Réf
69084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1590
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2020/8203/332
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tutelle légale, Rejet de la demande de paiement, Nullité de l'engagement cambiaire, Maladie d'Alzheimer, Incapacité, Effet rétroactif, Code de la famille, Chèque, Capacité de contracter
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.
La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.
En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.
Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعن صدر عليه حكم عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 5024/1614/2019 قضى بالتحجير عليه، وبتعيين زوجته مقدمة عليه، وبالتالي يكون الاستئناف قدم من غير ذي أهلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق القضية ومستنداتها أن الطاعن تم الحجر عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 5024/1614/2019 مع تعيين المتدخلة إراديا في المرحلة الاستئنافية بصفتها مقدما عليه، فإن هذا الحكم لم يصبح نهائيا إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2020 تحت عدد 110 موضوع الملف عدد 2537/1623/2019، بما يستتبع أن عدم أهلية الطاعن للتقاضي لا تبتدئ في السريان إلا من تاريخ صدور القرار الاستئنافي فقط الذي بمقتضاه استقرت المراكز القانونية لطرفي دعوى الحجر، ومادام المستأنف قد تقدم باستئنافه بتاريخ 16/12/2019، أي قبل تاريخ صيرورة الحجر نهائيا، وبالتالي فإن استئنافه يبقى صحيحا صفة وأجلا وأداء، ويتعين قبوله، بخلاف الطلب الإضافي الذي قدمه المستأنف شخصيا بتاريخ لاحق أي في 13/02/2020، وهو تاريخ كان فيه الطاعن فاقدا لأهلية التقاضي التي تتعلق بالنظام العام، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث تقدمت السيدة نعيمة (ه.) بصفتها مقدمة على المستأنف بمقال رام للتدخل الإرادي في الدعوى، وهو ما يعد بمثابة طلب مواصلة إجراءات الدعوى بعد تغيير وضعية الطاعن بالنسبة إلى الأهلية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 115 من ق م م ، مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 والذي يعرض فيه أنه في إطار العديد من المعاملات مع المدعى عليه فقد سلمه هذا الاخير سبعة شيكات مسحوبة عن بنك (م. م. أ.) تحت عدد 1083106 061 يحمل مبلغ 735000 درهم ،الثاني تحت عدد 1083098 061 يحمل مبلغ 500.000 درهم والثالث تحت عدد 4669455 120 يحمل مبلغ 400.000 درهم، الرابع تحت عدد 4446881 042 يحمل مبلغ 795.000 درهم، الخامس تحت عدد 1209536 042 يحمل مبلغ 860.000 درهم ، السادس تحت عدد 4630644 041 يحمل مبلغ 1000.000 درهم ، والسابع تحت عدد 4968069 043 يحمل مبلغ 435.000 درهم بحيث وصلت مجموع المبالغ امتخلدة بذمته 4.725.000,00 درهم وأن الساحب قد امتنع عن أداء المبالغ المدونة بهاته الشيكات بالرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة معه مما حدا بالعارض الى توجيه إنذار يطالبه فيه باداء مبلغ الدين بصورة حبية الا انه لم يسفر عن أية نتيجة ايجابية لذلك يلتمس العارضة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 4.725.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز المقال بأصل شيكات مع مرجوع البنك.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2019 جاء فيها أن الشيك رقم 0414630644 تقادم طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة وبخصوص الشيك 120.4669455 يلاحظ أن هناك تناقض واضح في شأن التوقيع الذي يحمله والتوقيعات الأخرى وبخصوص الشيكات الأخرى كلها مختلفة وتدل على أنها أخذت من كنانيش للشيك مختلفة إضافة الى كونها محررة كلها بكتابة شخص واحد سواء في المبلغ أو اسم المستفيد او مكان الإصدار وهو أصيلة وأكثر ما يفيد عدم وجود اية مديونية تجاه المدعى عليه هي كونها تحمل كلها تاريخا واحدا وهو 9/11/2018 أي أن العارض التزم يوم 9/11/2018 بأداء مبلغ 3.725.000,00 درهم إضافة الى مبلغ مليون درهم ذي التاريخ 26/08/2004 وان العارض يعاني من مرض الزهايمر، وان أولاده تقدموا بدعوى استعجالية في إطار الفصل 148 من ق.م.م لتعيين طبيب اختصاصي في هذا المرض للوقوف على حقيقة الامر لذلك يلتمس العارض التصريح بسقوط حق المدعي في المطالبة بمبلغ مليون درهم للتقادم ومن حيث المسطر في الشكات الأخرى ان هناك شكوك حول المديونية وان الشيك الذي يحمل مبلغ 400.000 درهم توقيعه مخالف للتوقيعات الأخرى، ملتمسا مهلة لانجاز الخبرة الطبية المطلوبة، والحكم بإجراء بحث للاطلاع على حقائق النازلة والاستماع إلى كل طرف ومن تم البت استنادا إلى ما سيسفر عنه البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد مصطفى (ش.) بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2019 جاء فيها أن السيد الحسين (ب.) ادعى أن الشيك عدد 0414630644 الحامل لمبلغ 1.000.000,00 درهم قد طاله التقادم بمرور سنة على تاريخ التقديم، وأن هذا الادعاء لا يستند على أي أساس قانوني سليم لأنه يتعلق بتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يحق للحامل رفعها داخل الأجل المذكور ضد الساحب في حين أن المطالبة الحالية تتعلق بمطالبة العارضة بالمبلغ المدون بالشيك للمدعى عليه أن تسلمه منه من جهة ومن جهة ثانية فإن تعامل العارض مع المدعى عليه لا يتعلق بتسوية عملية تجارية، وإنما يتعلق بعملية مدنية تخضع الدعوى بشأنها للتقادم المدني كما أن هذا الشيك لا يتضمن إحدى البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في عدم ذكر مكان إصداره، وهو ما يجعله يتحول الى سند عادي تجعل المطالبة بشأنه خاضعة للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وادعى أيضا أن الشيك عدد 1204669455 والحامل لمبلغ 400.000,00 درهم يحمل توقيعا مختلفا للتوقيع الوارد بالشيكات الأخرى في حين أن هذا التوقيع يعود لابنه الذي ينوب عنه بمقتضى وكالة وهو ما يؤكده مرجوع البنك الذي يفيد أن الشيك ارجع للعارض بسبب عدم وجود المؤونة وليس بسبب عدم مطابقة التوقيع وأن ما اثاره المدعى عليه بخصوص الشيكات عدد 1083106 – 1083098 – 0424446881 – 0421209536 – 0434968069 فإن تلك الدفوع لن تسعفه ولن تعفيه من اداء قيمة الشيكات مادامت حاملة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا ومادام العارض غير ملزم بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك طبقا لمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة كما ادعى انه غير مدين للعارض لأن تلك الشيكات محررة كلها بكتابة شخص واحد وحاملة لتاريخ واحد هو 09/11/2018 إلا أن ادعاءاته لا تأثير لها مادامت الشيكات موضوع المنازعة الحالية متضمنة للبيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة لذلك يلتمس العارض رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما هو مسطر بمقال العارض الافتتاحي للدعوى وكذا وفق مذكرته الحالية.
وبناء على مذكرة مرفقة بنسخة حكم المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2019 جاء فيها انه يدلي تعزيزا لما جاء في محرراته الكتابية بنسخة حكم صادر بتاريخ 01/10/2019 في الملف عدد 5024/1623/2019 عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء قضى بإجراء خبرة طبية عن السيد الحسين (ب.) قصد تحديد المرضى او الإعاقة التي يعاني منها المدعى عليه والعلاج المتبع وحدة هذا المرض او الإعاقة ومدى تأثيرها على الحالة الصحية والنفسية له وعلى القدرة الذهنية وهل قادر على التصرف بكل إرادة وبصفة انفرادية أم أن المرض أو الإعاقة أفقده القدرة الذهنية على التركيز والتصرف بكل شكل سليم وأصبحت منعدم الأهلية وفي حاجة للغير للحلول محله في القيام بجميع التصرفات القانونية لذلك يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بإيقاف البت في النازلة إلى أن تبث المحكمة الاجتماعية في دعوى التحجير .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، والذي يفيد تبليغه للطاعن بتاريخ 16/12/2019.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف لم يراع طلبات العارض، ذلك أنه تمسك أمام محكمة البداية بكون الشيكات موضوع الدعوى غير صادرة عنه، وأنها تحمل تاريخ 19/11/2018، وهو تاريخ كان فيه الطاعن مصابا بداء الزهايمير، الذي أفقده القدرة على الكلام والحركة إلا بمساعدة زوجته، وبالتالي لم تكن له الأهلية للتعاقد، وهو يؤكده الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء القاضي بالتحجير عليه، والذي تم استئنافه من طرف العارض لعلتين أولهما تاريخ التحجير يجب أن يبتدئ من تاريخ المرض، وثانيهما اعتبار التصرفات الصادرة عنه منذ هذا التاريخ عديمة الأثر، لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وظرف التبليغ ، وصرة لحكم بالتحجير، وصورة لمقال استئنافي.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 30/01/2020 والذي جاء فيه بأن الطاعن صدر عليه حكم عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 5024/1614/2019 قضى بالتحجير عليه، وبتعين زوجته مقدمة عليه، وبالتالي يكون الاستئناف قدم من غير ذي أهلية ويتعين الحكم بعدم قبوله، وفي الموضوع ، فإن الشيكات موضوع المطالبة رجعت بسبب انعدام المؤونة وليست لسبب آخر، وأن الالتزام الصرفي لا يمكن للمدين التحلل منه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، ملتمسا رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى والمقدم من طرف السيدة نعيمة (ه.) بتاريخ 13/02/2020 والذي تعرض من خلاله بأن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 7046 في الملف عدد 5024/1614/2019 قضى بالتحجير على السيد الحسين (ب.)، وبتعينها مقدمة عليه، وقدم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/01/2020 تحت عدد 110 مع تعديله ، وذلك بجعل تاريخ سريان التحجير على المسمى الحسين (ب.) هو 07/01/2014 بدلا من 14/01/2019 ، وأنها بصفتها مقدمة على زوجها الطاعن، الذي أثبت التقرير الطبي المنجز من طرف الدكتور توفيق (م.) بأنه مصاب بخلل في الذاكرة التركيبية وخلل في ذاكرة الحساب، وأن التصور السريري لا يسجل أي تحسن منذ عشر سنوات، فإنها تؤكد أن الشيكات موضوع الدعوى غير صادرة عن زوجها، لأجله تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها مع تحميل المستأنف عليه الصائر.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم القاضي بالتحجير، وصورة لقرار استئنافي، وصورة لموجب أهلية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بطلب إضافي المقدمين من طرف الطاعن بتاريخ 13/02/2020 والتي جاء فيها بأن شرط الأهلية يجب أن يتوفر في المدعي والمدعى عليه على حد سواء، وأنه وعلى الرغم من صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الاجتماعية بالتحجير على العارض، فقد أصدرت عليه محكمة البداية الحكم المطعون فيه، القاضي عليه بالأداء، على الرغم من كون المدعي شريكا له، وهو يعلم أنه فاقد الأهلية منذ سنة 2014، وفي الطلب الإضافي فإنه وبثبوت واقعة التحجير تكون الشيكات الصادرة بتاريخ إصابته بالمرض عديمة الأثر، لأجله يلتمس برد دفوعات المستأنف، والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي والمقال الإضافي، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من قرار استئنافي، وصورة من تقرير خبرة.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه خلال جلسة 26/02/2020 والذي جاء فيه بأنه وعلى الرغم من تمسك المستأنف عليه بانعدام أهليته خلال المرحلة الابتدائية، فإنه لم يثبت مزاعمه بأية حجة، ومع ذلك كان حريا به بعد تبليغه بالحكم الابتدائي أن يقدم استئنافه بواسطة المقدمة لا بصفة شخصية مادام حكم التحجير صدر بتاريخ 19/11/2019، أي قبل وقوع عملية التبليغ التي كانت في 16/12/2019، علما أن الحكم الذي قضى بالتحجير قد حاز قوة الشيء المقضي به بمجرد الاطلاع عليه من طرف النيابة العامة، لأجله يلتمس الحكم وفق ملتمساته الحالية والسابقة.
وبناء على المستنتجات الكتابية المقدمة من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والتي يلتمس من خلالها تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/07/2020، حضر خلالها نائب المستأنف، ونائب المستأنف عليه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/03/2020.
المحكمة
حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف عليه، ذلك أنه بالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 5024/1614/2019 والقاضي بالحجر على السيد الحسين (ب.)، وتعيين السيدة نعيمة (ه.) مقدما عليه، والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2020 تحت عدد 110 موضوع الملف عدد 2537/1623/2019، مع تعديله بجعل تاريخ سريان الحجر منذ 07/01/2014 بدلا من 14/10/2019 ، وبعد مقارنة تاريخ إنشاء الشيكات الست محل الطعن بالاستئناف الحالي المحدد في 09 نونبر 2018، والتاريخ المقرر قضائيا لسريان الحجر الذي ينسحب إلى 07/01/2014، يتبين أن الشيكات المذكورة حررت جميعها بتاريخ ثبوت حالة فقدان القدرات العقلية والذهنية الذي أثبتته الخبرة القضائية المنجزة على ذمة دعوى الحجر، حسب ما يستفاد من تعليلات القرار الاستئنافي القاضي بالتحجير، مما يجعل التصرف المنجز من طرف الطاعن المحجور عليه واقعا تحت حكم المادة 224 من مدونة الأسرة التي تجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، دون أن تميز في ذلك بين الالتزامات العادية أو الصرفية، وبصرف النظر عن السبب الذي حال دون تنفيذ الالتزام في إبانه ( عدم توفر المؤونة أو لسبب آخر)، مما يجعل الاستئناف مرتكز على أساس، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى، وبعدم قبول الطلب الإضافي.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54855
Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55677
Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56329
Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56951
Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024