Réf
71352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1008
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2019/8205/18
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement, Non-paiement de la redevance, Gérance libre, Expulsion du gérant, Expiration du terme, Défaut de motifs, Contrat à durée determinée, Continuation tacite du contrat, Confirmation du jugement, Action en résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 3746 في الملف التجاري عدد 639/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 31/07/1997 وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بعنوانهم أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث دفع المستأنف عليهم بكون الاستئناف واقع خارج الأجل القانوني
وحيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال ألاستئنافي أن الحكم بلغ للمستأنفين ورثة عزيز (غ.) بتاريخ 28/11/2018 وبادرت المستأنفة إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 14/12/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة إبراهيم (م.) زوجته مليكة (أ. س. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تاريخ بتاريخ 2018.01.17، والذي يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم، أن مورثهم السيد إبراهيم (م.) تسلم المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه في إطار الاستغلال من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وأوكل تسييره للسيد عزيز (غ.) لمدة ثلاث سنوات مقابل واجب شهري قدره 1.000 درهم. وبعد وفاة مورث العارضة انتقلت أحقية الاستغلال لزوجته بمقتضى قرار تسوية الوضعية بتاريخ 1998.06.08 صادر عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء باعتبارها أرملة الهالك. ونظرا لأن المدعى عليهم حرموا العارضة من استغلال المحل التجاري لأكثر من 18 سنة دون أن يؤدوا مقابل التسيير، ونظرا لأن عقد التسيير ينتهي بمرور الأجل المتفق عليه أو بوفاة المسير، لذلك تلتمس المدعية الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 1997.07.31 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المجل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال ب: قرار تسوية الوضعية، شهادة وفاة وصولات أداء.
وحيث أجاب المدعى عليهم بأن المدعية مليكة (أ. س. ب.) قد سبق وأن تقدمت بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية ففتح لها ملف عدد 11430/9/2011 القاضي المقرر الأستاذة الراوي. وإن الملف كان يروج أمام المحكمة إلى حدود تاريخ 2013.11.14 ليتمكن نائب المدعية من التعقيب. و إنه بعد ذلك لم يثم العثور على الملف وبقي دون مال. و إنه أمام هذه الوضعية فإن الدعوى الحالية لا يمكن البث فيها إلى حين معرفة مال المسطرة الأولى لكونها تهم نفس الموضوع ونفس الأطراف. و احتياطيا: أن المدعية ركزت دعواها وإنذارها على عقد مؤرخ ب: 1996.10.19. في حين أن هذا العقد ألغي ضمنيا بالعقد المؤرخ ب 31 يوليوز 1997 الذي كانت مدة صلاحيته 3 سنوات لكن رغم مرور المدة المحددة في العقد فإن الطرف المدعي لم يطالب بمحله الشيء الذي أصبح معه أن العلاقة بين الطرفين يحددها عقد غير محدد المدة، ترتبت عنه أثار قانونية مخالفة للعقد الأول وبالتالي فإنه أصبح من حق العارضة المطالبة بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لكونها هي من عملت على تكوين أصل تجاري أصبح يملكه الطرفان معا بالتساوي الأولى بالمحل والثانية بالعمل إذ لولا ما قامت به العارضة من أعمال لما اكتسب هذا المحل الأصل التجاري. ونظرا لأن فسخ العقد التجاري لا بد له من تعويض للطرف المتضرر الذي هو العارضة وبالتالي أصبح من حقها المطالبة بالتعويض عن الإفراغ. لذلك تلتمس العارضة أساسا: إيقاف البث في النازلة إلى حين الحصول على مآل المسطرة ا لمفتوحة أمام المحكمة ملف عدد 11430/9/2011، احتياطيا: الحكم برفض الطلب، احتياطيا جدا: الحكم بإجراء خبرة لتحديد نصيب العارضة في الأصل التجاري، حفظ حقها في التعقيب على الخبرة. وأرفق الجواب ب: صورة من مقال رام إلى فسخ عقد التسيير المؤرخ ب: 2011.09.29، صورة من التصريح بالشرف.
وحيث عقبت المدعية الدفع بإيقاف البت: بأن المسطرة موضوع الملف عدد 11430/9/2011، سبق البث فيه بعدم قبول الدعوى بتاريخ 2013.12.26 حكم عدد 16311. و من حيث الدفع بإجراء خبرة حسابية: أن العارضة أسست دعواها على فسخ عقد التسيير المؤرخ في بتاريخ 1997.07.31 الرابط بين مورث العارضة ومورث المدعى عليها. و وأن المحل موضوع الدعوى الحالية انتقلت أحقية استغلاله للسيدة مليكة (أ. س. ب.) باعتبارها أرملة الهالك إبراهيم (م.) بموجب قرار التسوية الصادر عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء. إن واجب الأرباح الذي التزم مورث المدعى عليها بأدائه لمورث العارضة منذ تاريخ 1997.07.31 هو 1,000 درهم شهريا. فتخلد بذمة المدعى عليها ما مجموعه 252.000 درهم عن واجب الاستغلال من 1997 إلى حدود سنة 2018. ونظرا لأن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجب الاستغلال منذ ذلك التاريخ لأرملة الهالك. وأن الثابت من خلال العقد المراد فسخه أن الأمر يتعلق بعقد تسيير. والمحل موضوع الدعوى الحالية تعود ملكيته للجماعة الحضرية بالدار البيضاء وأن العارضة تسلمته بصفتها أرملة الهالك قصد الاستغلال لا غير.أنه بالإطلاع على حيثيات ومنطوق الحكم الصادر في الملف عدد 11430/9/2011 القاضي بعدم قبول الطلب اتضح أنه استند للقول بذلك لعدم توافر العقد المراد فسخه بين وثائق الملف. أن المدعية بهذا الملف أدلت بنسخة من العقد المؤرخ بتاريخ 1997.07.31 وأكدت خلال محرراتها أنه العقد الوحيد الرابط بين الطرفين. أنه استنادا لهاته المعطيات يتعين رد كل مزاعم المدعية والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة. لذلك يلتمس المدعون رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق المقال. وأرفق التعقيب ب: نسخة حكم.
وحيث عقبت المدعى عليها بمذكرة أوضحت فيها أن المدعية تقدمت بمذكرتها الجوابية بطلبات ومبالغ مالية تتعلق بالاستغلال مع العلم أن هذه الطلبات لم تكن موضوع مقالها الأصلي أو وردت بمقال إضافي، مما تبقى معه تلك الطلبات لا سند لها قانونا وغير مقبولة شكلا باعتبار أن لا علاقة لها بموضوع الدعوى الوارد بالمقال الافتتاحي والذي بني على فسخ عقد التسيير الحر مع الإفراغ. واحتياطيا: تبين أن واجبات الاستغلال المطالب بها تعود إلى سنة 1997. مما يكون قد طالها التقادم خاصة وأن المدعية لم يسبق لها أن طالبت العارضة بواجبات الاستغلال الأصلي.لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق ملتمساتها.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/04/2018 حضرتها نائبة المدعى عليها وأدلت بمذكرة تعقيبية، فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 18/04/2015. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون يلاحظ من حيثيات الحكم أنها تفتقر إلى التعليل واكتفى في تعليله بكون ثبت من خلال عقد الالتزام المؤرخ في 31/07/1997 الملفى بالملف انه أبرم لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخه. وحيث بانتهاء مدة عقد التسيير يكون طلب الفسخ مبررا ويتعين الاستجابة له. " وان المحكمة ألغت دفوعات المستأنفة ولم يتم الإشارة إليها ولا الرد عليها رغم أنها نقط قانونية كان يمكن الرد عليها مما يجعل الحكم ناقص التعليل ويعرض للطعن , كما أن العقد المطلوب فسخه يعود تاريخه ل31/07/1997ىبعدما تم تجديده في 14/10/1996ةوجرت العادة أن العقد يجدد بطلب المستأنف عليها وان هذه الأخير لم تطالب بتجديد العقد رغم مرور ثلاث سنوات ولم تراسل المستأنفة من أجل ذلك وبقيت هذه الأخيرة تشغل المحل علة أساس أن العقد المبرم بينهما أصبح غير محدد المدة وذلك بسكوت المستأنفة على تجديده رغم مرور مدة ثلاث سنوات ويكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب وأصبح منهيا بنهاية المحددة خلال سنة 2018 أي بعد مرور عدة سنوات وأن سكوت المستأنف عليها عن تجديد العقد يعتبر رغبة منها في الاستمرار في الاستغلال بنفس الشروط وأن العقد أصبح تلقائيا غير محدد المدة وان المحكم الابتدائية لم تجب عن هذا الدفع وقضت بفسخ العقد . كما تمسكت المستأنفة في المرحلة الابتدائية بطلب إجراء خبرة حسابية لاعتبار باعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين أصبح غير محدد المدة بعد سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بتجديده أو فسخه بمرور المدة المحددة في العقد والمحكمة الابتدائية لم تستجب لطلباتها ولم تعلل سبب ذلك ويكون تعليل الحكم الابتدائي تعليل ناقص وتم إغفال الرد عن جميع دفوعات المستأنفة وأن عدم الجواب عن الدفوع المثارة يعرض الحكم الابتدائي للطعن ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم استناده على أساس واقعي وقانوني . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليهم بكون عقد التسيير المؤرخ في 31/07/1997 تم بين الهالك عزيز (غ.) ومورث المستأنف عليهم إبراهيم (م.) وهو عقد تسيير محل تجاري يفسخ بقوة القانون برغبة أحد طرفيه وأن عاقديه وافتهم المنية منذ مدة وتكون المستأنفة في حكم المحتلة بدون سند للمحل الذي تعود ملكيته للجماعة الحضرية للدار البيضاء وأنه بنتها مدة التسيير المبرم بتاريخ 31/07/1997 وبوفاة المسير يكون مآل ذلك العقد الفسخ بقوة القانون وبذلك يكون ما جاء في الحكم الابتدائي مبني على أساس قانوني سليم ويتعين معه رد كل مزاعم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/03/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه المحكمة ألغت دفوعات المستأنفة ولم يتم الإشارة إليها ولا الرد عليها رغم أنها نقط قانونية كان يمكن الرد عليها مما يجعل الحكم ناقص التعليل ويعرض للطعن , كما أن العقد المطلوب فسخه يعود تاريخه ل31/07/1997 أي بعدما تم تجديده في 14/10/1996 وجرت العادة أن العقد يجدد بطلب المستأنف عليها وان هذه الأخير لم تطالب بتجديد العقد رغم مرور ثلاث سنوات ولم تراسل المستأنفة من أجل ذلك وبقيت هذه الأخيرة تشغل المحل علة أساس أن العقد المبرم بينهما أصبح غير محدد المدة وذلك بسكوت المستأنفة على تجديده رغم مرور مدة ثلاث سنوات ويكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب وأصبح منهيا بنهاية المحددة خلال سنة 2018 أي بعد مرور عدة سنوات وأن سكوت المستأنف عليها عن تجديد العقد يعتبر رغبة منها في الاستمرار في الاستغلال بنفس الشروط وأن العقد أصبح تلقائيا غير محدد المدة وان المحكمة الابتدائية لم تجب عن هذا الدفع وقضت بفسخ العقد فإن الثابت أن الإنذار لموجه للمستأنفة بتعلق بأداء واجبا استغلال المحل عن مدة محددة في الإنذار لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من أداء ألأقساط الشهرية عن استغلال المحل وان التمسك بالدفع بالتقادم لا يبرئ ذمة المسير من جميع الأقساط المطالب بها بالنظر إلى تاريخ بداية التقادم وتاريخ رفع الدعوى وبالتالي فإن ما تمسكت به بخصوص الأداء يكون على غير أساس فضلا على أن مدة العقد وإن انتهت بعد مرور ثلاث سنوات التي تعتبر تاريخ انتهائه فيكون العقد قد استرسل ولا ينتهي إلا برغبة أحد الطرفين في إنهائه بتوجيه إنذار إليه برغبته في الفسخ وطالما أن سبب الإنذار هو أداء واجبات الاستغلال فإن شرط مدة انتهاء العقد أصبح متجاوزا طالما أن المستغل للمحل التجاري لم يبرئ ذمته من الأداء وأن تقاعسه عن الأداء موجب لفسخ العقد على اعتبار أن عدم أداء واجبات استغلال المحل يعتبر إخلالا يوجب فسخ العقد ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من طلب إجراء خبرة حسابية على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين أصبح غير محدد المدة بعد سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بتجديده أو فسخه بمرور المدة المحددة في العقد والمحكمة الابتدائية لم تستجب لطلباتها ولم تعلل سبب ذلك ويكون تعليل الحكم الابتدائي تعليل ناقص وتم إغفال الرد عن جميع دفوعات المستأنفة وأن عدم الجواب عن الدفوع المثارة يعرض الحكم الابتدائي للطعن فإن الثابت أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد استغلال محل بواجب شهري قار وأن المدة المحددة للعقد انتهت وأن استرسال العقد لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد لأنه يمكن فسخه في أي وقت وبمجرد توجيه إنذار فضلا على أن الفسخ مبني على إنذار بالأداء لم تثبت المستأنفة أداءها لواجبات التسيير الشهرية المشروطة في العقد ويكون ما تمسكت به من طلب إجراء خبرة ليس له ما يبرره و يتعين رده لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :.تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025