Réf
70561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
657
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2020/8220/67
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution forcée, Retard dans l'execution, Réformation du jugement, Manœuvres dilatoires, Exercice des voies de recours, Exécution des décisions de justice, Dommages-intérêts, Action en responsabilité, Absence de faute, Absence d'indemnisation distincte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution.
L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard.
Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier.
Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 16/12/2019 تقدم القرض العقاري والسياحي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2019 ملف رقم 6093/8221/2019 حكم عدد 8381 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 10000 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/12/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 16/12/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول في جميع الحالات عملا بنص المادة 135 من ق.م.م ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 23/5/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه سبق أن استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 10279 في الملف التجاري عدد 5024/8220/2017، قضى لفائدته باسترجاع مبلغ 146.594 درهما وتعويض عن الضرر قدره 5000 درهم في مواجهة المدعى عليها شركة القرض العقاري والسياحي، وأن هذه الأخيرة استأنفت الحكم المشار إليه ليفتح له الملف التجاري الاستئنافي عدد 917/8220/2018 والذي صدر فيه قرار بالتأييد تحت عدد 2373/2018 بتاريخ 08/05/2018 ، وأنه بتاريخ 29/6/2018 تقدم العارض بطلب تبليغ وتنفيذ القرار المشار إليه فتح له الملف عدد 4400/2018 ليباشر السيد المفوض القضائي مهمته بتبليغ القرار أعلاه رفقته اعذار بالتنفيذ ، إلا انه على الرغم من تردد السيد المفوض القضائي فان المدعى عليها أخذت تماطله في التنفيذ، ليتفاجأ عن طريق دفاعه باستدعاء يتعلق بملف إيقاف التنفيذ قدم من طرفها بتاريخ 06/08/2018 وفتح له الملف الاستعجالي عدد 3649/8109/2018 وامتنعت بالتالي عن أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة العارض بدعوى تقديمها لطلب إيقاف التنفيذ والذي أسسته على الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ، و إن المدعي اضطر إلى الحضور لعدة جلسات بواسطة دفاعه استمرت إلى تاريخ 27/8/2018 ليحجز ملف القضية للتأمل لجلسة 03/09/2018 والذي قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ ، ليجد المدعي نفسه مرة أخرى مضطرا إلى تقديم طلب التنفيذ لاستئناف إجراءات التنفيذ لتعود المدعى عليها من جديد إلى أساليب التماطل لعرقلة الإجراءات بإحالة السيد المفوض القضائي على عدة مصالح بدعوی اختصاصها بالإجراء المطلوب، ولم تفلح محاولاته في استخلاص المبالغ المحكوم بها إلا خلال شهر دجنبر 2018 أي بعد خمسة أشهر من فتح ملف التنفيذ وبعد معاناة من الإجراءات التي سلكتها المدعى عليها من اجل عرقلة مسطرة التنفيذ بدءا من تقديم طلب النقض إلى تقديم طلب إيقاف التنفيذ الذي كانت تعلم سلفا أنه لن يجديها نفعا خصوصا أن الأسباب التي أسست عليها طلبها كانت هي نفسها التي أسست عليها استئنافها وردتها محكمة الاستئناف التجارية بعد مناقشتها مناقشة قانونية سليمة، الأمر الذي أضر بمصالح المدعي والمتمثلة في عدم استفادته من المبالغ المحكوم بها لفائدته في اجل معقول مما يحق معه المطالبة بالتعويض عن الضرر يحدده بكل اعتدال في مبلغ 60.000 درهم، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر لا يقل عن مبلغ 60.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11/09/2019 جاء فيها أنه خلافا لما ادعاه المدعي، فالثابت قانونا ان ادعاء المسؤولية في مواجهة شخص ما والمطالبة بالتعويض يقتضي إثبات العناصر التكوينية لهذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بهما وفقا لما هو منصوص عليه بقانون الالتزامات والعقود، وأن ما يحاول المدعي نسبة للعارض من ادعاءات لا يعدو أن يكون سوى مزاعم افتقرت للمصداقية والإثبات أمام غياب الحجج والدلائل التي تثبت جديتها القانونية، وانه اذا كان المدعي يدافع عن مصالحه أمام القضاء برفعه لدعواه في مواجهة القرض العقاري والسياحي ، فإن هذا الأخير له الأحقية والصلاحية الكاملة كذلك للدفاع عن حقوقه ومصالحه من التفويت والضياع، و انه لا يوجد ما يمنع البنك العارض قانونا من استئناف القرار الاستئنافي الذي صدر ضدا عن مصالحه، وانه لتنوير المحكمة فانه بتاريخ 29/11/2016 تقدم المدعي عبد العزيز (ب.) بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة القرض العقاري والسياحي، وانه وعلاقة بالمقال أعلاه فانه بتاريخ 30/03/2017 موضوع الملف عدد 5574/1201/2016 حكم عدد 1853 قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء وتم إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص والتي قضت بالأداء في مواجهة القرض العقاري والسياحي موضوع الملف رقم 10279 بتاريخ 13/11/2017 ، وإنه وإبان عدم تبليغ المدعي الحكم للبنك العارض قام القرض العقاري والسياحي باستئنافه و التقدم بطلب إيقاف التنفيذ بتاريخ 06/02/2018 وانه استصدر بتاريخ 08/05/2018 قرارا في مواجهة البنك قضى بقبول الإستئناف شكلا وتأييد الحكم موضوعا، وانه بتاريخ 06/08/2018 تقدم البنك العارض بعريضة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، وانه بذلك فالبنك مارس المساطر المخولة له قانونا دفاعا عن حقوقه وليس كما ادعاه المدعي، و إنه وعلاقة بالإجراءات المسطرية للملف أعلاه، فإن البنك العارض توصل باعذار بالأداء صادر عن المفوض القضائي موعاد (ع.) مؤرخ في 16/7/2018 و بادر إلى أداء مبلغ 157.169,52 درهم للمفوض القضائي بواسطة شيك كما سيتضح من التوصيل والشيك ، و انه بتاریخ 22/5/2019 توصل العارض باعذار من المفوض القضائي بشأن مواصلة التنفيذ والمؤشر عليه من طرف البنك بتاريخ 04/07/2019 بأداء مبلغ 2690 درهم ، وانه يكفي للمحكمة الرجوع إلى الأعذار ليتضح لها كذلك تأشيرة المفوض القضائي وتضمينه بأسفل الاعذار تاریخ 04/07/2019 ، وإن البنك أدى المبلغ أعلاه بواسطة شيك المؤرخ في 16/8/2019 وكذا توصيل الأداء ليكون العارض قد أدى للمدعي ما بذمته من مبالغ مالية
بما فيها الأصل والفوائد والتعويض بقيمة 5000 درهم، وإنه وأمام ما سبق ذكره وتوضيحه أعلاه، بات اعتبار ما يتذرع به المدعي لا أساس له من الصحة، وتبقى معه ادعاءات المدعي واهية وغير جديرة بالاعتبار أمام غياب الوثائق المثبتة للضرر وتبعا لذلك المقال غير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم، سيما وأن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالأداء باشرها المدعي إلى غاية 04/07/2019، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وأدلى بنسخة للمقال الاستئنافي، نسخة لمقال رام إلى إيقاف التنفيذ، نسخة لعريضة الطعن بالنقض ونسخة للقرار الإستئنافي، نسخة من إعذار بالأداء مؤرخ في 16/7/2018، نسخة من إعذار بالأداء مؤرخ في 06/05/2019 والحامل لتأشيرة المفوض القضائي والبنك بتاريخ 04/07/2019، نسخة لتوصيل موضوع الملف رقم 4400/2018، نسخة لتوصيل موضوع الملف رقم 1770/8511/2019، نسخة لشيك به بمبلغ 157.169,52 ونسخة لشيك بمبلغ 2696,00 درهم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 18/9/2019 تخلف عنها نائب المدعى عليها رغم الإعلام وحضر نائب المدعي وأدلى نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بالرجوع الى المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه يتبين ان المدعى عليها استهلتها باتهام العارض بالتقاضي بسوء النية، كونه لجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تكبده جراء تماطلها في تنفيذ حكم نهائي في مواجهتها، والحال انه من خلال مقاله يتبين انه لم يؤاخذ على المدعى عليها سلوكها لمسطرة الاستئناف ولا طعنها بالنقض لان هذين الإجرائين لا خلاف في أحقيتها في ذاك، ولكن المعيب هو تعمدها تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي النهائي بتاريخ 06/08/2018 وهو القرار الذي بلغت به بتاريخ 16/7/2018 والمشفوع باعذار بالأداء خلال عشرة أيام، مما يفترض أن تبادر المدعى عليها إلى تنفيذ القرار الاستئنافي على أبعد تقدير بتاريخ 26/7/2018 إلا أنها ظلت تناور وتماطل المفوض القضائي بتبريرات مختلفة إلى أن أشعرته بأنها تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ ممتنعة عن أداء المحكوم به عليها علما أن مجرد تقديم طلب الإيقاف
لا يبرر رفض الأداء ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه على الرغم من صدور حكم برفض طلب إيقاف التنفيذ بتاريخ 03/09/2018، فان المدعى عليها تمادت في امتناعها عن تنفيذ القرار الاستئنافي المفتوح لدى قسم التنفيذ بالمحكمة منذ 29/6/2018 إلا في غضون شهر دجنبر 2018 أي بعد حوالي ستة أشهر من المماطلة والتسويف مما أضر بمصالح العارض، وفي هذا الصدد فان ما أشارت إليه المدعى عليها من توصلها باعذار من طرف المفوض القضائي لأداء مبلغ 2696 درهما لا علاقة له بنازلة الحال، وأن الأمر يتعلق بتدارك خطأ في احتساب المصاريف القضائية وقع فيه المفوض القضائي وأن العارض تقدم بطلب مواصلة التنفيذ لاستخلاصها، مما يتعين معه رد الدفوعات المثارة ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه القرض العقاري والسياحي الذي أسس استئنافه على ما يلي :
أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء القرض العقاري والسياحي مبلغ 10000 درهم كتعويض عن الضرر لفائدة عبد العزيز (ب.) ذلك أن المحكمة اعتمدت على تعليل لا يقوم مقام التعليل القانوني السليم ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنف الجادة والقانونية ولم تعتد بما دفع به وجاء حكمها ناقض التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه وأنها عمدت إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلا لا ينسجم وظروف القضية والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارهما موجبات جدية للقول بإلغاء الحكم المعيب من هذه الناحية ذلك وفق ما ورد في قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) (قرار عدد 286 الصادر بتاريخ 24 يونيو 177 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 20).
وأن البنك العارض نازع في الضرر الذي ادعاه المستأنف عليه وفي مطالبته بالتعويض وأبدى أوجه دفاعه ابتدائيا بخصوص ذلك وأن المحكمة وببتها في الملف الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأنه خلافا لما جاء في تعليل المحكمة، فإنه إذا كان الثابت قانونا أن ادعاء المسؤولية في مواجهة شخص ما والمطالبة بالتعويض يقتضي إثبات العناصر التكوينية لهذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وفقا لما هو منصوص عليه بقانون الالتزامات والعقود وأنه إذا كان المستأنف عليه يدافع عن مصالحه أمام القضاء برفعه لدعواه في مواجهة العارض، فإن هذا الأخير له الأحقية والصلاحية الكاملة كذلك للدفاع عن حقوقه ومصالحه من التفويت والضياع وأنه لا يوجد ما يمنع البنك العارض قانونا من استئناف حكم صدر ضده أو تقديم الطعن بشأن القرار الاستئنافي الذي صدر ضدا عن مصالحه . وأنه رجوعا إلى الحقائق الثابتة في الملف، فإنه بتاريخ 29/11/2016 تقدم السيد عبد العزيز (ب.) بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة القرض العقاري والسياحي. وأنه بتاريخ 30/03/2017 صدر حكم موضوع الملف عدد 5574/1201/2016 حكم عدد 1853 قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء وتم إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص والتي قضت بالأداء في مواجهة القرض العقاري والسياحي موضوع الملف رقم 5024/8220/2017 حكم رقم 10279 بتاريخ 13/11/2017 وذلك كما يتضح من نسخة للحكمين المدلى بهما بالملف. وأنه وإبان عدم تبليغ المستأنف عليه الحكم للبنك العارض قام القرض العقاري والسياحي باستئنافه والتقدم بطلب إيقاف التنفيذ بتاريخ 06/02/2018، وذلك كما يتضح من نسخة للمقال الاستئنافي ومقال إيقاف التنفيذ المدلى بهما بالملف. وأنه استصدر بتاريخ 08/05/2018 قرارا في مواجهة البنك قضى بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم موضوعا. وأنه بتاريخ 06/08/2018 تقدم البنك العارض بعريضة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، وذلك كما سيتضح من عريضة النقض المدلى بها بالملف وأنه بذلك فالبنك مارس المساطر المخولة له قانونا دفاعا عن حقوقه وأنه وإبان مباشرة المستأنف للإجراءات المسطرية للملف أعلاه، فإن البنك العارض توصل بإعذار بالأداء صادر عن المفوض القضائي موعاد (ع.) مؤرخ في 16/07/2018 وذلك كما يتضح من الاعذار المدلى به بالملف وأن البنك وإبان توصله بالاعذار بادر إلى أداء مبلغ 157.169,52 درهم للمفوض القضائي بواسطة شيك، وذلك كما سيتضح من التوصيل والشيك المدلى بهما بالملف. وأنه بتاريخ 22/05/2018 توصل القرض العقاري والسياحي باعذار من المفوض القضائي بشأن مواصلة التنفيذ والمؤشر عليه من طرف البنك بتاريخ 04/07/2019 بأداء مبلغ 2696 درهم وأنه يكفي للمحكمة الرجوع إلى الاعذار المدلى به بالملف ليتضح لها كذلك تأشيرة المفوض القضائي وتضمينه بأسفل الاعذار تاريخ 04/07/2019 وأن البنك أدى المبلغ أعلاه بواسطة شيك المؤرخ في 16/08/2019 وكذا توصيل الأداء المدلى بهما بالملف وأنه بذلك فالقرض العقاري والسياحي يكون قد أدى للمستأنف عليه ما بذمته من مبالغ مالية بما فيها الأصل والفوائد والتعويض بقيمة 5000 درهم. وأنه تجدر الإشارة أن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتنفيذ والتي باشرها المستأنف عليه امتدت إلى غاية 04/07/2019. وأنه رجوعا كذلك إلى تعليل المحكمة وقياسها في الحكم بالتعويض بالملف الحالي على القرار عدد 390 الصادر بتاريخ 15/08/1979 موضوع الملف المدني عدد 66/982 غير منشور للقول بمسؤولية العارض لا يجد سنده في الملف الحالي ولا قياس مع وجود الفارق بين معطيات ووثائق الملفين. وان المساطر القضائية التي باشرها البنك العارض لم تكن مساطر تعسفية وإنما هي حق خوله له القانون والدستور معا حفاظا على مصالحه ولا يشكل تعسفا في استعمال الحق وأن تقديم طلب إيقاف التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وكذا استئناف الحكم هو إجراء لا يشكل ضررا للطرف الآخر مادام منصوصا عليهما قانونا ومورسا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وأن ما يثير الاستغراب من تعليل المحكمة هل يكفي توصل القرض العقاري والسياحي باعذار بالأداء وبتبليغ الحكم ويضعهما في رفوفه وليقف مكتوف الأيدي ولا يمارس أي إجراء قانوني اتجاههما وأن التعويض الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم يبقى غير ذي موضوع ومبالغ فيه أمام عدم إثبات المستأنف عليه للضرر الحاصل له سيما وأن تنفيذ الحكم والقرار الاستئنافي موضوع طلب التعويض كان قد حكم فيهما لفائدة المستأنف عليه بالأصل والتعويض والصائر وبالتالي يبقى البت فيهما مرة أخرى يشكل لا محالة إثراء على حساب البنك دون موجب قانوني.
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 حكم عدد 8381 موضوع الملف عدد 6093/8221/2019 فيما قضى به من أداء مبلغ 10000 درهم والصائر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم جديته وموضوعيته وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض باقي طلبات المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بأصل نسخة تبليغية للحكم موضوع الطعن بالاستئناف وأصل غلاف التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 23/1/2020 أنه برجوع المحكمة إلى ملف القضية سيتبين لها أن الأمر يتعلق بتعويض عن الضرر الناتج عن التماطل في تنفيذ حكم نهائي بسلوك مساطر استثنائية لعرقلة إجراءات التنفيذ، ذلك أن العارض بعد استصداره لحكم في مواجهة المستأنف قضى لفائدته باسترجاع مبالغ وصيرورته نهائيا بتأييده استئنافيا بتاريخ 08/05/2018 بمقتضى القرار رقم 2373/2018 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 917/8220/2018 بادر إلى سلوك إجراءات التبليغ والتنفيذ بتاريخ 20/06/2018 بلغ على إثرها القرض العقاري والسياحي بتاريخ 16/07/2018 بالقرار المشار إليه مشفوعا بإعذار بأداء المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى التعويض والصائر وذلك خلال أجل عشرة أيام، مما يفترض أن يبادر المستأنف إلى تنفيذ القرار الاستئنافي على أبعد تقدير بتاريخ 26/7/2018 إلا أنه ظل يناور ويماطل المفوض القضائي بتبريرات مختلفة إلى أن أشعره بأنه تقدم بطلب إيقاف التنفيذ بتاريخ 06/08/2018 ممتنعا عن أداء المحكوم به علما أن مجرد تقديم ذلك الطلب لا يبرر رفض الأداء. هذا وعلى الرغم من صدور حكم برفض طلب إيقاف التنفيذ بتاريخ 03/09/2018، فإن المستأنف تمادى في امتناعه عن تنفيذ القرار الاستئنافي المفتوح لدى قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية منذ 20/06/2018 والمبلغ إليه بتاريخ 16/07/2018 إلا في غضون شهر دجنبر أي بعد حوالي ستة أشهر من المماطلة والتسويف والمراوغات مما أضر بمصالح العارض. أما ما أشار إليه المستأنف من توصله بإعذار من طرف المفوض القضائي لأداء مبلغ 2696 درهم فلا علاقة له بنازلة الحال بل بالمصاريف القضائية التي أغفل المفوض القضائي احتسابها والتي كانت موضوع ملف مواصلة التنفيذ، إذ يتضح للمحكمة مما سبق أن استئناف القرض العقاري والسياحي لم يأت بأي جديد واكتفى باجترار دفوعاته المثارة خلال المرحلة الابتدائية والتي أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بما يوجب التأييد، وأن الاسباب التي ينبني عليها الاستئناف الحالي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه ردها وعدم اعتبارها.
بالنسبة للاستئناف الفرعي، برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي المستأنف ستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى مصدرته قد وقفت على ما جاء في مقال العارض من تماطل ومناورات وتلكؤ القرض العقاري والسياحي في تنفيذ القرار الاستئنافي النهائي كون العارض تجرأ فلجأ إلى القضاء لإنصافه وانتزاع حق سلب منه بطرق احتيالية، وأن الضرر محقق بالنظر إلى المدة التي ظل فيها المنفذ عليه يتهرب من التنفيذ والتي امتدت إلى ستة أشهر علما أن الأمر يتعلق بقرار استئنافي نهائي وأن العارض سبق له أن طالب بتعويض عن الضرر قدره 60000 درهم وهو مبلغ معقول بالنظر إلى فداحة الفعل المرتكب والضرر الحاصل للعارض ماديا ومعنويا، الأمر الذي يحق معه المطالبة برفع التعويض عن الضرر المحكوم به من 10000 درهم إلى 60000 درهم. لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويض مع رفعه إلى الحد المطالب به ابتدائيا (60000 درهم) وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وعقب المستأنف بجلسة 6/2/2020 أنه خلافا لما ادعاه المستأنف عليه فأسباب استئناف المستأنف عليه القرض العقاري والسياحي بنيت على دفوعات جدية ووجيهة وأنه إضافة إلى الحقائق الثابتة ووقائع الإجراءات والمساطر القضائية التي فصلها العارض في مقاله الاستئنافي سيما عندما تطرق لأسباب وموجبات الاستئناف، فإنه لا بأس من التذكير أن المساطر القضائية التي باشرها البنك العارض لم تكن مساطر تعسفية وإنما هي حق خوله له القانون والدستور معا حفاظا على مصالحه ولا يشكل تعسفا في استعمال الحق وأن تقديم طلب إيقاف التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكذا استئناف الحكم هو إجراء لا يشكل ضررا للطرف الآخر مادام منصوص عليهما قانونا ومورسا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وأن التعويض الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم يبقى غير ذي موضوع ومبالغ فيه أمام عدم إثبات المستأنف عليه للضرر الحاصل له سيما وأن تنفيذ الحكم والقرار الاستئنافي موضوع طلب التعويض كان قد حكم فيهما لفائدة المستأنف عليه بالأصل والتعويض والصائر وبالتالي يبقى البت فيهما مرة أخرى يشكل لا محالة إثراء على حساب البنك دون موجب قانوني وان البنك العارض وإبان مباشرة المستأنف للإجراءات المسطرية لملفه، فإنه توصل بإعذار بالأداء صادر عن المفوض القضائي موعاد (ع.) مؤرخ في 16/07/2018 وذلك كما يتضح من الاعذار المدلى به بالملف وأن البنك وإبان توصله بالاعذار بادر إلى أداء مبلغ 157.169,52 درهم للمفوض القضائي بواسطة شيك، وذلك كما سيتضح من التوصيل والشيك المدلى بهما بالملف.
وأنه وبتاريخ 22/05/2019 توصل القرض العقاري والسياحي باعذار من المفوض القضائي بشأن مواصلة التنفيذ والمؤشر عليه من طرف البنك بتاريخ 04/07/2019 بأداء مبلغ 2696 درهم . ويكفي المحكمة الرجوع إلى الاعذار المدلى به بالملف ليتضح لها كذلك تأشيرة المفوض القضائي وتضمينه بأسفل الاعذار تاريخ 04/07/2019 وأن البنك أدى المبلغ أعلاه بواسطة شيك المؤرخ في 16/08/2019 وكذا توصيل الأداء المدلى بهما بالملف وأنه بذلك فالقرض العقاري والسياحي يكون قد أدى للمستأنف عليه ما بذمته من مبالغ مالية بما فيها الأصل والفوائد والتعويض بقيمة 5000 درهم وأنه تجدر الإشارة أن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتنفيذ والتي باشرها المستأنف عليه امتدت إلى غاية 04/07/2019، وبالتالي فلا مبرر للحكم بالتعويض طالما تم التنفيذ بتاريخ 16/08/2019 أي اقل من شهر بعد توصل البنك العارض بآخر اعذار للأداء، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، إن المستأنف فرعيا عبد العزيز (ب.) أعرب صراحة وبوضوح في الصفحة الثانية من مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 23/01/2020 والتي تضمنت ملتمسا يرمي وبالحرف إلى : "... بما يوجب التأييد" وكذا في ملتمسه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض 'الصفحة 4 من مذكرته) وأنه ورجوعا إلى الاجتهاد القضائي المغربي، فإنه نحى بناء على ما ضمن أعلاه إلى عدم قبول الاستئناف الفرعي للملتمسات أعلاه.
وإن محكمة النقض كرست القاعدة التالية : "إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ألا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المطعون فيه بعد الاستئناف الأصلي وبصفة ثابتة" وأن محكمة الاستئناف التي رفضت الاستئناف الفرعي بعد أن أثبتت في تعليلاتها أن الاستئناف الفرعي تم بعد أن طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم الابتدائي يكون قرارها مسايرا للقاعدة المذكورة، باعتبار أن طلب تأييد الحكم يتضمن بصفة صريحة قبولا للحكم المذكور وبصورة واقعية وثابتة، مما لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني" (قرار صادر بتاريخ 12/06/2002 في الملف التجاري عدد 172/3/1/2002 منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ع 5- ص133) وأن محكمة النقض المصرية سارت في نفس الاتجاه المذكور اذ اعتبرت : أن طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولا منه لذلك الحكم يمنعه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل هذا الحكم" (نقض 04/03/1965 لسنة 16 ص 373 أورده أحمد مليجي في مؤلفه الطعن بالاستئناف ج 3-4 طبعة 1993 ص 383). وأنه تبعا لذلك فالاستئناف الفرعي لا يمكنه أن يتجاوز انطلاقا نطاق الاستئناف الأصلي وأن الثابت أن المستأنف عليه فرعيا رضي بالحكم المستأنف بدليل أنه لم يطعن فيه بأي استئناف أصلي وبالتالي قبل بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما يجعل طعنه بالاستئناف الفرعي طعنا مشوبا بسوء نية وأنه بذلك يبقى استئنافه الفرعي غير مقبول.
واحتياطيا من حيث الموضوع، أسس المستأنف فرعيا استئنافه على أسباب رغب من خلالها الإثراء على حساب العارض ليس إلا وأن العارض أجاب عن طلبات المستأنف فرعيا بمقتضى مقاله الاستئنافي ومحرراته السابقة والحالية والتي لم يستطع المستأنف فرعيا من خلالها إثبات الضرر الحاصل له، سيما
وأن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ استمرت إلى غاية 04/07/2019 وتم الأداء
في 16/08/2019، مما يجعل التعويض الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم مضرا بالعارض ومجحفا
في حقه، مما يتعين معه إعطاء كامل الحق للاستئناف الأصلي للعارض ومحرره الحالي والحكم وفق ما جاء بهما جملة وتفصيلا مع إعطاء كامل الحق لمحررات البنك العارض والحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه اعتماد المحكمة المصدرة له على تعليل غير سليم ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه ولم يعتد بما دفع به وجاء حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه بالإضافة إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلات لا تنسجم وظروف القضية.
وحيث إنه بالرجوع لوقائع القضية وأسانيدها يتبين أن الطاعن قد توصل بإعذار من المفوض القضائي موعاد (ع.) مؤرخ في 16/7/2018 قصد تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 2373/2018 الصادر بتاريخ 8/5/2018 وأن الطاعن وكما هو ثابت من وثائق الملف التوصيل والشيك قام بأداء مبلغ 157.169,52 درهم وأنه بتاريخ 22/5/2019 توصل الطاعن بإعذار بشأن مواصلة التنفيذ والحامل لتأشيرة البنك والمفوض القضائي بتاريخ 4/7/2019 وذلك بأداء مبلغ 2696 درهم وبذلك يكون الطاعن قد أدى مجموع المبالغ المحكوم بها عليه وأن احتجاج المستأنف عليه كون الطاعن قد تماطل في التنفيذ وتقدم بالطعن بالنقض وإيقاف التنفيذ وعرقل مسطرة التنفيذ غير قائم على أي أساس مادام المستأنف عليه لم يثبت سوء نية الطاعن في ممارسة المساطر المخولة له دستوريا وقانونا ذلك أن لكل شخص سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا حق اللجوء إلى القضاء إما لاستيفاء حقه أو للدفاع على مصالحه وأنه في نازلة الحال فإن البنك بسلوكه لمسطرة النقض أو إيقاف التنفيذ لم يكن الهدف من ممارستها الإضرار بالمستأنف عليه وإنما الدفاع عن مصالحه، هذا فضلا عن كونه قد نفذ ما كان محكوما عليه به.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن المحكوم عليه بالأداء في حالة الامتناع عن الأداء فإنه يكون معرضا للتنفيذ الجبري للحكم وذلك بالحجز على منقولات المنفذ عليه في الحدود المرخص بحجزها وليس المطالبة بالتعويض عن التماطل الذي يكون له محل متى تتعلق الأمر بعدم تنفيذ التزام أما عدم تنفيذ الحكم فإن المتماطل يخضع لمسطرة التنفيذ الجبري كما تم الإشارة إلى ذلك أعلاه وبذلك فإن الحكم المستأنف لما قضى بتعويض عن التماطل رغم أداء الطاعن المبالغ المحكوم بها وعدم إمكانية المطالبة بالتعويض لكون الأمر يتعلق بتنفيذ حكم وليس عدم تنفيذ التزام يكون قد جانب الصواب وتبنى تعليلات لا تنسجم مع ظروف القضية ووثائقها مما يكون معه معرضا للإلغاء ويتعين لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
في الاستئناف الفرعي :
حيث استنادا للحيثيات أعلاه يتعين رد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل المستانف عليه فرعيا صائر الاستئنافين.
65445
Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65459
Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65466
La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025