Le vendeur professionnel est tenu d’indemniser l’acheteur pour la privation de jouissance du véhicule défectueux durant les périodes de réparation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72858

Identification

Réf

72858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2342

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8202/869

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 230 - 553 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'une part les atermoiements de l'acquéreur à présenter le véhicule et d'autre part une clause de la garantie contractuelle excluant les dommages indirects. L'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens du vendeur, retenant que sa responsabilité est engagée pour le préjudice de jouissance dès lors que le véhicule se trouve sous sa garde pour la réparation d'un vice de fabrication. Elle juge en outre inopérante la clause limitative de responsabilité, considérant qu'elle ne saurait exonérer le vendeur des conséquences directes de son manquement à son obligation principale de réparation. La cour rejette également l'appel incident, au motif que les périodes d'immobilisation supplémentaires n'étaient pas imputables au vendeur et que l'indemnité allouée réparait l'entier préjudice, excluant ainsi toute double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ل. ا. ج.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ف.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9731 الصادر بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 7591/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء شركة (ا. ل. ا. ج.), لفائدة السيد عبد الباقي (ز.) تعويضا عن الحرمان من استغلال السيارة نوع نيسان نوت ذات الترقيم 48-أ-67311 عن المدة من 17/04/2017 لغاية 26/04/2017 و من 28/08/2017 لغاية 27/11/2017, بمبلغ 30.150,00 درهما وتحميلها الصائر و رفض الباقي .

وتقدم السيد عبد الباقي (ز.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.

في الشكل:

حيث إن كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه الصريح بقبولهما

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان عبد الباقي (ز.) تقدم بتاريخ 24/07/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه انه أن اشترى بتاريخ 06/09/2016 سيارة جديدة من نوع نيسان نوت من المدعى عليها الأولى بواسطة فرعها المتواجد بوجدة ( المدعى عليها الثانية ), غير انه بتاريخ 17/04/2017 تبين أن السيارة المذكورة بها أعطاب ميكانيكية منذ شرائها , فاتصل بنفس التاريخ بمسؤول المدعى عليها الثانية لأجل إصلاحها او إرجاعها لكن دون جدوى , مما حدا به الى التقدم بطلب إثبات حال السيارة فأنجزت على إثر ذلك خبرة بواسطة الخبير مراد (ب.) بتاريخ 20/06/2017, ونظرا للأعطاب الجسيمة التي لحقت السيارة و هي جديدة أنذر الشركة المدعى عليها باستبدال السيارة بأخرى جديدة بمقتضى إنذارين بتاريخ 12/06/2017 وجها للمدعى عليهما , فأجابت الأولى بضرورة إحضار السيارة لإصلاحها بتاريخ 22/08/2017 , وفعلا فقد تم إصلاح السيارة و سلمت له بتاريخ 27/11/2017 بعد إصلاحها للمرة الثانية كما هو ثابت من محضر الإرجاع , و ان العارض حرم من استغلال سيارته منذ ظهور الأعطاب بتاريخ 15/04/2017 لغاية إصلاحها و تسليمها إليه بتاريخ 27/11/2017 واضطر جراء ذلك لكراء سيارة لقضاء مآربه ومزاولة عمله فأنفق ما مجموعه 63.450,00 درهما كما هو ثابت من الفواتير المرفقة , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها الأولى لفائدته المبلغ المذكور مع تعويض لا يقل عن مبلغ 20.000 درهم عن الأضرار اللاحقة به جراء تعطيل أعماله مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أدلى بنسخة عقد بيع سيارة و نسخة من شهادة المصدر و الضمانة وإشعار بتاريخ 26/04/2017 ومحضر تبليغ و تقرير خبرة و إنذارين باستبدال السيارة بتاريخ 12/07/2017 ورسالة المدعى عليها الأولى بتاريخ 22/08/2017 و محضري إثبات حال وعقود كراء سيارات .

وبناء على جواب المدعى عليها الأولى و المطلوب حضورها بجلسة 25/09/2018 عرضتا فيه بواسطة نائبهما أن طلب المدعي مختل شكلا لكونه صرح ان سيارته لحقتها أعطاب بتاريخ 17/04/2017، غير أنه لم يخطر العارضة إلا بتاريخ 26/04/2017 خلافا للفصل 553 من ق ل ع , كما أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة على اعتبار أن عقد الشراء تم بين المدعي و المدعى عليها الثانية , ومن حيث الموضوع فالمدعي أسس دعواه على خبرة قام بها السيد مراد (ب.)، غير أن الخبرة المذكورة تبقى غير تواجهية و لم تثبت أن الأعطاب كانت موجودة بالناقلة عند تسليمها , مضيفة أنها استجابت لطلب المدعي بإصلاح السيارة و وجهت له إشعارا بضرورة إحضار السيارة لفرعها المتواجد بوجدة غير أن محله كان مغلقا ونفس الشئ بالنسبة لرسالة العارضة الموجهة لدفاعه , و بعد ذلك تم إصلاح السيارة و تسليمها لصاحبها في حالة جيدة , مما يجعل الضرر الذي لحق المدعي من جراء حرمانه من استعمال السيارة يعزى إلى مطله و عدم تسليمه السيارة للعارضة لإصلاحها , و لا تتحمل أي مسؤولية عن مدة الحرمان لأسباب خارجة عن إرادتها كما هو ثابت من خلال شهادة المصدر والضمانة و البند 9 من شهادة الضمان , ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا , مع رفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر . و أدليا بصور من : رسالتين و محضر تبليغ ومحضر إخباري .

وبتاريخ 23/10/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب استئناف شركة (ا. ل. ا. ج.) ومن معها:

حيت تنعى الطاعنتان على الحكم أن المحكمة مصدرته وقعت في لبس بشأن الوقائع الحقيقية للملف، اذ أن العارضة قامت بتوجيه اشعار الى المستأنف عليه من أجل احضار السيارة الى وكالتها بوجدة بناء على طلبه الرامي الى اصلاح السيارة.وأنه بعد تردد المفوض القضائي عدة مرات على مسكنه الذي كان يجده مغلقا طوال الوقت،قامت العارضة بتوجيه رسالة اخبارية الى دفاع المستأنف عليه مبدية خلالها رغبتها في حل النزاع بصفة حبية،وأن السيد مصطفى (ر.) بصفته خبيرا قضائيا معينا من قبل العارضة والدي عهدت اليه مهمة اجراء فحص واصلاح السيارة صرح أن مسؤولي وكالة العارضة الكائنة بوجدة فوجئوا بالكتاب المتوصل به من قبل المستأنف والذي يعرض خلاله أن الناقلة المشتراة لحقتها أعطاب، في حين أن المستأنف عليه احضرها الى ورشة العارضة بتاريخ 17/09/2017 من أجل اجراء التدخل على lampe témoin ، وقد تم رصد ضرورة اجراء التنظيف حسب تعليمات المصنع بعد اجراء الفحص الاولى، وتم اثرها اجراء فحص تقني آخر بالاضافة الى العديد من التجارب على السيارة التي سلمت الى صاحبها في حالة جديدة.

وتبعا لذلك قام المسؤولون بوكالة العارضة بوجدة بتوجيه كتاب الى المستأنف عليه قصد اجراء الفحوصات اللازمة إلا ان هذا الاخير لم يأبه لكتاب العارضة، ولم يحضر الناقلة اليها وان المحكمة لم تستطع ان تبرر موقفها القاضي بتحميل مسؤولية العارضة عن حرمان المستأنف عليه من استغلال سيارته طالما انه تقدم بدعواه الحالية في 10/05/2017 اي بتاريخ سابق عن توجيه رسالة الى العارضة تخبرها فيها بلحوق عطب بها والحال انه يستفيد من ضمان السيارة في حالة وجود خلل وعيب في الصنع، مما يثبت ان الضرر يرجع بالاساس الى تماطله وامتناعه عن عدم تسليم الناقلة الى العارضة من اجل اجراء الفحوصات والقيام بالاصلاحات اللازمة. وعليه، فإن العارضة لا تتحمل اي مسؤولية عن الحرمان من استغلال الناقلة لكون عقد البيع ينص على ان المشتري اقر باطلاعه ومعرفته بالشروط العامة للضمان عند توقيعه على العقد، كما اقر بموافقته على الضمان دون اي تحفظ كما هو ثابت من شهادة المصدر والضمانة الصادرة عن العارضة الثانية شركة (ش. م. س. ي.): " لا تكون شركة (ش. م. س. ي.) في اي حال من الاحوال مسؤولة عن كل تأخير ناتج عن تسليم القطع لصاحبها او عدم وجودها ولا عن العقوبات التي يمكن ان تنتج عن ذلك".

وتضيف نفس الشهادة في الصفحة الثانية ان الضمانة لا تغظي صوائر عمليات القطر ولا الاضرار التي يمكن ان تحدث مباشرة او غير مباشرة للمشتري او الاولى ( توقيف العربات، حوادث، جروح...) ما مفاده ان الشروط العامة للضمانة المحدودة محددة في الشهادة التي تدعي بطاقة الاصل والضمانة التي سيوقع عليها المشتري عند تسليم العتاد، ويصرح المشتري انه اطلع على الشروط العامة للضمانة لما وقع على العقد الحالي، كما يصرح انه قبلها دون ادنى تحفظ".

ومادام ان عقد البيع موضوع الطلب وشهادتي الضمانة الصادرتين عن كل من العارضتين الاولى والثانية موقع ومشهود على مطابقتها للأصل من قبل السيد عبد الباقي (ز.)، وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن المنحى الذي نحته المحكمة في تعليلها مجانب للصواب مما يتعين معه الغاء حكمها وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

اسباب استئناف عبد الباقي (ز.):

حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الاولى اغفلت احتساب بعض الفواتير التي تم الادلاء بها في الملف ، ولم تدرج المبالغ موضوعها وقدرها 23900.00 درهم، مع انها تمت داخل المدة ما بين 15/04/2017 الى غاية 27/11/2017، وسبق للعارض ان طالب بها. وادلى بالفواتير المتعلقة بها. كما اغفلت الحكم للعارض بالتعويض المحدد في 20.000,00 درهم. مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى الحد المطلوب والتعويض المحدد في 20.000,00 درهم على التفصيل المبين في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر على الدرجتين.

وبجلسة 25/03/2019 أدلت المستأنفتان بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي رامت من خلال مقالها الاصلاحي الاشهاد لها باصلاح الخطأ المتسرب الى مقالها الاستئنافي وجعل مقالها المذكور مقاما من قبل شركتي (ا. ه. ل. ا. ج.) بالدار البيضاء وجدة وكذا شركة (ش. م. س. ي.) في مواجهة السيد عبد الباقي (ز.)، أكد بخصوص جوابها على المقال الاستئنافي لعبد الباقي (ز.) ، فإنه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها فإنها جاءت خالية من اي معطى يشير الى الفاتورة الحاملة لمبلغ 239000 درهم، الامر الذي يبرز ان طلب الطاعن يرمي الى الزيادة في المبلغ المطالب به ابتدائيا. والحال انه لا يجوز تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع عملا بالفصل 143 من ق.م.م.

ومن جهة اخرى فإن طلب التعويض لا يجد ما يبرره بالنظر لعدم ارتكاب العارضة اي خطأ يمكن مسائلتها عليه ومن شأنه ترتيب ضرر عن ذلك، وفي غياب اثبات الضرر اللاحق وما فاته من كسب متى كانا ناتجين بصفة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام يكون استئناف السيد (ز.) غير مؤسس خاصة وانه يستفيد من ضمان السيارة في حالة وجود خلل وعيب في الصنع وسيما ون الضرر يرجع بالاساس الى تماطله وامتناعه عن عدم تسليم الناقلة الى العارضة من اجل اجراء الفحوصات والقيام بالاصلاحات اللازمة، فضلا عن كونه قدم موافقته الصريحة عن الضمان دون ابداء اي تحفظات كما هو ثابت من شهادة المصدر والضمانة عن شركة (ش. م. س. ي.) التي تفيد عدم تغطية الضمانة لصوائر عمليات القطر ولا الاضرار التي يمكن ان تحدث بصفة مباشرة او غير مباشرة للمشتري ، مما يتعين معه رد كافة دفوعه والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي والاصلاحي.

وبنفس الجلسة ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الاسباب المثارة من طرف المستأنفة لا ترتكز على اساس، لانها نفس الاسباب التي اثارتها امام محكمة اول درجة، ولم تقتنع بها، وتبقى مسؤولية المستأنفة شركة (ا. ل. ا. ج.) ثابتة لان العارض اشترى السيارة بتاريخ 06 شتنبر 2016 بجميع الضمانات عن سائر المخاطر، فتبين بأنها مشوبة بأعطاب ميكانيكية منذ شرائها وكان ذلك بتاريخ 17ابريل207، فاتصل بمسؤول الشركة بمدينة وجدة لاجل اصلاحها ، اذا كان ذلك ممكنا وإلا بإرجاعها اليها لكن دون جدوى، مما جعله يتقدم بطلب اثبات حالة السيارة في اطار مسطرة عقود مختلفة، فثبت بالفعل بأن هناك اعطابا ميكانيكية وصفها السيد الخبير مراد (ب.) في تقريره المؤرخ في 20 يونيو 2017.

ونظرا للأعطاب الجسيمة اللاحقة بالسيارة ، وهي في حالتها الجديدة انذر الشركة باستبدال السيارة المعطوبة بسيارة اخرى جديدة، فتم اصلاحها وسلمت له بعد اصلاحها للمرة الثانية بتاريخ 27 نونبر 2017، واضطر الى كراء سيارة لقضاء مآربه ومزاولة عمله، فأنفق ما مجموعه 63450.00 درهم .

وان الوقائع المذكورة ثابتة بالوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة غير منتجة ويتعين ردها والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.

وبجلسة 15/04/2019 تقدم الطرف المستأنف بمذكرة اكد من خلالها ما ورد في مقاله الاستئنافي بخصوص ان الضرر اللاحق بالمستأنف عليه جراء حرمانه من استعمال السيارة يعزى الى مطله وعدم تسليمه الناقلة الى العارضة من اجل اجراء الفحوصات والاصلاح بالرغم من مراسلاتها ، مضيفة ان هناك معطى آخر حاسم في الموضوع وهو ان السيد (ز.) تقدم بدعواه بتاريخ سابق عن توجيه رسالة الى العارضة تخبرها فيها بحصول عطب بها والحال انه يستفيد من ضمان السيارة في حالة وجود عيب او خلل في الصنع، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها بخصوص الضمان، ملتمسة الحكم وفق محرراتها.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها، ادرج الملف بجلسة 29/04/2019 ادلى خلالها الأستاذ (ف.) بمذكرة وادلت الأستاذة (ز.) بمذكرة اسناد النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/09/2019، مددت لجلسة اليوم.

محكمة الاستئناف

بخصوص استئناف شركة (ا. ل. ا. ج.) و من معها :

حيث إنه بخصوص ما أثاره الطرف المستأنف بأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن حرمان المستأنف عليه من استغلال سيارته طالما أنه تقدم بدعواه في 10/05/2017 أي بتاريخ سابق عن توجيه رسالة إلى العارضة يخبرها بالعطب الذي أصاب الناقلة ، فضلا عن أنه لم يأبه لمراسلتها و تماطل في تسليم السيارة إليها من أجل إجراء الفحوصات و الإصلاحات اللازمة ، فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير مراد (ب.) الملفى بها في الملف السيارة تعرضت لعطب بتاريخ 15/04/2017 فتم إرجاعها للمستأنفة لإصلاحها خلال المدة المتراوحة ما بين 17/04/2017 لغاية 26/04/2017 ، ثم أصيبت بنفس العطب بتاريخ 13/05/2017 فبقيت لدى الطاعنة من 28/08/2017 لغاية 27/11/2017، وبالتالي فإنها و خلافا لما تدعيه تتحمل المسؤولية عن حرمان المستأنف عليه من استغلال السيارة خلال المدة التي كانت السيارة بين يديها لإصلاحها ، مما يبقى معه دفوعها المثارة في غير محلها و يتعين استبعادها .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف من أن عقد البيع الذي أطلع عليه المشترى و أقر بذلك ينص على أن شركة (ش. م. س. ي.) غير مسؤولة عن كل تأخير ناتج عن تسليم القطع لصاحبها أو عدم وجودها و لا عن العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك ، كما أن الضمانة لا تغطي صوائر عمليات القطر و لا الأضرار التي يمكن أن تحدث مباشرة أو غير مباشرة للمشتري أو الأغيار ،فإنه بالرجوع الى عقد الضمانة ، فإنه ينص على أن شركة (ش. م. س. ي.) تلتزم داخل أجل الضمان المحدد في ثلاث سنوات بتبديل أو إصلاح القطع المعترف بفسادها بسبب الاستعمال و من خلال خدمة عادية ، سواء كان ذلك بسبب فساد في الصنع أو من المادة الأولى ، و دام العيب اللاحق بالناقلة يرجع الى عيب في الصنع ، فإن المستأنفة تبقى مسؤولة عنه ، مما لا محل معه للدفع بالمقتضيات المحتج بها من طرفها لأنه لا مجال لإعمالها .

و حيث تبعا لذلك ، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطرف المستأنف في غير محلها و يتعين ردها .

بخصوص استئناف عبد الباقي (ز.) :

حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الاولى أغفلت إحتساب بعض الفواتير و قدرها 23900 درهم رغم أنها تمت خلال الممتدة بين 15/04/2017 الى غاية 27/11/2017 ، كما أنه أغفل الحكم له بالتعويض المحدد في مبلغ 20000 درهم .

و حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بالفواتير فإن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعن أرجع السيارة للمستأنف عليها للإصلاح خلال الفترة الأولى الممتدة من 17/04/2017 لغاية 26/04/2017 ثم الفترة الثانية من 28/08/2017 لغاية 27/11/2017، و في غياب ما بثبت أن المستأنف عليها امتنعت عن إصلاح أو تسلم السيارة خلال الفترة الممتدة 16/05/2017 لغايته 31/07/2017 ، تبقى المطالبة بالفواتير موضوعها في غير محلها مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما لم يقض بها .

و حيث إن المبالغ المحكوم بها هي بمثابة تعويض عما أصاب الطاعن من ضرر نتيجة حرمانه من استغلال سيارته ، مما تبقى معه مطالبته بتعويض قدره 20000.00 درهم غير مرتكز على أساس ما دام أن الضرر لا يعوض مرتين.

و حيث يتعين تبعا لما ذكر ، رد استئناف الطاعن مع إبقاء الصائر على عاتقه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil