Lettre de change : l’acte interruptif de la prescription triennale doit intervenir avant l’expiration du délai pour être efficace (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64272

Identification

Réf

64272

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4242

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8203/1642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'action fondée sur une lettre de change est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle relève que le délai de prescription, ayant commencé à courir à la date d'échéance de l'effet, était acquis avant l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour juge que les actes de poursuite invoqués par le porteur, étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6168 بتاريخ 17/11/2020 في الملف عدد 6419/8203/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/09/2020 يعرض فيه أن شركة (ف. م.) ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مدينة له بمبلغ 270.000.00 درهم الذي يثبته السند المرفق بنسخة منه بهذا المقال كمبيالة عدد 3571064 حاملة لمبلغ 270.000.00 درهم مسحوبة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وأنه حين تقديم الكمبيالة للأداء رجعت بدون أداء وذلك لعلة عدم وجود مؤونة وأن طلب المدعى عليها حبيا بأداء المبلغ المذكور دون جدوى وأن امتناع المدعى عليها من الأداء دون مبرر مشروع يعتبر اخلالا خطيرا بالتزاماتها وموجب للتعويض ، ملتمسا قبول الدعوى و الحكم على شركة (ف. م.) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الممثل الأصل الدين الموضوع مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل رغم جميع الطرق الطعن وبدون كفالة ولو بواسطة القوة العمومية والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 06/10/2020 جاء فيها أنه يدلي بالوثائق المتعلقة بأصل كمبيالة عدد N : EL 351064 وشهادة بعدم الأداء .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/10/2020 جاء فيها من حيث التقادم فإن الكمبيالة المستند عليها في المقال الافتتاحي للمطالبة بالأداء يعود تاريخ استحقاقها الى 29/9/2015 وأنه قد طالها التقادم ذلك أن المدعي لم يطالب بقيمتها إلا بتاريخ 09/09/2020 وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقها، الشيء الذي تبقى معه دعواه قد قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي " تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق....'' وأن هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي وخصوصا قرار المجلس الأعلى الغرفة المدنية عدد 80 المؤرخ في 14/1/1987 " ومن الثابت من وثائق الملف أن تاريخ استحقاق الكمبيالة موضوع النزاع هو 30 شتنبر 1979، وأن الدعوى رفعت في 18 فبراير 1983 أي بعد انصرام مدة الثلاث سنوات المحددة كأجل للتقادم" ، ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 3/11/2020 جاء فيها حول عدم تقادم الدعوى موضوع دفعت المدعى عليها في إطار جوابها على موضوع الدعوى أن الأمر يتعلق بالتقادم الصرفي و الحال أن دفع المدعى عليها قد جانب الصواب ذلك أن دعوى المدعي تروم الى المطالبة بالدين موضوع الدعوى الأصلية أي المطالبة بدين دعوى أصلية وأن المدعي يود لفت انتباه المحكمة على أنه طرف مدني وأن العمل بالنسبة إليه يكتسي طابعا مدنيا ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه بقواعد القانون التجاري طبقا لمقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة وأنه يجب التمييز بين الكمبيالة كورقة صرفية محضة و كوسيلة إثبات لدين معين و أن التقادم المتمسك به من طرف المدعى علیه والمستند على المادة 128 وهو يتعلق بالتقادم القصير والذي يخص التقادم الصرفي أي بمعنى أن الكمبيالة أداة ائتمان نظمها المشرع في فصول معينة لتكون أداة ائتمان ووفاء والحال أن هذه الكمبيالة حينما تفقد قوتها الصرفية كأداء ائتمان فإنها تكون متى أنشئت على شكل صحيح أن تكون أداة إثبات الدين معين و تخضع أوسيلة الإثبات شأنها شأن الكمبيالة التي فقدت إحدى البيانات الإلزامية عملا بمقتضيات الفترة الأخيرة من الفصل 160 من مدونة التجارة، فإنها تعتبر أداة إثبات للدين موضوع النزاع و هو ما ليس محل منازعة بين المدعي و المدعى عليها، و بالتالي فان التقادم الذي يؤخذ به في نازلة الحال بخلاف ما تمسكت به المدعى عليها هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وو بناءا عليه فان ما تمسكت به المدعى عليها يكون في غير محله إذ أن المديونية تتقادم بمرور 5 سنوات طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وأن المدعي سبق له أن تقدم بإشعار إلى المدعى عليها من اجل المطالبة بديله بتاريخ 25/9/2019 كما أن المدعي تقدم بدعوى الأمر بالأداء بتاريخ 27/11/2013 موضوع الملف بالأداء أمر عدد2019/8102/3811 وأنه واعتمادا على المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود فانه ينفطم التقادم بكل مطالبة غير قضائية و بذلك فان المدعي اعتمادا على وثائق المرفقة بهذه المذكرة واعتمادا علی کون الدين يتعلق بدین ثابت موضوعا فان دفع المدعى عليه يبقى في غير محله ، ملتمسا رد دفوع المدعي عليها لعدم جديتها والحكم وفق مطالبه المسطرة في مقالة الافتتاحي . عززت ب : نسخة من الاشعار مع محضر تبليغه و نسخة من الأمر .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص التقادم الصرفي فإنه بالرجوع إلى المادة 184 من مدونة التجارة التي نصت يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة في يوم معين اوبعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع أن يقدمها للوفاء اما من يوم الاستحقاق بالذات واما في احد ايام العمل الخمسة الموالية له وأن العارض واعالا للفقرة الأولى من الفصل 184 من م ت قدم الكمبيالة من اجل صرفها من البنك واستخلاص مقابل الكمبيالة بتاريخ 2015/9/29 وأن البنك ارجعت الكمبيالة بدون صرف العلة انعدم الرصيد وأنه بتقديم الكمبيالة إلى البنك المسحوب عليه كان في الأجل المحدد للاستحقاقها كما تؤكده شهادة البنك وأنه بتقديم الكمبيالة في الأجل المحل المحدد بها اجل الاستحقاقها فانه يبقى ما دهب اليه الحكم الابتدائي بخصوص التقادم الصرفي في غير محله ويتعين رده عن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة فإنه بالرجوع إلى الكمبيالة فانها مستحقة الاداء بتاريخ 2015/9/29 وان التمسك بتقادمها كورقة تجارية عادية تتقادم بعضي 5 سنوات حسب ما نصت عليه المادة 5 من مدونة التجارة وانه وباحتساب مدة التقادم الحسي بدءا من تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو واعتمادا على أن المشرع في المادة 132 من قانون الالتزامات والعقود وأن الاجال في مدونة التجارة في اجال كاملة لايحسب أولها ولا اخرها وأنه وباعتبار الدين المستحق حسب تاريخ استحقاق الكمبيالة هو 2015/9/29 دون النظر الى اسباب قطع التقادم فان اجل التقادم الكيبالة باحتساب السنة ذات 365 يوم فان اجل التقادم يكون هو 29 /2020/9 على اعتبار الاخد بعين الاعتبار آن شهر فبراير لسنتي 2016 و2020 مدتها 29 يوم وما ان الاجل كامل فان التقادم يكون هو 2020/9/29 وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فن المقال الافتتاحي تم ايداعه بتاريخ 2020/9/9 مما يكون معه المقال قد تم ايداعه داخل الاجل ولم يطاله التقادم كما اشار اليه الحكم الابتدائي عند تعليله هذا من جهة فإنه وبالرجوع الى مدونة التجارة فانها لم تحدد اسباب قطع التقادم وأنه اذا لم ينظم القانون الخاص اسباب قطع التقادم فان الامر يرجع إلى النظر اليه في اطار القواعد العامة وأن الاسباب التي حددها القانون كسبب لقطع التقادم حسب ما نصت عليه المادة 380 من قانون الالتزامات والعقود ينقطع التقادم : 1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزاماته ولو رفعت امام قاض غير مختص او قضى ببطلانها ليب في الشكل وأن العارض وبتاريخ 2019/9/25 بلغ الى المستأنف عليها اشعارا يطالبها باداء الدين موضوع الكمبيالة حالة الاداء وهي مطالبة غير قضائية وان اضافة الى الاشعار الموجه الى المستانف عليها فان العارض بادر الى المطالبة القضائية عن طريق دعوى الامر بالاداء موضوع امر عدد 3811 كما اسلف ذكره اعلاه وأن وحسب الفصل 380 من ق ل ع فان الاشعار والامر القضائي قاطعين للتقادم وأن خوض الحكم الابتدائي في التمسك بالتقادم دون أن يجيب عن الدفوع المثارة من قبل العارض عن دفوعه الموضوعية حول الأجل الحسي للتقادم المنصوص عليه في المادة ولم يعر اهتماما لا إلى الاشعار الذي يطلب فيه المستانفة الدين وتعويضها عن التماطل ولا الامر بلاداء كسببين لقطع التقادم الخمسي تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية وجعلت حكمها يتسم بخرق القانون وبعدم الارتكاز ونقصان التعليل ، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في قضى به من رفض طلب العارض وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة حكم .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 18/05/2022 التي جاء فيها أن الثابت من محتويات ملف الدعوى أن دعوى المدعين قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: " تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق '' وأن الكمبيالة هي ورقة تجارية شكلية تخضع لمقتضيات مدونة التجارة بخصوص انقضاء الالتزامات الخاصة بها، أو أسبابها، أو شروط تحققها وأن المستأنف لم يدل بما يفيد سلوكه لأي إجراء قضائي أو غير قضائي يفيد قطع أو وقف مدة التقادم ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف و تأييد الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 14/07/2022 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تدفع بالتقادم على أساس عدم تقديم الدعوى داخل الأجل القانوني وأن الدفع بالتقادم يكون مبني على قرينة الوفاء وأن المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بما يثبت وقوع الأداء خاصة أن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة وان الدين ثابت في حق المستأنف عليها وان العارض انذر المستأنف عليها بالأداء الا انها لم تستجب لهذا الإنذار وان دفع المستأنف عليها بالتقادم لا يسعفها في التنصل من الدين العالق بذمتها والثابت ثبوتا قطعيا وأن العارضة قامت بمجوعة من المحاولات مع المستأنف عليها من اجل حثها على الأداء وحيث انه طبقا للفصل 381 فان قطع التقادم يكون بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ثابتة التاريخ وأن العارض يتوفر على شهود يؤكدون مطالبة المستأنف عليها بالدين بشكل مستمر و في تواريخ متفرقة وأن المشرع لم يحدد طريقة المطالبة بالدين وان الفصل 334 من مدونة التجارة اقر مبدا حرية الاثبات في المادة التجارية و ان الاثبات هنا يتعلق بواقعة مادية يمكن اثباتها بواسطة شهادة الشهود و ان الفصل 381 من ق ل ع لم يحدد طرق قطع التقادم وقسمها بانها قضائية وغير قضائية . وحيث بما أن الأمر يتعلق بواقعة مادية فان العارض يلتمس اعمال اجراء من إجراءات التحقيق والمتعلق بالبحث للاستماع الى شاهد العارض الذي اتصل مرارا وتكرارا بالشركة في مناسبات وتواريخ متعددة تؤكد أن المطالبة كانت مستمرة ، ملتمسا الحكم وفق مطالب العارض.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2022 التي جاء فيها أن مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ثابتة في نازلة الحال، وأن المستأنف الم يدل بأي إجراء من الإجراءات القضائية أو غير القضائية القاطعة للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود وأن الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف والمعنونة ب: " VIREMENT "EXTERNE EN EURO إضافة إلى أنها لا تتعلق بنفس المعاملة التجارية، فإنها تعود لتاريخ 2014/08/12 وهو تاریخ سابق لتاريخ حلول أجل استحقاق الكمبيالة موضوع الدعوى الذي هو: 2015/09/29 ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المطعون فيه.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/09/2022

التعليل

وحيث أسس المستانف طعنه على الأسباب المشار اليها أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها التي وثائق الملف تبت لها بان المستانف أسس دعواه على الكمبيالة رقم ELA 3571064 الحاملة لمبلغ 270.000,00 درهم المسحوبة على المستانف عليها والمستحقة بتاريخ 29/09/2015 والتي طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة تكون قد طالها التقادم المتمسك به من طرف المستانف عليها بتاريخ 29/09/2018 طالما أن المستأنف لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 09/09/2020 ، وفي غياب أي اجراء قاطع لتقادم من طرف المستأنف قبل تاريخ 29/09/2018 يكون الحكم المطعون فيه صائب فيما قضى به من رفض الطلب ويبقى مستند الطعن مفتقر لأي أساس قانوني او واقعي ويتعين تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial