Réf
70260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
401
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8221/5542
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Présomption de paiement, Prescription triennale, Prescription, Porteur légitime, Paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Endossement, Défenses personnelles, Confirmation du jugement, Action cambiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement.
Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ل.) بواسطة دفاعه، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بموجبه الحكم عدد 6084 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 في الملف عدد 493/8210/2018 والقاضي بأداء المدعى عليهم للمدعي تضامنا مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق اول كمبيالة وفي حدود مبلغ الكفالة المقدر في 12.000.000,00 بالنسبة للمدعى عليه الثالث وتحميلهم الصائر والاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه الثالث ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيت أن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه الاول، بنك (ش. م.)، تقدم بتاريخ 12/01/2018، بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه حامل لكمبيالة حالة الاجل يبلغ مجموعها 200.000,00 درهم سلمت لفائدته من طرف المستأنف عليها الثانية شركة (س.) على سبيل الخصم و التي تسلمتها بدورها من طرف المستأنف محمد (ل.)، رجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص، ولضمان اداء جميع الديون التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى قبل المستأنف عليه الثالث محمد امين (ب.) منحه كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم بمقتضى عقد الكفالة مصادق على توقيعه في 20/03/2014، وان المدعى عليهم امتنعوا عن الاداء رغم جميع المساعي بما فيها الانذار الموجه اليهم، ملتمسا الحكم على عليهم بادائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل أول كمبيالة في 30/08/2014 وأدائهم مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة المدعى عليهما الثاني و الثالث، وعزز المقال بكمبيالة وشواهد بعدم الاداء وعقد كفالة و طلبات تبليغ انذار ومحاضر تبليغ انذار.
وبجلسة 14/03/2018 ادلى نائب المدعى عليه الثالث بمذكرة جواب التمس من خلالها الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة لكونه مدني و ليس بتاجر، مع حفظ حقه للجواب في الشكل و الموضوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص.
وبعد تبادل الاطراف للمذكرات، وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر بتاريخ 28/03/2018 حكم عارض قضى باختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر، أيد استئنافيا.
وبجلسة 19/09/2018 ادلى محمد امين (ب.)، بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعي طالب بمبلغ الكمبيالات مرتين اذ تم تسجيلها في الحساب الجاري للشركة المكفولة و طالب بها في الملف عدد 615/8210/2018 ،مما يتبين منه انه يريد الاثراء على حسابه بدون سبب مشروع و لا يحق له المطالبة بمبلغ الكمبيالات في اطار الخصم مرتين، لأجله ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية للوقف على حقيقة الامور.
وبجلسة 10/10/2018، ادلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة عرض فيها ان الدين الناتج عن الكمبيالة المخصومة من طرف المدعى عليها المكفولة من طرف المدعى عليه محمد امين (ب.) لفائدة البنك لم يتم اعادة تقييدها في مدينية الحساب الجاري للشركة و انه صرح بقيمتها في مواجهتها بصفتها مستفيدة من الخصم طبقا للحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية ضد المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت صرفه طبقا للمادة 528 من م ت مع سلوكه الخيار الاول، و انه بالاطلاع على كشوف حساب شركة (س.) ابتداء من تاريخ استحقاق الكمبيالة في غشت 2014 الى غاية توقيف الحساب في 30/11/2017 بتأكد من عدم وجود اي تقييد لقيمة الكمبيالة في الضلع المدين للحساب بعد رجوعها بدون اداء في تاريخ استحقاقها، مما تبقى معه مزاعم المدعى عليه بهذا الخصوص مردودة ، كما ان للبنك الحق في تقديم دعوى الرجوع في حالة عدم الوفاء ضد المستفيد من الخصم باعتباره مظهرا للورقة التجارية المخصومة وكذا على كافة الموقعين على الورقة باعتبارهم ملتزمين على وجه التضامن بوفائها عملا بالمادة 502 و 528 من م ت، مما يتعين معه الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، وأرفقت المذكرة بمقال افتتاحي وكشوف حساب جاري.
وبجلسة 24/10/2018 ، ادلت شركة (س.) بمذكرة جاء فيها ان المدعي يقر في معرض جوابه بخرقه لمقتضيات المادة 502 من م ت و بكون الكمبيالات تم تقييدها في الحاسب الجاري لها، اي انه سلك المسطرتين معا بخصوص نفس الكمبيالات المطالب بها في الملف عدد 615/8210/2018 ، و انها تنازع في المديونية و تتمسك بالمادة المذكورة ،ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المدعي و الحكم برفض الطلب.
وبتاريخ 31/10/2018، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير محمد امان في تقريره الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 235.206,11 درهما.
وبجلسة 31/01/2019 ادلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد أمان وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبجلسة 13/02/2019 ادلى المدعى عليه الثالث محمد امين (ب.) بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها انه تم تاخير تاريخ انعقاد الخبرة و لم يتم اخبار باقي الاطراف خاصة الشركة المكفولة و نائبها، مما تكون معه الخبرة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ومجانبة للصواب شكلا و موضوعا، فضلا عن أنها تفتقر للموضوعية و متجاوزة للنقط المسطرة بالحكم التمهيدي، خاصة وان الامر يتعلق بكمبيالات فقط، في حين ان الخبير تجاوز ما طلب منه و قام باحتساب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و هو ما يخرج عن موضوع النازلة، مما يتعين معه الحكم باستبعادها، و اجراء خبرة ثانية.
وبتاريخ 27/02/2019، صدر حكم تمهيدي ثان بارجاع المهمة للخبير محمد أمان قصد القيام بالمهمة المبينة بالحكم التمهيدي الصادر في الملف مع التقيد باحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من ق م م و تبليغ نسخة من الحكم مرفقة بتقرير الخبرة المودعة بكتابة الضبط، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 235.206,11 درهما موقوف بتاريخ 30/11/2017 و المتعلق بكمبيالة غير مؤداة.
وبعد ادلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة، أدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة مجانبة للصواب و تفتقر للموضوعية، لكون الكمبيالات موضوع النازلة مطالب بها مرتين، و انه تم تقييدها بحسابها الجاري، كما ان الخبير تجاوز ما طلب منه و قام باحتساب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة الشيء الذي يخرج عن موضوع النازلة، مسندة النظر للمحكمة مراقبة مدى احترام الخبرة الحالية لمقتضيات الفصل 63 من ق م م تحت طائلة ارجاعها للخبير و عدم اعتبارها، و في الموضوع الحكم برد الخبرة المنجزة و عدم اعتبارها و الحكم بخبرة ثانية تعهد لخبير أخر.
وبتاريخ 12/06/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يدفع الطاعن بأن بنك (ش. م.) استند في طلبه الى مجموعة من الدفوعات وأرفقها بنسخة طبق الأصل من إشهاد وابراء ذمة،وان محكمة الدرجة الاولى لم تشر لا من خلال الوقائع او التعليل الى مذكرة العارض المدلى بها بجلسة 14/03/2018 المشار اليها، وبالتالي لم تجب على اي من الدفوع التي تمت اثارتها المثمتلة اساسا في التقادم فالكمبيالة المبني عليها طلب الأداء تاريخ استحقاقها هو 30/08/2014 ،وانها تتقادم وفق الفصل 228 من مدونة التجارة بمضي ثلاث سنوات، وان المستأنف عليه لم يقم بأي اجراء قانوني إلا بتاريخ 12/01/2018 وبالتالي فإن طلب المستأنف عليه الاول قد طاله التقادم مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي لهذا السبب.
ومن حيث نزع صبغة الطابع الصرفي والتجريدي على الكمبيالة، فالعارض ادى مبلغ الكمبيالة التي طالها التقادم وفق الفصل 228 من مدونة التجارة وفي هذه الحالة يمكن له متابعة والتمسك اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقته بالساحب.
وبخصوص براءة الذمة، فالعارض قام بأداء قيمة الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها الثانية شركة (س.)، فالمستأنف عليها الثانية تقر بأنها استخلصت من العارض مبلغ 200.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الكمبيالة المسحوبة من طرفه ويبرئ ذمة العارضة، مما يكون معه المستأنف عليه الاول يتقاضى بسوء نية للإثراء على حساب العارض، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم في حقه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة من الإشهاد وابراء الذمة.
وبجلسة 05/12/2019 ادلى المستأنف عليه الأول بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان زعم المستأنف ان الحكم المتخذ خرق حقوقه في الدفاع ولم تجب محكمة الدرجة الاولى على مذكرته المدلى بها بجلسة 14-03-2018 والدفوع التي أثارها، لكن خلافا لمزاعمه، فإن قضاء الدرجة الاولى عاين ان المدعى عليهم أجابوا والتمسوا رفض الطلب، كما ان المحكمة للوقوف على حقيقة مبلغ المديونية بالنظر لتداخل العمليات الحسابية أمرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد امان الذي انجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 30/1/2019 وخلص الى ان مبلغ المديونية محدد في 235.206,11 دراهم، ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أساس.
وبخصوص عدم جدية الدفع بالتقادم، فقد اعتبر المستأنف ان الكمبيالة المبني عليها طلب الأداء تاريخ استحقاقها هو 30/8/2014 وان البنك لم يقم بأي اجراء قانوني إلا بتاريخ 12/1/2018 معتبرا ان الكمبيالة وفق الفصل 228 من مدونة التجارة بمضي ثلاث سنوات، فإن زعمه مخالف كليا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من ان التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة على قرينة الوفاء. وان المستأنف عليه بمنازعته في حق البنك في استخلاص دينه باعتباره سبق له اداء قيمة الكمبيالة للمظهرة شركة (س.) يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على اساسها التقادم القصير الامد المبني على قرينة الوفاء ويجدر صرف النظر عنه.
وبخصوص نزع صبغة الطابع الصرفي والتجريدي على الكمبيالة فإن مزاعم المستأنف بالأداء مادام أنها اداءات تمت لفائدة المظهرة وليس للبنك الذي لا يواجه بالدفوع الشخصية بين المسحوب عليه والمظهر.
وفيما يخص ادعاء براءة الذمة فإن المستأنف اقر بكونه قام بأداء قيمة الكمبيالة لشركة (س.) وهذا يفيد ان الأداء لم يتم للبنك وبالتالي لا يمكن له التمسك بالدفوع الشخصية مع ساحب الكمبيالة او حاملها السابقين عملا بالمادة 171 من مدونة التجارة مثلما سبق للبنك ان اوضح ذلك في اطار جوابه على الدفع اعلاه، مما يتعين معه استبعاد دفوعها المذكورة عملا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 19/12/2019 ادلى المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض بموجبها ان الدفوع الواردة في مذكرة المستأنف عليه الاول لا ترتكز على اساس، لان دفعه بالتقادم له ما يبرره قانونا ومحمي بنص صريح ، وبالتالي محاولة المستأنف عليه الاول تجاهله بقرارات لا علاقة لها بالملف الحالي لا يمكن اعتبارها إلا محاولة يائسة من اجل تكبيد العارض خسائر مادية والاثراء على حسابه بدون سبب مشروع، علما انه ادى مبلغ الكمبيالة التي طالها التقادم وفق المادة 228 من مدونة التجارة مما يزيح عنها الطابع الصرفي وبالتالي الطابع التجريدي، وفي هذه الحالة يمكن للعارض متابعة والتمسك تجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقته بالساحب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه بريء الذمة تجاه المستأنف عليه الاول لوجود الاداء ولا يمكن له اداء الدين مرتين، وبالتالي فإن العارض نازع في المديونية بجدية، الشيء الذي يخوله له القانون بإثارته تجاه المستأنف عليه الاول ، مما يتعين معه رد جميع دفوعه والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبجلسة 02/01/2020 ادلت المستأنف عليها الثانية شركة (س.) بواسطة دفاعها بمذكرة، تعرض من خلالها ان اسباب الاستئناف المعتمدة لها ما يبررها ، لان العارضة تعرضت لمجموعة من الدفوعات الشكلية والموضوعية خلال المرحلة الابتدائية والتي بقيت من دون تعليل من طرف قاضي الدرجة الاولى، وانه لم يتعرض لدفع العارضة الخاص بالتقادم قبل الحكم باجراء خبرة حسابية بحيث ان الكمبيالة موضوع النزاع قد طالها التقادم مما يتعين معه القول برفض الطلب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنها تؤكد توصلها بمبلغ الكمبيالة من طرف المستأنف، وبالتالي يتعين القول بإلغاء الحكم الابتدائي والقول من جديد برفضه.
وبنفس الجلسة، أدلى محمد امين (ب.) بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض بموجبها ان المستأنف عليه الاول اعتمد على كمبيالة قد طالها التقادم في اطار الخصم وطالبت بمبلغها مرتين متناسية المادة 502 من مدونة التجارة، لأنه قام بتقييد الكمبيالات في الحساب الجاري للشركة المكفولة وسلك المسطرتين معا مما يجعل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف غير مبني على أساس قانوني، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد برفضه.
كما ادلى المستأنف عليه الاول كذلك بمذكرة جاء فيها ان زعم المستأنف ان الكمبيالة موضوع دعوى الاداء لا يرتكز على اساس امام صراحة المادة 171 من مدونة التجارة ، كما ان زعمها ان الكمبيالة موضوع دعوى الاداء تقادمت، وطالما انها كذلك فإنها تفقد خصائص الإلتزام الصرفي وعلى رأسها الاستقلال والتجريد وبالتالي يجوز له الاحتجاج في مواجهة البنك الحامل بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة التي تربطه بشركة (س.) مظهرة الكمبيالة للبنك العارض، لان الكمبيالة موضوع دعوى الاداء تتضمن التزامات صرفية تتسم بخاصية التجريد والاستقلال التي تجسدها قاعدة عدم التمسك بالدفوع في مواجهة الحامل الشعري للكمبيالة والمنصوص عليها صراحة في المادة 171 من مدونة التجارة والذي توخى منه المشرع حماية حامل الورقة التجارية حتى لا يفاجئ بدفوع مؤسسة على علاقات تربط المدين بموقعين سابقين والتي لم يكن الحامل على علم بها ولم يضعها في حسبانه وقت اكتسابه الورقة التجارية.
وبناء عليه فإن البنك بصفته الحامل الشرعي للكمبيالة فإنه لا وجه للاحتجاج في مواجهته بالاداء المزعوم للمظهر شركة (س.) على اعتبار انه لا يواجه بالدفوع الشخصية المستمدة من علاقة المسحوب عليه بالمظهر، وذلك كله اعمالا لقاعدة التطهير من الدفوع، مما يتعين معه رد جميع دفوعها وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/01/2020، مما تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 30/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الكمبيالة المطالب بها طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة، بدعوى ان تاريخ استحقاقها هو 30/08/2014 ولم تتم المطالبة بها إلا في 12/01/2018، فإنه حقا لئن كانت المادة المذكورة تحدد امد تقادم " جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق"، فإن التقادم المتمسك به هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء، وبما ان الطاعنة دفعت بأنها ادت قيمة الكمبيالة لفائدة شركة (س.) ، فإنها هدمت قرينة الوفاء، ويترتب عن ذلك استبعاد دفعها بالتقادم.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها ادت قيمة الكمبيالات لفائدة شركة (س.) التي تقر بذلك من خلال الاشهاد الصادر عنها المؤرخ في 14/03/2018، فإن الدفع المذكور يعد من قبيل الدفوع الشخصية التي لا يواجه بها المستأنف عليه الاول بصفته حاملا عملا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة الناصة على انه " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين" مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين رده.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعنة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025