Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt géré par un compte bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76088

Identification

Réf

76088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

388

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2019/8227/366

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt était de nature civile, l'emprunteur n'étant pas commerçant et le crédit n'ayant pas été souscrit pour les besoins de son commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature, fondant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui porte en réalité sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire. Elle relève que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que le litige est donc relatif à son fonctionnement, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent établie. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/11/2018 تحت عدد 11350 في الملف رقم 10819/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب و بحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 05/11/2018 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 548.492,49 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفه، وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحثه على الأداء لم تسفر على نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، ولأجل ذلك التمس المدعي قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 548.492,49 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام، وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام، وبتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المدعي طلبه بكشف حساب، وبعقد توثيقي ببيع عقار، محضر تبليغ إنذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضة الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض عقاري و يخلو مما يفيد كون المدعى عليه تاجر أو استفاد منه لغرض تجاري لكن إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض و ان المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحكمة تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية و بما أن عقد القرض يعد من العقود البنكية فإن النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية و أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عملية البنك و منح القروض و التسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادة من مدونة التجارة كذلك فإن المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا و قضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا صحيحا و حيث إن المجلس الموقر إذا قرر أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى فإن العارضة تلتمس إحالة القضية و أطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلت بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت نائبة المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد للغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستانف المستانف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف .

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و أن الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

و حيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستانف و ذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما أن الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب و بالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، و يكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا و بإعمال مقتضيات المادة الخامسة المؤما إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال .

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile