Réf
63798
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5525
Date de décision
16/10/2023
N° de dossier
2023/8228/2335
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de preuve, Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet de la demande, Procès-verbal de l'assemblée générale, Procès-verbal de constat d'huissier, Preuve des délibérations, Nomination d'un gérant, Inscription au registre de commerce, Force probante, Assemblée générale extraordinaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale. Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [عبد الحفيظ (ب.)] بواسطة دفاعه ذ [علال (ب.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2022 تحت عدد 3626 في الملف رقم 2546/8214/2022 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الشكل: حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف مما يكون معه استئنافه واقعا داخل الاجل القانوني و مقدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد [عبد الحفيظ (ب.)] تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2022 يعرض فيه انه شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة النصف، حسب ما ثابت من خلال القانون الأساسي للشركة، وأنه وبتاريخ 22/07/2020 انعقد جمع عام عادي وجمع عام استثنائي بمقتضاهما إدخال العارض كمسير ثالث للشركة الكل حسب ما هو ثابت من خلال محضري الجمعين المذكورين، وانه ومنذ التاريخ المذكور والعارض يطلب من المسيرين الحاليين للشركة تضمين مضمون محضر الجمع العام الاستثنائي بالسجل التجاري وذلك بتسجيله كمسير ثالث وفقا للقانون الا أن المسيرين المذكورين رفضا ذلك دون موجب قانوني، وان العارض انذر المدعى عليهم في شأن تسجيله بالسجل التجاري كمسير ثالث، لكن دون جدوى، كما أنه تقدم بمقال استعجالي في شأن تسجيله صدر فيه الأمر القاضي بعدم الاختصاص، ملتمسا في ذلك الحكم بأمر المدعى عليهم بالقيام بكل الإجراءات القانونية لتسجيل المدعي كمسير ثالث بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تنفيذا لمضمون محضر الجمعين العام والاستثنائي المؤرخين في 22/07/2020 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كلل يوم تأخير عن تنفيذ الأمر الذي سيصدر عن المحكمة وأمر السيد رئيس قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بتنفيذ منطوق الحكم الذي سيصدر عن المحكمة في حالة امتناع المدعى عليهم عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من القانون الاساسي للشركة وصورة من نموذج رقم 7 من السجل التجاري ونسخة محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 22/07/2020 ونسخة محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 22/07/2020 ونسخة طبق الاصل من طلب اجراء معاينة مع محضر انجازها مؤرخ في 15/10/2021 ومن انذار ومحضر تبليغه في 15/10/2021 وصورة امر استعجالي عدد 690. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تمسك المستانف بالدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما قضت برفض طلب المستأنف الرامي الى تسجيله بالسجل تجاري المتعلق بالمستأنف عليها بصفته المسير الثالث لكن انه لو كان المستأنف يتوفر على محضري الجمع العام العادي و الجمع الاستثنائي لما التجأ الى القضاء لازام الممثلين القانونيين للمستأنف عليها بتسجيل مضمون محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بمقتضاه تم تعيينه كمسير ثالث علما بأن انعقاد الجمعين العامين العادي و الاستثنائي بحضور المفوض القضائي السيد [خالد (ع.)] بطلب من المستأنف كان الغرض منه معاينة و تسجيل النقط المدرجة بالجمعين و القرارات المتخذة في شانها مادام أنه و الممثلين القانونيين للمستأنف عليها في نزاع موضوع عدم مساطر أمام المحاكم كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها ومادام انه متاكد من كون الممثلين القانونيين للمستأنف عليها سيرفضان تسليمه نسخا من محاضر الجمعين الشيء الذي يؤكده عدم استجابتهما لمضمون الانذار الموجه لهما من اجل تسجيل مضمون محضر الجمع العام الاستثنائي بالسجل التجاري وفقا للقانون الشيء الذي يؤكد اثباته من طرف المستأنف بمقتضى المحضر المنجز بعد صدور الحكم المستأنف و الذي رفض الممثل القانوني للمستأنف عليها و بشكل صريح تمكينه من محضر الجمع الاستثنائي و أن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد [خالد (ع.)] حول وقائع الجمع العام العادي و الجمع الاستثنائي حدد و تضمن و بشكل صريح وواضح كل النقط التي تمت مناقشتها خلال جلستي الجمعين بحضور كل الشركاء في الشركة وهما المسؤولين القانونيين للشركة و المستأنف كما تضمن القرارات المتخدة في شأن النقاط موضوع المناقشة هذا مع تسمه لجدول الحضور و توقيع الاطراف الثلاثة فيما يخضع الجمع العام الاستثنائي هذا الجدول المرفق بالمذكرة التعقيبية المقدمة في المرحلة الابتدائية بجلسة 23/05/2022 ، وأنه بالرجوع للمحضر المحرر من طرف المفوض القضائي سيتبين لها بأن الاطراف الشركاء الثلاث بعد مناقشتهم للنقطة الفريدة حول ادخال المستأنف كمسير ثالث صوتوا اي الشركاء الثلاث بالاجماع على قبول تعيينه كمسير ثالث ووقع الشركاء الثلاث على جدول الحضور المشار اليه اعلاه و أن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي وعلى عكس ما جاء في الحكم المستأنف يعتبر في نظر القانون حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور و ان المحضر المذكور و على عكس ما جاء في تعليل الحكم المستانف تضمن اسماء الشركاء الحاضرين و النقطة الفريدة التي تمت مناقشتها و التصويت عليها بالاجماع أما كون المسيرين الحاليين غير ملزمين بتسجيل مضمون محضر الجمع العام الاستثنائي بالسجل التجاري فهو قول مجانب للصواب لان القانون الاساسي الشركة و القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، يلزم المسؤول القانوني عن الشركة بتنفيذ القرارات المتخذة في الجموع العامة عادية كانت او اسثتنائية علما أن المستأنف و على خلاف ما جاء في تعليل الحكم المستأنف لا يمكنه تسجيل نفسه بالسجل التجاري كمسير ثالث إلا إذا كان يتوفر على إذن صريح من المسيرين الحاليين الشركة مرفق بمحضر الجمع العام الاستثنائى في شأن ذلك مادام ان اقسام السجل التجاري لا تقبل إيداع أي وثيقة من أجل تضمينها بالسجل التجاري، إلا إذا تم تقديمها من طرف مسير الشركة أو بإذنه أو بناءا على أمر قضائي و أن رفض المسيرين الحاليين للمستأنف عليها تمكينه من محضر الجمع العام الاستثنائي، وعدم مبادرتهما إلى تضمين مضمون المحضر المذكور بالسجل التجاري للشركة ، حسب ما هو ثابت من خلال رفضهما الإستجابة للإنذار الموجه لهما والمعاينة رفقته ، يجعله محق في تقديم الطلب موضوع الحكم المستأنف ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق طلبات المستانف الواردة بالمقال الافتتاحي الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل محضر معاينة . و بجلسة 11/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة جوابية جاء فيها أن ان الوقائع التي سردها المستأنف لا تتطابق مع ما جرى أثناء الجمع العام العادي. ذلك ان النقطة المتعلقة بتعيين مسير ثالث لم يتخد بشأنها أي قرار بالموافقة الجماعية لجميع المالكين، لانها تقتضي انجاز محضر يوقعه الرئيس المسير [احمد (خ.)]، وفق ما يتطلبه القانون الاساسي و خاصة الفصل 15 و 43 منه لانه قرار يقتضي الموافقة الجماعية و يستوجب صلاحياته التي يمكن ان تمنح له لانه ليس له من الكفاءات التربوية او مسير مالي. لأن بطبيعة الحال فان اي تصرف لا يليق بالمؤسسة تربويا يتحمل الشركاء المسؤولية تجاه الاغيار و ان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبارة عن نوايا فقط و قد عقد الجمع العام على الساعة 9 و 45 دقيقة و انتهى في الساعة 11 و 45 دقيقة وفق المحضر المنجزين من طرف المفوضين [عبد ربه (خ.)] و [بورابح (م.)] و ان النقطة المتعلقة بإدخاله كمسير ثالث تم التصريح بشانها ان هناك لبس ما يمنع شريطة عرضها و مناقشتها و تحديد العلامات بعد انتهاء الجمع العادي و ان الجمع العادي لم ينتهي إلا في الساعة 11 و 45 دقيقة ومقرر ان تكون نقطة تماس بعد انتهاء الجمع العام وانه لم يتم الحصول على اتفاق في الجمع العام إذا لم يتخد اي قرار في النقطة الرابعة و بالتالي فان محضر معاينة جمع عام استثنائي بعد انتهاء الجمع العام العادي و ان هذا لم ينتهي الا في الساعة 11 و 45 دقيقة حسب إفادة المفوضين القضائيين و ان محضر معاينة جمع عام استثنائي باطل بناءا على واقع الحال و لا ينهض كحجة في الاستجابة لطلبه لانه خرق و تجاوز لمحضر الجمع العام العادي و انه لم يتم تحرير محضر رسمي يخوله الحصول هذا الطلب وفق ما هو منصوص عليه في القانون الاساسي للشركة و خاصة الفصل 15 و 43 منه و انه ليس هناك اي محضر رسمي تم في إطار الفصل 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي يحدد هذه السلطات من طرف الجمعية العامة، و ان الحديث عن نوايا يعني الموافقة الجماعية لاي طلب الذي يستوجب إجراءات خاصة، مع العلم ان المدعى يتقاضى بسوء نية بعد لجوءه لعدة مساطر كيدية مدنية و جنحية الرض المس و الإضرار و سحب الترخيص من المسير الحالي للمؤسسة بأي طريقة و يتأكد أن الجمع العام الاستئنافي لم ينعقد لانه لم يتم اتخاد اي قرار في النقطة الرابعة من جدول الاعمال بشأن تولي المستأنف كمسير ثالث اعتبارا للمحضرين المنجزين من طرف المفوضين القضائيين [عبد ربه (خ.)] و [بورابح (ا.)] اللذان أكدا في الختام عدم اتخاد اي قرار بشأن النقطة الرابعة من جدول الاعمال و الذي انتهى في يوم في يوم 22/07/2022 على الساعة 11H45 و عدم اتخاذ اي قرار منطقيا يؤكد عدم وجود محضر جمع الاستئنافي الذي كان عبارة عن نوايا سيتم عقده بعد الانتهاء من الجمع العام العادي و اعتبار لهذا الاساس فإن محضر معاينة المنجز من طرف [عبد ربه (خ.)] شأن جمع عام استئنافي تم على الساعة 11H00 بينما انتهى الجمع العام العادي في 11H45 و لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن تولیه کمسیر ثالث و ان هذا يعتبر تناقض و تحريف للوقائع و اصطناع جمع عام استثنائي لم يتم ولم ينعقد داخل توقيت سريان الجمع العام خاصة بعد تأكيد المفوضين عدم اتخاد اي قرار بشأن تعيين مسير ثالث و ان الاستئناف لا يرتكز على اي اساس، ملتمسة رفض طلب الاستئناف لعدم قيامه على اي اساس، و ارفقت المذكرة بصورة محضر معاينة جمع عام عادي ، صورة محضر معاينة جمع عام استئنافي و صورة محضر معاينة. و بجلسة 25/09/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن ما جاء في جواب المستأنف عليها الاولى ينم عن التقاضي بسوء نية خلافا للمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية مادام أن المستأنف عليها الاولى تؤكد عدم اتخاذ اي قرار في النقطة المتعلقة بالموافقة على تعيين المستأنف كمسير ثالث خلافا للوقائع الثابتة بمقتضى وثائق رسمية و انه بالرجوع للوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و المذكرات التعقيبية و المقال الاستئنافي و غيرها من كتابات المستأنف سيتبين لها بكل وضوح بانه وبعد الانتهاء من الجمع العام العادي انعقد الجمع العام الاستثنائي لمناقشة النقطة الفريدة حول تعيين المستأنف كمسير ثالث فتم التصويت باجماع على النقطة المذكورة بالموافقة لذا تكون دفوع المستأنف عليها الاولى غير مؤسسة قانونا مما يتعين معه ردها و الحكم تبعا لذلك وفق طلباته الواردة بالمقال الاستئنافي . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/09/2023 الفي بالملف تعقيب ذ [(ب.)] عن المستانف و تخلف هذا الاخير ، تسلم ذ [(ع.)] نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/10/2023 مددت لجلسة 16/10/2023 . و بناء على تسجيل الاستاذة [كنزة (ب.)] المحامية بهيئة طنجة نيابتها عن المستانف خلال المداولة بعد صيرورة الملف جاهزا و ابداء المستانف لجميع اوجه استئنافه . محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المبينة اعلاه . و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم و رفض المحكمة طلبه الرامي الى التسجيل بالسجل التجاري كمسير ثالث بعلة عدم الادلاء بمحضري الجمع العام العادي و الاستثنائي و الاكتفاء بمحضري المفوض القضائي ، و الحال ان شريكيه بالشركة المستانف عليهما رفضا تمكينه من المحضرين رغم الانذار الموجه اليهما بهذا الخصوص لوجود نزاعات بينهم و ان الجمعين تما بحضور المفوض القضائي بغرض تثبيت النقط المدرجة بهما و القرارات المتخذة ايضا ، وتشبته بحجية محضر المفوض معتبرا اياه حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، الا ان المحكمة و برجوعها للمحاضر المدلى بها و المحررة من قبل المفوض القضائي السيد [خالد (ع.)] المحررين بتاريخ 22/07/2020 ، يتضح للمحكمة من جهة اولى ان محضر الجمع العام العادي تناول عدة نقط في جدول اعماله و ليس من بينها ادخال المستانف كمسير ثالث ، و من جهة اخرى فقد اشار في اخره على انه لم يتخد أي قرار في شان النقطة الرابعة من جدول الاعمال دون ان يوضحها او يبين مضمونها و هو الاجتماع الذي تم اختتامه على الساعة 11.45 دقيقة ، في حين تضمن محضر الجمع العام الاستثنلئي لائحة الحضور و انه عقد لتدارس نقطة فريدة و هي ادخال المستانف [عبد الحفيظ (ب.)] كمسير ثالث لشركة [م.ع.ا.ل.ت.ت.] مؤكدا ان التصويت بهذا الشأن تم بالاجماع دون ان يبين ما اذا تم التوقيع على المحضر من قبل المصوتين طبقا للقانون ، و بالتالي لا يمكنه ان يحل محل محضر الجمع العام الاستئنائي الذي اتخذ بشانه قرار ادخال المستانف كمسير ثالث و المتضمن لتوقيعات الشركاء على القرار المذكور كتعبير منهم على الموافقة و المتضمن لامكانية تسجيله بالسجل التجاري طبقا للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 35-95 و القانون الاساسي للشركة ، و بالتالي فان المحضرين المدلى بهما لا يقومان مقام محضر الجمعية المتضمن للمداولات و لقرارات الشركاء بشان ادخال المستانف كمسير ثالث و موافقتهم بالاجماع طبقا للمادتين 71 و 73 من القانون اعلاه باعتباره وسيلة الاثبات الوحيدة و القانونية للقرارات المتخدة في الجمعية العامة و المقبولة امام القضاء ، مما يكون معه السبب على غير اساس و يتعين رده ، و يكون تعليل الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب بهذا الخصوص ويتعين تأييده . وحيث ان الطاعن يتحمل الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59717
Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54977
Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55943
Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56855
Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie de la personnalité morale s’oppose à la condamnation personnelle des associés au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Séparation des patrimoines, Responsabilité des associés, Rejet de la demande, Personnalité morale, Limitation de responsabilité aux apports, Dettes sociales, Autonomie du patrimoine social, Action en paiement contre les associés, Absence de faute de gestion
58779
Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire, Refus de communication des documents sociaux, Qualité d'associé, Obligation de présenter les comptes, Manquement aux obligations légales, Gérant, Faute de gestion, Défaut de convocation des assemblées générales, Cession de parts sociales par donation, Cause légitime