Réf
52757
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
740/2
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2014/2/3/31
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Signification par huissier de justice, Procès-verbal de notification, Procédure de conciliation, Notification, Force probante, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification et se substitue à la certification de remise. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait l'écarter sans examiner la régularité des formalités de signification qu'il relate, ni se prononcer sur le bien-fondé des motifs du congé avant d'avoir vérifié si le preneur avait ou non engagé l'action en conciliation requise après une notification régulière.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/22 في الملف عدد 2011/5519 تحت عدد 2012/5375 أن الطالب محمد (ب.) تقدم بمقال مفاده: أنه بمقتضى عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 05/10/18 اكترى منه السيد محمد (ل.) محلين تجاريين يوجدان بالرقم (...) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم لاستعمالها مصبنة أو محلبة إلا أنه خالف ما التزم به واستعملها مقهى، فوجه له انذارا أشعره بإفراغ المحلين توصل به يوم 09/10/9 لم يسلك بشأنه دعوى الصلح، ملتمسا الحكم له بالمصادقة على الانذار وإفراغ المكتري من المحلين، فيما تقدم محمد (ل.) بطلب مضاد أكد من خلاله عدم توصله بالانذار، وبأن من بلغ له لا تربطه به أية علاقة وأن سبب الانذار غير جدي لأنه يتوفر على ترخيص كتابي من طرف السيدة أمينة (ب.) التي نابت عن المدعي في ابرام عقد الكراء وان من بلغ له الانذار حرر التزاما بأنه مجرد زبون ولا علاقة له بالمقهى، ملتمسا التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الانذار وفي مقاله الرامي الى ادخال الغير في الدعوى التمس استدعاء المفوض القضائي، والمبلغ له عبد الرحيم (ع.) صدر الحكم في الطلب الأصلي: بإفراغ المدعى عليه محمد (ل.) من المحلين التجاريين موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه وبرفض الباقي، وفي الطلب المقابل برفضه وفي طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله. استأنفه المطلوب محمد (ل.) فقضت محكمة الاستيناف بإلغائه والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفض طلب المصادقة على الانذار والافراغ، وفي الطلب المضاد ببطلان الانذار بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعتين سوء التعليل الموازي لانعدامه عدم ارتكازه على أي سند قانوني. ذلك أنه جاء في تعليله أن الطريقة المتبعة في الممكن التبليغ عن طريق المفوض القضائي فإنه لا يغني في نازلة الحال من انجاز التبليغ طبق الطريقتين المنصوص عليهما في ظهير 55/5/24، وهو تعليل على حالته يخالف المفهوم القانوني لطريقة التبليغ اذ أن قانون 03-08 وفي فصله 15 الذي يعطي للمفوض القضائي حق التبليغ وتضمين ذلك في محضر قانوني لما فيه من ضمانات قانونية، والقرار أساء التعليل باستبعاده محضر المفوض القضائي الذي يعتبر سندا رسميا في مسطرة التبليغ خاصة اذا كان هناك رفض من طرف المبلغ له. كما أن المحكمة بمناقشتها موضوعا أن الانذار باطل قد تجاوزت جوهر الموضوع اذ أن النزاع لم ينصب على صحة الانذار من عدمه. وإنما كان من باب ان المطلوب أصبح محتلا للمحل المدعى فيه حينما توصل بالانذار ولم يسلك مسطرة الصلح. وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ التوصل وان ما سعت اليه المحكمة من خلال أن أسباب الانذار باطلة والحال أن المطلوب لم يسلك مسطرة الصلح يكون قرارها غير مرتكز على اساس يعرضه للنقض.
حيث إن الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع ان المفوض القضائي حميد (أ.) في اطار المهمة الموكولة اليه للقيام بتبليغ الانذار أنجز محضرا بتاريخ 09/10/9 بتبليغ الانذار المطلوب محمد (ل.) وأن المحضر المذكور قد تم إعداده من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ في اطار المادة 15 من قانون 03/81، فإن محكمة الاستئناف التي استبعدت المحضر المذكور بما جاء في تعليلها في هذا الشأن << ... أن القانون المطبق في النازلة ظهير 55/5/14 نص على طريقتي خاصتين لتبليغ الانذار الذي يوجه في اطاره وذلك وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع الاعلام بتسلمها، وبالتالي فإن ما سلكه المستأنف عليه من تبليغ الانذار بناء على طلب قدمه للمفوض القضائي مباشرة غير صحيح لإثبات التبليغ لأن الوثيقة المعتبرة لاثباته عند المنازعة هي شهادة التسليم التي تنجز وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 39 ق م م والتي لا يمكن انجازها إلا بإصدار أمر بإجراء التبليغ ... وبالتالي فإن ما أنجزه المفوض القضائي من محضر غير مرتب لأي اثر تجاه المستأنف ... >> بالرغم من أن تكليف المشرع للمفوض القضائي بتبليغ الانذار يقتضي بالضرورة تكليفه بمهمة اعداد الحجة المادية لذلك التبليغ وفق المحضر المنجز من طرفه الذي يشهد فيه على التبليغ يقوم مقام شهادة التسليم والتي تستعمل لاجراء التبليغ الذي تم عن طريق المحكمة مادام متضمنا لجميع البيانات اللازمة المنصوص عليها قانونا، ودون مناقشة المحضر المذكور والتأكد من سلامة التبليغ من عدمه. كما أنها بانتقالها الى مناقشة سبب الانذار والقول ببطلان هذا الأخير لعدم جدية السبب الذي بني عليه مع أن مقال المصادقة على الانذار بني على عدم قيام المطلوب كمكتري بدعوى المصالحة وكونه بذلك أصبح محتلا لمحل النزاع دون سند بعد مضي مهلة التنبيه بالاخلاء دون البحث في سلوك مسطرة الصلح من عدم سلوكها يكون ما استدل به في الوسيلتين وارد على القرار يستوجب نقضه.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44758
Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020
Voie de recours, Force probante, Irrégularité de procédure, Juge du fond, Mesure d'instruction, Motivation des arrêts, Moyen de cassation, Faux incident, Nullité, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation, Préjudice, Preuve du préjudice, Procédure civile, Rejet, Pas de nullité sans grief, Expertise judiciaire
44853
Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44929
Clause attributive de compétence : la cour d’appel doit distinguer la compétence d’attribution de la compétence territoriale pour respecter la convention des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45015
Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
01/10/2020
45093
Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45175
Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45285
Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/09/2020