Réf
68545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1001
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2020/8202/494
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Subrogation conventionnelle, Recouvrement de créance, Quittance subrogatoire, Qualité à agir du subrogé, Production de pièces en langue étrangère, Paiement avec subrogation, Extinction de l'obligation, Contrat de transport, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial.
L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre.
Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 12386 ملف عدد 10572/8235/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفئدة المدعية ما يعادل مبلغ 29.868,57 اورو بالدرهم المغربي عند تاريخ التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 9/1/2020 أي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء و الذي يعرض فيها انه في إطار معاملة تجارية ما بين شركة (م. ا.) وشركة (ا.) قامت هذه الأخيرة بتاريخ 04 ماي 2018 باقتناء من الشركة الاولى حمولة من لفات قماش تزن 74 كيلوغرتم بمبلغ إجمالي قدره 29.868,57 أورو أي ما يعدال مبلغ 307.364,00 درهم حسب جدول الصرف المنشور بجريدة "La vie éco" ليوم 15 أكتوبر 2019، وان هذه المعاملة كانت موضوع الفاتورة عدد IN0201800419 المؤرخة في 04 ماي 2018 والتي بمقتضاها تم اقتناء الحمولة، وانه وتبعا لذلك سلمت شركة (م. ا.) هذه الحمولة بنفس التاريخ إلى شركة (م. ل.) شركة مختصة في نقل وشحن البضائع من اجل نقلها من مدينة اسطنبول إلى مرافق المدعى عليها شركة (ا.) ، بالدار البيضاء وذلك بمقتضى "اتفاقية تنطيم نقل البضائع على الطرق البرية" CMR المسجلة تحت عدد H18/02/100/02726، وحيث جاء في فحوى الفاتورة التجارية عدد IN0201800419 ما يلي: "Terms of payment Cash against document. At 90 days" أي ما تعريبه " شرط الدفع: يتم الدفع مقابل المستندات اخل أجل 90 يوم"، فلذلك زكما جاء في الفاتورة التجارية المذكورة أعلاهن اتفقت شركة (ا.) مع شركة (م. ا.) على أن دفع ثمن هذه الحمولة سيتم بواسطة اعتماد مستنجي الذي سيتم تفعيله بمجرد تقديم نخة من الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية عدد H18/02/100/02726 مصادق عليها من لدن بنك (ب. م. ت. ص.) غير انه وعند توصل المدعى عليها شركة (ا.) بتاريخ 18 ماي 2018 بالبضاعة موضوع الفاتورة عدد IN0201800419 لم تقم هذه الأخيرة بمنح المدعية الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية المتفق عليها بمقتضى الفاتورة عدد IN0201800419، فلذلك ومن أجله قامت المدعية شركة (د. م.) بتاريخ 28 دجنبر 2018 بتبليغ المدعى عليها بإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد موراد (ح.) قصد تمكنيها من الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية المتفق عليها بمقتضى الفاتورة عدد IN0201800419 المصادق عليها من طرف بنك (ب. م. ت. ص.) والتي تعتبر بمثابة دفع مبلغ المعاملة التجارية المحدد في 29.868,57 اورو، إلا أن المدعى عليها شركة (ا.) لم تحمل ذلك بمحمل الجد ولم تكلف نفسها عناء الجواب على فحوى هذا الإنذار وأكثر من ذلك رفضت تسليم المدعية الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية عدد H18/02/100/02726، المصادق عليها من طرف بنك (ب. م. ت. ص.) ، ورغم مطالبات المدعية المتكررة لم تتوصل هذه الأخيرة إلى حد الأن بهذه النسخة التي من الموجب أن يتم استرجاعها إلى شركة (م. ل.) التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشركة المرسلة" شركة (م. ا.)، وانه إزراء هذه الاعتبارات وأمام تماطل المدعى عليها لارسال الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية عدد H18/02/100/02726 وبذلك أداء مبلغ 29.868,57 أورو إلى شركة (م. ا.) المتعلق باقتناء البضائع موضوع الفاتورة رقم IN0201800419 قررت شركة (م. ل.) اداء هذا المبلغ عن طريق الحلول عوض الشركة المدعى عليها لتحل محلها كما هو وارد من خلال الفاتورة عدد IN12018000002215 المؤرخة في 11 أكتوبر 2018 والحاملة لنفس المبلغ الغير المؤدى عنه، وبذلك قامت شركة (م. ل.) وعلى نفس النمط بفوترة هذا المبلغ على عاتق المدعية شركة (د. م.) كما هو وارد في الفاتورة عدد 572186 بتاريخ 12 أكتوبر 2018، وقامت شركة (م. ل.) بتسديد مبلغ 29.868,57 أورو إلى شركة (م. ا.) والذي قامت شركة (د. م.) بتسديده لشركة (م. ل.)، وبالتالي تعتبر هاتين العمليتين بمثابة عملية حلول اتفاقي بناء على مقتضيات الفصل 212 من ق.ا.ع الذي ينص على ان: "يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوي والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء"، وفي هذا النطاق قامت شركة (م. ا.) بتحرير مخالصة الحلول "QUITTANCE SUBROGATIVE" تشهد فيما أنها حصلت على المبلغ من طرف شركة (م. ل.) وإن هذه الاخيرة تحل محل شركة (م. ا.) الشيء الذي يخول لها الحق في مطالبة الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي، أي المدعى عليها شركة (ا.)، وقامت شركة (م. ل.) هي أيضا بتحرير مخالصة الحلول تشهد من خلالها أنها حصلت على مبلغ البضائع من طرف المدعية مما يخول هذه الأخيرة بدورها مكونها أخر من أدى المبلغ أن تطالب بحقوق و الدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي أي المدعى عليها شركة (ا.)، وانه وإلى حد الان لم يتم تسديد من لدن المدعى عليها شركة (ا.)، للمدعية مبلغ 29.868,57 أورو موضوع الفاتورة عدد IN0201800419، وبالتالي وبناء على عملية الحلول المسموح بها تكون المدعية بموجب مقتضيات الفصل 212 من ق.ا.ع المبررة بموجب مخالصة الحلول "QUITTANCE SUBROGATIVE" لشركة (م. ل.) و شركة (م. ا.) محقة في اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالحكم على شركة (ا.) بتسديد مبلغ 29.868,57 أورو موضوع الفاتورة عدد IN0201800419. ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ا.) بأدائها للمدعية أصل الدين وقدره 29.868,57 أورو أي ما يعادل 307.364,00 درهم حسب جدول الصرف، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 30.736,40 درهم باعتباره مبلغ فوائد التأخير من تاريخ الإنذار الموجع للمدعية أي ابتداء من 28 دجنبر 2018، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وأرفقت مقالها بمقتطف من جريدة" la vie éco" لجدول الصرف ليوم 15 أكتوبر 2019، الفاتورة رقم IN0201800419 المؤرخة في 4 ماي 2018، نسخة من " اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البريد CMR المسجلة تحت عدد H18/02/100/02726 ، رسالة الانذار الموجهة إلى المدعى علهيها بتاريخ 28 دجنبر 2018، محضر المفوض القضائي المؤرخ في 02 يناير 2019، الفاتورة رقم IN12018000002215 المؤرخة في 11 أكتوبر 2018، الفاتورة رقم 573186 بتاريخ 12 أكتوبر 2018، مخالصة الحلول بين شركة (م. ا.) وشركة (م. ل.) ، نسخة من ترجمة مخالصة الحلول بين شركة (م. ا.) وشركة (م. ل.) باللغة الفرنسية، مخالصة الحلول بين شركة (م. ل.) و شركة (د. م.)، نسخة من ترجمة مخالصة الحلول بين شركة (م. ل.) و شركة (د. م.) باللغة الفرنسية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها ان المحكمة الموقرة وبرجوعها إلى الوثائق المجلى بها من طرف المدعية وخاصة ما أسمته فاتورة ستلاحظ انها محررة باللغة التركية وبالتالي هذه الوثيقة مخالفة لقانون التوحيد والمغربة مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا في الموضوع وحيث ان المدعية لا حق لها في تقديم هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها اد أن شركة (م. ا.) هي التي لها الحق في مباشرة دعوى الأداء إن كان ما يدعو إلى ذلك وهذا باعتراف شركة (م. ا.) نفسها من خلال مخالصة الحلول المدلى بها من طرف المدعية نفسها والتي تعترف من خلالها انها توصلت بالأداء من طرف شركة (م. ل.) بخصوص الفاتورة موضوع هذه الدعوى، وبذلك يكون طلب المدعية غير مرتكز على أي اساس من القانون الشيء الذي يستوجب معه التصريح برفض الطلب. ملتمسة اساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب، احتياطيا في الموضوع رد جميع دفوع المدعية لعدم ارتكازها على أي اسا من القانون والتصريح برفض الطلب، وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المدلى بها بواسطة نائبتها والتي جاء فيها ان اساسا حول ترجمة الفاتورة عدد IN0201800419 المدلى بها من لدن المدعية إلى اللغة العربية فإن المدعى عليها تزعم في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 20 نونبر 2019 ان الفاتورة المدلى بها من لدن المدعية رفقة مقالها الافتتاحي محررة باللغة التركية وانها مخالفة لقانون التوحيد والمغربة، وان المدعية قدمت طلب ترجمة الفاتورة عدد IN0201800419 الى مترجم محلف غير أنه تعذر على هذا الأخير انجاز مهمته قبل جلية 05 دجنبر 2019 فلذلك تلتمس المدعية من محكمة الموقرة أجل كافي من أجل تمكينها من الإدلاء بالترجمة غلى اللغة العربية للفاتورة المذكورة اعلاه، أما احتياطيا فإن المدعية تزعم أن المدعى عليها لا حق لها في تقديم دعواها في مواجهة المدعية وان هذا الحق مخول فقط لشرمة (م. ا.)، إلا ان واقعة الحال خلاف ذلك، حيث أنه وفي إطار معاملة تجارية ما بين شركة (م. ا.) و شركة (ا.) قامت هذه الأخيرة بتاريخ 04 ماي 2018 باقتناء من الشركة الأولى حمولة من لفات قماش تزن 74 كيلوغرام بمبلغ إجمالي قدره 29.868,57 أورو أي ما يعادل مبلغ 307.364,00 درهم، وان هذه المعاملة كانت موضوع الفاتورة عدد IN0201800419 المؤرخة في 04 ماي 2018 والتي بمقتضاها تم اقتناء الحمولة، وأنه وتبعا لذلك سلمت شركة (م. ا.) هذه الحمولة بنفس التاريخ إلى شركة (م. ل.) شركة كمختصة في نقل وشحن البضائع من أجل نقلها من مدينة اسطنبول إلى مرافق المدعى عليها شركة (ا.) بالدار البيضاء و ذلك بمقتضى "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية CMR" المسجلة تحت عدد H18/02/100/02726 فلذلك وكما جاء في الفاتورة التجارية لمذكورة أعلاه اتفقت شركة (ا.) مع شركة (م. ا.) على أن دفع ثمن الحمولة سيتم بواسطة اعتماد مستندي الذي سيتم تفعيله بمجرد تقديم نسخة من الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البريد عدد H18/02/100/02726 مصادق عليها من لدن بنك (ب. م. ت. ص.)، غير انه وعند توصل المدعى عليها شركة (ا.) لم تقم هذه الأخيرة بمنح المدعية الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية المتفق عليها بمقتضى الفاتورة عدد IN0201800419، فلذلك ومن أجله قامت المدعية شركة (د. م.) بتاريخ 28 دجنبر 2018 بتبليغ المدعى عليها بإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد موراد (ح.) قصد تمكنيها من الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية المتفق عليها بمقتضى الفاتورة عدد IN0201800419 المصادق عليها من طرف بنك (ب. م. ت. ص.) والتي تعتبر بمثابة دفع مبلغ المعاملة التجارية المحدد في 29.868,57 اورو، إلا أن المدعى عليها شركة (ا.) لم تحمل ذلك بمحمل الجد ولم تكلف نفسها عناء الجواب على فحوى هذا الإنذار وأكثر من ذلك رفضت تسليم المدعية الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية عدد H18/02/100/02726، المصادق عليها من طرف بنك (ب. م. ت. ص.) ، ورغم مطالبات المدعية المتكررة لم تتوصل هذه الأخيرة إلى حد الأن بهذه النسخة التي من الموجب أن يتم استرجاعها إلى شركة (م. ل.) التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشركة المرسلة، وانه إزراء هذه الاعتبارات وأمام تماطل المدعى عليها لارسال الاتفاقية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية عدد H18/02/100/02726 وبذلك أداء مبلغ 29.868,57 أورو إلى شركة (م. ا.) المتعلق باقتناء البضائع موضوع الفاتورة رقم IN0201800419 قررت شركة (م. ل.) اداء هذا المبلغ عن طريق الحلول عوض الشركة المدعى عليها لتحل محلها كما هو وارد من خلال الفاتورة عدد IN12018000002215 المؤرخة في 11 أكتوبر 2018 والحاملة لنفس المبلغ الغير المؤدى عنه، وبذلك قامت شركة (م. ل.) وعلى نفس النمط بفوترة هذا المبلغ على عاتق المدعية شركة (د. م.) كما هو وارد في الفاتورة عدد 572186 بتاريخ 12 أكتوبر 2018، وقامت شركة (م. ل.) بتسديد مبلغ 29.868,57 أورو إلى شركة (م. ا.) والذي قامت شركة (د. م.) بتسديده لشركة (م. ل.)، وبالتالي تعتبر هاتين العمليتين بمثابة عملية حلول اتفاقي بناء على مقتضيات الفصل 212 من ق.ا.ع الذي ينص على ان: "يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوي والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء"، وفي هذا النطاق قامت شركة (م. ا.) بتحرير مخالصة الحلول "QUITTANCE SUBROGATIVE" تشهد فيما أنها حصلت على المبلغ من طرف شركة (م. ل.) وإن هذه الاخيرة تحل محل شركة (م. ا.) الشيء الذي يخول لها الحق في مطالبة الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي، أي المدعى عليها شركة (ا.) ، وقامت شركة (م. ل.) هي أيضا بتحرير مخالصة الحلول تشهد من خلالها أنها حصلت على مبلغ البضائع من طرف المدعية مما يخول هذه الأخيرة بدورها مكونها أخر من أدى المبلغ أن تطالب بحقوق و الدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي أي المدعى عليها شركة (ا.)، وانه وإلى حد الان لم يتم تسديد من لدن المدعى عليها شركة (ا.)، للمدعية مبلغ 29.868,57 أورو موضوع الفاتورة عدد IN0201800419، وبالتالي وبناء على عملية الحلول المسموح بها تكون المدعية بموجب مقتضيات الفصل 212 من ق.ا.ع المبررة بموجب مخالصة الحلول "QUITTANCE SUBROGATIVE" لشركة (م. ل.) و شركة (م. ا.) محقة في اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالحكم على شركة (ا.) بتسديد مبلغ 29.868,57 أورو موضوع الفاتورة عدد IN0201800419. ملتمسة أساسا قبول مذكرتها الحالية ومنحها أجل كافي للإدلاء بترجمة الفاتورة عدد IN0201800419 إلى اللغة العربية، واحتياطيا في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ا.) بأدائها للمدعية أصل الدين وقدره 29.868,57 أورو أي ما يعادل 307.364,00 درهم حسب جدول الصرف، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 30.736,40 درهم باعتباره مبلغ فوائد التأخير من تاريخ الإنذار الموجع للمدعية أي ابتداء من 28 دجنبر 2018، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان العارضة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضی ومسايرته لدفوع المستأ نف عليها، الشيء الذي اضر بحقوقها و مصالحها المالية ، و أن التعليل الذي انتهى اليه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى و بخصوص الدفع الأولي الذي تقدمت به العارضة و الذي مؤداه أن الطرف المستانف عليه ادلی بوثائق محررة باللغة التركية و لم تكلف نفسها عناء ترجمتها الى اللغة العربية حتى يمكن فهمها، وفهم مضمونها، فالجواب الذي اعطاه الحكم الابتدائي على هذا الدفع غير مرتكز على اي اساس من القانون اذ قال أن المحكمة في نفسها القدرة على فهم هذه الوثائق دون الاستعانة بمترجم، اذ انه حتى على فرض أن السيد قاضي الدرجة الأولى يجيد اللغة التركية قراءة و كتابة فلا ينبغي له أن يحكم بعلمه في مسالة فنية الا بالاستعانة بدوي الاختصاص احتراما لمبدأ الحياد الذي يجب أن يتمسك به، هذا علاوة على أن دفاع المستأنف عليها نفسه التمس منحه اجلا كافيا لترجمة تلك الوثائق، اذ ما الضير اذا استجابت المحكمة الابتدائية لهذا الطلب حتى يتم ترجمة الوثائق الى لغة المداولات و المرافعات و الأحكام، تم انه من جهة اذا كان قاضي الدرجة الأولى قد انس في نفسه القدرة على فهم تلك الوثائق دون الاستعانة بمترجم فالعارضة و دفاعها يدفع بالأمية في هذه الوثائق بالنظر الى ان الفقه و القضاء عرف الأمية على انها جهل اللغة التي حرر بها العقد، و ان العارضة تعيد التاكيد للمجلس انها حرمت من مناقشة وثائق محررة بلغة لا تفهمها سيما وأنها مهددة في مصالحها وذمتها المالية، الشيء الذي لا يسع العارضة سوى التماس استبعاد الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها لكونها لا تعتبر وسيلة اثبات و لكون الابقاء عليها يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع ، وانه من جهة ثانية و ترتيبا على ما سبق ذكره فالحكم الابتدائي سایر المستانف عليها في دفوعها الذاهبة في اتجاه القول انها عززت طلبها بفاتورة لمخالصة حلول صادرة عن الشركة الناقلة شركة (م. ل.) يستفاد منها أداءها لمبلغ المديونية و تحل محل شركة (م. ا.) في حقوقها ، وأن المحكمة و برجوعها الى الباب الثالت من ق ل ع ستلاحظ ان الحلول بكون اما بمقتضى الاتفاق و اما بمقتضى القانون و ان الحلول الاتفاقي الذي تدعيه المستانف عليها له شروط هي تلك التي اشار اليها الفصل 213 من ق ل ع، يقع الحلول الاتفاقي ايضا عندما يفترض المدين الشيء او المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، وتحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن و يحصل الحلول بغير رضی الدائن فاذا رفض الدائن استبعاد الدين تم الحلول اذا قام المدين بالايداع على وجه صحيح و لكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم أن يكون كل من عقد القرض و التوصيل مدرجا في محرر تابث التاريخ، و أن يصرح في عقد القرض ان المبلغ او الشيء قد اقترض لوفاء الدين و في التوصيل أن الوفاء وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض، وفي حالة الايداع يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من امین الودائع ، و أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم، و أن الحكم الابتدائي الذي افاد انه انس في نفسه القدرة على فهم الوثائق المحررة باللغة التركية، استطاع بالفعل أن يتحقق من توافر هذه الشروط غير العادية حتى يستطيع أن يبني حكمه على الصدق و اليقين لا على مجرد الشك و التخمين، بل و اكتفى على المصادقة على صحيفة الدعوى المقدمة من طرف المستانف عليها دون أن يكلف نفسه عناء ترجمة تلك الوثائق و ترتيب الاثار القانونية اللازمة عليها حفاظا على استقرار المعاملات والأمن الاقتصادي تم من جهة اخرى كيف لهذا الحكم ان يستطيع التوصل الى فك شفرة تلك السلسلة المتشعبة من عمليات التحويل من طرف الى اخر الى ان يصل به الأمر في نهاية المطاف الى اعتبار العارضة فعلا مدينة بالمبلغ المطالب به ، ويبقى التعليل الذي خلص اليه الحكم المستانف غير مرتكز على أي اساس من القانون، مما يتعين معه التصريح بالغاءه و الحكم من جديد برفض الطلب، ملتمسة بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2020 جاء فيها :
حول دفع المستأنفة بعدم إدلاء العارضة بترجمة الوثائق:
تزعم شركة (ا.) في مذكرتها المدلى بها بتاريخ 21 يناير 2020 ، على أن التعليل الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی و بخصوص الدفع الأولي الذي تقدمت به شركة (ا.) والذي مؤداه أن العارضة أدلت بوثائق محررة باللغة التركية، وأنه من حق المحكمة الرجوع إلى الوثائق المقدمة لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها مادامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، و انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق التي أدلت بها العارضة فان المحكمة الابتدائية أجابت عن هذا الدفع ذلك انه لا يوجد ضمن ظهیر 16/01/1965 ما يوجب ترجمة الوثائق وان الفصول المتمسك بها تتحدث عن لغة المداولات والمرافعات والأحكام وواجب أن تكون باللغة العربية وانه لا يوجد ما يمنع الإدلاء بالوثائق بلغة غير العربية، و أن هذه الفواتير ليست غريبة عن المستأنفة، لكونه متخصص في مجال صناعة الملابس والتصدير والاستيراد، ووعلاوة على ذلك، فقد أدلت العارضة برسالة الإدلاء بالوثائق المؤرخة بتاريخ 05/12/2019 واستكمالا لمذكرتها التعقيبية المدلى بها بتاريخ05/12/2019 ، بنسخة الفاتورة موضوع تعرض المستأنفة مع أصل ترجمتها إلى اللغة العربية، و ان مزاعم وادعاءات المستأنفة لا ترتكز على أساس سليم مما يكون معه هذا الدفع غير منتج ويتعين رده.
2- حول ثبوت الدين في حق المستأنفة:
أن شركة (ا.) تزعم في مذكرتها المدلی بها بتاريخ 21 يناير 2020 على أن الحكم الابتدائي ساير العارضة في دفوعها الذاهبة في اتجاه القول أنها عززت طلبها بفاتورة لمخالصة حلول صادرة عن الشركة الناقلة شركة (م. ل.)، وكما أبانته العارضة في المرحلة الابتدائية، فان شركة (م. ل.) قررت أداء هذا المبلغ، عن طريق الحلول عوض الشركة المستأنفة، لتحل محلها، كما هو وارد من خلال الفاتورة عدد IN12018000002215، المؤرخة في 11 أكتوبر 2018، و الحاملة لنفس المبلغ الغير المؤدى عنه، كما قامت شركة (م. ل.) ، و على نفس النمط بفوترة هذا المبلغ على عاتق العارضة، شركة (د. م.) ، كما هو وارد في الفاتورة عدد 573186 بتاريخ 12 أكتوبر 2018، وكما ايضا بتسديد مبلغ 29.868,57 أورو إلى شركة (م. ا.) ، والذي قامت شركة (د. م.) بتسديده لشركة شركة (م. ل.) ، وبالتالي تعتبر هاتين العمليتين بمثابة عملية حلول اتفاقي بناءا على مقتضيات الفصل 212 من ق ل ع ، وفي هذا النطاق، قامت شركة (م. ا.) بتحرير مخالصة الحلول تشهد فيما انها حصلت على المبلغ من طرف شركة (م. ل.) ، وان هذه الأخيرة تحل محل شركة (م. ا.) الشيء الذي يخول لها الحق في مطالبة الحقوق والدعاوى والإمتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي، أي ان المستأنفة شركة (ا.)، وقامت شركة (م. ل.) هي ايضا بتحرير مخالصة الحلول ، تشهد من خلالها أنها حصلت على المبلغ من طرف العارضة، مما يخول لهذه الأخيرة، بدورها، كونها اخر من أدى المبلغ، أن تطالب بحقوق و الدعاوی والامتيازات والرهون الرسمية على المدين الأصلي، أي المستأنفة شركة (ا.)، و إن العارضة أثبتت مديونيتها القائم على عاتق المستأنفة ولم يقم هذا الأخير بالطعن فيها، و انه وبمقتضی مخالصة الحلول فان العارضة تحل محل شركة (م. ا.) في حقوقها وبالتالي يكون معها الحق في المطالبة بأداء المبلغ المضمن بالفاتورة وهو مبلغ 29.868,57 اورو، وأن العارضة أثبتت وجود الالتزام على غرار المستأنفة الذي امتنعت عن إثبات ادعاءاتها وذلك لأنها لم تدلي بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي والبت في الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها 25/02/2020 حضر الاستاذ حميد (د.) عن الاستاذ (ه.) وأدلى بمذكرة حاز نائب المستأنف عليها بنسخة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/3/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الوثائق التي استند عليها الحكم المطعون فيه محررة باللغة التركية التي تجهلها الطاعنة وهو ما يشكل خرقا للقانون المتعلق بتوحيد المحاكم يبقى مردودا ذلك أنه من جهة فان الوثائق التي عززت بها المستأنف عليها طلبها ليست كلها محررة باللغة التركية ذلك ان الفاتورة التي نشأ بمناسبتها الدين محررة باللغة الانجليزية إضافة الى وثيقة تفاصيل الشحن ووثيقة النقل (CMR)، اما وصلي الحلول فإنهما محررين باللغة الفرنسية مع ترجمتهما الى اللغة العربية وان الوثيقة المحررة باللغة التركية فهي الفاتورة المحررة من طرف شركة (م. ا.) لفائدة شركة (م. ل.) وهي غير مؤثرة في النازلة ما دام أن وصل الحلول الصادر لفائدة هذه الاخيرة يغني عن الفاتورة ، أما الفاتورة الاخرى الصادرة لفائدة المستأنف عليها فهي محررة باللغة التركية واللغة الانجليزية وأن هذه الاخيرة بيدها وصل حلول و هو المنتج في النازلة وتبقى الفاتورة المدكورة غير ذي اثر فيما قضت به المحكمة ، وأنه من جهة ثانية وكما ذهب الى ذلك الحكم المستانف وعن صواب فان الظهير المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام ولم يتعرض في اي فصل من فصوله الى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ، كما أن المحكمة المعروض عليها النزاع يبقى من حقها الاخد باية وثيقة مقدمة اليها محررة بلغة اجنبية دون الاستعانة بمترجم ما دام قد انست في نفسها القدرة على فهمها، وأن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها تبت لها أن تلك الوثائق تشكل حجة على الدين المطالب به.
وحيث لما كان الثابت ان شركة (م. ل.) قد ادت الدين المترتب بذمة الطاعنة لفائدة شركة (م. ا.) التي سلمتها وصل الحلول، وأن المستأنف عليها أدت نفس الدين لفائدة شركة (م. ل.) التي سلمتها بدورها وصل الحلول، فإن الامر يتعلق بحلول اتفاقي تنظمه مقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع الذي ينص على انه '' يقع الحلول الاتفاقي إذا احل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين ، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الاداء'' وأن التمسك بخرق الفصل 213 من ق.ل.ع يبقى على غير اساس لأن الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع للفصل المذكور.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على كون اتفاقية نقل البضائع لا تلزم الطاعنة لانها لم توقع عليها يبقى بدوره مردودا، لأن الطاعنة هي مجرد مرسل اليه واتفاقية النقل مبرمة بين الشاحن والناقل كما أن العبرة بالتوصل بالبضاعة لأن الامر يتعلق بنزاع يخص عدم اداء مقابل البضاعة التي تسلمتها الطاعنة والتابتة بالفاتورة الصادرة عن شركة (م. ا.) والتي لم تطعن فيها بقبول.
وحيث يبقى وتأسيسا على ما ذكر مستند الطعن على غير اساس الامر الذي يناسب تأييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca