل للمستأنف عليه يكون قد صادف الصواب . " في حين أن العلاقة الناتجة عن الكمبيالة كورقة تجارية تحكمها مقتضيات قانونية خاصة ورد النص عليها في مدونة التجارة يترتب عليها , أن تسلم الطالبة للكمبيالة موضوع النزاع من المطلوب الأول لاستخلاص قيمتها من الساحبة في إطار المقاصة هو مجرد توكيل له بذلك يتحقق بتظهيرها له تظهيرا توكيليا يمنحه صفة حامل لها ويجوز له طبقا للمادة 172 من مدونة التجارة أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ومنها مطالبة الساحب بالوفاء بقيمتها . والمحكمة لما ردت الطلب المقدم في مواجهة المدخلة في الدعوى شركة (ا.) ساحبة الكمبيالة لعدم أحقية الطالبة في ذلك استنادا لتعليلاتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار المادة 172 من مدونة التجارة يكون قرارها سيئ التعليل وغير مبني على أساس سليم عرضت معها قرارها للنقض . "

وحيث أجاب المستأنف بمذكرة بعد النقض عرض فيها أن محكمة النقض نقضت القرار المذكور بتاريخ 13/02/2020بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 90/1 معللة قرارها " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها طلب التعويض عن ضياع كمبيالة سلمت للبنك لاستخلاص قيمتها من الساحبة وردت تمسك الطالب المؤسس على مقتضيات المدتين 191 و 192 من مدونة التجارة والرامي إلى الحكم على الساحبة شركة (ا.) المدخلة في الدعوى بتعليل جاء فيه " بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة في مواجهة المدخلة في الدعوى باعتبارها ساحبة للكمبيالة فإن ما تمسك به الطاعن مردود لكون المادتين 191 و 192 من مدونة التجارة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال لكون الكمبيالة ضاعت لدى المودع لديه وليس المستفيد منها وأن المادة المذكورة نصت على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المستفيد للحصول على نظير ثاني، مما تبقى معه مسؤولية الطاعن عن الضياع قائمة وبأن الحكم المستأنف لما حمله المسؤولية وقضى عليه بأداء قيمة الكمبيالة لجبر الضرر الحاصل للمستأنف عليه يكون قد صادف الصواب . " في حين أن العلاقة الناتجة عن الكمبيالة كورقة تجارية تحكمها مقتضيات قانونية خاصة ورد النص عليها في مدونة التجارة يترتب عليها , أن تسلم الطالبة للكمبيالة موضوع النزاع من المطلوب الأول لاستخلاص قيمتها من الساحبة في إطار المقاصة هو مجرد توكيل له بذلك يتحقق بتظهيرها له تظهيرا توكيليا يمنحه صفة حامل لها ويجوز له طبقا للمادة 172 من مدونة التجارة أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ومنها مطالبة الساحب بالوفاء بقيمتها . والمحكمة لما ردت الطلب المقدم في مواجهة المدخلة في الدعوى شركة (ا.) ساحبة الكمبيالة لعدم أحقية الطالبة في ذلك استنادا لتعليلاتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار المادة 172 من مدونة التجارة يكون قرارها سيئ التعليل وغير مبني على أساس سليم عرضت معها قرارها للنقض . " وتكون محكمة النقض قد بتت في نقطة قانونية ومنحت الحق للمستأنف بصفة مطلقة في مطالبة ساحبة الكمبيالة شركة (ا.) بأداء قيمة الكمبيالة وان محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتقيد بهذه النقطة , لذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم بالأداء على شركة (ا.) بأداء قيمة الكمبيالة .

وحيث أدلى المستأنف عليه نجيب (ف.) بمذكرة بعد النقض عرض فيها أن نقطة الإحالة تقتضي من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار للمادة 172 من مدونة التجارة وأن تطبيق هذه المادة لا يمس حقوق المستأنف عليه لأن هذا الأخير ليس بساحب للكمبيالة بل مستفيد منها والحال أن المادة 172 من مدونة التجارة تمنح فقط للمستأنف الحق في الرجوع على الساحب وليس على المستفيد من الكمبيالة وان حسن تطبيق نقطة الإحالة يقتضي عدم المساس بخقوق المستأنف عليه كمستفيد من الكمبيالة في مواجهة البنك الذي ضاعت منه الكمبيالة بل يتعين عليه أداء قيمتها للبنك وبعد ذلك يحق للبنك باعتباره حاملا للكمبيالة حق المطالبة بقيمتها التي أداها المستفيد من الساحب طبقا لصريح المادة 172 من مدونة التجارة . والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم تبعا على شركة (ا.) ( باعتبارها مدخلة في الدعوى وساحبة ) بأدائها للمستأنف قيمة الكمبيالة موضوع النزاع مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/05/2021 حضرها ذ/ (أ.) عن ذ/ (ص.) غن المستأنف وتخلف ذ/ (ر.) عن المستأنف عليه وتخلفت شركة (ا.) ورجعت إفادة القيم وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 31/05/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 13/02/2020 تحت عدد 90/1 في الملف عدد 449/3/1/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة: " " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها طلب التعويض عن ضياع كمبيالة سلمت للبنك لاستخلاص قيمتها من الساحبة وردت تمسك الطالب المؤسس على مقتضيات المدتين 191 و 192 من مدونة التجارة والرامي إلى الحكم على الساحبة شركة (ا.) المدخلة في الدعوى بتعليل جاء فيه " بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة في مواجهة المدخلة في الدعوى باعتبارها ساحبة للكمبيالة فإن ما تمسك به الطاعن مردود لكون المادتين 191 و 192 من مدونة التجارة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال لكون الكمبيالة ضاعت لدى المودع لديه وليس المستفيد منها وأن المادة المذكورة نصت على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المستفيد للحصول على نظير ثاني، مما تبقى معه مسؤولية الطاعن عن الضياع قائمة وبأن الحكم المستأنف لما حمله المسؤولية وقضى عليه بأداء قيمة الكمبيالة لجبر الضرر الحاصل للمستأنف عليه يكون قد صادف الصواب . " في حين أن العلاقة الناتجة عن الكمبيالة كورقة تجارية تحكمها مقتضيات قانونية خاصة ورد النص عليها في مدونة التجارة يترتب عليها , أن تسلم الطالبة للكمبيالة موضوع النزاع من المطلوب الأول لاستخلاص قيمتها من الساحبة في إطار المقاصة هو مجرد توكيل له بذلك يتحقق بتظهيرها له تظهيرا توكيليا يمنحه صفة حامل لها ويجوز له طبقا للمادة 172 من مدونة التجارة أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ومنها مطالبة الساحب بالوفاء بقيمتها . والمحكمة لما ردت الطلب المقدم في مواجهة المدخلة في الدعوى شركة (ا.) ساحبة الكمبيالة لعدم أحقية الطالبة في ذلك استنادا لتعليلاتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار المادة 172 من مدونة التجارة يكون قرارها سيئ التعليل وغير مبني على أساس سليم عرضت معها قرارها للنقض . "

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن المادة 172 من مدونة التجارة نصت على أنه : " للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل.مما يظهر معه أن العاقة بين المظهر والمظهر إليه هي علاقة وكالة تنطبق عليها قواعد الوكالة العادية فيلتزم الوكيل في مواجهة الموكل وإتباع تعليماته ويراعي مصالحه ومن بين أهم واجبات البنك الوكيل استيفاء الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها تم يرؤد قيمتها للموكل وفي حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء فإن المظهر إليه الوكيل يجب أن يقوم بتحرير الاحتجاج وإعلانه للضامنين ومباشرة إجراءات الرجوع باسم الموكل ولحسابه فهو يرجع على المسحوب عليهم في الورقة التجارية وسائر الموقعين عليها بصفته وكيلا عن المظهر , وفي نازلة الحال فإن ضياع الكمبيالة من طرف الوكيل يعطيه الحق في اتباع كافة الإجراءات القانونية باعتبار وكيلا عن لاستيفائ قسمتها من المسحوب عليها .

وحيث إن المادة 191 من مدونة التجارة أجازت لكل من ضاعت منه كمبيالة وعجز عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع أن يطالب بالوفاء بالكمبيالة الضائعة شريطة إثبات ملكيته للكمبيالة وتقديم كفالة.

وحيث إن البنك المستأنف قام وبصفته وكيلا عن البنك المستأنف بتوجيه إنذار وجه بتاريخ 27/12/2017 لشركة (ا.) إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل يخبرها فيه بأنه سبق للمدعي أن سلم للعارض كمبيالة صادرة عنها حالة الأداء بتاريخ 21/12/2016 حاملة لمبلغ 75.000 درهم من أجل استخلاص قيمتها من حسابها المفتوح لدى بنك (ت. و.) ، غير أنها رجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد لتغطية قيمتها ، و أخبرها البنك المستأنف بأن الكمبيالة المذكورة قد ضاعت منه لذلك طالبها بأن تسلم العارض نظير ثان للكمبيالة من أجل إرجاعها للمدعي كما طالبها بأداء قيمة الكمبيالة ؛ غير أن الشركة المذكورة رغم توصلها بالإنذار المذكور ، فإنها لم تستجب لمقتضياته وبالتالي فإن البنك قام وفي إطار ما يقتضيه التظهير التوكيل من أجل استخلاص قيمة الكمبيالة بالإجراءات التي تفرضها مدونة التجارة عند ضياع الكمبيالة .

وحيث إنه البنك وباعتبار أن الكمبيالة ظهرت له تظهيرا توكليها فإن مهمته في هذه الحالة تقتصر في استخلاص قيمة الكمبيالة من المسحوب عليه أو رد الكمبيالة للمظهر في حالة عدم استخلاصها وأنه التمس الحكم علي المسحوب عليها شركة (ا.) بأداء قيمة الكمبيالة لفائدة المظهر ، و محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما رفضت طلب الإدخال والحال أن البنك مجرد وكيل عن المظهر ويريد استخلاص الكمبيالة من المسحوب عليه لفائدة هذا الأخير باعتباره وكيلا ويكون ما تمسك البنك المستأنف على أساس صحيح .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإدخال والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة البنك المستأنف والحكم على المدخلة في الدعوى شركة (ا.) لفائدة المستأنف عليه نجيب (ف.) مبلغ 75.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة لغاية الأداء وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة (ا.) الصائر .

لهذه الأسباب

وتأسيسا على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13/02/2020 تحت عدد 90/1 في الملف عدد 449/3/1/2019 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق شركة (ا.) وحضوريا في حق باقي الأطراف :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء للكمبيالة في مواجهة البنك المستأنف والحكم من جديد على المدخلة في الدعوى شركة (ا.) بأدائها لفائدة المستأنف عليه نجيب (ف.) مبلغ 75.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة لغاية الأداء وتأييده في الباقي وتحميل شركة (ا.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial