Réf
54891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2163
Date de décision
24/04/2024
N° de dossier
2024/8214/1037
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Révocation du gérant, Radiation du registre de commerce, Preuve de l'exécution, Gérant, Force de la chose jugée, Exécution du jugement, Décision de justice définitive, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.
L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.
Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوشعيب (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4014 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 3357/8202/2023 القاضي بالتشطيب على الطاعن من السجل التجاري لشركة ص.أ.، السجل التجاري عدد 27771 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة من أجل تنفيذ الأمر بالتشطيب المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 26/12/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 05/01/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الإله (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المقال يرمي إلى الأمر بالتشطيب على اسم السيد بوشعيب (ص.) كمسير لشركة ص.أ. شركة ذات المسؤولية المحدودة بالسجل التجاري للشركة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد 27771، فالعارض يملك مع المدعى عليه الأول شركة فلاحية تحت إسم "ص.أ." الكائنة بجماعة حودران إقليم الخميسات (المدعى عليه الثاني) والتي أسست بتاريخ 09/03/2016 وذلك مناصفة في الأسهم بينهما وهي شركة تستغل ضيعة بجماعة حودران إقليم الخميسات وتنشط في المجال الفلاحي كإنتاج الحليب وتربية المواشي والأبقار وإضافة إلى احتوائها على عدد كبير من الأشجار المثمرة كالزيتون والمدرة لعائدات مالية مهمة على الشركة المذكورة أعلاه، ويتولى السيد بوشعيب (ص.) مهام التسيير منذ تاريخ التأسيس بتاريخ 22/09/2016 وان المسير منذ تأسيس الشركة لم يعقد أي جمعية عمومية وفق ما هو مقرر بالنظام الأساسي، مستغلا انشغالات العارض المهنية للانفراد بريع الشركة، وان العارض اكتشف في السنوات الأخيرة ان مسير المدعي عليها، يواصل تدبيره للقضايا المالية للشركة خارج الضوابط القانونية، وانه بالرغم من محاولات عدة من اجل عقد جمعية عمومية وفق ما تقتضيه القوانين، بدأ تماطله مخفيا عن العارض جميع المعاملات التجارية التي يقوم بها، وهو ما حدى بالعارض الى ممارسة عدة مساطر قضائية ضد المسير ومنها، دعوى تجارية لعزل الوكيل حيث صدر مؤخرا قرار استئنافي عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالبيضاء قضى بعزل مسير المدعى عليها وذلك بالملف رقم 5758/8228/2022 بتاريخ 12/01/2023 وان مسیر المدعى عليها رغم توصله بالقرار الاستئنافي القاضي بعزله وتنفيذه ضده استمر في التصرف في أموال الشركة، مما حدى بالعارض الى التوجه للمحكمة من اجل عقد جمعية عمومية لتعيين مسير جديد لها، وصدر بشأنها حكم قضى بتعيين الخبير السيد [حسوني] مكلفا بالمهمة كما ان العارض ومنذ تأسيس الشركة لا علم له بجميع عمليات تسيير الشركة وان الشركة بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بعزل الوكيل أصبحت بدون مسير ورغم ذلك لا زال المسير يواصل التصرف في مال الشركة، وأن من بين ما يترتب عن عزل المسير هو التشطيب على اسمه كمسير بالسجل التجاري للشركة وقدم الطلب في إطار مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ملتمسا الأمر بالتشطيب على اسم السيد بوشعيب (ص.) بالسجل التجاري لشركة ص.أ. شركة محدودة المسؤولية وذلك بسجلها التجاري رقم 27771 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات أمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتنفيذ الأمر بالتشطيب المحكوم به مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه والمدلى بها بجلسة 09/11/2023 والتي جاء فيها ان المدعي ارفق مقاله بمحاضر اخبارية ولا يوجد من ضمنها محضر تنفيذ وبذلك فان التشطيب على اسم العارض من السجل التجاري غير وارد الآن مادام الحكم القاضي بالعزل لم ينفذ بعد، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يعلل التعليل القانوني السليم، مما يوازي انعدامه، وبالرجوع إلى طلب التشطيب من السجل التجاري لشركة ص.أ. يتضح ان اسم بوشعيب (ص.) المسجل بالسجل التجاري كان بناء على اتفاق مبدئي مع الشريك الآخر لكونه تقني فلاحي وان القانون الأساسي للشركة ينص على ذلك خصوصا وان المستأنف عليه السيد عبد الله (أ.) طبيب ويشتغل مع الدولة ولا يمكنه أن يكون مسجلا بالسجل التجاري، وأن اعتماد المحكمة الابتدائية على الحكم القاضي بالعزل هو اعتماد خاطئ لان قرار العزل وليومنا هذا لم ينفذ ولا وجود لمحضر تنفيذ وبذلك فان قرار التشطيب من السجل التجاري ليس له ما يبرره، وبالتالي فانه يتعين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 27/03/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي قدم من قبل بوشعيب (ص.) في حين ان الاسم العائلي ذي الصفة للمعني بالنزاع هو بوشعيب (ص.) كما قدم أيضا ضد عبد الله (أ.) في حين ان العارض هو عبد الإله (أ.) لكل ما ذكر يتعين ترتيب الآثار القانونية والحكم بعدم قبول الاستئناف. واحتياطا في الموضوع فان العارض ليس بطبيب بقطاع الدولة بل يمارس عمله كطبيب خاص له عيادته الخاصة بالقطاع الخاص بسلا وان القرار الاستئنافي القاضي بعزل المستأنف بلغ لهذا الأخير ونفذ عليه وقد تم الإدلاء ابتدائيا بشهادة التسليم المبلغ بها قرار العزل ومحضر التنفيذ مدليا بها مجددا، ملتمسا اساسا فى الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/04/2024 ألفي بالملف كتاب السيد رئيس كتابة الضبط بتجارية الرباط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه لم يعلل التعليل القانوني السليم مما يوازي انعدامه ذلك انه بالرجوع الى طلب التشطيب من السجل التجاري لشركة ص.أ. ستلاحظ المحكمة بأن اسم بوشعيب (ص.) المسجل بالسجل التجاري كان بناء على اتفاق مبدئي مع الشريك الآخر لكونه تقني فلاحي وان القانون الأساسي للشركة ينص على ذلك خصوصا وان المستأنف عليه السيد عبد الله (أ.) طبيب و يشتغل مع الدولة و لا يمكنه أن يكون مسجلا بالسجل التجاري و ان اعتماد المحكمة الابتدائية على الحكم القاضي بالعزل هو اعتماد خاطئ لان قرار العزل و ليومنا هدا لم ينفذ و لا وجود لمحضر تنفيذ و بالتالي فقرار التشطيب لا مبرر له.
وحيث تبين للمحكمة بعد مراجعة وثائق الملف كون الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الطاعن من السجل التجاري استند في حيثياته على القرار الاستئنافي رقم 338 الصادر بتاريخ 12/01/2023 في الملف رقم 5758/8228/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي في منطوقه بعزل الطاعن من تسيير شركة ص.أ.. وان القرار المذكور تم تنفيذه وفق الثابت من محضر التنفيذ المرفق بالملف المدلى به من طرف المستأنف عليه عدد 23/2023 المؤرخ في 08/06/2023 والمنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة [منى يوسفي].
وحيث انه لما كان القرار الاستئنافي الصادر بين الطرفين والمشار لمراجعه أعلاه حائز لقوة الشيء المقضي به وفق ما يقتضيه الفصل 451 من ق.ل.ع، فإن ما نحاه الحكم الابتدائي في تعليله يكون قد صادف الصواب و موجبا للتأييد.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca