Réf
82044
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6723
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8109/377
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure civile, Porteur légitime, Paiement au bénéficiaire initial, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Effets de commerce, Caractère non sérieux des moyens, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 170 - 171 - 172 - 185 - 186 - 197 - 199 - 201 - 206 - 502 - 526 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 147 - 164 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable au porteur. Il invoquait également la déchéance de l'action du porteur, un établissement bancaire, faute pour ce dernier d'avoir fait dresser protêt et d'avoir respecté les obligations liées à l'opération d'escompte. La cour d'appel de commerce considère que les moyens ainsi développés ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 20/11/2019 تقدمت شركة (ا. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ ادريس (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/5/2019 تحت رقم 1707 في الملف 650/8216/2019 و القاضي في الشكل: بقبول التعرض وفي الموضوع برفض الطلب و بتأييد الأمر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/1/2019 تحت عدد 2 في الملف عدد 2/8102/2019 وبتحميل المتعرضة الصائر.
و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة على الوسائل القانونية التالية:
أولا: خرق مقتضيات المادة 185 و 186 و المادة 172 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه.
حيث قضت المحكمة أول درجة بما سطر بحكمها بخصوص المقال الأصلي معللتا إياه على " حيث انه بخصوص السبب الثاني المتمثل في الوفاء بقيمة الكمبيالات لفائدة المدخلة في الدعوى المستفيدة من الكمبيالات، فان هذا الوفاء على فرض صحته قد تم الفائدة غير الدائن بقيمة الكمبيالات، ولا يمكن التمسك به في مواجهته، ما يجعل هذا الدفع على غير أساس ويتعين رده".
لكن وحيث أنه بالرجوع لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 185 من مدونة التجارة واللتين تنصان على " أن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر، ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة الاحتجاج بالمبلغ الباقي"
كما تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 186 من مدونة التجارة على انه "... من وفي في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته.. "
وحيث ان المطلوبة الأولى قد تمسكت بكون أن الكمبيالات قد سلمت لها من طرف المستفيدة شركة (س.) في اطار عملية الخصم البنكي أي لاستخلاصها.
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 172 من مدونة التجارة تنص على انه "... لا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا تجاه الحامل الا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر" ، أي أن العارضة يمكنها التمسك تجاه الحامل ( المستأنف عليها) بالدفوع التي يمكن التمسك بها ضد الشركة المستفيدة أي شركة (س.).
وبالتالي فإن العارضة قد وفت مبلغ الكمبيالات بين يدي شركة (س.) وأدلت بما يفيد ذلك ( رفقته نسخة من وصل مخالصة الكمبيالات بين يدي شركة (س.))، الأمر الذي يجعل منها خالية من أي أداء تجاه المستانف عليها.
وهو ما يتبين معه أن المحكمة أول درجة قد اساءت تعليل الحكم المطعون فيه، وخرقت مقصيات فصول 172 و 185 و 186 من مدونة التجارة.
وهو لا محالة ما ستتصدى له المحكمة الاستئناف والقول بإلغاء الحكم موضوع هذا الطلب
ثانيا : خرق مقتضيات المادة 197 و 199 و 206 و 502 و 526 من مدونة التجارة.
حيث قضت المحكمة أول درجة بما سطر بحكمها استنادا إلى التعليل المشار اليه أعلاه.
وحيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ويمكن للعارضة مناقشة أوجه دفاعها من جديد أمام محكمة الاستئناف.
وحيث أن العارضة بمعرض مقالها الاستئنافي قد اثارت بكون، انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة، يتبين على انها قد أدلت سواء امام مؤسسة الرئيس أو بالمرحلة اول درجة بأصل الكمبيالات والشواهد البنكية المتعلقة بها.
وحيث ان المطلوبة هي حاملة للكمبيالات الثلاث في اطار عملية التظهير من طرف المسحوب عليها شركة (س.) في اطار عملية الخصم البنكي بينها وبين شركة (س.).
أي أن المطلوبة وشركة (س.) قد أبرما عقدا خاصا ليست العارضة طرفا فيه، وهو عقد يخضع لمقتضيات عملية الخصم البنكي.
أي أن المطلوبة بدل ان تطالب العارضة بأداء قيمة الكمبيالات كان عليها احترام مقتضيات عقد الخصم البنكي وتقييد العملية في الحساب المدين الخاص بشركة (س.)، وهو ما لم تقد به المطلوبة في هذا الطلب ويجعلها حقها قد سقط بعدم احترامها لعقد الخصم، أي أن المطلوبة كان عليها أن تلجأ لعملية التقييد العكسي للكمبيالة بحساب شركة (س.) لاستخلاص حقوقها منها، خصوص وان العارضة قد أدت مبلغ الكمبيالات بين يدي شركة (س.).
هذا وان المطلوبة لم تحترم مقتضيات المادة 197 من مدونة التجارة التي تلزمها إقامة احتجاج ضد العارضة والمدخلة في الدعوى، كما انها لم تحترم مقتضيات المادة 199 من مدونة التجارة التي تلزمها توجیه اعلام بعدم القبول أو الوفاء الى المظهرة لها الكمبيالة.
و أن المطلوبة لو قامت بالاحتجاج والاعلام الملزمة به طبقا للمادتين أعلاه لتبين لها أن العارضة قد وفت مبالغ الكمبيالات لفائدة شركة (س.) المظهرة لفائدتها.
و أن المطلوبة قد سقط حقها في الرجوع على العارضة بعدم احترامها المقتضيات أعلاه وعدم اقامتها للاحتجاج طبقا للقانون.
و ان العارضة قد اثبتت أداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى، وأنه لا يبقى للمطلوبة الحاملة للكمبيالات الا المطالبة بقيمتها تجاه المسحوب عليها شركة (س.) المدخلة في الدعوى، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 206 من مدونة التجارة، والتي تنص على أنه "... لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب الا اذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة الا ضد المسحوب عليه" .
وحيث اجابت المطلوب ضدها بواسطة دفاعها الاستاذ عز الدين (ك.) بمذكرة تعقيب جاء فيها
أساسا فيما يخص عدم قبول طلب إيقاف تنفيذ الحكم 1707 :
إن طالية الإيقاف تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ الحكم القاضي برفض التعرض على الأمر بالأداء في إطار المادة 164 من قانون المسطرة المدنية .
لكن حيث إن هذه المادة تحيل على المادة 147 من قانون المسطرة المدنية .
و إن المادة 147 تنص على أنه يمكن تقديم طلب إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف .
و أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه هو الحكم القاضي برفض التعرض .
وحيث إن طالبة الإيقاف تبقي ملزمة بإثبات أن الحكم المطلوب إيقافه، هو فعلا موضوع ملف تنفيذ.
وحيث إن الحكم القاضي برفض التعرض ليس موضوع أي ملف تنفيذي مما يتعين معه القول بعدم قبول الدعوى .
احتياطيا فيما يخص عدم جدية الطلب :
حيث إن طالبة الإيقاف بنت طلبها على أساس أنها أدت مقابل الكمبيالات للشركة المطلوب إدخالها في الدعوى .
لكن حيث إن البنك هو الحامل الشرعي لثلاث (3) كمبيالات حالة الآجال رجعت بدون أداء حين تقديمها للوفاء ، وفق ما تنص عليه المادة 170 من مدونة التجارة .
وحيث إن البنك لا علاقة له بالمعاملات التي جرت بين طالبة الإيقاف والمدخلة في الدعوى وفق المادة 171 من مدونة التجارة، خاصة وأن الكمبيالات المسلمة لها من طرف شركة (س.) تمت في إطار الخصم البنكي الخاضع لمقتضيات المواد 502 - 526 و 528 من مدونة التجارة .
وحيث إن البنك استصدر الأمر بالأداء لأنه وفق المادة 201 من مدونة التجارة يبقي محقا في المطالبة بأداء قيمة هذه الكمبيالات .
وحيث إن اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستقر على اعتبار أن :
" ادعاء اداء الكمبيالات للساحب لا يعفي من الأداء للحامل لعدم جواز التمسك اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين المدعى عليه والساحب أو الحاملين السابقين "
( المرجو الرجوع للقرار عدد 1846 الصادر بتاريخ 27/5/2004 والمنشور بمجلة الملف عدد 10 - ص . 224)
وحيث بالتالي يتضح أن طلب إيقاف التنفيذ يبقى غير مبني على أساس لكون طالبة الإيقاف تبقي ملزمة بالوفاء بالدين الناتج عن الكمبيالات التي تتواجد بين يدي البنك الذي يعتبر هو الحامل الشرعي لها ، وأنه وإن كانت الطالبة قد أدت مقابل هذه الكمبيالات دون مطالبتها باسترجاع هذه الكمبيالات للمدخلة في الدعوى ، فإنه لا يحق للطالبة أن تحمل البنك تبعات هفواتها الشخصية عملا بالمبدأ " Neno Auditur PropriaIn Turptudiren Allegans ".
لذلك تلتمس أساسا:
- التصريح بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ مع بقاء الصائر على عاتق رافعته .
احتياطيا: الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق رافعته.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 31/12/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ك.) و ادلت بمذكرة و تخلف الاستاذ (ع.) رغم الاعلام و تطبيقا للفقرة 4 من المادة 147 من ق م م تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لآخر الجلسة.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل :بقبول الطلب.
في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025