Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65688

Identification

Réf

65688

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4043

Date de décision

24/07/2025

N° de dossier

2025/8205/3275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices.

L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'assignation. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la signification faite à personne.

Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat ne lie que les parties signataires et que le gérant ne peut se prévaloir des actes accomplis par son conjoint pour se soustraire à ses propres obligations. Faute pour le gérant d'avoir déféré à la mise en demeure de présenter les comptes, la cour juge l'inexécution contractuelle établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 عدد 4328 في الملف عدد 2511/8205/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 2021/11/22، وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بسوق البلدي رواق [العنوان] الدار البيضاء، وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل : حيث ان بلغ الطاعن بالحكم28-5-2025 و تقدم باستنافه بتاريخ 13 يونيو 2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 22/11/2021 أبرم عقد تسيير مع المدعى عليه بمقتضاه أسند إليه تسيير المحل التجاري المخصص لبيع الملابس المتواجد بسوق البلدي رواق [العنوان] الدار البيضاء على أساس اقتسام الأرباح مناصفة حسب الثابت من عقد التسيير، وحيث أنه ومنذ إبرام عقد التسيير لم يقم المدعى عليه بإجراء محاسبة مع العارض بشأن الأرباح من بداية إبرام العقد إلى غاية يومه، و ان عقد التسيير نص في بنوده أنه في حالة تأخر المسير عن أداء الربح الناتج عن التسيير لصاحب الرواق شهرا واحدا يحق لصاحب الرواق فتح رواقه واستغلاله دون قيد أو شرط من المسير وبدون تدخل منه "، وأيضا " عند مطالبة صاحب المحل برفع اليد عن التسيير يلتزم المسير بتسليمه المحل فورا وبدون شروط تذكر في مدة لا تتعدى شهرا واحد بعد توصله بإشعار من طرفه، كما يلتزم بعدم تسليم المحل للغير سوى صاحبه أو من يقوم مقامه. وأن العارض وجه إنذارا للمدعى عليه ينذره من خلاله بضرورة تقديم محاسبة بشأن الأرباح المستحقة له عن عقد التسيير الرابط بينهما عن المدة الممتدة من 22/11/2021 إلى غاية توصله بالإنذار، كما أشعره برغبته في فسخ عقد التسيير مانحا إياه أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار وبضرورة إفراغ المحل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول الممنوح له من أجل إجراء المحاسبة وفسخ عقد التسيير وأن عدم استجابة المدعى عليه لإنذار العارض داخل الأجل المضروب له في الإنذار يعتبر من الأسباب المبررة لفسخ عقد التسيير وإفراغ المحل وأداء التعويض عن التماطل، مما يكون معه العارض محقا في اللجوء إلى محكمتكم قصد طلب فسخ عقد التسيير وإفراغ المحل والتمس بعد قبول المقال شكلاً، بفسخ عقد التسيير المبرم بين العارض مبارك (م.) والمدعى عليه سعيد (ب.) وبالتالي الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري بسوق البلدي رواق [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن مسبقا باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى تحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال ب صورة مطابقة لأصل عقد تسيير و رسالة إنذار ومحضر تبليغ مؤرخ في 2025/01/27.

و و بتاريخ 8-4-2025 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف :

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنأن الحكمجانب الصواب فيما قضى به ، موضحاان عقد التسيير تم ابرامه من قبل المستأنف بصفته المفوض القانوني في حين ان التسيير الفعلي للمحل التجاري كان يتم من طرف زوجته بتكليف منه وهو الأمر الثابت بموجب الشهادة الإدارية للقائد رئيس الملحقة الإدارية عبير التي تؤكد ان خديجة (ح.) هي من تمارس النشاط التجاري في المحل موضوع الدعوى ، و ان المستأنف ومن خلال زوجته كان يؤدي واجبات الأرباح بانتظام الى ابنة المالك كما هو مثبت من حوالات بنكية مما ينفي قيام حالة الامتناع عن الأداء التي استند اليها الحكم المستأنف كاسباب للقول بفسخ عقد التسيير ، ملتمسة التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و من حيث المقال الاستئنافيقبول المقال الاستئنافي شكلا اساسا تحميل المستأنف عليها الصائر و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من وبعد التصدى الحكم برفض الطلب و احتياطياالحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة ان العارض كان يؤديبانتظام.

وارفق المقال بنسخة شهادة ادارية أصل سبع حوالات بنكية و نسخة حكم + طي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/7/2025 جاء فيها أن المستأنف زعم عدم استدعائه ابتدائيا وفق القانون ، وأنه بالرجوع للحكم المستأنف ولوثائق الملف يتضح على أن المستأنف توصلشخصيا وتخلف عن الحضور حسب الثابت من شهادة التسليم، وبذلك، فإن هذا الدفع يبقى والعدم سواء ويتعين رده.

و حول الدفع بكون زوجة المستأنف هي المسير الفعلي للمحل : أن المستأنف ومن خلال مقاله ودفعه هذا يقر صراحة بإخلاله بشروط عقد التسيير المبرم بينه وبين العارض، فالاعتبار الشخصي في عقود التسيير لها أثر واضح وتبقى ذات أهمية إذ بتصفح مجلسكم الموقر لعقد التسيير يتضح على أن المستأنف التزم بعدم تفويت مهمة التسيير لأي طرف آخر وكذلك برفع يده على المحل بمجرد بطالبته بذلك ، وأن العقد شريعة المتعاقدين حسب مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، وأنه أمام إخلال المستأنف بشروط عقد التسيير وأمام رغبة العارض في استرجاع محله تجعلطلبه مبررا وموضوعيا، وبالتالي، تبقى الوسائل المثارة من قبل المستأنف غير ذي اعتبار ويتعين استبعادها.

وحول الدفع بأداء نصيب العارض من الأرباح:ان المستأنف أدلى بحوالات بنكية تفيد تحويله لمبالغ مالية لفائدة العارض من قبل زوجته، و أنه بتصفح تواريخ هذه الحوالات نجدها سابقة لتاريخ رفع الدعوى الحالية ، وأنه من شروط العقد الرابط بين الطرفين إجراء محاسبة شهرية، وبالتالي فعدم التزام المستأنف بهذا الشرط يجعله في حكم المخل بالتزامه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الدفع بالأداء لا يمنع العارض من حقه في المطالبة بوضع حد لعقد التسيير المبرم بينه وبين المستأنف لإخلاله بباقي الشروط ولرغبة العارض في وضع حد لهذا العقد ، وعليه، فإن ما أثاره المستأنف من دفوع تبقى مردودة ويبقى ما قضى به الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما ومؤسسا قانونا، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيماقضی به و تحميل المستأنف الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة22-7-2025 الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه تسلم نسخة منها دفاع المستانف و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم توصله و تبعا لذلك بطلان إجراءات التبليغ فإنه و خلافا لذلك فانه بالرجوع الى شهادة التسليم تبين انه توصل شخصيا و وقع عليها بتاريخ 17-3-2025 للحضور بجلسة 25-3-2025 الا انه تخلف مما يبقى معه تبليغه جاء سليما و منتجا لاثاره القانونية و يبقى الدفع على غير أساس .

و حيث انه بخصوص الدفع بكون عقد التسيير تم ابرامه من قبل الطاعن بصفته المفوض القانوني في حين ان التسيير الفعلي يتم من طرف زوجته التي تمارس النشاط التجاري في المحل و التي كانت تؤدي واجبات الأرباح بانتظام لابنة المستانف عليه فان الثابت من خلال عقد التسيير انه ابرم بين المستانف عليه بصفته المالك و بين الطاعن بصفته المسير ، و انه هو الملزم بتنفيذ بنوده اعمالا لنسبية اثار العقد الذي تؤطره مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع الذي ينص على انه :» الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون « و انه بخلو الملف مما يثبت اداءالطاعن ل 50 بالمائة من الربح الشهري للمحل عند بداية اليوم الأول الى الخامس من كل شهر كما اتفق عليه عقدا ، و مادام قد وجه له إنذارا باجراء محاسبة بشان الأرباح المستحقة عن عقد التسيير عن المدة من 22-11-2021 الى غاية تاريخه داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون استجابة مما يكون الاخلال بالتزاماته ثابت في حقه و يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به .

و حيث انه ترتيبا لما ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial