Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63946

Identification

Réf

63946

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6678

Date de décision

30/11/2023

N° de dossier

2023/8232/4406

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction.

L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement.

Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1824 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2023 في الملف عدد 303/8218/2023 القاضي بتفسير الحكم الصادر بتاريخ 15/12/2022 تحت عدد 3783 في الملف رقم 3117/8216/2020 واعتبار منطوق الحكم هو كالتالي بإلغاء الامر بالاداء عدد 165 الصادر بتاريخ 10/02/2020 في الملف عدد 165/8102/2020 و الحكم من جديد رفض الطلب و بتحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/7/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي, وتقدمت بمقالها بتاريخ 10/8/2023, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا ,لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب. تقدمت بتاريخ 25/01/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط, عرضت فيه أنه سبق لها ان تقدمت بالطعن بالتعرض بتاريخ 10-2-2020 ضد الامر بالاداء عدد 165 الصادر بتاريخ 10-2020-2 في الملف عدد 2020/8102/165, ملتمسة الغائه والحكم من جديد برفض الطلب ,وان هذا الطعن فتح له ملف عدد 2020/8216/3117 والذي عرف عدة جلسات بحث وخبرة لتصدر المحكمة حكمها بتاريخ 13-12-2022, وان المدعية بعد اطلاعها على مقتضيات الحكم وتعليل المحكمة تبين لها ان جميع دفوعات المحكمة وتعليلها, ينصب في اتجاه القول بالغاء الامر والقول برفض الطلب وهو ما ختمت به تعلیلها، وان منطوق الحكم يشير الى رفض التعرض وتاييد الامر المتعرض عليه وهو ما يفيد التناقض بين التعليل والمنطوق, وان الفصل 26 من ق م م تمنح الاختصاص للمحكمة المصدرة للحكم بالنظر في تاويله وتنفيذ احكامها او قراراتها مع الاخذ بعين الاعتبار المادة 149 من ق م م, ملتمسة الحكم بتفسير الحكم عدد 3783 الصادر بتاريخ 15-12-2022 في الملف عدد 2020/8216/3117 ..

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها, جاء فيها ان منطوق الحكم عدد 3783 الصادر بتاريخ 13-12-2022 في الملف 2020/82016/3117, واضح ولا لبس فيه, ولا يحتمل التفسير او التاويل, اذ قضى برفضه وباقرار الامر بالاداء عدد 165 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2020 في الملف عدد 2020/8102/165 ,وإبقاء الصائر على عاتق المتعرضة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, و ان مناقشة القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية ,يتطلب نشر الدعوى من جديد, والاطلاع على دفوعات الأطراف والتثبت من وسائل الاثباث المقدمة من طرف المتعرض, وعلى الخبرة التي أثبتت ان التوقيع الوارد على ظهر الشيك, لا يمت بصلة لممثلها القانوني وإعادة تقييم كل ذلك من اجل تكوين قناعة أخرى بشانها ,وهذا فيه مس بمركزها القانوني وفيه مس بمبدا التقاضي على درجتين, ملتمسة الحكم برفض الطلب وارفقت المذكرة بتقرير خبرة.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها جاء فيها ان الاخلالات الشكلية في حالة وجودها, لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا, وان مناط الدعوى يتعلق بطلب تفسير حكم لوجود تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه استنادا للمادة 26 و 149 من ق م م , ملتمسة الحكم وفق ملتمساته.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في اسباب استئنافها بخرق مقتضيات المادتين 74 و 103 من القانون 95-17 المتعلق بشركة المساهمة وخرق حقوق الدفاع, و خرق مبدأ التقاضي على درجتين, إذ أن محكمة الدرجة الأولى تجاوزت تفسير منطوق الحكم وتجاوزت اختصاصها ونشرت الدعوى من جديد وناقشت تعليل الحكم, وغيرت المراكز القانونية للأطراف بأن ألغت حكم كان واضحا في منطوقه ولا يحتمل التفسير أو التأويل , مضيفا أن المستأنف عليها لم تكتف فقط بطلب تفسير حكم ,و أنها تقدمت بموازاة ذلك بالطعن بالاستئناف في نفس الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف تحت عدد 2023/8223/2076 أثارت من خلاله نفس موجبات الطعن , و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صرحت بتاريخ 2023/07/20 بعدم قبول الاستئناف, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب, و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وطي التبليغ . ونسخة من المذكرة الجوابية وصورة من الموديل ج

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة بواسطة دفاعها بجلسة 02/11/2023 جاء فيها انه لا يعتد بالبطلان الشكلي إلا إذا ترتب عنه ضرر لمن يتمسك به، وأن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م المقصود بها التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم ,وأن المشرع لم ينص على أي جزاء عن هذا الإخلال,موضحا أنه طبقا للفصل 26 من ق.م.م الذي يمنح للمحكمة, مصدر الحكم النظر في تأويله, فإنه يتعين تصحيح المنطوق حتى يتطابق و الحيثيات, و اعتبار المنطوق الصحيح هو" إلغاء الأمر بالأداء عدد: 165 الصادر بتاريخ: 2020/02/10 في الملف عدد: 2020/8102/165 والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر", و أن الطعن بالإستئناف الذي سبق أن تقدمت به يخص الحكم عدد 3783 الصادر بتاريخ 2022/12/15 في الملف عدد 2020/8216/3117 والذي صدر بشأنه تناقض بين التعليل والمنطوق والذي بلغت به بتاريخ 2023/02/15, ملتمسة الحكم برد الاستئناف, والبت في الصائر وفق القانون, وادلت بطي التبليغ وصورة من القرار الاستئنافي.

وحيث ادلت المستانفة بتعقيب بواسطة دفاعها بجلسة 23/11/2023 جاء فيه أنه من المعلوم أن الحكم المراد تفسيره اذا كان ابتدائيا, وتم الطعن فيه بالاستئناف, فان محكمة الدرجة الأولى تصبح غير مختصة بتفسيره لأنه أصبح خارجا عن اختصاصها بعد استئنافه, و اذا كان الحكم المطلوب تفسيره صدر عن محكمة الاستئناف فان هذه الاخيرة لا تكون مختصة بالنظر في تأويل قرارها, اذا وقع طلب نقضه ,ولا يكون من حق طالب التأويل أو التفسير أن يلجأ الى محكمة النقض لطلب تأويل القرار, لأنه ليس من اختصاص محكمة النقض تفسير قرارات محاكم الاستئناف, باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع, ولكن من حق طالب التأويل ان يتخذ ابهام القرار المطلوب تأويله كوسيلة من وسائل النقض, وتكون تحت بند انعدام الأساس القانوني أو فساد التعليل المنصوص عليه في الفصل 359 من ق .م . م , و ان المستأنف عليها عندما اختارت الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور بصفتها درجة ثانية فانه اصبح عليها بقوة القانون عدم أحقيتها في طلب تفسير الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى, سيما و ان محكمة التفسير اذا كان من حقها تصحيح الخطأ ,فان ذلك يكون في حدود الخطأ المادي فقط لا في محتوى الحكم لأنها ليست درجة ثانية حتى تتأكد من براءة الذمة المالية لطالبة التفسير و التأويل, وأن محكمة الدرجة الثانية هي التي من حقها مناقشة القضية من جميع جوانبها لأن الدعوى تنشر أمامها من جديد سواء من حيث مناقشة الوقائع أو القانون, وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 2951 الصادر بتاريخ 1997/05/15 - منشور بمجلة المرافعة العدد 14.15 ص 175, ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها بمقالها الاستئنافي, و ادلى بنسخة من القرار عدد 4628 .

وحيث ادرج الملف بجلسة 23/11/2023 أدلى خلالها دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها الاستاذة (ش.) عن الاستاذ (د.) والتمس أجلا، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن الدعوى مخالفة للمادتين 74 و 103 من القانون المنظمة لشركات المساهمة, و أن محكمة البداية تجاوزت تفسير الحكم و نشرت الدعوى من جديد وناقشت تعليل الحكم, رغم أن الحكم قد تم استئنافه و أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبوله.

و حيث انه و طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م ,فان المحكمة لا تأخذ بالاخلالات الشكلية,إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا, في حين أن المستأنفة توصلت بالاستدعاء للجلسة و عينت دفاعا عنها, وبسطت جميع دفوعها, مما تنتفي معه واقعة الضرر, و بالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الشق على غير أساس.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بالطعن في الحكم موضوع التفسير, فانه بالرجوع لوثائق الملف يتضح انه و لئن تم الطعن بالاستئناف في الحكم عدد 3783 موضوع التفسير, فان محكمة الاستئناف قضت برفع يدها عن البت فيه, لانه تم تدارك موجب الطعن, بتفسير الحكم, و صرحت بعدم قبول الاستئناف لتلك العلة بمقتضى قرارها رقم 4628 الصادر بتاريخ 20/7/2023, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشق.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بتجاوز حدود تفسير منطوق الحكم و نشر الدعوى من جديد, فان الفصل 26 من ق م م أعطى للمحكمة صلاحية النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل و تفسير أحكامها, و انه بالرجوع لنسخة الحكم عدد 3783 الصادر بتاريخ 15/12/2022 ,خاصة حيثياته يتضح أن تعليل محكمة البداية انصب في اتجاه القول بإلغاء الأمر المتعرض عليه, لثبوت واقعة أداء قيمة الكمبيالة بواسطة شيك متناقضة بذلك مع المنطوق القاضي برفض الطلب و تأييد الامر بالاداء, و هو ما يعتبر خطا في كتابة المنطوق, وجب إصلاحه ليتطابق مع حيثيات الحكم, اذ ان المستانف عليه لم يتقدم بطلب جديد او تصحيح وقائع تم الحسم فيما, و انما التمس تصحيح منطوق الحكم ليتوافق مع حيثياته, و هو ما يجوز استنادا للفصل 26 اعلاه, ووفق ما استقرت عليه محكمة النقض في قرراها عدد 90 الصادر بتاريخ 21/1/2009 ملف تجاري عدد 16/3/1/2006 المنشور بموقع mahkamaty.com و الذي جاء فيه " و لئن كان لا يجوز تحت ستار الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تاويل و تنفيذ الاحكام, اضافة طلبات جديدة, او تدارك اخرى وقع اغفالها, او تصحيح ما تم الحسم فيه منها, فان تاويل القرار الاستئنافي لكي تنسجم حيثياته مع منطوقه يدخل في نطاق الفصل المذكور," مضيفا " ان منطوق القرار الذي شابه خطا في الكتابة بحيث قضت المحكمة بالغاء الامر المستانف و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب, رغم ان نيتها و قصدها هو الاستجابة للطلب, و ان ما ضمن بمنطوق القرار كن مجرد خطا, مما يتعين معه اصلاحه, و بذلك لم تبت المحكمة في طلب جديد, او تتدارك اغفال, او تصحح ما سبق حسمها فيه, و انما قامت باصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوز ضوابط التفسير," و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, ويتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile