Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66173

Identification

Réf

66173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5810

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4952

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail.

La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2025 تحت عدد 546 ملف عدد 3880/8207/2024 الذي قضى : في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي بمبلغ 66.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2023 إلى متم أكتوبر2024، مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهبتاريخ 07/12/2023 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بدوار [العنوان] بالملك المسمى مباركة 2 ذي الرسم العقاري R/40617وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل: قبول الطلب وفي الشكل: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/08/2025 وتقدم باستئنافه بتاريخ 25/08/2025 بعد أن صادف اخر اجل لتقديم مقاله يوم الاحد 24/08/2025؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد R/40617 الكائن بدوار [العنوان] بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم، وأنه امتنع عن أداء الكراء عن المدة من 01/01/2023 الى متم نونبر 2023 والتي وجب فيها مبلغ 33.000 درهم رغم انذاره، ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه وبإفراغه من المحل المكترى هو من يقوم مقامه او بإذنه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بموجب مذكرة لاحقة بنسخة طبق الأصل لعقد كراء وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناءا على جواب المدعى عليه المقدم بواسطة نائبه جاء فيه ان المحل موضوع النزاع لا يخضع لمقتضيات القانون 16-49 لأنه محل يقع في دور الصفيح مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب والتمس التصريح بذلك.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناءا على الحكم الصادر عدد 1219 بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 4472/8207/2024 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر النزاع.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بعد الاختصاص مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي عرض من خلالهما أن صفة المدعي غير ثابتة في النازلة لكونه لم يدل بمستند التوصيل موضوع عقد الكراء، مما يبقى معه الانذار المباشر غير ذي أثر، وأن باعث الانذار ومقيم دعوى الموضوع، أنذر المبعوث له الانذار، ضمنه تقاعس هذا الأخير عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر 1 إلى شهر 12 بمجموع 11 شهر دون ذكره أو تحديد للسنة الميلادية، وأن المدعي أبرم عقد كراء مع المدعى عليه في شيء لا يملكه ومخالف للقانون رقم 20/12 مما حدى بالجهة المختصة إجبار المدعى عليه بالهدم، بناء على أمر بإنهاء مخالفة في مجال التعمير والبناء، وفقا لمحضر معاينة المخالفة تحت رقم 31 بتاريخ 18/09/2024 وهو الأمر الذي كان سببا في فقدان العارض لأصله التجاري. وفي الطلب المضاد أنه بتاريخ 11/06/2021 أكرى المدعى عليه في الطلب المضاد للمكتري المحل موضوع عقد الكراء بسومة شهرية بحسب 3000 درهم، وبناء عقد الكراء أسس المدعي أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية، إلا أنه افرغ للهدم وبالتالي يكون قد حرم من أصله التجاري مما يكون معه الحرمان أو فقدان الأصل التجاري قائم. لأجله يلتمس في الطلب الأصلي أساسا التصريح ببطلان صحة الإنذار، واحتياطيا رفض الطلب،وفي الطلب المضاد الحكم للمدعي بتعويض مسبق بحسب 500 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بخصوص الأصل التجاري الذي فقده المدعي بالهدم بسبب تصرف المدعى عليه وذلك لتحديد قيمته ماديا ومعنويا وجعلها تعويضا لفقدانه، وحفظ حق المدعي في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة الحسابية لتحديد كامل قيمة التعويض الناتج عن فقدانه وحرمانه من أصله التجاري وجعل الصائر على المدعى عليه.

وأرفق المذكرة ب: صورة لمحضر معاينة مخالفة بتاريخ 18/09/2024 متعلق بالمخالفات في مجال التعمير، صورة لأمر بإنهاء مخالفة في مجال التعمير والبناء عدد 78 بتاريخ 18/09/2024.

وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية على المقال المضاد بجلسة 11/12/2024 والذي جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يفيد أداء ما بذمته، وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعى عليه أدلى بمحضر لا علاقة للمدعي به إذ أنه في اسم محمد (ر.). لأجله والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى والطلب الإضافي.

وبناءا على إدلاء نائب المدعي بجلسة 24/12/2024 بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية أن المدعى عليه استمر في الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية منذ 01/12/2023 إلى غاية 31 أكتوبر 2024 والتي وجب فيها: 3000x 11 شهرا= 33.000 درهم. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 33.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2023 إلى غاية 31 أكتوبر 2024 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بمقتضيات المادة 644 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على ان الالتزام بالضمان الواقع على المكري يقتضي التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي الى حرمان المكتري من المزايا التي اعد لها الشئ المكترى والحالة التي كان عليها عند التعاقد؛وان المحكمة باطلاعها على محضر معاينة المخالفة فتبين لها انه لا يتعلق بنفس العقار المتنازع حوله بالرغم من انه يقع على نفس الرسم العقاري رقم 40617 /ر وعلى نفس الملك المسمى مباركة الواقع بدوار [العنوان] وان عدم تضمين مباركة 2 في عنوان المحل بعقد الكراء المبرم بين العارض و المكري لا ينتج أي اثر قانوني مادام ان انهاء المخالفة و الهدم تبين من خلاله ان الامر يتعلق بمحل مكترى للسيد محمد (ر.) بموجب عقد كراء و ان البناية تم انشاءها من طرف السيد عبد الحفيظ (ر.) حسب التحريات التي قام بها السيد أبو بكر (س.) بصفته قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية عين اعتيق وهو عبارة عن مستودع للنجارة و بالتالي فان المحكمة لها من القرائن و الاتباث الكافي للوصول الى ان الامر يتعلق بنفس المحل آخر؛ واكد ان صفة المكري غير ثابتة في النازلة وسبق له ان دفع بها في المرحلة الابتدائية بحيث انه اكرى له محلا لا يملكه بالاصل ومخالف لمعايير البناء؛وبالتالي فان المستأنف عليه قام بالتدليس على العارض من خلال اقدامه على ابرام التزام على شيء لا يملكه وغير مطابق لمعايير البناء وحرمه من الانتفاع به؛وان العارض لما دفع ببطلان العقد لان ارادته شابها عيب التدليس من طرف المستأنف عليه طبقا لمقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على انه التدليس يخول الابطال اذا كان ما لجأ اليه من الحيل او الكتمان احد المتعاقدين أو نائبه او شخص اخر يعمل بالتواطؤ قد بلغت في حد طبيعتها حدا لولاها لما تعاقد الطرف الأخ؛وان التدليس تابث من خلال الوقائع و بالتالي فان الحكم المستأنف على العارض بأداء مبالغ مالية بناءا على عقد غير صحيح خرق القانون و ان محكمة الدرجة الأولى ولم تجعل لحكمها أساس قانوني وغير معلل تعليلا صحيحا . و ان محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا اكدت من خلال القرار الصادر بتاريخ 91/5/22 تحت عدد 1234 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 ص 165 و ما يليها و الذي جاء فيه : بمقتضى المادة 52 من قان ن الالتزامات و العقود فان التدليس يخول الابطال بالتالي على صواب عندما اعتمدت أساسا في القول بثبوت التدليس و من ثم في قضائها ببطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين الذي شابه عيب من عيوب الرضى على ما استخلصته من ملابسات التي صاحبت ابرام هذا العقد ومن تصريحات الطاعن نفسه المفصلة بالقرار و بالتالي فان التدليس يستوجب معه الحكم ببطلان العقد و الحكم وفق الطلب المضاد للعارض الرامي الى تعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وتصديا الحكم ببطلان عقد الكراء وما يتبعه من تعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري وفق الطلب المضاد.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ و معاينة مخالفة و امر بإنهاء مخالفة .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/10/2025 عرض فيها أن السيد عبد الله (ب.) استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الرباط ، القاضي بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2023/12/07 والجكم بافراغه هو من يقوم مقامه وبأدائه مبلغ 66.000 درهم عن المدة من 2023/01/01 إلى متك أكتوبر 2024 مع تعويض عن التماطل 1500 وبنى المستأنف استئنافه على مقتضيات المادة 644 من قانون الالتزامات والعقود وعلى كون صفة المكري منعدمة وبالتدليس وان المستأنف يحاول اطالة النزاع بادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة وأن التماطل ثابت من خلال احجام المستأنف عن أداء الواجبات الكرائية وأن الصفة ثابتة بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛وألفي بالملف جواب لنائب المستأنف عليها مع اسناد النظر؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

التعليل

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعليل وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ما استند اليه الطاعن من ان المحكمة استجابت لطلب المستأنف عليه وقضت لفائدته بواجبات الكراء رغم ما أثاره من كون المحل مخالف لقانون التعمير وتم هدمه من طرف السلطات المحلية؛فانه وبخلاف ماتمسك به فانه فضلا عن كون الطاعن لم يدل بما يفيد هدم المحل المكترى كما جاء في ادعائه؛فان المحكمة وبمراجعتها وثائق الملف تبين لها وكما ذهبت الى ذلك محكمة اول درجة عن صواب أن عقد الكراء انصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد 40617/ر فيما ان المحل موضوع محضر المعاينة المتعلق بمخالفة التعمير منصب على الملك ذي الرسم العقاري عدد 40716/ر؛مما يبقى ماتمسك به غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من انه كان ضحية تدليس من طرف المستأنف عليه و ان الكراء انصب على عقار غير مملوك له فيبقى أيضا مردود وغير مؤسس طالما ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية التي تدخل ضمن الحقوق الشخصية وليس الحقوق العقارية؛ومنه يكفي قيام علاقة الكراء بغض النظر عن تملك المكري من عدمه.

وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial