Réf
64236
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4146
Date de décision
26/09/2022
N° de dossier
2021/8205/3496
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'un actif social, Résiliation du contrat, Remplacement de matériel d'exploitation, Partenariat, Partage des bénéfices, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Contrat de société, Continuation de la société, Absence de résiliation judiciaire
Source
Non publiée
Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au moyen d'un matériel acquis sur ses deniers personnels, étranger à la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un actif social ne vaut pas dissolution du contrat de société, lequel demeure en vigueur et produit ses effets à défaut de résiliation amiable ou judiciaire. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le nouvel outil de production aurait été acquis avec ses fonds propres et serait étranger au patrimoine social. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de documents comptables, a déterminé les bénéfices sur la base de données objectives telles que la consommation d'électricité et la comparaison avec des exploitations similaires. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم به السيد ادريس (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2021 تحت عدد 1066 ملف عدد 203/8201/2020 و القاضي في الشكل : قبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه ادريس (ب.) لفائدة المدعية كتو (ب.) مبلغ 57.592,50 درهم نصيبها من الأرباح من المدة من2013/12/7 الى متم سنة 2019 وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى و تحميله مصاريف الدعوى و رفض باقي الطلبات.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها السيدة كتو (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ، و الذي جاء فيه و انها أبرمت مع المدعي عليه عقد شراكة حول استغلال مطحنة خاصة بالحبوب كائنة بايت عمرو الخميسات وانه ومنذ إبرام عقد الشراكة لم يمكنها من واجب استغلالها وسبق لها أن تقدم في مواجهته بدعوی انتهت بصدور حكم قضى بأدائه مبلغ34305,00 درهم من المدة من 01/01/2010 إلى 06/12/2013، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال من تاريخ 07/12/2013 الى متم سنة 2019، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الأكراه البدني في الأقصى ، وأرفق المقال، بنسخة طبق الأصل من عقد شركة وصورة لحكم قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائية والتي عرض فيما بان المطحنة متوقفة عن العمل منذ تاريخ 06/12/2013 حسب ما تضمنه المحضر المرفق، وان الحكم الذي أدلت به يستشف من وقائعه ان المطحنة مغلقة كما أنه لم يقضي لها بتعويض الى غاية سنة 2017، فضلا عن كونه غير نهائي وانه طعن فيه بالأستئناف و ارفقه المذكرة بنسخة حكم قضائي ، صور فوتوغرافية ، نسخة طبق الأصل من محضر معاينة.
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 20/10/2020
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية و التمست من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبها من الأرباح المحدد في مبلغ57592,50 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة التي أدلى بها المدعى عليه والتي عرض فيها بان المطحنة موضوع عقد الشراكة تم إغلاقها وأن المدعية سبق لها أن أنكرت العقد الذي تعتمد عليه في دعواها الحالية و طعنت فيه بالزور الفرعي والذي أثبتت الخبرة المنجزة بأنه عقد صحيح و انه سبق لها ان تقدمت في مواجهته بدعوى أداء واجب استغلال لازلت معروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسا رفض الطلب، وارفق المذكرة بصورة شمسية لحكمين قضائيين، صورة شمسية لخبرة خطية
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ادريس (ب.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الإستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع أنه بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم: إذ تقدمت المدعية بمقال ملتمسة من خلاله الحكم لها بواجب الاستغلال عن المدة من 07/12/2013 إلى متم سنة 2019 و أنه صرح أن المطحنة متوقفة عن العمل منذ تاريخ 06/12/2013 و أن المحكمة قضت بواجب الاستغلال من المدة من 07/12/2013 إلى متم 2019 و أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى يبقى غير مؤسس قانونا و أنه أبرم عقد شراكة مع المدعية و أن عقد الشراكة استمر منذ تاریخ 2003/02/15 إلى تاريخ 06/12/2012 إذ تعطلت آلة طحن الحبوب و التي تبقى أساس الشراكة و محورها و حيث انه بعد أن تعطلت الآلة توقف عقد الشراكة الذي يربطه و المدعية و اضطر لتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2017/12/13 و أصدرت المحكمة بتاريخ 2018/10/15 الحكم عدد 285 قضى ببيع آلة طحن الحبوب موضوع عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/08/17 بالمزاد العلني و قسمة ناتجها على طرفي الدعوى مناصفة بينهما و تحميلهما الصائر حسب النسبة و رفض باقي الطلبات و أن الحكم المذكور حسم في عقد الشراكة الرابط بين الطاعن و المدعية و بالتالي تم إنهاؤها و أن واجب الاستغلال الذي تطالب به المدعية غير قانوني علما ان الة طحن الحبوب هي معطلة منذ سنة 2013 حيث أن المدعية كتو (ب.) لم تدل أثناء سريان الملف عدد2018/1201/14 بعكس ما يدعيه بكون المطحنة معطلة و إنما التمست بمقتضى المقال المقابل أنها لا تمانع في إنهاء حالة الشياع على حالته و ان الطلب يبقى غير مؤسس اعتبارا لكون الآلة موضوع عقد الشراكة معطلة و أن الآلة التي تتواجد في المطحنة و التي عاينها الخبير هي غير الآلة موضوع عقد الشراكة و أنه و بعد ان تعطلت الآلة موضوع عقد الشراكة و نظرا لكون الشريكة لم تعر للأمر أهمية و نظرا لكونه طالبها بإصلاح الآلة لاستمرار الشراكة إلا أنها رفضت فإنه اضطر لشراء آلة طحن حبوب من ماله الخاص و استمر في العمل لفائدته باعتبار ان الآلة هي ملك خالص له و أنه أدلي في المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة يفيد أن آلة طحن الحبوب موضوع عقد الشراكة معطلة و أن الآلة التي تشتغل هي ملك خالص له اقتناها من ماله و أن المحكمة لما قضت عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 57592.50 درهم نصيبها في الأرباح عن المدة من 2013/12/7 إلى غاية متم سنة 2019 ، تكون قد أتت بحكم غير معلل تعليلا قانونيا علما ان الآلة موضوع عقد الشراكة معطلة و بالتالي فإنه باعتبار انه كان المسير لم يكن في استطاعته تطبيق بنوده باعتبار أنه لم يكن يستفيد من الألة و لا تذر ربحا و انه يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و أن الخبير أفاد ان المطحنة التي تتواجد بالمحل ليست المطحنة موضوع عقد الشراكة و أن السيدة حياة (إ.) و إن أفادت للسيد الخبير يوم إنجاز الخبرة أنهم كانوا يشتغلون بالمطحنة التي تشتغل بالكازوال و انه بعد إدخال الكهرباء للمطحنة تم شراء مطحنة تعمل بالكهرباء إلا أن الحاضرة نيابة عن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء بأية حجة تفيد فعلا ان المطحنة التي تتواجد بالمحل و التي عاينها الخبير مطحنة تم اقتناؤها من قبل طرفي الدعوى و طبقا لمواصفات عقد الشراكة و أنه أدلى بعقد بیع يفيد أن المطحنة التي تتواجد بالمحل هي من ماله الخاص و أن السيد الخبير لم يأخد بالإعتبار تصريحاته و استمر في إنجاز الخبرة و علما ان المستأنف عليها تعلم أن آلة الطحن معطلة منذ سنة 2013 و ان الخبرة تكون بذلك غير قانونية ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلى : نسخة حكم عدد 1066 عقد بيع نسخة حكم عدد 285 بتاريخ 15/10/2018 ملف عدد 14/1201/2018 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أن المستأنف تمسك بكون عقد الشراكة انتهى بمقتضى الحكم عدد 285 الصادر عن المحكمة الابتدائية الخميسات بتاريخ 2018/10/15 و الذي قضى ببيع المطحنة التي كانت تشتغل بالكازوال ، بعدما قامت المستأنف عليها بإدخال عداد الكهرباء باسمها الخاص لكون المحل الذي تتواجد به المطحنة في ملكها الخاص و بمفردها وقامت بشراء مطحنة تعمل بالكهرباء بعدما سلمته مبلغ شرائها لكون المستأنف أخ المستأنف عليها و بحكم تواجدها بالديار الفرنسية استغل غيابها و قام بانجاز عقد شراء ألة الطحن باسمه ، و بأنه يتقاضی بسوء نية و أن المحل الذي تتواجد به المطحنة في ملكها ويدعي بإنهاء الشراكة بمقتضی حكم قضى ببيع ألة الطحن التي كانت تعمل بالكازوال والذي تم استبدالها بألة الطحن تعمل بالكهرباء و أن عقد شراكة واضح بجميع بنوده و أن ترخيص المطحنة باسم المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائرو أدلت : بنسخة من عقد الشراكة و توصيل المطحنة في اسمها كتو (ب.).
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/09/2022 تخلف نائب المستأنف و رجع مرجوع المستأنف بأنه قد توصل ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2022 .
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من إنهاء عقد الشراكة بمقتضى الحكم عدد 285 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات فإن البين من خلال الحكم المحتج به أنه قضى فقط ببيع ألة طحن الحبوب بالمزاد العلني ، و لم يبث في عقد الشراكة الرابط بين الطرفين، و تأسيسا عليه فإنه في غياب ما يفيد فسخ عقد الشراكة إما رضائيا أو قضائيا فإن العقد يبقى ساري المفعول و منتجا لكافة أثاره و يتعين رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص .
و حيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكون الآلة موضوع عقد الشراكة معطلة و أن الآلة التي عاينها الخبير اشتراها من ماله الخاص فإن السبب المذكور يبقى مفتقرا لوسائل الإثبات خاصة و أنه لم يدل بما يتبث ما تمسك به و أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن تفيذ فقط شراء قطع الغيار ، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص .
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم موضوعية الخبرة و أن الألة لا يوجد ما يفيد أنه تم شراءها من قبل طرفي النزاع فإنه و خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و اعتمد فيها الخبير في ظل غياب الوثائق المحاسبية على مجموعة من المعطيات لتحديد الأرباح المحققة تمثلت في أخده بعين الإعتبار محيط المطحنة و المقارنة بالمداخيل التي تحققها المطاحن المشابهة و الواقعة بنفس المنطقة و الحد الأدنى للأجور و فواتير استهلاك مادة الكهرباء .و تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة تكون صادفت الصواب فيما قضت به من أداء الطاعن للمستأنف عليها نصيبها من الأرباح عن المدة من 07/12/2013 الى متم سنة 2019 ما دام أن المحل الذي تتواجد به المطحنة في اسم المستأنف عليها و الترخيص باسمها كذلك و بالتالي فإن الشراكة تبقى قائمة .
و حيث يكون بذلك مسند الطعن على غير أساس ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
54729
Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Représentant légal des associés, Paralysie des organes de décision, Justes motifs, Intuitu personae, Impossibilité de poursuivre l'activité sociale, Dissolution judiciaire, Disparition de l'affectio societatis, Conflit grave entre associés, Associés mineurs
55195
L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56179
Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57153
Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58943
Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60007
La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
54737
Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55299
La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
56259
Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024