Réf
68982
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1471
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2020/8221/168
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Régularisation de la requête, Procédure civile, Intervention forcée, Contrat de prêt, Cautionnement, Assurance décès, Appel en cause, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt.
Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure.
Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13 دجنبر 2019 تقدم ورثة العربي (ل.) وشركة (ا. 2.) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 9192 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 1594/8222/2019 القاضي في الشكل: بقبول المقالين الإفتتاحي والإصلاحي و عدم قبول طلب الإدخال. وفي الموضوع : بأداء المستأنفين بالتضامن لفائدة البنك المستأنف عليه مبلغ 50.445,43 درهم و تعويض قدره 5044,54 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب في حدود نسبة ما ناب كل وارث بالنسبة للتركة و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطرف الكفيل.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ش. ل. ا.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق لشركة 2000 أن استفادت من قرض بمبلغ 100.000,00 درهم ناتج عن قرض وتسهيلات الصندوق موضوع عقد القرض المؤرخ في 15/02/2011 ولضمان القرض المذكور منح له المدعى عليه الثاني العربي (ل.) كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 15/02/2011 إلا أن المدينة الأصلية خالفت التزاماتها التعاقدية فتخلد بذمتها الى غاية 11/09/2015 مبلغ 50.445,43 درهم حسب الثابت من الكشف الحسابي المدلى به مؤكدا بأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 50.445,43 درهم كأصل للدين الى غاية 11/09/2015 مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير البنكية حسب بنود عقد القرض وواجب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد البنكية وذعيرة الشرط الجزائي بنسبة 10% من أصل عقد القرض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس رام الى ادخال شركة التأمين المدلى بهما من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/04/2019 و التي عرضوا من خلالهما أنه من شروط الاستفادة من فتح قرض بحساب جاري ضرورة الانخراط في التأمين عن الوفاة والذي يكون محل تأمين رابط بين البنك واحدى مؤسسة التأمين سواء كان المقترض شخصا أو متصرفا في شركة وهو ما أشير اليه في عقد قرض مسدد باستحقاقات في الفصل الرابع الفقرة 9 ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين فإن على البنك أن يتابع شركة التأمين المؤمنة للعارض الذي هو مسير شركة وكفيل القرض و أنه و استنادا لما ذكر فان العارضين يلتمسون ادخال شركة (ت. أ. ت. م.) باعتبارها المؤمنة على جميع المخاطر علما بأن الهالك العربي (ل.) مؤمن شخصيا عن الوفاة ومهنيا عن المخاطر والتمسوا احلال شركة التأمين محل المؤمن له والإشهاد لهم بمذكرتهم والحكم وفق ما جاء فيها .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 والذي التمس من خلاله اعتبار الدعوى مقدمة في مواجهة كل من شركة (ا. 2.) و ورثة العربي (ل.)، وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
أنه بالرجوع الى ملف النازلة يتبين أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن معللا تعليلا كافيا ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد أن الهالك السيد العربي (ل.) كان يؤمن عن الوفاة و هي من الشروط الأساسية للاستفادة من فتح قرض. وأنهم استندوا في دفاعهم هذا على مقتضيات الفقرة 9 من الفصل الرابع المشار إليه في عقد القرض مسدد باستحقاقات . وان شركة التامين التي كان يؤمن عندها الهالك العربي (ل.) هي شركة (ت. أ. ت. م.) عنوانها : شارع [العنوان] الدار البيضاء. وان الحكم المستأنف لم يستدع المدخلة في الدعوى بعلة أنه لم يتم الإشارة إلى عنوانها . في حين أن شركة (ت. أ. ت. م.) عنوانها معروف ومشار إليه ايضا في العقد . وأن الحكم عليهم باعتبار موروثهم كان كفيلا حكم مجانب للصواب مما ينبغي معه القول من جديد استدعاء شركة (ت. أ. ت. م.) و إحلالها محل مؤمنها في التامين و احتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون. خاصة ان المدعي لا ينازع في هذا الدفع. والتمسوا في آخر مقالهم إلغاء الحكم فيما قضى به و ذلك بعد استدعاء شركة (ت. أ. ت. م.) و إحلالها محلهم. و احتياطيا : إجراء بحت بين الأطراف
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية اسند من خلالها النظر للمحكمة من حيث مدى توافر مقال الاستئناف على كافة الشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا.
وحيث خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2016 التي مددت لجلسة 22/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانفون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبهم الرامي لادخال شركة (ت. أ. ت. م.) التي كان يؤمن لديها موروثهم بعلة عدم تحديدهم مطالبهم اتجاهها والحال أن مقالهم جاء واضحا وغير مبهم سواء من حيث الشركة المطلوب إدخالها أو موضوع طلب الإدخال.
وحيث إنه بمطالعة المقال الذي تقدم به المستانفون يتبين صحة ما جاء في سبب طعنهم ذلك أنهم قد أوردوا فيه بان مورثهم العربي (ل.) له عقد تأمين عن الوفاة وعن المخاطر مع شركة (ت. أ. ت. م.) وبانه على البنك أن يرجع على المؤمنة طبقا للمنصوص عليه في عقد القرض ملتمسين إحلال هذه الأخيرة محلهم لوجود عقد تأمين في حين ردت المحكمة الطلب شكلا من غير أن تستدعي شركة التامين ولا أن تنذر الطرف الطالب بتبيان النقص الذي طال إحدى بيانات المقال عملا بالمنصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فكان حكمها مشوبا بخرق مسطري ولحقوق الدفاع، مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025